الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


ضرورة اعادة النظر بقانون الارهاب ككل وليس المادة 4 منه فقط

مالوم ابو رغيف

2013 / 1 / 2
اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق


تطالب التجمعات السياسية والدينية والعشائرية التي تنظم وتقود وتحرك التظاهرات في مدن الانبار وسامراء ونينوى بالغاء ما يعرف بـ 4 ارهاب التي وردت ضمن قانون مكافحة الأرهاب رقم (13) من شهر تشرين ثاني لسنة 2005 والذي اصدره مجلس الرئاسة المتكون من عجيل الياور {سني} وعادل عبد المهدي {شيعي} وجلال الطلباني {علماني}.
شكل وطريقة المطالبة بالغاءه، واعطاءه اسما اخر بحافز طائفي يشير اليه باسم 4 سنة يوحي وكان القانون طائفي الصياغة والتشريع والهدف، مع ان القانون قد صدر في وقت اشتدت واتسعت فيه العمليات الارهابية حتى شملت العراق كله وفتكت بالاف مؤلفة من العراقيين الابرياء دون تمييز، لكنهم يبررون ادعائهم بطائفيته بالقول بانه لا يطبق الا على المكون السني بينما يستثى المكون الشيعي من التطبيق مع ان حالات كثيرة تتشابه في الظروف وفي الافعال. كان الاجدر بنواب الكتل السياسية الممثلة في البرلمان المطالبة باعادة النظر فيه او بالغائه لا ان تستخدمه شعارا سياسيا لتهيج الشارع بهدف الكسب الانتخابي.

لكن ما هي المادة 4 ارهاب التي يطالب المتظاهرون بالغائها دون معرفة نصها القانوني والاكتفاء بايحائها الطائفي ؟
اقول ذلك لان، وعلى الارجح، كل من اطلع عليها، اي المادة اربعة ارهاب، لا بد وان ينتهي الى خلاصة اولية المطالبة باعادة النظر بقانون الارهاب ككل وليس الغاء مادة واحدة منه، اذ ان القانون قد شرع في فترة اشتداد الارهاب واتساعة وكثرة اعاد المنضمين تحت لوائه، كانت مواجهة قانونية شديدة تجد عذرا لها بقساوة الارهابين وكثرة حواضنهم ومضيفيهم، اما الان فقد اختلف الظرف، والجهود تتجه الى احلال المصالحة الوطنية واحلال السلام وانهاء الخلافات.

تقول المادة اربعة ارهاب والتي وردت في باب العقوبات:ـ
" 1ـ يعاقب بالاعدام كل من ارتكب- بصفته فاعلا اصليا او شريك عمل ايا من الاعمال الارهابية الواردة بالمادة الثانية والثالثة من هذا القانون، يعاقب المحرض والمخطط والممول وكل من مكن الارهابيين من القيام بالجرائم الواردة في هذا القانون بعقوبة الفاعل الاصلي.
2- يعاقب بالسجن المؤبد من اخفى عن عمد اي عمل ارهابي او اي شخص ارهابي بهدف التستر."

اما المادة الثانية والثالثة التي اتت بالفقرة الاولى من المادة 4 ارهاب فتنصان على ما يلي:ـ

المادة الثانية: الأعمال التي تعد من الفعال الأرهابية.

1- العنف أو التهديد الذي يهدف الى ألقاء الرعب بين الناس أو تعريض حياتهم وحرياتهم وأمنهم الى الخطر.
2- العمل بالعنف والتهديد على تخريب أو هدم أو أتلاف أو أضرار عن عمد مبان أو أملاك عامة.
من نظم أو ترأس أو تولى قيادة عصابة مسلحة أرهابية. 3-
4-العمل بالعنف والتهديد على أثارة فتنة طائفية أو حرب أهلية أو قتال طائفي وذلك بتسليح المواطنين
الأعتداء بالأسلحة النارية على دوائر الجيش أو الشرطة أو مراكز التطوع 5-
6-الأعتداء بالأسلحة النارية وبدافع أرهابي على السفارات والهيئات الدبلوماسية في العراق كافة وكذلك المؤسسات العراقية كافة.
7- استخدام بدوافع ارهابية اسلحة متفجرة او حارقة.
8- خطف أو تقييد حريات الأفراد أو أحتجازهم للأبتزاز المالي لأغراض ذات طابع سياسي أو طائفي أو قومي أو ديني
المادة الثالثة: الأفعال التي تعد من جرائم الدولة:
كل فعل ذي دوافع أرهابية سواء بالأصطدام المسلح مع قوات الدولة أو أي 1- شكل من الأشكال التي تخرج عن حرية التعبير التي يكفلها القانون
2- كل فعل يتضمن الشروع بالقوة أو العنف في قلب نظام الحكم أو شكل الدولة المقرر بالدستور.
3- كل من تولى لغرض أجرامي قيادة قسم من القوات المسلحة أو نقطة عسكرية أو ميناء بغير تكليف من الحكومة.
كل من شرع في أثارة عصيان مسلح ضد السلطة. 4-
5- كل فعل قام به شخص كان له سلطة الأمر على أفراد القوات المسلحة وطلب اليهم أو كلفهم العمل على تعطيل أوامر الحكومة.

اما الارهاب وحسب ما يعرفه هذا القانون فانه:
كل فعل اجرامي يقوم به فرد او جماعة منظمة استهدف فردا او مجموعة افراد او جماعات او مؤسسات رسمية او غير رسمية اوقع الاضرار بالممتلكات العامة او الخاصة بغية الاخلال بالوضع الامني او الاستقرار والوحدة الوطنية او ادخال الرعب او الخوف والفزع بين الناس او اثارة الفوضى تحقيقا لغايات ارهابية.
وبعيدا عن طائفية الشعارات والهتافات والغايات الانتخابية والنوايا الحقيقة التي تغلب على التظاهرات الحالية نقول، ان المشرع لهذا القانون لم يوفق في توضيح الفرق بين ما هو ارهابي وما هو اجرامي، لم يوفق بفرز الجرائم العادية من تلك التي ترتبط بمشاريع وادلوجيا دينية ارهابية.
ويبدوا القانون هزيلا جدا في بعض نصوصة مثل الفقرة الخامسة من المادة الثالثة والتي تعتبر ارهابا كل فعل قام به شخص كان له سلطة الامر على افراد القوات المسلحة وطلب اليهم او كلفهم العمل على تعطيل اوامر الحكومة. فعصيان الاوامر او تعطيلها لا يمكن ان يكون فعلا ارهابيا، انه خرقا عسكريا ويعاقب عليه وفق القانون والقضاء العسكري ولا يندرج ضمن القوانين الارهابية، ان هذه المادة يشتم منها رائحة النظام السابق الدكتاتورية.
ماذا لو كان امر الحكومة هو اطلاق النار على جمهرة المواطنين المتظاهرين ضد سياسة ما، ألا يعتبر عصيان امر الحكومة باطلاق النار على المواطنين عملا بطوليا وليس عملا ارهابيا؟
هل مجرد ايقاع الاضرار بمباني او مؤسسات رسمية او غير رسمية يعتبر فعلا ارهابيا يعاقب فاعله بالاعدام كما ورد في تعريف الارهاب ؟
تعريف الارهاب كما ورد في القانون:

""كل فعل اجرامي يقوم به فرد او جماعة منظمة استهدف فردا او مجموعة افراد او جماعات او مؤسسات رسمية او غير رسمية اوقع الاضرار بالممتلكات العامة او الخاصة بغية الاخلال بالوضع الامني او الاستقرار والوحدة الوطنية او ادخال الرعب او الخوف والفزع بين الناس او اثارة الفوضى تحقيقا لغايات ارهابية.""

ان مثل هذه التصنيفات والتعريفات للافعال تمثل اخلالا بالحق الانساني وظلما واضحا وعدم تفهما للظروف والملابسات التي يمر فيها البلد والتي لا تخلوا من صراعات طائفية ودينية وعشائرية وثقافية.
ان القانون، وفي العديد من مواده، تغلب عليه روح الانتقام وليس روح العدالة.
الحل هو تجميد العمل بقانون الارهاب بهدف اعادة النظر بمواده واعادة صياغته وفق دراسة مستفيضة ودقة بالغة ووفق نظرة حقوقية تخلوا من روح الانتقام وتهدف الى تحقيق العدل والحق.








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. الغوطة السورية .. قصة بحث عن العدالة لم تنته بعد ! • فرانس 2


.. ترشح 14 شخصية للانتخابات الرئاسية المرتقبة في إيران نهاية ال




.. الكويت.. أمر أميري بتزكية الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصب


.. حماس ترحب بمقترح بايدن لإنهاء الحرب.. وحكومة نتنياهو تشترط|




.. الجبهة اللبنانية الإسرائيلية.. مزيد من التصعيد أو اتفاق دبلو