الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


قوانين الخدمة والتقاعد قبل وبعد9/4/2003 فمن ضمن القياس ومن خارجه

سلام جميل ال ابراهيم

2013 / 8 / 30
حقوق الانسان


قوانين الخدمة والتقاعد قبل وبعد
9/4/2003 فمن ضمن القياس ومن خارجه
سلام جميل ال ابراهيم
من أسوء القوانين تعديل قانون التقاعد 27 لسنة 2006 من أجل إلغاء المادة 19 المؤيدة للحق الدستوري وبالمقابل لتعمق التمييز وتعطي حقوقا خلافا للدستور والقياسات التي جاءت بالقوانين على مدى تسعة عقود وفي الجانب الوظيفي أسوء إجراء يلغي الدستور ويتعدى علىالحقوق وينشأ حقوقا خلافا للاحكام والدستور تعليمات السلم الوظيفي في 1/4/2004 ؛ واسوء تقاعد النواب تجاوزا على الدستور والاعراف وما شرع بالقوانين قياسا واللاقياس أصبح قياسا للنخبة ؛ ومن بيده القرار ؛ رغم وضوح مادة الدستور14 عدم التمييز من موقع ما ؛ ولا تقتصر التجاوزات على التنفيذ بل دور التشريع اكثر ؛ ودون الاهتمام لحقوق الاخرين أو التجاوزعلى المال العام

وهنا نستعرض قوانين التقاعد الرئيسية لثلاث مراحل ما قبل تموز 1958 وبعده ولغاية 2003 ومرحلة ما بعدها
سنجد وتيرة الحقوق واحدة لغاية 2003 ؛ ومابعد هذا التاريخ سنجد تجاوزات لتحقيق منافع للبعض خارج القياس لذا سنستعرض قوانين التقاعد الرئيسية الثلاث سوية ؛ ونتابع وضعها القانوني والدستوري ؛ وتجاوزات ما بعدها وألقوانين التقاعدية الثلاث هي قانون التقاعد 12 لسنة 1930 وقانون 43 لسنة 1940 وقانون 33 لسنة 1966 ووتيرتها واحدة وسيرها لتحقيق الافضل بتحقيق إمتيازات جديدة وصفتها لافرق بين وزير وكاتب القياس واحد الشهادة ومدة الخدمة ؛ والمدة ميزان حسابي تتمثل به العدالة فمن خدمته 20 او 25 او 28 أستحقاقه وفق المعادلة ضرب آخر راتب وظيفي في عدد اشهر الخدمة تقسيم 420 والامر واضح ستكون نسبة عادلة تتناسب مع المدة .ويبدأ استحقاق التقاعد بخدمة 15 سنة وللوزير 10 سنوات وأقل من ذلك مكافأة ولا علاقة للصفة الوظيفية نهائيا والراتب الوظيفي هو أجر يتناوله الموظف لقاء جهد – عمل - يستقطع منه حصة للتقاعد في صندوق التقاعد ومن أهدافه تامين راتب التقاعد منه ؛ تنقطع علاقة الموظف من الراتب الوظيفي المدفوع من الميزانية لانقطاع خدمته الوظيفية ؛ والصندوق يعتبر ملكية خاصة لمساهميه توظف باسهم وسندات وعقارات وفي بدايته الاولى بالثلاثينات يساهم الموظف من اول راتب كسهم إشتراك اولي والاستمرار بدفع حصة التقاعد للصندوق ويمسك سجل تثبت الدفوعات وتضاف الارباح كل حسب ما ممسوك له في سجله ؛ الغي الصندوق خلافا لمضمون الملكية الخاصة بالدستور الحالي وغيره وفقا المادة 23 منه ؛ وأدخل مع الميزانية ويصرف مع المصروفات يجب إعادته ومايتبعه وفوائده والصرف منه ؛ ولا يجوز تشريع صرف التقاعد من الميزانية كما جاء بالتعديل
نختصر ما جاء بالقوانين الثلاث ونركز ما جاء بقانون التقاعد 33 لسنة 1966 وما تحقق من مكاسب أفضل

وتيرة الاحتساب وفق الشهادة والمدة ثابتة معادلتها ضرب عدد أشهر الخدمة بآخر راتب مقسوما على 420 وجاء للوزير بالمادة 13 منه ؛ عند خدمة 10 سنوات له 50 % من اعلى راتب تقاعدي للموظف ؛ وتبلور الامر بعد القرار1118 في تموز 1980 وقرارات بعده واصبح الراتب التقاعدي مع مخصصات الاولاد والزوجية يعادل 90 % من الراتب الوظيفي ؛ والحقوق التقاعدية والوظيفية حقوقا مكتسبة و التقاعد وفق مادة الدستور126 .

ما بعد 9/4/2003 ؛ تم تجاوز قياسات تسعة عقود ؛ ولم يؤخذ بالدستور واحكام القوانين والقضاء ولا التشريعات التي تحقق الوضع الدستوري ؛ توقف العمل بها وتتحدى الدستور وما جاء بالمادة 129 وتتحدى قرارات القضاء ولا تعمل بها ؛ وتتحدى ما جاء بقياسات القوانين والاستحقاقات للبعض فتشرع لمصلحة النخبة ما ليس لها ؛ وما يلي مختصرا بهذه الفسحة ؛ ألاحكام الوظيفية وفقا للشهادة ومدة الخدمة ؛ لشهادة البكلوريوس بمدة خدمة 28 سنة قبلها بسنة لخدمة 27 سنة تصل لنهاية الدرجة الاولى – أ- والاعدادية والمعاهد للدرجة الاولى – ب - لخدمة على التوالي 31 و30 و29 ؛ ونسبهم التقاعدية موضح اعلاه ؛ ومعيار 15 سنة للموظف والوزير 10 سنة . ووظيفيا جاء بقانون الخدمة 24 لسنة 1960 بمادته 3 الفقرة 5 الحق الوظيفي مكتسب لاينزل ؛ أيده الأمر 30 لسلطة الائتلاف وقرارات قضاء شورى الدولة والمحكمة الأتحادية العليا وأكدت القرارات تعليمات 1/4/2004 التي نزلت درجات التعين والتسكين باطلة لاتستند لقانون أو بناء عليه والموظف لايتحمل أخطاء دائرته وهي قرارات إدارية ليست صادرة من جهتها فلا اثر لها تلغى باصلها ومن وقت صدورها والمدد القانون لاأثر لها

نكتفي بهذا وإشارات سريعة لقانون التقاعد 27 لسنة 2006 قبل وبعد التعديل ؛ في الوقت الذي أدخلت المادة 19 بالقانون قبل التعديل ولم تكن في المسودة وادخلتها منظمات المجتمع المدني وكتاب الوظيفة في البصرة ؛ ومضمونها ألغاء الجداول غير القانونية وإعادة الحقوق التقاعدية الدستورية ليتمتعوا بما جاءبالمادة 126 منه ؛ تم تحدي مادة الدستور 129 ووقف العمل بالتشريع مدة سنتين تقريبا ؛ واالغاية إلغاء الحق الدستوري للحق المكتسب مدى الحياة كما جاء بمواد قوانين التقاعد وإعادة العمل بالجداول وتخفيض الحقوق لوضع غير دستوري وفي الجانب الاخر لتحقيق مكاسب وإمتيازات للاستثناء غير دستورية وإلغاء قانون 33 لسنة 1966 وكل ما هو دستوري ؛ وتحقيق مكاسب للنخبة لاتجري وفق قياس وقانون منقوضة هي والتعديل سنكمل لاحقا تفاصيلها .








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. -لتضامنهم مع غزة-.. كتابة عبارات شكر لطلاب الجامعات الأميركي


.. برنامج الأغذية العالمي: الشاحنات التي تدخل غزة ليست كافية




.. كاميرا العربية ترصد نقل قوارب المهاجرين غير الشرعيين عبر الق


.. هل يمكن أن يتراجع نتنياهو عن أسلوب الضغط العسكري من أجل تحري




.. عائلات الأسرى تقول إن على إسرائيل أن تختار إما عملية رفح أو