الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


كتاب الجريمة الارهابية - دراسة مقارنة بين التشريعات الفلسطينية و الاقليمية و الاتفاقيات و المعاهدات الدولية وقرارات الامم المتحدة و مجلس الامن الدولي -

كمال النيص

2013 / 7 / 11
دراسات وابحاث قانونية


مما لا شك فيه أن الجريمة قديمة قدم التاريخ البشري , فمنذ نشأت الخليقة و الإنسان على سطح هذا الكوكب في تسابق و صراع للحد من الجريمة , فقام بسن التشريعات و القوانين المستقاة من الأعراف و الأديان بغرض ضبط التصرفات الشخصية الشاذة , والعيش بسلام و اطمئنان , ومع التطورات العلمية و التقنية المواكبة لعصرنا الحالي أخذت الأساليب الإجرامية في التطور , فأصبح المجرمون يستخدمون كل ما أتيح لهم من أساليب و تقنيات حديثة مستغلين ما وصل إليه العلم لتنفيذ أغراضهم الإجرامية , و مع تطور الجريمة برزت ظاهرة تهدد المجتمعات الإنسانية نظرا لخطورتها و النتائج المترتبة عليها آلا وهي الإرهاب .
و قد يتوهم البعض في ان الارهاب ظاهرة حديثة النشأة , لم تظهر إلا في العقد الأخير من القرن العشرين , و لكن الحقيقة ان للإرهاب جذور قديمة الأزل , فقد عرفت ظاهرة الارهاب منذ أمد بعيد و تطورت مع تطور المجتمع و مع العلاقات الاجتماعية المختلفة الا انه لم يكن لها نفس الخطورة التي يقع فيها اليوم .
حيث عرف الارهاب منذ فجر التاريخ الفرعوني في مصر حينما كانت إمبراطورية شاسعة الأرجاء , كما ان الإمبراطورية الرومانية مارست صنوفا عديدة من الارهاب الذي انعكس بعد زوالها على الحضارات المسيحية و الفرق و الأحزاب الإسلامية التي ظهرت عبر التاريخ .
أما ممارسة الإرهاب بشكل منهجي ومنظم فقد ظهر في القرن الخامس عشر الميلادي , حينما قامت الدول الأوروبية الاستعمارية باستعمار الشعوب خارج القارة الأوروبية , حيث ارتكب الاسبان و البرتغاليون أبشع الجرائم الإرهابية بحق الشعوب الواقعة تحت الاستعمار , وتبعهم في ذلك الهولنديون و البريطانيون , وكانت الدول الاستعمارية تنكر دائما على شعوب البلاد المستعمرة الحق في مقاومة الإرهاب الذي يمارس ضدهم حقهم في تقرير المصير .
و الإرهاب في الماضي كان يقتصر على الاغتيال او إصابة بعض الشخصيات العامة او الدبلوماسيين بجراح , الا انه في الوقت الحاضر اتخذ أشكالا مختلفة مثل ؛ خطف الطائرات , احتجاز الرهائن, تعطيل و تفجير الطرق و المواصلات , وتفجير الأبنية السكنية و المراكز التجارية و نهب مخازن الأسلحة و احتلال السفارات , والهجوم على مقار المنظمات الدولية و أماكن اجتماعها ,...إلى غير ذلك من الصور .
وأصبحت بعض الدول مسرحا للجرائم الإرهابية , فهي تواجه عدوان مجهول المصدر, يضرب في أي وقت و أي مكان ويسدد ضربته الى أي إنسان رامياً الى إشاعة الرعب و الذعر و الخوف , تحقيقا لهدف معين غالبا ما يكون آجلا او مستقبلا , و يمهد له بإثارة الرعب في الجمهور وتهديد أمن المجتمع و استقراره .
ولا شك إن الجرائم الإرهابية في العصر الحديث قد أثرت على مجريات الأحداث في العالم , فالهجمات الارهابية التي ضربت المنشآت الاستراتيجية للولايات المتحدة الأمريكية في الحادي عشر من سبتمبر 2001م , نجم عنها تطورات أثرت على مجمل النظام العالمي , حيث قامت الولايات المتحدة الأمريكية بالضغط على الدول لسن تشريعات تجرم الأعمال الإرهابية وفقا لتوصيفها و بما يتماشى و يحقق مصالحها .
و من هذا المنطلق بادرت العديد من الدول الى سن قوانين خاصة بمكافحة الجرائم الارهابية , و الدول العربية كجزء من النظام الدولي و الذي تضرر من الجرائم الإرهابية , عملت بدورها و وفاءا منها بالتزامها تجاه المجتمع الدولي , و انسجاما مع المواثيق الدولية التي صادقت عليها في هذا الإطار , الى سن قوانين خاصة بمكافحة الجرائم الإرهابية , و اتبع في هذه القوانين سياسة متشددة نظرا لخطورة هذه الجرائم .
ان ما تم ذكره في مجال التشريعات الخاصة بمكافحة الارهاب كانت جهود فردية للمشرع الوطني , أما على المستوى الإقليمي فقد استطاعت الدول العربية الإجماع على اتفاقية موحدة للإرهاب , حيث وقع وزراء الداخلية و العدل العرب في اجتماع مشترك بتاريخ 22 / 4 / 1998 م ,على هذه الاتفاقية العربية الموحدة لمكافحة الجرائم الإرهابية , والتي رسمت إطارا متكاملا للتعاون العربي في مكافحة الجرائم الإرهابية , و ذلك لاحتوائها على قواعد عمل , و أسس أمنية و تنظيمية و قانونية تمثل خلاصة الفكر العربي الأمني و القضائي على مستوى الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية .
أما على المستوى الدولي , فقد تم تكثيف الجهود الدولية لمحاربة الجرائم الإرهابية , وذلك من خلال الاتفاقيات الدولية التي صدرت عن الأمم المتحدة , ومنها الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الارهاب و التي تبنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 9 ديسمبر 1999 م , وإصدار مجلس الامن الدولي العديد من القرارات التي تهدف الى مكافحة الارهاب , وخصوصا القرار رقم ( 1373 ) و الذي صدر استنادا للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة , للتأكيد على الطبيعة الإلزامية لمقتضياته .
تعتبر قوانين مكافحة الجرائم الإرهابية حديثة نسبيا, و بالتالي فإنها جديرة بالبحث و المناقشة من طرف كل دارس مهتم بالمجال القانوني .
هناك صور عديدة للجرائم الارهابية و من أهم هذه الصور "جريمة تمويل الارهاب " , وهي تمثل العصب الحقيقي للعمليات الارهابية , إذ منه تستمد هذه العمليات قوتها البشرية و المادية , وإمكانياتها اللوجستية .
لا شك ان عمل دراسة متخصصة في جرائم الارهاب يعتبر عملا شاقاً من عدة اتجاهات ؛ فمن خلال الاطلاع على المكتبة الفلسطينية و بالبحث عن الدراسات في هذا الموضوع فإنه لم يتم العثور على أي كتاب يتناول بالتحليل واقع التشريعات الفلسطينية والتشريعات على المستوى الاقليمي و الدولي , فقلة المراجع يثقل كاهل الباحث و يصعب الطريق أمامه .
فهذا الكتاب يعتبر الأول في فلسطين من حيث الدراسة المتخصصة في هذا المجال المهم , و من الكتب التي لاقت رواجاً و انتشارا في المكتبات العربية , الفئة المستهدفة من هذا الكتاب هم ؛القضاة , وكلاء النيابة , المحامين , ضباط الامن في الفروع المختلفة " المخابرات العامة , الاستخبارات , أمن الدولة , الأمن الوقائي , المباحث العامة ,الأمن الوطني , الاستعلامات ,..
ان هذا الانجاز الذي جاء نتيجة بحث دقيق وعميق للتشريعات الفلسطينية و مقارنتها بالتشريعات على المستوى الاقليمي و الدولي , بالإضافة الى الاتفاقيات الاقليمية و الدولية في مجال مكافحة هذا النوع من الإجرام المستحدث , فإن ذلك اعطى بعداً استراتيجيا في دراسة هذه الظاهرة , لذلك كان لهذه الدراسة المتواضعة التي استمرت ثلاث سنوات ثمرة تسر و تعين الباحثين من بعدي .
فكثير من الموضوعات , البحث فيها يشكل صعوبة كبرى لعدة اسباب أهمها ؛ قلة و ندرة المراجع المتخصصة في هذا المجال , و نظرا لذلك فإنني ارتئيت ان اخوض غمار التحدي من اجل شق الطريق امام الباحثين من بعدي , و لتسهيل مهمتهم في تطوير دراساتهم و ابحاثهم في جزئيات هذه الموضوع و الذي يتمتع بأهمية كبيره في ظل هذه الظروف .
تستند هذه الدراسة على قواعد القانون الجنائي و القانون الدولي , بالإضافة الى الجوانب الأمنية في محاربة و علاج هذا النوع الخطير من الجرائم , فقد استندت على مئات المراجع القانونية و الأمنية عربيه و أجنبية , و التي أثرت هذا الكتاب بمعلومات قيمة , بالإضافة الى الاحكام القضائية الصادرة عن محاكم أمن الدولة و محاكم النقض و التمييز , وذلك لما تمثله هذه الاحكام من تطبيق أحكام القانون على الوقائع المعروضة على المحاكم المختصة , و يساهم تحليل هذه الاحكام في تدعيم الدراسة النظرية بتطبيقات عملية من واقع المحاكم و مداولاتها , و تزيد في تكوين قناعات وبناء افكار حول الاسلوب الامثل لتطبيق القانون ومعالجة هذه الجرائم ,
- منهجية الدراسة:
اعتمدت في هذه الدراسة المنهج التحليلي و الوصفي المقارن للنصوص التشريعية و الأحكام القضائية و النظريات و الآراء الفقهية في سبيل تحقيق غايات هذه الدراسة .
- حدود الدراسة:
تتناول هذه الدراسة النصوص القانونية المتعلقة " بالجريمة الإرهابية " , في قانون العقوبات الأردني رقم ( 16 ) لسنة 1960 م وهو القانون الساري التطبيق في الاراضي الفلسطينية إستنادا إلى القرار الرئاسي الصادر عن رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية رقم ( 1) لسنة 1994 م, و قانون منع الإرهاب الأردني رقم ( 55 ) لسنة 2006م , و قانون العقوبات المصري, و ذلك لان تلك القوانين هي الأكثر تأثيرا على المدرسة التشريعية الفلسطينية, مع التطرق لقوانين مكافحة الجرائم الإرهابية في كلا من ( دولة قطر , دولة الإمارات العربية المتحدة , الجمهورية التونسية , المملكة المغربية ) , كونها قوانين حديثة ومتخصصة في مكافحة الجرائم الإرهابية , بالإضافة إلى الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب كإحدى أهم الاتفاقيات التي تعالج هذه الظاهرة و التي كانت نتيجة جهود مشتركة للدول العربية لموجهة الجرائم الإرهابية , و الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الارهاب لعام 1999 م , وقرار مجلس الامن الدولي رقم (1373) الخاص بمنع تمويل الجماعات الارهابية وتجميد أرصدتها .
- محتوى الكتاب :
تم تقسيم الكتاب وفق منهجية البحث العلمي ,و ذلك حتى يكون مرشدا لكل باحث , حيث قسم الى ثلاثة فصول وذلك من أجل تناول و عرض الدراسة بأسلوب علمي متميز يطابق منهجية البحث العلمي و يوزع المحتوى على اقسام متناسقة و متسلسلة في تناول موضوع الدراسة على النحو التالي :
الفصل التمهيدي : ماهية الارهاب
المبحث الاول :مفهوم الارهاب
المطلب الاول: تعريف الارهاب في التشريعات العربية .
الفرع الاول :التعريف اللغوي للإرهاب .
الفرع الثاني :تعريف الارهاب في التشريعات العربية .
المطلب الثاني: الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب .
الفرع الاول : مكونات الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب
الفرع الثاني : تعريف الارهاب في الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب
المطلب الثالث : الانتقادات الموجهة لتعريف الارهاب الوارد في الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب
المبحث الثاني :التمييز بين الارهاب و ما يشبهه من اعمال العنف
المطلب الاول :التمييز بين الارهاب وغيره من الجرائم
الفرع الاول : الارهاب و الجريمة السياسية.
الفرع الثاني : الارهاب و حرب العصابات.
الفرع الاول : الارهاب و الجريمة المنظمة.
المطلب الثاني :التمييز بين الارهاب و اعمال المقاومة الشعبية.
الفرع الاول : التعريف بحق تقرير المصير و الكفاح المسلح .
الفرع الثاني : التفرقة بين الارهاب و اعمال حركات التحرر الوطني
المطلب الثالث :دوافع الارهاب و أساليبه .
الفرع الاول : دوافع الارهاب .
الفرع الثاني : أساليب الارهاب
الفصل الاول :الأركان العامة لجرائم الارهاب .
المبحث الاول : أركان الجريمة الارهابية التامة .
المطلب الاول : الركن المفترض – وجود مشروع إجرامي .
المطلب الثاني : الركن المادي للجرائم الارهابية .
الفرع الاول : السلوك في جرائم الارهاب .
الفرع الثاني : النتيجة في جرائم الارهاب .
الفرع الثالث : العلاقة السببية في جرائم الارهاب .
المطلب الثالث : الركن المعنوي للجرائم الارهابية .
الفرع الاول :القصد الجنائي العام في الجرائم الارهابية .
الفرع الثاني :القصد الجنائي الخاص في الجرائم الارهابية
المبحث الثاني : أركان الجريمة الارهابية الناقصة .
المطلب الاول : تعريف الجريمة الارهابية الناقصة " الشروع " .
المطلب الثاني : صور الجريمة الارهابية الناقصة " الشروع " .
المطلب الثالث : العدول الاختياري و العقاب على الشروع في الجرائم الارهابية.
الفرع الاول : العدول الاختياري و اثره .
الفرع الثاني : العقاب على الشروع في الجرائم الارهابية .
الفصل الثاني : صور الجرائم الارهابية
المبحث الاول :- صور الجرائم الارهابية في التشريعات العربية .
المطلب الاول :- صور الجرائم الارهابية في قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960م .
المطلب الثاني :- صور الجرائم الارهابية في قانون منع الإرهاب الأردني رقم 55 لسنة 2006 م .
المطلب الثالث :- صور الجرائم الارهابية في مشروع قانون العقوبات الفلسطيني .
المبحث الثاني :- جريمة تمويل الارهاب .
المطلب الاول : - الجهود الدولية في مكافحة جريمة تمويل الارهاب .
الفرع الاول :الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الارهاب لعام 1999م .
الفرع الثاني :قرار مجلي الامن الدولي رقم (1373)
المطلب الثاني : - الجهود العربية في مكافحة جريمة تمويل الارهاب .
المطلب الثالث : - البنيان القانوني لجريمة تمويل الارهاب .
الفرع الاول : الطبيعة القانونية لجريمة تمويل الارهاب .
الفرع الثاني : اركان جريمة تمويل الارهاب .

ان موضوع الارهاب من المواضيع التي لها أهمية قصوى في هذا العصر فهو موضوع الساعة , وقد قامت من أجله حروب و استعمرت بسببه دول " العراق , أفغانستان ,... " و لو ظاهريا , و بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001 م , كثرت الدراسات و الأبحاث حول ظاهرة الارهاب .
و لا بد من الاشارة الى ان الهدف من البحث العلمي هو الحصول على النتائج و التوصيات التي بدورها تحتوي على خلاصة اعمال الباحث بعد جهد وعناء , فمن خلال الدراسة العميقة و التحليل الدقيق توصلت الى عدت نتائج , و من أهمها :-
1- لا يوجد تعريف متفق علية للإرهاب , ويرجع ذلك لاختلاف الاتجاهات السياسية و الإيديولوجية و اختلاف المصالح على المستوى الدولي , بالإضافة الى غياب الموضوعية و الحياد .
2 – يتشابه الارهاب مع صور إجرامية أخرى تتسم باستخدام العنف .
3 – الارهاب ظاهرة قديمة حديثة , مرت بتطور كبير .
4 – تصدت الدول لظاهرة الارهاب وذلك على عدة أصعدة :-
أولا : على الصعيد الدولي :
صدر عن الأمم المتحدة عدة اتفاقيات متعلقة بمكافحة الارهاب , و منها الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الارهاب لعام 1999م , بالإضافة الى العديد من القرارات التي صدرت عن مجلس الامن الدولي والتي تعمل على مكافحة الظاهرة ومنها القرار رقم ( 1373 لسنة 2001م ) .
ثانيا : على الصعيد الإقليمي :
تصدت الدول لظاهرة الارهاب من خلال الانضمام و المصادقة على الاتفاقيات المتعلقة بمكافحة الارهاب و منها الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب لعام 1998م , بالإضافة الى العديد من الاتفاقيات الثنائية والتي تندرج في هذا الإطار .
ثالثا : على الصعيد الوطني :
قامت العديد من الدول بالتصدي لظاهرة الارهاب و ذلك من خلال إصدار تشريعات تجرم هذه الظاهرة وتعمل على مكافحتها .
5 – للجريمة الارهابية صور عديدة أوردتها التشريعات العربية .
6 – تعتبر جريمة تمويل الارهاب الأخطر لكونها مصدر قوة للتنظيمات الارهابية من حيث توفير الموارد البشرية و المادية اللازمة للعمليات الارهابية .
بالإضافة الى هذه التوصيات , فإنني أقترح مجموعة من الاقتراحات و التي تهدف الى العمل من اجل مكافحة هذه الجريمة و التصدي لها و هي :
1 – ضرورة وضع تعريف شامل للإرهاب نظرا لان عدم وجود تعريف موحد للإرهاب يعيق الجهود الدولية في مكافحة الارهاب من ناحية , و يثير الالتباس بين الارهاب و غيره من الظواهر الأخرى المشروعة في حد ذاتها كالدفاع المشروع عن النفس و حق الشعوب في تقرير مصيرها , و المقاومة المشروعة للاحتلال .
2 – دعوة المشرع الفلسطيني الى إقرار قانون العقوبات الفلسطيني , مع إجراء التعديلات اللازمة على نصوصه و ذلك فيما يتعلق بمكافحة الجريمة الارهابية , على ان يشمل :-
أ - تعريف للجريمة الارهابية : فالجريمة الارهابية - من وجهة نظر الباحث - هي : " كل فعل او امتناع عن فعل يلجأ اليه الجاني باستخدام القوة او العنف او التلويح باستخدامه , وكل تهديد او ترويع او تخويف , بهدف الاخلال بالنظام العام او تعريض سلامة المجتمع او مصالحه او أمنه او أمن المجتمع الدولي للخطر , اذا كان من شأنه ايذاء الاشخاص او ترويعهم او تخويفهم او القاء الرعب بينهم او تعريض حياتهم او حرياتهم او حقوقهم العامة او أمنهم للخطر او الاضرار بالوحدة الوطنية , او الحاق الضرر بالبيئة , او الموارد الطبيعية او الاثار او بالأموال او المباني او بالأملاك العامة او الخاصة او احتلالها او الاستيلاء عليها , او منع او عرقلة ممارسة السلطات العامة التشريعية او التنفيذية او القضائية او مصالح الحكومة او الوحدات المحلية , او البعثات الدبلوماسية و القنصلية , او المنظمات و الهيئات الاقليمية في فلسطين من ممارسة كل او بعض أوجه نشاطها , او منع او عرقلة قيام دور العبادة او مؤسسات العلم بأعمالها , او تعطيل تطبيق أي من أحكام القانون الاساسي او القوانين او اللوائح , وكل سلوك يرتكب بهدف الاضرار بالاتصالات او بالنظم المعلوماتية او بالنظم المالية او البنكية او الاقتصاد الوطني او بمخزون المياه و الطاقة " .
بـ – من حيث تناول جريمة تمويل الارهاب بحيث يتضمن ؛ تعريف جريمة تمويل الارهاب, تعريف الاموال , ايضا تجريم تمويل الارهاب المادي و المعنوي , تجريم الاشخاص المعنوية التي يثبت صلتها بتمويل الجماعات او المنظمات الارهابية , بالإضافة للعقوبات التي تفرض على من تثبت علاقته بالإرهاب .
جـ - تناول صور الجرائم الارهابية .
د – النص على عقوبات صارمة لمرتكبي الجرائم الارهابية .
3 – دعوة المشرع الفلسطيني الى سن قانون مستقل لمكافحة الجرائم الارهابية , بحيث يشمل تنظيم شامل لجرائم الارهاب و ذلك من خلال اشتماله على الجانب الموضوعي و الإجرائي , و يتضمن تجريم الاعمال الارهابية لكافة صورها و إقرار العقوبة التي تتلاءم مع كل جريمة " وهذا اقتراح بديل لرقم 2 " .
4 – إجراء التعديلات اللازمة على الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب وذلك من حيث:-
أ – التعريف .
بـ - تنظيم تجريم تمويل الارهاب بما يتناسب مع خطورة هذه الجريمة.
جـ - العمل على استيعاب الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحة الجرائم الارهابية من خلال إجراء التعديلات اللازمة .
5 – على المشرع العربي , إجراء تعديل في نصوص قوانين مكافحة الجرائم الارهابية , على ان تتضمن تشديد التجريم على الجريمة الارهابية الناقصة " الشروع " , وتمييز العقوبة عن العقوبات المرصودة للشروع في الجرائم العادية , نظرا لخطورة هذه الجرائم الارهابية و تأثيرها على امن و سلامة المجتمع ,ونقترح إضافة هذا النص : ( يعتبر الشروع في أي من الجنايات و الجنح في الجرائم الارهابية جريمة معاقبا عليها بالعقوبات المقررة للجريمة التامة ) .
6 – النص في التشريعات العقابية العربية على تعويض ضحايا الجرائم الارهابية , وذلك عن الاضرار البدنية أو المادية التي قد تصيبهم بدون ذنب اقترفوه , وذلك اسوة بالقانون الفرنسي .
7 – على الدول العربية التي صادقت على الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الارهاب لعام 1999 م , مراجعة المادة ( 6 ) من الاتفاقية , و العمل على إجراء تعديل يؤدي الى استثناء الدعم المقدم لحركات التحرر و الكفاح المسلح من نطاق الاعمال الارهابية , وذلك نظرا لان الصياغة الحالية تتعارض مع المادة الثانية من الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب لعام 1998 م ,و التي استثنت عمليات الكفاح المسلح ضد الاحتلال من العمليات الارهابية , وهذا تناقض غير مبرر يجب تصحيحه .
8 – إعداد قانون عربي نموذجي لمكافحة الارهاب , للعمل به من قبل الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية .
9 – على الدول العربية التكاتف فيما بينها في مكافحة الارهاب و ذلك من خلال آليات المكافحة المشتركة و تعزيز سبل التعاون الأمثل , بالإضافة الى التعاون مع المجتمع الدولي من خلال تبادل المعلومات و الخبرات من اجل مكافحة الارهاب .
10 – يجب البحث عن الجذور الحقيقية للعنف الارهابي في المجتمع و بالتالي إجتثاث هذه الجذور , ومواجهتها , و ذلك من خلال تطبيق سياسة ثقافية و تربوية و اجتماعية و دينية و اقتصادية متكاملة .
11 – يجب حل كل من المشاكل الاقتصادية و الاجتماعية , و التي ساهمت في دفعهم الى ارتكاب جرائم العنف الارهابي .
12 – نود الاشارة الى ان خطة المشرع الجنائي في مكافحة الارهاب , إنما تتعارض مع الشرعية الجنائية و أصول السياسة الجنائية سواء من حيث تعريفها للإرهاب , أو نصوص التجريم و العقاب للأفعال التي تعد جرائم ارهابية .
13 – المناداة بضرورة إجراء حوار متكافئ بين جميع أطياف المجتمع حول قضية الارهاب وطرق مقاومته , وذلك لان الاسلوب العلمي هو السبيل السليم للقضاء على الارهاب .
14 – العمل على حل مشكلة البطالة لدى الشباب وذلك من اجل مكافحة ظاهرة الارهاب .
15 – الاهتمام بدور وسائل الاعلام المختلفة , سواء كانت مقروءة أو مسموعة أو مرئية في التصدي للإرهاب .
16 – تشجيع المواطنين على التعاون مع الاجهزة الامنية و الابلاغ عن المعلومات التي لدى هؤلاء المواطنين و التي تفيد في ضبط الارهابيين عن طريق المكافأة المالية المجزية .
17 – عدم التوسع في منح الترخيص بحمل السلاح للمواطنين , مع تشديد العقوبات المفروضة على الشخص الذي يحوز سلاحاً بدون ترخيص .
18 – الاسراع بوضع اليات للتعاون العربي في سبيل القضاء على ظاهرة الارهاب و التطرف , وهذا ما أكدته الدورة الـ ( 28 ) لمجلس وزراء الاعلام العرب المنعقد عام 1995م , حيث تلزم الدول الاعضاء بعدم نشر الاخبار التي تشجع على الارهاب .
للمراسلة :[email protected]








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. ما آخر التطورات بملف التفاوض على صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلا


.. أبرز 3 مسارات لحل أزمة اللاجئين السوريين في لبنان هل تنجح؟




.. جامعة فيرمونت تعلن إلغاء خطاب للسفيرة الأميركية بالأمم المتح


.. مسيرة إسرائيلية توثق عمليات اعتقال وتنكيل بفلسطينيين في مدين




.. لحظة استهداف الاحتلال الإسرائيلي خيام النازحين في رفح بقطاع