الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الاساس القانوني للقرار 687

محمد ثامر

2013 / 4 / 13
مواضيع وابحاث سياسية


الأساس القانوني للقرار 687 في 1991
د. محمد ثامر
لم تتضمن ديباجة القرار 687 في 1991 المادة القانونية التي أسس عليها أحكامه , ففي ديباجة القرار 660 في 1990 أشار المجلس إلى المادتين 39 ,40 من ميثاق الأمم المتحدة وفي ديباجة القرار 661 في 1990 أشار المجلس إلى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة( ) ولكن القرارين 678 في 1990 و 687 في 1991 جاءا خاليين من تحديد المادة التي يستند إليها المجلس . لذلك تعددت الآراء بشان تلك المادة التي تشكل الأساس القانوني للقرارين ولكن يمكن القول أنها تدور بين المادتين 42 و 51 من الميثاق وعليه فيمكن الاستناد إلى المادة 42 من الميثاق ولكن لابد لأعمال هذه المادة الاستعانة بالمادة 43( ) حيث إن المادة 42 تنص على إن يقوم مجلس الأمن بدراسة التدابير الواردة في المادة 41 والتحقق فيما لو كانت كافية أم لا أو يثبت ذلك فعلا قبل اللجوء إلى تدابير المادة 42 والذي حصل إن المجلس لم يقرر أبداً إن التدابير الاقتصادية المفروضة على العراق غير كافية كما تجنب المجلس الإشارة إلى النظام الذي تحققه المواد من (43-47) والذي يستند إلى ما يبرمه المجلس من اتفاقيات مع الدول الأعضاء التي تضع قواتها تحت أمرته فلم تبرم أي اتفاقية ولم تشكل لجنة أركان الحرب منذ إنشاء الأمم المتحدة ( ) وبالتالي فان هذه المادة لا تصلح إن تشكل أساس قانوني وذلك لأن أي إقرار باستخدام القوة يتعارض مع متطلبات المادة 43 التي تعد شرطا سابقا للتدابير العسكرية الجماعية من قبل المجلس، على إن هناك اتجاه يرى انه يمكن للمجلس اتخاذ التدابير العسكرية وفقا للمادة 42 دون عقد الاتفاقيات المشار إليها أعلاه ولكن قراره هذا يكون غير ملزم ( ) وذهب آخرون إلى أن أساس القرار 687 هو المادة 51 من الميثاق والتي تتحدث عن حق الدفاع الشرعي بوصفه استثناءا من القيد العام بحظر استخدام القوة الوارد في الميثاق على أساس أنه في المدة الزمنية الفاصلة بين وقت حصول العدوان على دولة ما ووقت اتخاذ إجراءات الأمن الجماعي قد يتعرض أمن الدولة المعتدى عليها إلى كارثة إذا لم تلجأ إلى القوالأساس القانوني للقرار 687 في 1991
د. محمد ثامر
لم تتضمن ديباجة القرار 687 في 1991 المادة القانونية التي أسس عليها أحكامه , ففي ديباجة القرار 660 في 1990 أشار المجلس إلى المادتين 39 ,40 من ميثاق الأمم المتحدة وفي ديباجة القرار 661 في 1990 أشار المجلس إلى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة( ) ولكن القرارين 678 في 1990 و 687 في 1991 جاءا خاليين من تحديد المادة التي يستند إليها المجلس . لذلك تعددت الآراء بشان تلك المادة التي تشكل الأساس القانوني للقرارين ولكن يمكن القول أنها تدور بين المادتين 42 و 51 من الميثاق وعليه فيمكن الاستناد إلى المادة 42 من الميثاق ولكن لابد لأعمال هذه المادة الاستعانة بالمادة 43( ) حيث إن المادة 42 تنص على إن يقوم مجلس الأمن بدراسة التدابير الواردة في المادة 41 والتحقق فيما لو كانت كافية أم لا أو يثبت ذلك فعلا قبل اللجوء إلى تدابير المادة 42 والذي حصل إن المجلس لم يقرر أبداً إن التدابير الاقتصادية المفروضة على العراق غير كافية كما تجنب المجلس الإشارة إلى النظام الذي تحققه المواد من (43-47) والذي يستند إلى ما يبرمه المجلس من اتفاقيات مع الدول الأعضاء التي تضع قواتها تحت أمرته فلم تبرم أي اتفاقية ولم تشكل لجنة أركان الحرب منذ إنشاء الأمم المتحدة ( ) وبالتالي فان هذه المادة لا تصلح إن تشكل أساس قانوني وذلك لأن أي إقرار باستخدام القوة يتعارض مع متطلبات المادة 43 التي تعد شرطا سابقا للتدابير العسكرية الجماعية من قبل المجلس، على إن هناك اتجاه يرى انه يمكن للمجلس اتخاذ التدابير العسكرية وفقا للمادة 42 دون عقد الاتفاقيات المشار إليها أعلاه ولكن قراره هذا يكون غير ملزم ( ) وذهب آخرون إلى أن أساس القرار 687 هو المادة 51 من الميثاق والتي تتحدث عن حق الدفاع الشرعي بوصفه استثناءا من القيد العام بحظر استخدام القوة الوارد في الميثاق على أساس أنه في المدة الزمنية الفاصلة بين وقت حصول العدوان على دولة ما ووقت اتخاذ إجراءات الأمن الجماعي قد يتعرض أمن الدولة المعتدى عليها إلى كارثة إذا لم تلجأ إلى القوة دفاعاً عن نفسها وذلك مهما بلغ نظام الأمـن الجماعـي من الإتـقان والدقة ( ) . فحق الدفاع الشرعي هو حـق طبيـعي أزلي مقـدس لا يقبل التنازل من الفـرد أو الجماعة ( ) حتى يقوم مجلس الأمن بمهامه والحال يختلف هنا لأن مجلس الأمن نهض بمسئولياته واتخذ تدابيره وشرع قراراته حيث أًذن لبعض الدول باتخاذ ما يلزم لتنفيذ قراره 660 في 1990، وذهب بعضهم إلى المادة 106 من الميثاق والتي كانت تحت عنوان تدابير حفظ الأمن في فترة الانتقال وهي فترة تنتهي كما هو معلوم بتحمل مجلس الأمن لمسئولياته وفق المادة 42 ولكن وعلى الرغم من الأهمية(( الدستورية)) التي تحظى بها هذه المادة إلا أنها بقيت معطلة تماماً طيلة فترة وجود الأمم المتحدة وهو ما يجعلها بمنأى عن إن تشكل أساساً قانونياً للقرار687 ولأنها أيضا تتحدث عن تشاور يجريه مجلس الأمن والمجلس هنا أنهى مشاوراته ووصل إلى مرحلة اتخاذ القرارات، وحاول آخرون اللجوء إلى المادة الثانية الفقرة الرابعة غير إن ذلك لا يمكن الاعتداد به أيضا لأن هذه المادة لاتجيز التمسك بشرعية استخدام القوة إلا في حالات عدم المساس بإقليم الدولة أو استقلالها السياسي وان أي توسع في تفسير هذه المادة يقود باتجاه فكرة الحرب العادلة وهي فكرة رفضها الميثاق رفضاً قاطعاً وأكدت الجمعية العامة رفضها لها في قرارها 2625 الخاص بالعلاقات الودية بين الدول كونها تسهل إضعاف مبدأ عدم اللجوء إلى القوة، واستخدام القوة ضد العراق قد مس إقليم العراق واستقلاله السياسي، وذهب بعضهم إلى قاعدة الأثر المفيد والسلطات الضمنية التي أقرتها محكمة العدل الدولية إلا إن تطبيقها هنا لايمكن قبوله لسببين الأول وجود فراغ تام حيث لم يتم أعمال المادتين 42 و 43 والثاني أنه لايمكن تطبيق هذه القاعدة الفقهية على موضوع يتعلق باستخدام القوة المسلحة إذ عالجه نص صريح في الميثاق وعليه فهناك شك قوي في صحة هذا القرار بسبب فقدانه لأي أساس قانوني خاصة وانه استند إلى الفصل السابع من الميثاق ولكن هذا في الوقت ذاته يؤكد بأن أساس هذا القرار لايستند إلى شرعية قانونية ( )، وإنما إلى القوة التي تمتلكها الولايات المتحدة، وان الأمم المتحدة و الفصل السابع من ميثاقها كانا قد استخدما لإسباغ صفة الشرعية على قرار سياسي متخذ حتى قبل عرضه على مجلس الأمن( ) حتى إننا نجد إن الأمين العام بما له من اتصال وثيق بمجلس الأمن منبهاً ومنفذاً لعمل المجلس أو متحملاً للمسؤوليات الإدارية للأمانة العامة بشكل خاص وللأمم المتحدة بشكل عام( ) يبدي ثمة ملاحظات في غاية الأهمية في كلمة ألقاها إمام الدورة السادسة والأربعين للجمعية العامة للأمم المتحدة أشار فيها إلى انه (( يتعين التفكير بكل عناية إن لايبدو إن تطبيق تدابير الفصل السابع قد تجاوز الحدود...)) وان (( التجربة المكتسبة من العمليات في الخليج توصي بالحاجة إلى تفكير جماعي في المستقبل في المسائل المتصلة باستخدام الصلاحيات الموكولة إلى مجلس الأمن في الفصل السابع)) وهي (( إشارة واضحة إلى وجود خرق لميثاق الأمم المتحدة من خلال تفرد المجلس بإساءة استخدام الصلاحيات الموكولة إليه بموجب الفصل السابع وإلا لما تحدث الأمين العام عن ( التفكير الجماعي) وان هناك تجاوزا قد حدث))( ) .


ة دفاعاً عن نفسها وذلك مهما بلغ نظام الأمـن الجماعـي من الإتـقان والدقة ( ) . فحق الدفاع الشرعي هو حـق طبيـعي أزلي مقـدس لا يقبل التنازل من الفـرد أو الجماعة ( ) حتى يقوم مجلس الأمن بمهامه والحال يختلف هنا لأن مجلس الأمن نهض بمسئولياته واتخذ تدابيره وشرع قراراته حيث أًذن لبعض الدول باتخاذ ما يلزم لتنفيذ قراره 660 في 1990، وذهب بعضهم إلى المادة 106 من الميثاق والتي كانت تحت عنوان تدابير حفظ الأمن في فترة الانتقال وهي فترة تنتهي كما هو معلوم بتحمل مجلس الأمن لمسئولياته وفق المادة 42 ولكن وعلى الرغم من الأهمية(( الدستورية)) التي تحظى بها هذه المادة إلا أنها بقيت معطلة تماماً طيلة فترة وجود الأمم المتحدة وهو ما يجعلها بمنأى عن إن تشكل أساساً قانونياً للقرار687 ولأنها أيضا تتحدث عن تشاور يجريه مجلس الأمن والمجلس هنا أنهى مشاوراته ووصل إلى مرحلة اتخاذ القرارات، وحاول آخرون اللجوء إلى المادة الثانية الفقرة الرابعة غير إن ذلك لا يمكن الاعتداد به أيضا لأن هذه المادة لاتجيز التمسك بشرعية استخدام القوة إلا في حالات عدم المساس بإقليم الدولة أو استقلالها السياسي وان أي توسع في تفسير هذه المادة يقود باتجاه فكرة الحرب العادلة وهي فكرة رفضها الميثاق رفضاً قاطعاً وأكدت الجمعية العامة رفضها لها في قرارها 2625 الخاص بالعلاقات الودية بين الدول كونها تسهل إضعاف مبدأ عدم اللجوء إلى القوة، واستخدام القوة ضد العراق قد مس إقليم العراق واستقلاله السياسي، وذهب بعضهم إلى قاعدة الأثر المفيد والسلطات الضمنية التي أقرتها محكمة العدل الدولية إلا إن تطبيقها هنا لايمكن قبوله لسببين الأول وجود فراغ تام حيث لم يتم أعمال المادتين 42 و 43 والثاني أنه لايمكن تطبيق هذه القاعدة الفقهية على موضوع يتعلق باستخدام القوة المسلحة إذ عالجه نص صريح في الميثاق وعليه فهناك شك قوي في صحة هذا القرار بسبب فقدانه لأي أساس قانوني خاصة وانه استند إلى الفصل السابع من الميثاق ولكن هذا في الوقت ذاته يؤكد بأن أساس هذا القرار لايستند إلى شرعية قانونية ( )، وإنما إلى القوة التي تمتلكها الولايات المتحدة، وان الأمم المتحدة و الفصل السابع من ميثاقها كانا قد استخدما لإسباغ صفة الشرعية على قرار سياسي متخذ حتى قبل عرضه على مجلس الأمن( ) حتى إننا نجد إن الأمين العام بما له من اتصال وثيق بمجلس الأمن منبهاً ومنفذاً لعمل المجلس أو متحملاً للمسؤوليات الإدارية للأمانة العامة بشكل خاص وللأمم المتحدة بشكل عام( ) يبدي ثمة ملاحظات في غاية الأهمية في كلمة ألقاها إمام الدورة السادسة والأربعين للجمعية العامة للأمم المتحدة أشار فيها إلى انه (( يتعين التفكير بكل عناية إن لايبدو إن تطبيق تدابير الفصل السابع قد تجاوز الحدود...)) وان (( التجربة المكتسبة من العمليات في الخليج توصي بالحاجة إلى تفكير جماعي في المستقبل في المسائل المتصلة باستخدام الصلاحيات الموكولة إلى مجلس الأمن في الفصل السابع)) وهي (( إشارة واضحة إلى وجود خرق لميثاق الأمم المتحدة من خلال تفرد المجلس بإساءة استخدام الصلاحيات الموكولة إليه بموجب الفصل السابع وإلا لما تحدث الأمين العام عن ( التفكير الجماعي) وان هناك تجاوزا قد حدث))( ) .








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. القمة العربية تدعو لنشر قوات دولية في -الأراضي الفلسطينية ال


.. محكمة العدل الدولية تستمع لدفوع من جنوب إفريقيا ضد إسرائيل




.. مراسل الجزيرة: غارات إسرائيلية مستمرة تستهدف مناطق عدة في قط


.. ما رؤية الولايات المتحدة الأمريكية لوقف إطلاق النار في قطاع




.. الجيش الاسرائيلي يعلن عن مقتل ضابط برتبة رائد احتياط في غلاف