الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


لابديل لاسترجاع الحقوق المكتسبة إلا برفع التجاوزات

أحمد صادق

2013 / 3 / 12
دراسات وابحاث قانونية



لانحتاج لتشريعات وظيفية وتقاعدية جديدة بقدر حاجتنا للتطبيق السليم للتشريعات التي أفرزتها قوانين الخدمة بداية تموز 1958 وخلاصتها قانون الخدمة 24 لسنة 1960 وقانون الملاك 25 لسنة 1960 والتقاعد 33 لسنة 1966 وتقاعد 27 لسنة 2006 قبل التعديل مع تداخل دستوري للمادة 29 وبنفس الوقت إلغاء تعليمات 2004 وإلغاء تعديل قانون 27 . بهذه الاجراءات يعاد الحق المكتسب ؛ ونتماشى مع روح الدستور وتزول جميع التجاوزات
لنترجم ما جاء أعلاه ليكون واضحا للجميع ؛ ومقبولا حينما يكون الامر متوافقا مع الدستور . الخطوة الاولى إلغاء التعليمات لانحتاج لاية خطوة جديدة ؛ فقط الامتثال للقرارات القضائية وفقط للقرار التمييزي الرقم 160 لسنة 2006 والقاضي ببطلان التسكين ؛ والعمل بالقرار 310 في 2009لهيئة الوزراء والقاضي بإعادة الدرجات على ما كانت عليه قبل 2003 ؛ وهنا سيعاد الحق الوظيفي المكتسب وفق قانون الخدمة 24 /960 وما جاء بالمادة 3 الفقرة 5 مع مراعاة الفقرات السابقة يحتفظ الموظف براتبه الحالي واذا اصبح راتبه بموجب مقياس الدرجات الجديدة اكثر من الحدّ الاعلى لدرجته فيعتبر راتبه شخصيا . ونكون قد طبقنا الامر 30 لسلطة الائتلاف العمل بالتعليمات بعد نشرها لاقبله وتماشينا مع مادة الدستور 130 تبقى التشريعات النافذة معمولاً بها، ما لم تُلغ أو تعدل، وفقاً لاحكام هذا الدستور. و القرار التمييزي للهيئة الموسعة بالرقم 115 في 10/10 / 2004 متوافقا معه والخطوة الثانية إلغاء تعديل قانون التقاعد 27 لسنة 2006 لأسبابه التي تدعوا للالغاء ! والخطوة الثالثة تداخل تشريعي لإلغاء المادة 29 من قانون التقاعد 27 /2006 قبل التعديل لحامية ذلك بعد إلغاء التعليمات وعودة الاستحقاق الوظيفي وإسترجاع التسكين حقا مكتسبا توافقا مع ما تقدم وفق المادة 3 الفقرة 5 ؛ وسنرى خلافا للتصريحات سيتساوى الموظف المغبون مع ما هو للمتقاعد القديم وما تحقق له بالمادة 19 من قانون التقاعد 27 قبل التعديل ونص المادة 19 . ثانيا . يحتسب للمتقاعد حقوقه التقاعدية بموجب الاحكام القانونية النافذة قبل نفاذ هذا القانون ان كانت احالته على التقاعد تمّت قبل ذلك ولم يصرف له الراتب التقاعدي او المكافاة التقاعدية بعد، مع مراعاة احكام الفصل الخامس من هذا القانون الفصل السابع الاعتراضات ؛ وهنا ستعادالحقوق المكتسبة وفق مادة الدستور 126 . ويتحقق للمتقاعدين القدامى تقاعد 100 % من راتبهم الاسمي وفق ما بعد القرار 1118 . وتعود الحقوق للموظف المستمر وفق الاستحقاق الوظيفي وتدرجه وفق ما جاء بقانون الخدمة 24 لسنة 1960 حقا مكتسبا وفق أحكام القانون والذي يعتبر حجة من حجج الاثبات ويتحقق تتاعده وفق المادة 7 بإحتساب 55 درجة لخمسة عشر مع إضافة 1,75 درجة لكل سنة خدمة من راتب الدرجة الاولى - أ- لشهادة البكلوريوس والاولى – ب – للمعاهد والاعدادية لخدمة 29-31 ؛ لايتحقق ذلك لتعارضه مع من حصل للبعض مكسب خارج إطار القانون والكرة بملعب السلطات الثلاث وخاصة إختصاص الادعاء العام وحده النظر بتجاوز القانون








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. السودان.. قوات الدعم السريع تطلق سراح مئات الأسرى بمبادرة أح


.. ماذا تعني الأمم المتحدة بالصدمة الزلزالية في حديثها عن الوضع




.. المتحدث باسم -الأونروا-: هناك مئات الآلاف من الإصابات بالكبد


.. لماذا لم تنجح عملية استعادة الأسرى ومجزرة النصيرات في تجنّب




.. شبكات | لأول مرة.. إسرائيل تتصدر قائمة العار في الأمم المتحد