الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


حق الانسان في بيئة نظيفة

محمد ثامر

2013 / 5 / 30
حقوق الانسان


لم يرد في الاعلان العالمي لحقوق الانسان لسنة 1948 أي ذكر لحق الانسان في بيئة نظيفة ولم يرد كذلك النص على هذا الحق في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وهذا يدل على امرين ؛ الاول – إن الدول لم تنتبه إلى هذا الحق في تلك الفترة ربما بسبب قلة التلوث البيئي أو انكباب الاهتمام الدولي على مواضيع اكثر اهمية واجدر بالمراعاة واكثر مساس بحياة الانسان والدول مثل الحقوق المدنية والسياسية أو الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وهذا ما يبرر تسميتها بحقوق الجيل الثالث من الحقوق .والثاني- إن الدول ارادت إن تنظم موضوع البيئة في اتفاقيات خاصة ومتعددةوذات طبيعة قانونية مرنة وهذا ما حصل بالضبط اذ اسفرت الجهد الدولية في ميدان البيئة عن ابرام العديد من الاتفاقيات الدولية والتي لاتزال تبرم إلى الدرجة التي شكلت معها قانون خاص بها يسمى القانون الدولي للبيئة يضم الاتفاقيات الدولية والاقليمة والتي تمتاز جميعا بانها ذات طبيعة مرنة soft law.
لم تحدد أقدم الاتفاقيات ، التي تناولت مسألة التلوث ، المقصود بالتلوث ولكنها حددت بعض مصادر ذلك التلوث فالمادة الرابعة والعشرون من اتفاقية أعالي البحار التي عقدت في جنيف في 29 من نيسان سنة 1958 أوضحت أن على الدول أن تضع الانظمة لمنع تلويث البحار جراء تدفق الزيت من السفن أو الانابيب أو نتيجة لاستغلال أو اكتشاف قاع البحر وما تحته .
أما المادة الخامسة والعشرون من هذه الاتفاقية فقد أوضحت أن على الدول أن تتخذ الاجراءات لمنع تلويث البحار من جراء ألقاء الفضلات المشعة . . . وأن تتعاون مع المنظمات الدولية المختصة لمنع تلويث البحار أو الفضاء الجوي فوقها الناتج عن تجارب المواد المعشعة أو أية عوامل ضارة .
فقد ذكرت هذه الاتفاقية أن مصادر تلوث البحار هي زيت السفن والانابيب أو الأسباب الناتجة عن استغلال أو اكتشاف قاع البحر وماتحته وكذلك بسبب رمي الافضلات المشعة أو الناتجة عن تجارب المواد المشعة أو أية عوامل ضارة أخرى .
كما أشارت إلى تلوث الفضاء الجوي الذي يعلوا أعالي البحار بسبب تجارب المواد المشعة أو أية عوامل ضارة أخرى .
أما مؤتمر استكهولم الذي عقد سنة 1972 فلم يعرف التلوث ولكنه أوضح في المبدأ الثاني من مبادئة ، أن الهدف من المؤتمر هو المحافظة على موارد الثروة الطبيعية من ماء وهواء ونبات وحيوان وأرض لمصلحة الاجيال الحاضرة والمستقبلة . كما أشار المبدأ السادس إلى ضرورة التخلص من المواد السامة بحيث لاتؤدي إلى الحاق الاضرار الشديدة بالموارد الطبيعية والكائنات الحية ، وتشجيع الكفاح المشروع لجميع الشعوب ضد التلوث .
في المبدأ السابع اشار إلى ضرورة التزام الدول بأتخاذ جميع التدابير الفعالة لمنع تلوث البحار بالمواد التي تعرض للخطر صحة الإنسان وتلحق الضرر بالموارد الطبيعية وبالاحياء المائية والاستخدامات الأخرى البحرية المشروعة .








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. أزمة المياه تهدد حياة اللاجئين السوريين في لبنان


.. حملة لمساعدة اللاجئين السودانيين في بنغازي




.. جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في ليبيا: هل -تخاذلت- الجن


.. كل يوم - أحمد الطاهري : موقف جوتيريش منذ بداية الأزمة يصنف ك




.. فشل حماية الأطفال على الإنترنت.. ميتا تخضع لتحقيقات أوروبية