الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الزواج العرفي هل هو الغطاء الشرعي لمنع جرائم الشرف في الاردن ؟

تيسير خروب
كاتب وباحث

(Taiseer Khroob)

2005 / 4 / 17
ملف مفتوح: مناهضة ومنع قتل النساء بذريعة جرائم الشرف


لا يزال الجميع عبر منابر الخطابه والتصريحات سواء في الاردن او غيرها من الدول العربيه والاسلاميه وخاصة في منطقة الشرق الادنى تعتبر ان قتل البنات والنساء اليوم على أيدي أقربائهن الذكور دفاعاً عن الشرف من أكثر التهديدات البدنية انتشاراً ضد النساء، كما أنه أكثر صور العنف المنزلي تطرفاً وهو جريمةٌ قائمةًٌ على تمييز الرجل وسلطانه وعلى التبعية الاجتماعية للمرأة,و أن أصداءها تتجاوب في كافة جنبات المجتمع ويمثل القتل دفاعاً عن الشرف أشد العواقب المأساوية للتمييز بين الجنسين سواء اعترفنا بهذا التمييز او الفوارق بين الرجل والمرأه ام لا فأنها موجودة وماثلة امامنا في كل مناحي الحياه عندما تكون المرأه طرفا في ذلك
وقد يعتدي الأقرباء الرجال على المرأة المتهمة باقتراف جريمة الزنا بضربها أو إطلاق النار عليها أو طعنها أو سوى ذلك من صنوف الإيذاء البدني، بموافقة أفراد أسرتها وتأييد وتشجيع من قطاعات عريضة من المجتمع عموماً او قد يدفع احد افراد الاسره قاصرا من الاسره دون ال16 عشره من عمره وتعليمه كيفية الطعن او الضرب او اطلاق النار لينجو اخيرا بما حكموا على هذه البائسه التي لم تكن تعلم وهي في اوج متعتها ان الموت ينتظرها خارج باب الرذيله والفسق والفجور0 وعادة غالبا ما تتعامل الاجهزه الامنيه والمحاكم مع القتلة على أنهم معذورون وكيف لا ينظرون الى الحادثه بهذا المنظار وهم انفسهم ابناء هذا المجتمع القبلي والعشائري الموروث فيه مثل هذه الحمية والثأر للشرف والعرض
فجرائم الشرف في الاردن وان وجدت على نطاق ضيق وغير منتشر بشكل فاضح ليصبح ميزه للمجتمع الاردني فأنه غير مقتصر على الاسر الفقيره والمنبوذه والمعزوله عن بقية المجتمع وانما هناك حالة قتل شرف تطال اسر وعائلات معروفه لكن كما يقولون في المثل الاردني : ان موت الفقير يشبه فضيحة الغني00!!! بمعنى ان الفقير اذا مات لن ترى من يمشي في جنازته سوى العشرات بعكس الغني اذا مات فأن المئات تتزاحم على المشي خلفه والتظاهر بالحزن والتوجع على فقده مظهرين ذلك لاقرباء الميت فكذلك الحال بالنسبة لفضيحة الغني فالكل يتستر عليها ويحاول اخفائها بشتى السبل وغالبا ما تحاول الاسره الغنيه او المعروفه بحل مثل هذه المشاكل الشائكه والمعقده حلا سلميا بتزويج فتاتهم ممن مارس معها الرذيله او لاحد من الاقارب مقابل مبلغ من المال لستر الفضيحه0
ويتنهي الحال بنساء كثيرات مهددات من جانب أفراد أسرهن بالسجن حماية لهن؛ وقد تحدثت منظمة هيومن رايتس ووتش للدفاع عن حقوق الانسان حول العالم إلى بعض النساء اللاتي مكثن في السجن زهاء عشر سنوات، واللاتي تنوي بعضهن بالفعل البقاء في السجن إلى أن توافي المنية من يهددونهن من أفراد أسرهن أو يغادروا البلاد. ولا يوجد في الاردن قانون يعطي الرجل الحق في قتل ابنته او شقيقته او قريبته القريبه له بحجة انها ألحقت العار بالأسرة، لكن جرائم القتل دفاعاً عن "الشرف" في الأردن نادراً ما تؤدي إلى صدور حكم بالسجن لمدة تزيد على سنة، كما يمكن تخفيف الحكم إلى ستة أشهر بموجب المادة 98 من قانون العقوبات إذا تنازلت أسرة المجني عليها عن الدعوى المقامة ضد الجاني وهي اصلا غالبا لا تكون هناك جهة مطالبه بدم القتيله او الثأر لها من قاتلها. بل إنه من الشائع أن القاتل يكون قد تدارس الامر مع الاسره او العائله وشجعوه على ذلك وتكفلوا بالوقوف الى جانبه صادقين . حيث يكون قد اعترف طواعية بالجريمة وسلم نفسه للسلطات الامنيه وبعد ان يقضى ستة أشهر أو أكثر في الحبس على ذمة المحاكمة فأنه يخرج ليعيش حياته العاديه ما لم يثبت ان للجريمة توابع وذيول وان لها خيوطا وتشعبات تبعد عن جريمة الشرف الى اسباب اخرى غالبا ما يكون احد المحارم متورطا في عملية الزنا اصلا لانه من غير المعقول ان يقدم الرجل على قتل ابنته او شقيقته او ابنة عمه او ابنة شقيقته لاسباب ميراث او خصومه ومن ثم يجلب لنفسه ولاهله الخزي والعار مثلما تروج له بعض الاوساط الداخليه او الخارجيه وإذا كانت هناك بعض الدلائل على تزايد حساسية هذه القضية في السنوات الأخيرة، فإن المحاكم ما برحت تقبل بصفة معتادة عذر القاتل بأنه أقدم على فعلته بسبب "سورة الغضب"
ويسعى دعاة حقوق المرأة في الأردن إلى تعديل القوانين التي تحمي أفراد الأسرة الذين يقتلون دفاعاً عن "الشرف"، إلا أن مجلس النواب عرقل هذه الجهود، مثلما عرقل مقترحات تشريعية أخرى تفتح الباب أمام إعطاء المرأة مكانة مساوية لمكانة الرجل في القانون الأردني. وفي الوقت نفسه، نجد أن التزامات الأردن بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان تقضي بمعاملة المرأة على قدم المساواة مع الرجل في ظل القانون وبحماية السلامة البدنية للمرأة.
وفي يوليو/تموز 2003 زارت منظمة هيومن رايتس ووتش الأردن وأجرت مقابلات مع عدد من النساء المهددات بالقتل على أيدي أقربائهن - وكلهن محبوسات في مركز الجويدة لإصلاح وتأهيل النساء في عمان، الذي يعد الملاذ الوحيد لهن - ومع عدد من مسؤولي الحكومة ودعاة حقوق الإنسان وضباط الشرطة والقضاة والشخصيات السياسية الإسلامية. ووجدت المنظمة أنه على الرغم من تأييد بعض أعضاء الحكومة الأردنية والأسرة المالكة للإصلاح، فإن قضية جرائم "الشرف" في الأردن لم تُحل بعد. ومنذ مارس/آذار 2004، وردت بلاغات عن مقتل 4 نساء في الأردن لأسباب تتعلق "بشرف" الأسرة. ويبدأ هذا التقرير بوصف السياق الاجتماعي الذي تقع فيه جرائم "الشرف"، بما في ذلك وضع الفتيات والنساء كمواطنات من الدرجة الثانية في نظر القانون والعرف، وعدم وجود ملاذ أو ملجأ تحتمي به النساء المهددات،


وهناك من يعترف بوجود هذه الظاهره في الاردن مثلا وهناك من ينفيها مثلما صرح الاستاذ ناهض حتر الكاتب والصحفي الاردني في برنامج تحت الضوء والذي اداره السيد مهند الخطيب وقد استضاف في برنامجه هذا الاستاذ ناهض و الدكتورة حصة لوتاه (الأستاذ المساعد في جامعة الإمارات – في الأستوديو0 الدكتورة نوال السعداوي (الكاتبة والباحثة في شؤون المرأة - من القاهرة حيث يقول الاستاذ ناهض حتر: نعم, هذه قصة مفتعلة كلياً، فالثقافة الشعبية العشائرية الأردنية هي ثقافة لا تحتوي أبداً على مفهوم جريمة قتل الشرف, ومعروف أنه في التقاليد العربية البدوية هنالك قدر كبير من الحرية للنساء وللعلاقات بين النساء والرجال، وهي ليست علاقات مجرّمة، والحقيقة أنه ظاهرة.. أنه لا يوجد ظاهرة قتل شرف في الأردن، ولكن جرى افتعال هذه الظاهرة من قِبل بعض الجهات النسائية المرتبطة بالجهات المانحة الغربية والأميركية تحديداً، وذلك في إطار هجمة على المجتمع الأردني التقليدي ومحاولة ضرب العشائر والبنى العشائرية القديمة في إطار مشروع الخصخصة والتطبيع مع إسرائيل والأمركة انتهى حديث الاستاذ ناهض حتر . وهناك من يضخم هذه المشكله ويأخذ من الحالات الفرديه تعميما على المجتمع الاردني مصورا ان نساء وبنات الاردن منحلات وغير ملتزمات لا سمح الله لا بشرع الاسلام ولا بقانون او اخلاق فهل هذا هو المجتمع الاردني نحكم عليه من خلال التعميمات غير الدقيقه وغير الموثقه ام نغمض اعيننا ونصور مجتمعنا الاردني مجتمعا مثاليا لا توجد فيه مثل هذه الشوائب وندير ظهورنا لمشكله موجوده حقا في بلدنا لكنها ليست بالمعممه او الظاهره التي تهدد بفساد المجتمع وانحلاله اذن علينا الاعتراف اولا بوجود المشكله ليتسنى لنا دراستها ومعرفة اسبابها وطرق علاجها و في اغلب الاحيان هي ظاهرة مبالغ فيها إلى حدّ كبير وتدل على ان الخوض فيها هو مجرد اطلاق التصريحات والصاق التهم بالمجتمع العربي الاسلامي من اجل اثارة المرأه ضد الرجل والمطالبه بمزيد من الحريات الاعلاميه المزيفه تحت شعار حرية المرأه وحقوق الانسان والعولمه ومواكبة الحضاره الغربيه وان مروجي هذه التصريحات مغرضين ومأجورين وهمّ يحاولون ان يلصقوها بالمنطقة الإسلامية والعربية لأسباب سياسية, لكن المتتبع لمجريات الاحداث والمطلع على حياة المجتمعات في العالم يلاحظ أن قتل النساء لأسباب جنسية وأخلاقية ظاهرة عالمية حديثة وقديمة منذ نشوء العبودية, وهي متعلقة بما يُسمى النظام الطبقي الأبوي أن السلطة في يد الأب في يد الرجل وأن المرأة هي مجرّد جسد ودائماً القوه في المجتمع هي التي تحكم وتتحكم في المجتمع سياسياً واقتصادياً وجنسيا ومن الملاحظ من خلال جرائم الشرف المرتكبه سواء في الاردن او غيرها من الدول العربيه المجاوره فأننا نعترف ان الاديان والشرائع لا تقدم لها الغطاء او الشرعيه وإنما غطاؤها مستمدٌّ من قسوة التقاليد وظاهرة الخوف من العيب والعار أكثر من الخوف من الحرام، من حيث أن مسألة العيب تتعلق بآنية المجتمعات الإسلامية والنظرة إليها، بينما الحلال والحرام في أذهان الكثير من الناس قضيةٌ مؤجّلةٌ إلى يوم القيامة، وتكون بين العبد وخالقه اما هنا على الارض فالوضع مختلف وعلى الرجل تصويب الخلل الاسري عندما يحدث لانه ليس بمعزل عن المجتمع الذي يعيش فيه وتحكمه عادات وتقاليد وانماط سلوكيه متشعبه ونحن نعرف بأن ظاهرة جرائم العِرض تنتشر في عالمنا خاصةً من حيث أن المجتمع ينظر إلى مكان الناس ومكانتهم وإلى علاقاتهم بالآخرين من هذا الجانب، من خصائص هذه الأمة هو الحرص على اتصال النسب وسلامة الانتساب وطهارة العِرض بشكلٍ ربما لا نجده بهذه الدقة وهذا الاهتمام المتزايد المغالى فيه عند بقية الأمم, ولذلك نرى أن العالم العربي خاصةً والإسلامي عامةً غالى مغالاةً كبيرة في أن ينأى بنفسه عن أن يطعن او يمس في شرفه و عرض هذه العائلة أو تلك أو يُنال من سمعتها بأن أحاطوا ذلك بسياجٍ من القسوة المتناهية التي لا يرضى بها الشرع ولا الدين ولا الله عز وجل اذا كان هناك تطبيق لحكم الشرع على يد الحاكم واخضاع الجاني في هذه القضيه سواء المراه او الرجل لنفس العقوبه المنصوص عليها في القرآن الكريم وهو الجلد للزاني والزانيه والتعزير او الحبس للمرأه في حالات اخرى , نحن نعلم أن في بعض المجتمعات غير الاسلاميه يُنكّل بناءً على هذه الجرائم بالمجرم أو بالمتهم تنكيلاً أكثر من كونه قتلاً, نحن نعلم أنه في بعض البلدان تُفقأ عين الزانية ويُقطع أنفها، وتبقى حيةً كأنها أمثولة للآخرين, وهذه أمور كما نعرف الإسلام حددها تحديداً كاملاً حين أحاط ذلك بسياجٍ من القيود لا يمكن العبث بها, يعني أنه لا تقام عقوبة الزنى إلا إذا كان هناك 4 شهود يشهدون على جريمةٍ كاملةٍ رأوها رأي العين، ونحن نعلم أن هذا من المستحيل أن يُثبت, وفي تاريخ الدوله الاسلاميه الطويل منذ بدايته لحين ابطال العمل في معظم الدول العربيه والاسلاميه اقامة حد الزنا على الزاني والزانيه فأنه لم تثبت ولا حاله واحده شهد فيها اربعة رجال على جريمة زنا00!!! وانما الحد الذي اقيم كان بأعتراف الزاني او الزانيه طواعية ليعاقب ويتطهر من جريمته وشهد عصر الرسول صلى الله عليه وسلم حاله واحده بأعتراف الزانيه وقد حاول الرسول بشتى السبل ان يثنيها عن اعترافها ليجنبها الرجم الذي كان معمولا به في ذلك الوقت واستبدل بعد ان توطن الايمان في النفوس واستقر المجتمع المسلم وغابت فيه الرذيله عن العيان بجلد الزاني والزانيه وفي عهد ابا بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعلى ما يعرف عنهما من عدل وحزم في تطبيق الشريعه الاسلاميه فأنه لم ينقل لنا التاريخ الاسلامي ان هناك حالات زنى وقعت في عهدهم وطبقوا فيها حكم الشرع وفي عهد علي بن ابي طالب حدث تطبيق واحد بالرجم على عقوبة الزنا وهنا تقف الاخبار بعدم نقل اقامة حد الزنا0 فهل فعلا لم تحدث حالات زنا مطلقا في المجتمع الاسلامي حتى لا يكون هناك اربعة شهود واقامة حد 00؟ طبعا لا نستطيع ان نقنع انفسنا ونقنع غيرنا من غير المسلمين ان هناك مجتمعا كبيرا اخذ بالاتساع والتنقل والاختلاط بين الامم وما تفرزه الغريزه والفطره الانسانيه لم يشهد حالات جماع بين الرجل والمرأه لكن كانت هناك حكمه الهيه من اخفاء هذا الامر وابقاء الامر سرا بين الرجل والمرأه لحفظ تماسك المجتمع المسلم ومعرفة النسب الصريح الظاهري طبعا وحفظ المرأه وصونها وابعادها عن الشبهات وان تكون لها خصوصيه مثلما تكون للرجل 0 فقتل الشرف لا يوجد له أساس في الإسلام، لكنه موجود في عرف العشائر والقبائل والاسر والعائلات العربيه المتماسكه والحريصه على مكانتها بين الناس فإذا الرجل زنت أخته أو ابنته فإنه يقتلها، وبقتلها يمسح عن قبيلته او عائلته العار ويستطيع بعدها ان يخرج الى الملاء ويمارس حياته المعتاده دون شعور بالخجل او النقص اثر ما اقترفته ابنته او اخته وتنظر له القبيله نظرة اكبار واجلال لانه غسل عاره بدم المجرمه الزانيه وهذا لا يوجد في أي قانون لا في دين ولا في قانون وضعي، القتل مطلقاً بغير إذن الإمام الحاكم الشرعي حرامٌ ولا يجوز،لكنه موجود ضمن الاعراف والتقاليد العربيه الاسلاميه مثله مثل بقية الاعراف والتقاليد الموجوده في مجتمعاتنا واقرها الاسلام ولم يلغها0 ولا زال بعضها معمولا به فمثلا عند الزواج يشترط اعلان مظاهر الزواج بتعريف الناس ان فلان تزوج فلانه وليلة الزفاف( الدخله) يحرص اهل العروس اذا كانت بكرا ان يروا علامة عذرية ابنتهم فيجلسوا خلف باب العرسان لحين تأكدهم ان الامر تم على خير ليفرحو بعد ذلك من انهم اطمأنوا الى ان شرف ابنتهم بقي مصانا من بيت اهلها لحين قدومها الى بيت زوجها000هذا عرف وليس من الدين او القانون بشيء لكنه معمول به في مجتمعنا الاردني وفي مجتمعات عربيه اسلاميه اخرى في مصر او فلسطين او سوريا مثلا وضلت مثل هذا المظاهر شائعة لسنوات طويله وان تلاشت في العصر الحاضر الان ان بعض آثارها موجوده ومحفوره في الذاكره الاردنيه 0
وعودة الى الزواج العرفي الذي هو عادة ما يرتبط بجرائم الشرف او يكون الحجه والغطاء الشرعي والملاذ اللآمن لمن يمارسون الرذيله واقامة علاقه آثمه محرمه دينيا ومرفوضه اخلاقيا وسلوكيا لدى كل المجتمعات سواء كانت عربيه او اسلاميه او مسيحيه او يهوديه او حتى تلك المجتمعت التي ليس لها اديان وهو النوع الذى اتضح انه اصبح معروفا ومطبقا لدى الشباب الذين يعتقدون انه صحيح شرعاً على خلفية ان ايام الاسلام الاولى لم يعرف التوثيق وكان يكتفى بحضور شاهدين لصحة الزواج 00 وواضح تماماً حالة اللبس فى الفهم وعدم التزام القواعد الشرعية فى التعاملات والاخذ بظواهر الامور دون فهم أو وعى 00وبتعريف العرفي في اللغه نقول: "العرفي " منسوب إلى العرف، والعرف في لغة العرب "العلم " تقول العرب "عرفه يعرفه عرفة وعرفاناً ومعرفة و اعترفه وعرفه الأمر: أعلمه إياه، وعرفه بيته: أعلمه بمكانه. والتعريف: الإعلان، وتعارف القوم، عرف بعضهم بعضا، والمعروف ضد المنكر، والعرف: ضد النكر".
والصحيح أنه لا يعرف الشيء بما هو أعم منه، قال الراغب: المعرفة والعرفان إدراك الشيء بتفكر وتدبر لأثره، وهو أخص من العلم، ويضاده الإنكار ويقال:فلان يعرف الله ولا يقال يعلم الله؟ متعدياً إلى مفعول واحد لما كان معرفة البشر لله هي بتدبر آثاره دون إدراك ذاته، ويقال: الله سبحانه يعلم كذا ولا يقال يعرف كذا.
واصطلاحا يعرف عند عبد الوهاب خلاف (العرف): فيقول " هو ما تعارف عليه الناس وساروا عليه من قول أو فعل أو ترك".

وهو قريب من تعريف الدكتور عبد العزيز الخياط، حيث يقول: "العرف اعتاده الناس، وساروا عليه في شؤون حياتهم".
والزواج العرفي عرفته مجلة البحوث الفقهية المعاصرة باعتباره علما على الزواج فقالت: "هو اصطلاح حديث يطلق على عقد الزواج غير الموثق بوثيقة رسمية، سواء أكان مكتوبة أو غير مكتوب ".

ويعرفه الدكتور عبد الفتاح عمرو فيقول: "هو عقد مستكمل لشروطه الشرعية إلا أنه لم يوثق، أي بدون وثيقة رسمية كانت أو عرفية".

ويعرفه الدكتور محمد فؤاد شاكر فيقول: "هو زواج يتم بين رجل وامرأة قد يكون قولياً مشتملا على إظهار الإيجاب والقبول بينهما في مجلس واحد وبشهادة الشهود وبولي وبصداق معلوم بينهما ولكن في الغالب يتم بدون إعلان، وإجراء العقد بهذه الطريقة صحيح ".

ويعرفه الدكتور محمد عقله فيقول عن العقد في هذا الزواج (يتم العقد- الإيجاب والقبول- بين الرجل والمرأة مباشرة مع حضور شاهدين ودونما حاجة إلى أن يجرى بحضور المأذون الشرعي أو من يمثل القاضي أو الجهات الدينية... والزواج المدني - أو العرفي- بهذا المعنى لا يتنافى والشريعة الإسلامية لأنه في الأصل عبارة عن إيجاب وقبول بين عاقدين بحضور شاهدين ولا تتوقف صحته شرعا على حضور طرف ديني مسؤول أو على توثيق العقد وتسجيله.

مما سبق يتضح أن تسمية هذا الزواج بالزواج العرفي، يدل على أن هذا العقد اكتسب مسماه من كونه عرفاً اعتاد عليه أفراد المجتمع المسلم منذ عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وصحابته الكرام، وما بعد ذلك من مراحل متعاقبة.

"فلم يكن المسلمون في يوم من الأيام يهتمون بتوثيق الزواج، ولم يكن ذلك يعني إليهم أي حرج، بل اطمأنت نفوسهم إليه. فصار عرفاً عُرف بالشرع وأقرهم عليه ولم يرده في أي وقت من الأوقات".

ولذلك يقول ابن تيمية: "ولا يفتقر تزويج الولي المرأة إلى حاكم باتفاق
العلماء".

أما بالنسبة للتوثيق فإن ذلك لا يحدث خللاً في العقد، لأن الفقهاء جميعاً عندما عرفوا عقد الزواج لم يذكروا فيه التوثيق ولا الكتابة، حتى الفقهاء المحدثون والقضاة. فيقول القاضي الشرعي بمصر حامد عبد الحليم الشريف: "ولأن الزواج عقد رضائي، وليس من العقود الشكلية التي يستلزم لها التوثيق، فالتوثيق غير لازم، لشرعية الزواج أو صحته أو نفاذه أو لزومه. والقانون لم يشترط لصحة الزواج سوى
الإشهاد، والإشهاد فقط ولم يستلزم التوثيق، ولا يشترطه إلا في حالة واحدة فقط وهي سماع دعوى الإنكار، أما في حالة الإقرار فلا يشترط التوثيق".

وإن كان التوثيق مهما جدا في هذه الأيام لضمان الحقوق، ولما شاع بين الناس من فساد الأخلاق وخراب الذمم.
.

والزواج العرفي عقد غير موثق بين طرفين، وهو نوعان:

النوع الأول: عقد صحيح شرعي متوفر فيه جميع أركان الزواج، ويفتقد التوثيق فقط، وهذا يعرِّض حقوق المرأة للضياع.

والنوع الثاني: ورقة تكتب بين الشاب والفتاة دون شهود أو بوجود أحد الأصدقاء وبدون مهر ولا ولي ولا إشهار ولا توثيق، وهذا لا يعد زواجا. وهذا النوع الثاني من الزواج العرفي ظهرت منه أنواع أخرى، مثل زواج الكاسيت.. الوشم.. الطوابع.

فزواج الكاسيت لا يحتاج إلى ورقة أو شهود، وإنما يكتفي الطرفين بوجود كاسيت وشريط، ويسجل عليه كلٌّ منهما الكلمات التي يرددها المأذون الشرعي، ويحتفظ كل منهما بنسخة منه.

أما زواج الوشم فهو عبارة عن كتابة وثيقة الزواج بالوشم على الجلد. وزواج الطوابع أسهل الأنواع، حيث يقوم كل طرف بلصق طابع بريد على جبين الآخر فيصيرا زوجين!!
وقد

أشار د. أحمد عمر هاشم رئيس جامعة الأزهر إلى أن "الزواج العرفي حرام
حتى إذا كان مستوفيًا الأركان، فعدم التوثيق يعرض حقوق المرأة للضياع، أما إذا افتقد الزواج أحد أركانه فإنه لا يعد زواجًا. واتفق معه في هذا الرأي كل من فضيلة الشيخ عطية صقر رئيس لجنة الفتوى الأسبق بالأزهر، د.عبد المعطي بيومي أستاذ التفسير بالأزهر.



أما من الناحية القانونية فيؤكد "محمد عبد الصمد" -محامٍ بالاستئناف العالي- أن الزواج العرفي كامل الأركان، فهو زواج صحيح وتأخذ به المحكمة إذا ثبت. وهناك مادة في القانون المصري خاصة بالزواج العرفي. وأضاف أن هذه المادة تمكن المرأة من التطليق، ولكن لا بدَّ من توافر شرط البلوغ، وزواج القُصّر يكون باطلاً، وتصل العقوبة إلى الحبس لمدة ثلاثة سنوات.
وبالنظر والبحث في اسباب وجود هذه الظاهره وتزايد اعداد اصحابها نجد ان هناك اسباب اسريه واقتصاديه واجتماعيه معا وراء انتشار مثل هذا الزواج وما يترتب عليه من تبعات غالبا ما تتحمل المرأه تبعة ذلك وفي اغلب الاحيان يكون نصيبها القتل فهناك علاقة وثيقة بين التفكك الأسرى .وغياب القدوة واضطراب العلاقات بين الرجل والمرأه سواء بين طالبات الجامعةاو في مكان العمل او الحاره او الحي وغياب الوازع الديني وتحدي التقاليد والأعراف والآداب الاجتماعية التي تؤدي بالنهايه الى الزواج العرفي الذي لم يكن في نية الرجل فيه
تكوين الأسرة ولم يضع في ذهنه أن هذا الزواج على نية الدوام والاستمرار وأنه مسئولية، وأنه يمكن أن يأتي بثمار وهم الأبناء ضحايا هذا الزواج الذي يؤدى بمن يقبل عليه خاصة الفتاة أن تقوم بعمليات إجهاض، أو قد تنهى حياتها بالقتل إذا تبرأ الزوج من الوليد، أو إذا عجزت عن الإنفاق عليه أو خشية افتضاح أمرها. وفي كل الأحوال حتى لو لم يثمر هذا الزواج أطفالا فقد وضعت نفسها في موقف يجلب عليها اللعنة والفضيحة والعار لأسرتها وفيه إهدار لكرامتها كأنثى أو امرأة كرمها الله
وقد تبين أن الفتاة تواجه مشكلتين أساسيتين في الزواج العرفي، وهما عندما ترغب في رفع دعوى تطليق عندما يرفض الزوج طلاقها ويمسكها ضرارا أو عند إثبات هذا الزواج وفي حالة وفاة الزوج حيث تفقد حقوقا عديدة، أو لإقرار النسب إذا أنكر الزوج الاعتراف بطفل الزواج العرفي.
وهناك دراسه قام بها
مجموعة من أساتذة الطب النفسي تبين أن إقبال الشباب والفتيات على الزواج العرفي يرجع إلى عوامل نفسية عديدة أهمها: اضطراب البناء النفسي للشخصية، حيث يغلب عليهم الطابع العدواني، فهم ليس لديهم قيمة أخلاقية أو ضمير يحثهم على التمسك بالآداب والسلوك القويم بل يتصفون بالتمرد والاندفاع والتمركز حول الذات والتملك والأنانية.
وعدم الصبر على تحقيق الآمال والطموحات، فهم يتعجلون إشباع حاجاتهم النفسية والمادية، دون النظر إلى عادات المجتمع، كما أنهم يفتقدون إلى القدوة والوازع الديني. ومن خلال بعض الحالات تبين أيضا أن اختلال العلاقات الأسرية وافتقادها للثقافة والوعي والحوار الدافئ العائلي يجعل الأسرة مشتتة ومن ثم تصبح قرارات الأبناء منفردة نتيجة فشل الأبوين في التربية، فالزوج من جانبه لا يرى مسئولية تقع على عاتقه سوى تدبير نفقات المعيشة..
والأم تحاول توفير الواجبات المنزلية دون الاهتمام ببث القيم الأخلاقية والمبادئ الإنسانية والثقافة والمعرفة وبناء الضمير للأبناء، وهو ما يؤدي إلى خلل في العاطفة وعدم النضج العاطفي، وقد يؤدي ذلك إلى انهيار القيم للشاب أو الفتاة ويميل كلاهما إلى الانحراف والجموح إلى النزوات وتفريغ الكبت الداخلي بتعجيل إتمام العلاقة العاطفية، وهناك فئة اخرى مستهتره بالدين والاعراف ومتحديه للقيم الاخلاقيه والسلوكيه متصوره انه بأمكانها شراء الانسان والتلاعب في مصيره والتحكم في حياته في سبيل اشباع رغباته وارضاء نزواته بما يمثله من ثراء فاحش جمعه بالمتاجره بقوت الناس واعراضهم ليفتخر ويتباهى بقول :هذا من فضل ربي.
فما دمنا قد عرفنا ظواهر وخفايا هذا الزواج وسواء صح من الناحيه الشرعيه ام لا فما علينا لوقف انتشار هذه الظاهره اذا كنا فعلا مهتمين بمجتمعنا وتماسكه وترابط الاسرة فيه والمحافظه على مكانة المراه والعودة الى صون الاعراض والغيرة عليها والحرص على ادامتها الا العوده الى البيت والترابط الاسري ومراقبة الابناء والبنات ومحاسبتهم على اخطاءهم وعدم اعطاء الثقة العمياء للابناء والبنات وبنفس الوقت محاولة التسهيل في حالات الزواج وعدم ارهاق الشاب في متطلبات غالبا ما تكون فوق طاقة الشباب وسبب عزوفهم عن الزواج واخيرا فليتذكر رب الاسره سواء كان ابا او اخا او عما او خالا أيهما اسلم له واحرص ان تخرج ابنته او اخته لتقيم علاقه آثمه تحت مسميات مختلفه رغم انفه وبدون علمه ام ان يسهل زواجها وحفظها وصيانة عرضه00؟
ارجو ان يفكر كل ولي امر فتاه بهذا الامر .








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. تفاعلكم | السلطات الإيرانية للإيرانيات: إما الحجاب أو نمنع ص


.. الإيقاع بأوكراني تنكر بزي امرأة للفرار من الخدمة في الجيش




.. ملكة جمال لبنان وعملت فرحها في مطعم!! فرح أسطورى رغم تفاصيله


.. وفاة مهندس -تقديس الأسرة الحاكمة- في كوريا الشمالية




.. صباح العربية | لم يقتصر على النساء فقط.. ما لا تعرفه عن تاري