الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


التشريع ليس أمزجة ومصالح بل إستحقاقات وأسس لاعراف تشريعية

الفهلوي احمد

2013 / 1 / 16
دراسات وابحاث قانونية


التشريع ليس أمزجة ومصالح بل
إستحقاقات وأسس لاعراف تشريعية
الفهلوي أحمد *http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=341117
* 1- كلمة فهلوي مأخوذة من الفهلوية وهي اللغة الفارسية القديمة وتستعمل بشكل عامي للدلالة على الخبرة والمعرفة فكأن الذي يعلم اللغة الفهلوية يعلم اشياء ولديه خبرات لا يمتلكها الكثير من الناس فاستعير اللفظ هكذا؛ وإستعرناه للدلالة :على ما جاء بالرقم 5 - يعني نبيه - شاطر ونقصد به المواطن العراقي الصامت . المغيب وما يسمى : وبتعبير عن الجماعة = العراقيين الصامتين ؛ والتعبير عن دواخلهم ؛ وبريدي [email protected] وسيكون لنا موقع في Facebook ؛ راسلونا لننسق كمجتمع مدني
التشريع إستحقاق دستوري أولا ؛ وثانيا له أعراف وأحكام تسري على الجميع ؛ لا يجوز تجاوزها والتشريع ليس مطلق وغير محدد وخروجه عن أعرافه والاحكام العامة الوظيفية أو القوانين المدنية والقضاء ؛ يلغى.
فالاستحقاق الدستوري أولا : فيما تقدم في عرض الاستحقاق الدستوري ومواده التي جاءت للمواطن : ثبت الدستور الثروة لجميع العراقيين ؛ وأكد كرامة عيشهم وتحقيق العمل والسكن والضمان لجميع الاجيال ؛ ولم تقتصر المنفعة للموظفين ولا للجيل الحالي ؛ وأكد الحفاظ على المال العام وعدم هدره ؛ فلا يجوز مكيال لعمر وعشرة مكاييل لزيد ؛ والهدر الكبير في الترهل الوظيفي والبطالة المقنعة ؛ وقد تضاعفت الاعداد بمرات ! ويجب موازنة الموازنة لتحقيق العدالة في توزيع الثروة ؛ وتقسيمها بعدالة لغير الموظفين وإدخار جانب منها للاجيال القادمة وتشريع بنك الاجيال والتمويل للجيل الحالي وإعادته للاجيال القادمة وتراكم للتنمية ؛ المطلوب تغييرهيكلية الميزانية وتكافؤ الفرص بين الموظفين وبقية قطاعات المجتمع وإعتماد نسبة لهم منها ؛ وهنا يجب إعادة النظر بالميزانية التشغيلية ودراسة جوانبها ومنع الهدر الحكومي ومنها يعتمد الادخار وتشريع بنك الاجيال والتوجه لتحقيق فرص عمل وعلاج أزمة السكن وتشريع نسبة 17% لبنك الاجيال . ونكون بذلك قد حققنا ما إستعرضناه من مواد الدستور ؛ وفي الضمن البنك نواة لتشريع قانون الضمان ويتحقق بإعادة النظر لعدد الوزارات والهدر الحكومي ؛ وإعادة النظر بالترهل الوظيفي وموازنة الرواتب .
ثانيا : عند النظر للتشريعات ومدى قانونيتها ودستوريتها ؛ تتحدد شرعيتها في جملة من الاعراف والاحكام والدستور ؛ ويأتي دور القضاء يشير لشرعيتها من عدمها ؛ والقضاء ملزم لا يجوز تجاوزه وتجاوز الدستور ولا يجوز تجاوز الحقوق المكتسبة دستوريا وضمن الاحكام المدنية ؛ وهناك جملة قوانين مدنية تعزز ذلك ؛ ومنها القانون المدني العراقي الرقم 40 لسنة 1951 وقانون الاثبات الرقم 107 لسنة 1979 وقانون شورى الدولة وقانون الانضباط الوظيفي ؛ والمحكمة الادارية وأحكامها ليست مطلقة يمكن الطعن فيها ؛ والدستور في مادته المادة (93): تختص المحكمة الاتحادية العليا بما يأتي: اولاً :ـ الرقابة على دستورية القوانين والانظمة النافذة . ثانياً :ـ تفسير نصوص الدستور. ثالثاً :ـ الفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية، والقرارات والانظمة والتعليمات، والاجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية، ويكفل القانون حق كل من مجلس الوزراء، وذوي الشأن، من الافراد وغيرهم، حق الطعن المباشر لدى المحكمة. ؛ هذا والتجاوز على القانون من إختصاص الادعاء العام كما جاء بالمادة5 من قانون المفوضية المستقلة لحقوق الانسان ؛غياب معرفة المواطن لذلك ضياع لحقوقه . وضمن ضياع حقوق المواطن تبعاَ للتجاوزات على القانون واسعة وعديدة و لا حصر لها وأولها يصطدم المواطن والموظف بالواجهة الاولى التي تتلقى طلبه بالشكوى أو بداية ما يقدم الطلب وفق القانون فاللجان لديها تعليمات وأوامر باصلها متجاوزة على التشريع فهي بتفسيرها ضياع لهدف التشريع وإنقلاب عليه وتطبيقها 180 درجة مخالفا للتشريع ؛ والحالات عديدة لانتمكن من التطرق لها ولاحقا نوردها ؛ ونذكر منها تعليمات السلم الوظيفي وتعليمات المفصولين السياسيين ونزع المكية ؛ وما يجب توضيحه للمواطن جاء بالدستور بالمادة 100 : يحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل او قرار اداري من الطعن.
نؤكد هنا لاحصانة لتشريع ولا لقرار اداري وتجاوز ؛ وتعود الحقوق عند معرفة المواطن لاتجاه المراجعة










التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. جولة لموظفي الأونروا داخل إحدى المدارس المدمرة في غزة


.. اعتقال أكثر من 1300 شخص في الاحتجاجات المناصرة لغزة في عموم 




.. العالم الليلة | الآلاف يتظاهرون في جورجيا ضد مشروع قانون -ال


.. اعتقال طالبة أمريكية قيدت نفسها بسلاسل دعما لغزة في جامعة ني




.. العالم الليلة | الأغذية العالمي: 5 بالمئة من السودانيين فقط