الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


مطالب المتظاهرين باخراج النساء من السجون بين القانون والواقع

نيران العبيدي

2013 / 1 / 2
حقوق الانسان


مطالب المتظاهرين باخراج النساء من السجون بين القانون والواقع
حقيقة لم يكن هذا المقال يرى النور لولا معرفتي بوجود خلط واضح لبعض مفاهيم القانون وتطبيقة ليس لدى العامة بل لكثير من المثقفين وبعض ممن يعتبر نفسه مناصر لحقوق الانسان والدفاع عنه ضد الانتهاكات التي يتعرض لها انسانا العراقي المجرد من ابسط حقوقها . ولقد ثار جدل حول رفع مطلب جماهيري رفع في التظاهرات الاخيرة لبعض مدن العراق التي تعتقد نفسها انها لازالت مهمشة حتى بعد التغيير الحاصل بازالة النظام الدكتاتوري السابق ودخول عصر الديمقراطية حسب رايهم هذا المطلب يدعو للافراج عن النساء المعتقلات والسجينات.. احدهم فسر المطلب على انه دعوة للافراج عن نساء ارتكبن اعمال ارهابية ضد مواطنيين مسالمين فكان السخط واضح على صفحات التواصل الاجتماعي الفيس بوك من رفع مثل هذه الشعارات واستهجان من استعمال وتسيس قضية المراة باعتبارها كائن مستضعف لايجوز معاقبته قانونيا ومن اطار او وجهة نظر عشائرية
حقيقة انا لم افهم هذا المطلب بهذا الشكل!!!!وانما مطاليب المتظاهرين تمس شريحة كبيرة من النساء والعوائل التي جرت للاعتقال بجريرة اعمال الزوج المتورط في الجرائم الارهابية واودعت لفترات طويلة دون توجيه تهم حقيقة لهن مع اطفالهن الذين تربو ونشاْوا خلف القضبان
الدستور العراقي نص على المساوات بين المواطنين ومن هذا الباب تكون المراْة متساوية بالحقوق والواجبات مع الرجل وعليه اذا ارتكب الفرد جريمة وكان بالغ راشدا يكون مسؤولا مسؤولية جنائية امام القضاء العراقي دون تمييز ان كان ذكرا او انثى لكن نحن هنا لا نتحدث عن النساء اللواتي ارتكبن جريمة بحق الشعب العراقي وجرمن من قبل القضاء ونفذ بهن حكم السجن نحن هنا نتكلم عن النساء اللواتي اودعن التوقيف واستعملن كاْداة ضاغطة على الرجل الزوج للاعتراف بجرائمه الارهابية هذا العمل بالذات يعتبر خرق فاضح وانتهاك لحقوق الانسان لاسباب عديدة اولها الاصل في الانسان البراءة ولا جريمة ولا عقوبة الا بنص وفي حالة قيام الجريمة تفرض العقوبة المنصوصة على المجرم وحده حسب مبدا لا نيابة في العقوبات وحسب مبدا شخصية العقوبة اي ان العقوبة لا تتعدى شخص الجاني وهي تنفذ عليه وحده لانها اداة رادعه له وحده لا لغيره وهذا يشمل حتى الغرامات المالية اي لا يستطيع الاب مثلا دفع مبلغ الغرامة عن ولده لان الغرامة هنا عقوبة للمخالف فلابد ان يدفعها هو بنفسه وبذلك يعتبر ايداع زوجات المتهمين في السجون والمعتقلات اعتقال تعسفي ويعتبر ركن من اركان جريمة الابادة الجماعية حسب المفاهيم العالمية لها تتحمل وزرها الحكومة العراقية امام المجتمع الدولي قال الله تعالى في كتابه العزيز (( ولا تزروازرة وزر اخرى )) اي ان مبدا عدم تعدي حدود التجريم شخص الجاني كان موجود في النظام الاسلامي بل موجود في عصور تاريخية قديمة حين كان العقاب ينفذ باسلوب مسرحي امام جمع من الناس بايقاف المتهم في الوسط ووضع اليد على راسه ان الشخص الفلاني قام بالفعل الفلاني للتاكد بان العقاب لايشمل غيره من الناس .. ان المراة استعملت كاداة ضاغطة على الزوج المعتقل لاسباب سياسية بسبب وضعها البايلوجي سنة 1963 حين زجت الالاف من العوائل العراقية بعد انقلاب شباط في السجون وعذبن باساليب وحشية انتهكت فيها الاعراض والمحرمات من قبل القوى الفاشية انذاك كذلك استعمل نظام صدام هذا الاسلوب بالتنكيل بمعارضيه بل تعدى ليشمل حتى الفارين من الخدمة العسكرية وجبهات القتال فكانوا ينكلون بزوجات واخوات المتهمين بالخيانة حسب مفاهيم النظام الدكتاتوري السابق وها هو الان يستعمل نفس الاسلوب ضد عوائل قوى الارهاب بعد التغيير
ولو رجعنا لقانون العقوبات العراقي رقم 111 اسنه 1969 لوجدنا الكثير من المواد العقابية تستثنى منها الزوجة او الاب او الام من اجل المحافظة على التكوين الاسري للعائلة العراقية فلا اعتراف بشهادة زوجة على زوجها الا اذا مست الشهادة شخص الزوجة او مالها وبذالك يكون اعتقال زوجات المتهمين بعمليات ارهابية ليست فقط انتهاك لحقوق انسان بل مخالفة صريحة للقوانيين العقابية النافذه الان في العراق اي ان الاجهزة الامنية متورطة بمخالفة الدستور والقواعد القانونية العقابية بتعديها تجريم شخص الجاني الى عائلته
المادة 99 عقوبات عراق تقول
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تزيد عن خمسمائة دينار كل من اعان احد من افراد القوات المسلحة على الفرار او اوى عن علم احد من الفارين او وجد له ماوى ويعفى من العقاب عن جريمة الايواء وايجاد الماوى زوج الفار واصوله وفروعه واخته واخيه


المادة 188
يعفى من العقوبة زوج مرتكب الجريمة واصوله وفروعه واخته واخوه في حالة تقديم الاعانة ووسيلة التعيش والماوى
المادة 186
يعاقب بالحبس وبالغرامة لاتزيد على خمسمائة دينار وباحدى هاتين العقوبتين من علم بارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب ولم يبلغ امرها للسلطات العامة ولا يسري حكم هذه المادة على زوج مرتكب الجريمة واصوله وفروعه واخته واخيه
كذلك فعلت المادة 274 وكثير من المواد الاخرى التي تبعد الزوجة عن ان تكون طرف او شهادة ضد الزوج التي قد تؤدي الى التفكيك الاسري كون الزواج قرابة ذات صلة وطبيعة خاصة تربط بين الزوجين وتؤدي الى اندماجها جسدا وروحا وهي اساس الاسرة والذي حرص المشرع العراقي بوضع حماية خاصة لها

المحققة العدلية سابقا
نيران العبيدي
كندا








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



التعليقات


1 - كان عندي اخت وتوفيت وهي في المهد أأسمها~نيران ~
سمير فاضل النجار ( 2013 / 1 / 3 - 04:39 )
كان عندي اخت وتوفيت وهي في المهد أأسمها~نيران ~

لا تنجري لتفاصيل-مع أحترامي لحرفيه ما تقولين -
خليهم نارهم تاكل حطبهم ~ ليظهر بعدها ما ننتظره وقد يكون خيراا ~

عساك بخير دوماً ذكرتيني باختي الفقيده من خلال أسمك

اخر الافلام

.. موجز أخبار السابعة مساءً- رئيس تشيلي: الوضع الإنساني في غزة


.. الأونروا: ملاجئنا في رفح أصبحت فارغة ونحذر من نفاد الوقود




.. بعد قصة مذكرات الاعتقال بحق صحفيين روس.. مدفيديف يهدد جورج ك


.. زعيم المعارضة الإسرائلية يحذر نتنياهو: التراجع عن الصفقة حكم




.. موجز أخبار الواحدة ظهرًا - مسؤول الأغذية العالمي في فلسطين: