الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


لانحتاج لسلم وظيفي وتشريع تقاعدي بل العمل وفق القانون والدستور والقضاء

احمد صادق

2013 / 4 / 3
دراسات وابحاث قانونية


لانحتاج لسلم وظيفي وتشريع تقاعدي
بل العمل وفق القانون والدستور والقضاء
احمد صادق
لندخل مباشرة دون مقدمات : احكام التشريع تسري على الجميع دون إستثناء ؛ ومن لاقياس له لايقاس عليه – وتقاس درجة الوظيفة بالشهادة والمدة - التشريع منذ صيرورته – ولا يعمل بالاثر الرجعي – الحق المكتسب لايجوز تجاوزه وهو مكتسب درجة البتات فلا يجوز تخفيض درجة التعيين والتسكين لان إكتسابهما وفق أحكام القانون – والقانون يعتبر حجة من حجج الاثبات ولايجوز خفض الدرجة إلا بقرار قانوني وحكم صادر من القضاء ح ومن يجد تجاوزا يرفع تظلم ومن ثم دعوى إدارية وعند كسب الدعوى يجب الا متثال لها ؛ كما لايجوز للموظف الادنى عدم الامتثال لقرار رئيسه الاعلى – ولا يجوز لسلطة التنفيذ أن تحل محل سلطة التشريع ولا يجوز للتعليمات والنظم والقرارات الادارية العمل خلافا للتشريع او بناء عليه ذلك يسبب تجاوزا دستوريا بدءً للمواد 2-ج و5 و13و23 و27 و46 ولمواد قوانين الاثبات 98و99و103 و104 و105 ومواد في القانون المدني الرقم 40 لسنة 951 من 1 ولغاية 12 ومواد من قانون الشورى ؛ الى جانب مواد قانون الخدمة الرقم 24 لسنة 960 وما جاء بمادتيه مبدأين المادة 19 فقرة 2 والمادة 3 الفقرة 5 ونصها : - مع مراعاة الفقرات السابقة يحتفظ الموظف براتبه الحالي واذا اصبح راتبه بموجب مقياس الدرجات الجديدة اكثر من الحدّ الاعلى لدرجته فيعتبر راتبه شخصيا . ورغم الامر 30 لسلطة الائتلاف جاءت متوافقة مع المادة المذكورة وتنفيذ القرار يكون بعد نشره ولا يعمل بالاثر الرجعي ورغم صدور قرار قضائي بالرقم 160 سنة 2006 يقضى ك: التسكين لايستند الى قانون فهو باطل ورغم مرور مدة عليه (3 سنوات ) لايتحمل الموظف أخطاءه ؛ لم يمتثل للقرار القضائي ؛ وقرارات أخرى تشير القرار الاداري معدوم لاأثر له وجاء بمادة الاثبات 99 ذلك . ثم صدر قرار لهيئة الوزراء بالرقم 310 في 15 /3/2009 بإعادة الدرجات على ما كانت عليه قبل 2003 لم يؤخذ بها ؛ واسباب التجاوز تعليمات السلم الوظيفي في 1/4/2004 والتي قضى القضاء ببطلانها بالقرار 160 وقضى القرار 310 إعادتها على ما كانت عليه قبل 2003 وما جاء بمادة الاثبات 99 وتجاوزها لمواد الدستور ؛ نجد هي السبب الحقيقي لجميع التجاوزات والا شكالات التي تحققت للوظيفة والتقاعد ؛ لنفصلها ونوضح لماذا يخرج موظفوا بعض الوزارات مؤكدين على تمييزهم لما هو حاصل لاقرانهم من تفاوت الدرجة بالاتي :
جاء بالمادة 9 من قانون الخدمة الرقم 24 لسنة 1960 ما يلي :
وقبلها ما جاء بشروط التعيين في المادتين 7 و8 من شروط وأحكام وأهمها الشهادة ومدة الخدمة معيارا ثابتاً ؛
ننقل لكم نصا ما جاء بالمادة 9 : تعدلت الفقرتان (1-ا) و(2-ا) بموجب المادة (8) من قانون زيادة الرواتب لجميع موظفي الدولة بـ (20) دينار، رقمه 1118 تاريخ 14/07/1980، واصبحت على الشكل الاتي:

يعين الموظفون لاول مرة في الدرجات التالية حسب مستواهم العلمي الذي يعينه مجلس الخدمة العامة .
1- ا- لا يعين بعد صدور هذا القانون خريجو الدراسة الابتدائية او ما يعادلها في الوظائف الواردة في الجداول الملحقة ب قانون الملاك ولا يجوز نقل من هم بالخدمة ممن عينوا منذ 18 – 10 – 1958 الى وظائف اخرى غير الوظائف التي يبدا راتبها بـ (500/72) دينارًا الا بعد حصولهم على شهادة الدراسة المتوسطة او ما يعادلهاب- خريجو المدارس المتوسطة او المدارس الاخرى التي بمستواها في الحدّ الادنى من الدرجة الثانية .
ج-خريجو المدارس الثانوية او المدارس الاخرى التي بمستواها في الحدّ الادنى من الدرجة السابعة .
د- اولا – حملة الشهادات الاولية للجامعات والكليات او ما يعادلها في الحدّ الادنى للدرجة السادسة .
هذا ونهاية أستحقاق البكلوريوس بعد 27 سنة الدرجة الاولى – أ - ونهاية إستحقاق الاعدادية والمعاهد بخدمة بين 29 سنة و31 الدرجة الأولى - ب – والمتوسطة بخدمة 29 سنة نهاية الدرجة الثانية حق مكتسب م3 ف 5 وأكدها القرار القضائي الرقم 160 وقرار هبئة الوزراء وما جاء توضيحه أعلاه ؛ وسلطة التنفيذ تجاوزت الجميع ماهي التعليمات وماهو التمييز الذي حصل للوزارات الاخرى ؛ بداية تم تخفيض تسكينهم درجتين عن أقرانهم .لقد تم تنزيل درجات التعيين لجميع الدرجات درجة واحدة بأثر رجعي دون إستناد لقانون وتم تخفيض التسكين بين درجتين الى أربعة درجات للوزارات المحتجة وهي لاتعلم بالاسباب ولا تعلم برفع التظلم والشكوى الادارية ؛ ورغم القرار 160 اعلاه جاء نتيجة دعوى إدارية ومادة الاثبات تؤكد سريان القرار على الجميع ؛ تم تسكين شهادة البكلوريوس نهاية الدرجة الثالثة والاعدادية والمعاهد بداية كذلك ؛ وفي وزارات أخرى تم تسكينهم نهاية الدرجة الخامسة لللوريوس وبداية الخامسة للاعدادية ؛ ولاحقا بضغط المعلمين أعيد تسكينهم .
والحل يمتثل لحكم قرار التمييز القضائي الرقم 160 والقرارات الموضحة أعلاه وتعاد درجات التعيين وفق الاحكام ويعاد التسكين وفق أحكام القانون النافذ قانون الخدمة 24 لسنة 1960 ويرفع التجاوز وتعود الحقوق ؛ ولا تكون هناك شكوى ؛ ويكون القياس سلم ما قبل 2008 لاسبابه مع تغيير مبالغه ولا حاجة لسلم جديد ؛ وما يخص التقاعد أيضا لانحتاج لتشريع جديد ؛ فقط العمل بالدرجة الوظيفية كما موضح والعمل بقانون 27 قبل التعديل والمادة 19 منه تتوافق مع حقوقهم الدستورية وما جاء بالفصل الثاني والمادة 126 ولا حاجة لتشريع










التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. عادل شديد: الهجوم على رفح قد يغلق ملف الأسرى والرهائن إلى ما


.. عشرات المحتجين على حرب غزة يتظاهرون أمام -ماكدونالدز- بجنوب




.. موجز أخبار الواحدة ظهرًا - الأونروا: يجب إنهاء الحرب التي تش


.. الأمم المتحدة تنهي أو تعلق التحقيقات بشأن ضلوع موظفي -الأونر




.. أخبار الصباح | حماس تتسلم الرد الإسرائيلي بشأن صفقة الأسرى..