الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


عند تشريع سلم جديد وتقاعد يجب إعادة الحقوق المكتسبة أولاً

احمد صادق

2013 / 6 / 1
دراسات وابحاث قانونية


مركز الدراسات والابحاث العلمانية في العالم العربي
عند تشريع سلم جديد وتقاعد يجب إعادة الحقوق المكتسبة أولاً
جاء نشر هذا الموضوع وكما موضح في أول سطر منه [نتزامن في عرض التجاوزات مع ما مزمع لمجلس النواب لتشريع سلم جديد وتقاعد ؛ لإيصال المعلومة لهم . ] ويتطلب إعادة نشر الموضوع للضرورة ذاتها
أحمد صادق
2012 / 9 / 23
نتزامن في عرض التجاوزات مع ما مزمع لمجلس النواب لتشريع سلم جديد وتقاعد ؛ لإيصال المعلومة لهم .
كيف يكون التشريع خلافا وتجاوزاً على الاحكام القانونية النافذة المكتسبة وفق القانون وهل يصح تجاوز روح الدستور وأحكامه ولماذا تهمل القرارات التمييزية الملزمة ؛ والاجراء الاداري والتشريع يكون سليماً ؟ !
إذاً وقبل التشريع لسلم جديد يجب إعادة التسكين بإعادة درجات التعيين التي نزلت بتعليمات السلم الوظيفي في 30/4/2004 وإعادة التسكين وفق الشهادة وإستحقاقها وتماشيا مع مدة الخدمة ؛ والعديد من الموظفين بتاريخ التعليمات التي طبقت بأثر رجعي ومخالفةً للحقوق المكتسبة وفق المادة 3 الفقرة 5 من قانون الخدمة 24 لسنة 1960 في بقاء الدرجة التي حصل عليها الموظف كحق مكتسب دون تغيير ؛ وجاء الامر 30 لسلطة الاثتلاف متوافقا مع أحكام المادة المذكورة ومع مادة الدستور 19تاسعا ومع القوانين المدنية الاخرى النفاذ بعد النشر ولا يؤخذ بالاثر الرجعي ؛ طبق الامر 30 خلافا لما جاء فيه ؛ وإستحقاق شهادة البكلوريوس الدرجة اولى – أ – لخدمة 27 سنة وإستحقاق شهادتي الاعدادية والمعاهد الدرجة الاولى – ب – لخدمة 29 و31 سنة وإستحقاق شهادة المتوسطة نهاية الدرجة الثانية لخدمة 28 سنة ؛ وتم التسكين في نهاية الدرجة الثالثة وللبعض الدرجة الخامسة ؛ ويمتد آثارها والتباين في الراتب الوظيفي والتقاعدي وخاصة تمييزا تم إعادة التسكين للمعلمين دون غيرهم ؛ وراتب مدير مدرسة 1مليون و188 الفا ؛ ومدراء في دوائر أخرى وظيفيا 775 الفا و620 الفا وعند التقاعد على التوالي تقاعدهم 950 الفا لمدير مدرسة وسواهم 620 الفا و496 الفا ومدة الخدمة والشهادة واحدة
الاجراءات الإدارية للرواتب بعد 9/4/2003 حلت محل القانون وتجاوزت سلطتها ؛ وألغت ما جاء بالاحكام القانونية النافذة والا ستحقاق الدستوري ؛ وإن يقضي القضاء التمييزي الملزم لاتعمل به ؛ ورغم التوضيحات
في وقت مبكر وبعد أشهر قليلة من صدور التعليمات الباطلة المنقوضة وقد قضى القضاء ببطلانها لم يؤخذ به ؛ فجاء بالقرار التمييزي 115 في 10/10/2004 العمل بالقوانين والقرارات النافذة ما لم تلغ او تعدل وأكدها الدستور بعد صدوره بالمادة 130 والاحكام المدنية الاخرى تؤكد العمل بالقانون بعد نفاذه ؛ وجاء الامر 30 كذلك ؛ وصدرت قرارات تمييزية برد التسكين وعدم جوازه وذلك بالقرار التمييزي الرقم 160 في 2007 وقرارات تمييزية أخرى تعطي حق المقاضاة دون مدة وتؤكد إعادة الفروقات حيث الموظف لايتحمل الاخطاء !
المهمات الاولية قبل تشريع سلم جديد وتقاعد العمل على إعادة التسكين وإلغاء التعليمات وفق ما صدر قضائيا .
أما المتقاعد فحملوه وزراً وعبئا معيشيا لاطاقة له بتحمل الاسباب المعيشية والصحية وعند الممات عاجز لكفنه ؛ والدستور يشارك وزر التجاوزات عليه مع المتقاعد ؛ وكلاهما تحملا خطأ تقدير شروط البنك الدولي وأصبحت الشروط تلغي الحقوق الدستورية المكتسبة بل تلغي الدستور نفسه لحساب الشروط والامر خلافا للواقع والاحكام ؛ فالاحكام الوظيفية والتقاعدية كما جاء بقوانين الخدمة المبكرة صندوق التقاعد وأمواله شركة مساهمة حكمية تستثمر أموالها وتوزع الارباح كلٍ حسب ما ممسوك في سجله ؛ وعند خروجه من الوظيفة لاي سبب كان تعاد له
[ولورثته نصف الممسوك له في السجل ] ومن أهداف الصندوق تأمين راتب التقاعد ولا علاقة له بالميزانية ؛ وأموال الصندوق وفقا للدستور ملكية خاصة لايجوز التجاوز عليها م/23 ولا يجوز إلغائها وإستثمارها وعقاراتها وأدخلت مع الميزانية وصرفت مع المصروفات يجب ان تعاد أموال الصندوق والصرف منه لا من الميزانية .
وأهم تجاوز على الحقوق التقاعدية إستحقاقهم الفصل الثاني وأحكام المادة 126 الدستورية والتي لاتجيز النظر والتغيير أو التعديل إلا بعد دورتين إنتخابيتين وبالاستفتاء وكل ماجرى من إجراء إداري وتشريعي باطل ومردود
ونستعرض التجاوزات التي حصلت وقد تصل الى 25 مادة دستورية وعلى الاحكام النافذة وحقوقها المكتسبة وفق الاحكام الوظيفية وما يصح للوظيفة وما جاء لها في المادة 3 الفقرة 5 في الحقوق المكتسبة وغيرها في قانون الخدمة والقوانين المدنية وما تحقق لهم ضمن القرارات التمييزية فلا ينظر للاحكام والدستور والقضاء .
فما جاء بالقرار التمييزي العمل بالقوانين النافذة ما لم تلغ أو تعدل وجاء المضمون بالدستور بالمادة 130 عطلت القوانين وتم العمل بجداول إستندت على التعليمات الباطلة وكل ما بني على باطل فهو باطل ؛ وكذلك تم وقف العمل بقانون التقاعد 27 /2006 قبل التعديل كونه أكد الحقوق الدستورية بالمادة 19 : منه الاستحقاق وفق لقوانين النافذة ؛ تم تعطيل العمل به خلافا لمادة الدستور 129ورغم صدور قرار تمييزي رقم 8 في 17/1/2007 بوجوب العمل بالقانون ويعتبر نافذ رغم عدم صدور تعليمات أغفل حكم القضاء ؛ ولا نطيل ونقول قبل تشريع أو تعديل لقانون تقاعد مزمع يجب النظر للاستحقاقات الدستورية للفصل الثاني ورد الحقوق وفروقاتها المالية .
--------------------------------------------------------------------------------
http://www.ssrcaw.org - مركز الدراسات والابحاث العلمانية في العالم العربي
http://www.ssrcaw.org/ar/art/show.art.asp?aid=325361








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. هيئة البث الإسرائيلية: الحكومة تدرس بقلق احتمال إصدار -العدل


.. الأمم المتحدة: هجوم -الدعم السريع- على الفاشر يهدد حياة 800




.. مصادر إسرائيلية: نتنياهو خائف جدا من احتمال صدور مذكرة اعتقا


.. لحظة اعتقال الشرطة الأمريكية طلابا مؤيدين للفلسطينيين في جام




.. مراسل الجزيرة يرصد معاناة النازحين مع ارتفاع درجات الحرارة ف