الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


المعاهدات الدولية المتعلقة بالبيئة

محمد ثامر

2013 / 5 / 30
حقوق الانسان


لقد أنشأت طائفة من المعاهدات الدولية المتعلقة بالبيئة أجهزة وهيئات للرقابة على احترام الدول الأطراف للالتزامات المترتبة عليها بمقتضى هذه المعاهدات ، وللفصل في النزاعات التي قد تنشأ بسبب تفسير وتطبيق هذه المعاهدات ، وتصف هذه الأجهزة بأنها هيئات للتوفيق ذات وظيفة تماثل تلك المقررة للأجهزة واللجان المنشأة بموجب الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان .
ومن أهم هذه الهيئات الآلية المنشأة بموجب بروتوكول مونتريال المتعلق بالمواد المستنزفة لطبقة الأوزون لعام 1987 ، والتي أطلق عليها وصف ( أجهزة عدم الامتثال ) .
لقد فرضت اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون ( 1985 ) وبروتوكول مونتريال المتعلق بالمواد المستنزفة لطبقة الأوزون لعام 1987 الملحق بالاتفاقية على الدول الأطراف المتعاقدة اتخاذ جملة من التدابير لحماية طبقة الأوزون . أهم هذه الالتزامات المفروضة بمقتضى بروتوكول مونتريال يتمثل في وضع عدة قيود ومنع انتاج واستهلاك المواد الضارة بطبقة الأوزون .
وفي الاجتماع الثاني للدول الأطراف المتعاقدة في بروتوكول مونتريال ، جرى إنشاء ( إجراء عدم الامتثال ) سندا لنص المادة 8 من البرورتوكول ذاته .
ويمكن القول بشكل عام إن مواقف الدول الاطراف في الانظما م للاتفاقيات البيئية تتاثر بالعديد من العوامل المختلفة , نتيجة اختلاف مصالح الاطراف المتفاوضة لانشاء الاتفاقيات البيئية الدولية , اذ تحتج الكثير من الدول بعدم التيقن العلمي للتخلص من اعباء تنفيذ الالتزمات التي تفرضها الاتفاقيات البيئية ويمثل التضارب العلمي الخطر الاكبر الذي يتهدد التعاون الفعال لمواجهة الاخطار البيئية العالمية ولحل هذه المشكلة فقد اقر على نطاق واسع فان افضل طريقة لحماية البيئة تكمن في منع وقوع الضرر بدلا من محاولة اصلاح ماتم افساده أو فقده كما تراعي الدول عدم الانضمام إلى الاتفاقيات التي تضر بمصالحها الاقتصادية وقد عارضت الولايات المتحدة الامريكية خلال الثمانينات المنع السريع لاستخدام مركبات الكلورفلوركاربونات ولكن اثناء التفاوض بشان بروتوكول مونتريال
ويذكر الفقه القانوني إن التشريعات القانونية ذات الصلة بالبيئة لم تهتم بالمعنى اللغوي للبيئة ولكن جل اهتمامها انصب على العناصر الاساسية للبيئة وهي العناصر التي يجب إن تحضى بالحماية القانونية سواء بالصيغة الجزائية ام بدون تقرير الجزاء الجنائي على اعتبار إن حماية البيئة امر ضروري في لمجتمع من كافة الصور التي تمثل تدهور لعنصر من عناصرها ام لاعتبار الحفاض على تحسينها من صور النشاطات ذات التاثير السلبي. وبنظرة فاحصة في الغالبية من التشريعات تكاد تجمع على ضرورة توافق عنصرين في تعريف البيئة : -
الاول – ويشمل العناصر الاساسية مثل الطبيعة ( الانهار- البحار- الماء – الغابات).
الثاني – ويشمل العناصر التي هي من صنع الانسان مثل الانشاءات والسدود والمصانع وغيرها مما ينشأه الانسان مما تعد جزءا من الوسط البيئي .
وبناء على هذه العناصر يمكن تعريف البيئة في دلالتها القانونية بانها الوسط البيئي الذي يتصل بحياة الانسان وصحته في المجتمع سواء كان من خلق الطبيعة ام من صنع الانسان . ويشمل هذا المدلول البيئة , والوسط الحيوي, وهو كل ما يختص لا بحياة الانسان نفسه من تكاثر ووراثة جنسه بل يشمل علاقة الانسان بالمخلوقات الحية الحيوانية والنباتية التي تعيش في صعيد واحد كما يشتمل التعريف على البيئة الطبيعية بعناصرها المختلفة. ويسود التشريعات الوضعية منهجين لحماية البيئة , المنهج التقليدي والذي يتمثل بحماية البيئة في صلب النصوص المدنية والجزائية , والمنهج الحديث , وهوالمنهج الذي استلزمته مظاهر الحضارة في ضوء متغيرات الحياة في مختلف اوجه الانشطة الصناعية والتجارية والزراعية مما حتم تدخل المشرع لضبط قيود وتراخيص مباشرة هذه الانشطة في حدود حماية البيئة من أي نشاط ذو تاثير سلبي ويتدخل المشرع في هذه القوانين غير الجنائية وبصفته الجزائية لتقرير جزاء جنائي لتدعيم الحماية للقواعد غير الجنائية بطبيعتها مما يحتم القول إن هذه الحماية الجنائية تتم بطريق غير مباشر.
د. محمد ثامر








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. أزمة المياه تهدد حياة اللاجئين السوريين في لبنان


.. حملة لمساعدة اللاجئين السودانيين في بنغازي




.. جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في ليبيا: هل -تخاذلت- الجن


.. كل يوم - أحمد الطاهري : موقف جوتيريش منذ بداية الأزمة يصنف ك




.. فشل حماية الأطفال على الإنترنت.. ميتا تخضع لتحقيقات أوروبية