الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


دخلاء المتقاعدين وليس الأصلاء من يقف سدا لتشريع قانون التقاعد ؟

صفوت جميل

2012 / 12 / 23
دراسات وابحاث قانونية


دخلاء المتقاعدين وليس الأصلاء
من يقف سدا لتشريع قانون التقاعد ؟
صفوت جميل
وصف دخلاء المتقاعدين لمن تحقق له تقاعد خلافا لأسس الاحكام التشريعية والدستور ؛ وتضاعف عد الموظفيين وترهل الكادر الحكومي وأتخم بثلاث اضعاف وظيفيا وتقاعديا .
والورطة تبينت لاحقا المتقاعد كبش الفداء وحقه المكتسب والتجاوز على حقوقه الدستورية .والورطة الحكومية أصبحت مشكلة قصة لاتنتهي ؛وإنتهت بجائزة مضاعفة رقعة الشطرنج ؟.
عودة للوراء والاحصاءيات لعامي 2004 و2005 الرسمية عدد المتقاعدين عام 2004 بحدود 999 الفا 51 % منهم رئيسين و49% منهم خلف عائلي ؛ وبتقدير كل ثلاثة عائلي يساوي متقاعد رئيسي بحكم التخصيص تقديرهم 670 الفا ؛ وإحصاء عام 2005 ؛ 1,050 مليون والتصريحات الحالية بين 3مليون و2,5 مليون ؛ والوظيفة تقدر ب3 مليون ولا يوجد إحصاء
عند مراجعة الاجراءات ما بعد 9/4/2003 اصبح بديهيا ومعروفا سلطة التنفيذ حلت محل سلطة التشريع وتجاوزت الدستور بعدم تنفيذهاالتشريع بعد نشره اوالالتزام بأحكام القضاء. وفي جانب آخر التشريعات ما بعد 9/4/2003 لاتأخذ بالاسس التشريعية ولا بالاحكام النافذة ولا تلتزم بأحكام القضاء وتتجاوز الدستور ؛ وسلطة التنفيذ تحل محل سلطة التشريع ؛ ولا تعفى سلطة التشريع من التجاوزات وتشريعاتها للرواتب تشوبها ما يشوب الاجراء الوظيفي وتتجاوز روح الدستور وتشريعاتها ليست عامة ومطلقة وتتجاوز الحقوق المكتسبة كما تتجاوز الاحكام الوظيفية النافذة ؛ وتتجاوز الاحكام التي تشرعها وتستثني البعض منها لتحقق مكسبا لها
ويشترك الجميع بتنفيذ شروط البنك الدولي وتحميله المتقاعدين دون غيرهم والجميع معفوون !
والامر الذي نود التأكيد عليه كما جاء بالدستور وأحكام القوانين الوظيفية والمدنية لايؤخذ بها وهنا لايمكننا إستعراض جميع ما يمكن عرضه ولكننا نبرز عرض الاهم ؛ تتضمن أحكام قوانين الوظيفة والقانون المدني العراقي الرقم 40 لسنة 1951 وقانون الاثبات وغيره الى جانب القرارات التمييزية الملزمة والدستور : الاحكام تسري على الجميع ولا تعمل بالاثر الرجعي والحق المكتسب واجب الاحترام وابرز ما يستوجب التأكيد عليه العمل بالشهادة والمدة وعند عرضنا المركز والمختصر نركز على موضوع الشهادة والمدة ومنهما يكون الاستحقاق ؛ جاء بقوانين الخدمة ومنذ بداياتها جاء بقانون التقاعد المدني الرقم 12 لسنو1930 بالمادة 20 : ا - تحسب مدد الخدمة في منصب الوزارة للتقاعد . ب - يستحق الوزير عند استقالته من منصبه راتبا تقاعديا اذا كان قد اكمل عشر سنوات خدمة تقاعدية . اما اذا لم يكن قد اكمل عشر سنوات خدمة تقاعدية فلا يدفع له راتب تقاعد او مكافاة .وجاء بقانون 33 لسنة 966 بالمادة 13 / منه نفس المضمون وتقرر له 50% من أعلى راتب تقاعدي للموظف مكافأة وببعض القوانين يمكن لعضو مجلس الامة عند جمعه عشر سنوات خدمة ؛ والنقطة الاخرى جاء بالتشريعات الحالية تقاعد لشرائح لخدمة بين أربعة أشهر وأربعة سنين راتب وتقاعد ضعف إلاستحقاق العام ومما تقدم عرضه فالمتقاعدون الاصلاء وقد أمنوا رواتبهم من مدخولاتهم لاعلاقة لهم بالميزانية








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. تونس...منظمة مناهضة التعذيب تحذر من تدهور الوضع الصحي داخل ا


.. الأونروا مصممة على البقاء..والوضع أصبح كارثي بعد غلق معبر رف




.. كلمة أخيرة - الأونروا: رفح أصبحت مخيمات.. والفلسطينيين نزحوا


.. العضوية الكاملة.. آمال فلسطين معقودة على جمعية الأمم المتحدة




.. هيئة التدريس بمخيم جباليا تنظم فعالية للمطالبة بعودة التعليم