الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


إقليم فلسطين المائي في ظل قواعد القانون الدولي

طارق محمد حجاج

2013 / 9 / 21
القضية الفلسطينية



إقليم فلسطين المائي في ظل قواعد القانون الدولي
بقلم/ طارق محمد حجاج
في الواقع إن تحليل إقليم الدولة إنما ينصرف بالضرورة إلى التمحيص القانوني للمساحات المائية المشمولة بالسيادة الإقليمية للدولة، وليس للمساحات المائية الموسومة بأعالي البحار والمعدة مالاً مشتركاً لسائر الدول أعضاء الجماعة الدولية، ويظهر تنظيم استخدام البحار الدولية، ضرورة التوفيق بين اعتبارين هما:
- ضرورة حماية سيادة ومصالح وسلطان الدولة الساحلية.
- ضرورة حماية مصالح الدول الأخرى والمجتمع الدولي.
لذلك ، تنقسم المياه بحسب الأصل العام إلى ثلاثة أنواع وهي: المياه الداخلية للدولة والتي تقع داخل إقليم الدولة اليابسة، وتخضع للسيادة الكاملة للدولة صاحبة هذا الإقليم. ثم تليها مياه البحر الإقليمي للدولة، وهذا الامتياز محصور في الدول المشاطئة للبحار، على خلاف الدول الحبيسة التي تحيط بها اليابسة من شتى الاتجاهات فلا تمتلك هذا النوع من المياه، وتقع مياه البحر الإقليمي تحت سيادة الدولة وهي تعتبر بمثابة قواعد بحرية للمعدات والأساطيل العسكرية للدولة، بجانب عمليات الصيد وأي عمليات تنقيب في باطن البحر، وتكون مهمتها المحافظة والدفاع عن سلامة الدولة من أي اعتداء بحري. ثم المناطق المتاخمة، والتي يليها أعالي البحار، وهي مياه لا تخضع لسيادة أي من الدول فهي متاحة للجميع دون إذن مسبق من أحد لذلك فهي ليست محل دراستنا لعدم خضوعها لسيادة الدولة.

أولاً : المياه الداخلية للدولة:
1- وهي تشكل المياه الواقعة على الجانب المواجه للبر من خط الأساس للبحر الإقليمي جزء من المياه الداخلية للدولة، وتشتمل المياه الداخلية في معناها القانوني الموانئ والأرصفة والمراس، وكذلك كل المياه التي توجد فيما وراء خط أساس قياس البحر الإقليمي أمام الجزء البري من إقليم الدولة. أما المعنى الجغرافي للمياه الداخلية، فهو أقل من حيث مداه؛ لأنه يقصر المياه الداخلية على تلك المياه التي تحيط بها الأرض من كل جوانبها (البحر الميت) أو تلك المياه التي توجد داخل الإقليم البري للدولة، وتشتمل المياه الداخلية أيضاً على المضايق والخلجان والموانئ والقنوات والبحيرات.
ونصت المادة الخامسة فقرة (1) من اتفاقية جنيف المبرمة عام 1958على"أن تشكل المياه الواقعة على الجانب المواجه للبر من خط الأساس للبحر الإقليمي جزءاً من المياه الداخلية للدولة". وهو وما أكدته اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المبرمة في عام 1982م، والذي كان من شأن المادة الثامنة فقره(1) أن"..... تشكل المياه الواقعة على الجانب المواجه للبر من خط الأساس للبحر الإقليمي جزءاً من المياه الداخلية للدولة
2- المياه الداخلية الفلسطينية:
تتضمن المياه الداخلية على البحيرات والأنهار والمياه التي تشتمل عليها المناطق الساحلية والخلجان.
ففي الضفة الغربية وفي أقصى الشرق مع الحدود الأردنية يوجد البحر الميت وهو من المياه الداخلية لإقليم فلسطين. أما في قطاع غزة فالوضع مغاير لأن القطاع يمتد على طول شريط ساحلي يطل على البحر المتوسط، كما أن ميناء غزة الدولي يعتبر من المياه الداخلية الواقعة في الإقليم المائي الفلسطيني.
ثانياً : البحر الإقليمي للدولة:
1- هو ذلك الجزء من البحار العامة الملاصقة لإقليم الدولة و الذي تباشر عليه الدولة سيادتها.
وفي تعريف آخر: هو الامتداد التالي للإقليم البحري والمياه الداخلية للدولة الساحلية، فهو يمثل شريطاً من البحر وراء الإقليم الأرضي للدولة(.
تباينت مواقف الدول الساحلية في العصور الوسطى في تحديد البحر الإقليمي لكل دولة، فمنها من رفض الفكرة بمجملها و منها من تشبث بها، فتارة تدعي دول ما بالسيطرة على البحار كلها بما فيها أعالي البحار، وتارة أخرى تدعي سيطرتها على مساحات شاسعة داخل البحار.
و قد كان شائعاً آنذاك المعيار الذي كان يؤدي إلى امتداد سلطان الدولة الساحلية إلى مسافة تبلغ مائة ميل، و هو ما يعادل المسافة التي تقطعها السفينة في يومين، و تلاها بعد ذلك المعيار الذي يحدد البحر الإقليمي على أساس مدى البصر، فيمتد البحر الإقليمي للدولة الساحلية إلى حيث يمكن للشخص الذي يقف على الشاطئ أن يرى.
ثم قام الفقيه الهولندي بنكر شوك ( Bynkir shoek) بالتأكيد على أن حد سيطرة الدولة على المسطحات البحرية المجاورة لشواطئها يتعين أن يجري تحديده بالمدى الذي تصل إليه قذيفة المدفع المنصوب على الشاطئ، مقررا أن سلطة الدولة تتوقف عند المدى الذي تصل إليه قوتها.
وفي ذلك الوقت كان أقصى مدى لقذيفة المدفع يصل إلى ثلاثة أميال، وبذلك تم تحديد البحر الإقليمي لكل دولة – مشاطئة للبحر – بثلاثة أميال.
وقد حظيت هذه الفكرة بتأييد واسع آنذاك إلا أن جموع المعارضة بدأت في الظهور خصوصا دول العالم الثالث، مدعية أن هذا المبدأ يتعارض مع مصالحها وأمنها القومي؛ وذلك لتخوفها من الدول الكبرى والتي تملك أساطيل بحرية قوية وكبيرة.
ونظراً لأن الدول الضعيفة أكثر عدداً من الدول القوية والمهيمنة، فقد تعالت الأصوات المعارضة بالمطالبة بزيادة مدى البحر الإقليمي وزيادة المسافة التي تسيطر عليها الدول المشاطئة.
وأخيراً استطاعت الأصوات المعارضة أن تحقق ما سعت إليه، فجاءت اتفاقية عام 1982 في مادتها الثالثة لتنص على أن " لكل دولة الحق في تحديد عرض بحرها الإقليمي بمسافة لا تتجاوز 12 ميلاً بحرياًّ مقاسه من الخطوط الأساسية المحددة طبقا لهذه الاتفاقية"
وتختلف المياه الداخلية عن المياه الإقليمية من حيث السيادة، فإذا كان من المسلم به أن السيادة على المياه الداخلية حق أصيل للدولة وتخضع للسيادة المطلقة لها، فهو ما لا يتاح بهذا المجال من الاتساع في حال المياه الإقليمية؛ لأن السيادة ليست أصلية وإنما امتداد لسيادتها على إقليمها، وبالتالي فإن حفنة من الاستثناءات ترد على سيادتها لصالح سفن الدول الأجنبية مثل حق المرور البريء.

2- البحر الإقليمي الفلسطيني :
تمتد مياه البحر الإقليمي الفلسطيني على طول الشريط الساحلي بمحاذاة قطاع غزة من منطقة بيت لاهيا شمالاً حتى مدينة رفح جنوباً على خط فيلادلفيا بين مصر وقطاع غزة، وتمتد المسافة في داخل البحر الأبيض المتوسط لتصل إلي 12 ميلاً بحرياً.
ثالثاً: المنطقة المتاخمة :
هي منطقة من أعالي البحار تجاور مباشرة البحر الإقليمي، وفي تعريف آخر هي: منطقة تالية للبحر الإقليمي للدولة الساحلية وملاصقة له، تمارس عليها الدولة بعض الاختصاصات اللازمة للمحافظة على كيانها؛ ومن ثم فإنها تقع في منطقة بحرية لدولة ساحلية تلي مباشرة الحدود الخارجية للبحر الإقليمي.
وقد حددت اتفاقية 1982م لقانون البحار المساحة القصوى للمناطق المتاخمة، بحيث حددت البحر الإقليمي بمسافة 12 ميل بحر إقليمي، بالإضافة إلى 12 ميل منطقة متاخمة (المادة 33/2) من معاهدة 1982، فلا يتجاوز 24 ميلاً من خط الأساس.
أما من ناحية سيادة الدولة على المنطقة المتاخمة، فإن المنطقة المتاخمة ليست منطقة سيادة إقليمية للدولة الساحلية، ولكن هذه الأخيرة تمتلك اختصاصات تسمح لها بالوقاية أو قمع المخالفات التي يمكن أن ترتكب في مناطق وضعت تحت سيادتها ؛ حيث تعد استثناء على البحر العام الذي تسيطر عليه قاعدة حرية الملاحة البحرية، على عكس البحر الإقليمي الذي يخضع لسيادة الدولة الكاملة.
بالإضافة إلى أن الهدف من إقرار سيادة الدولة على المنطقة المتاخمة هو ممارسة الدولة الساحلية الرقابة الضرورية لها ومنع الإخلال بنظمها القانونية وتنظيماتها الأمنية والعسكرية والجمركية والصحية والمالية ولوائح الهجرة في إقليمها وبحرها الإقليمي، وفرض العقوبات في حالة الإخلال بالنظم المذكورة.
[email protected]








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. إسرائيل تهاجم أردوغان.. أنقرة توقف التبادلات التجارية مع تل


.. ما دلالات استمرار فصائل المقاومة باستهداف محور نتساريم في غز




.. مواجهات بين مقاومين وجيش الاحتلال عقب محاصرة قوات إسرائيلية


.. قوات الأمن الأمريكية تمنع تغطية مؤتمر صحفي لطلاب معتصمين ضد




.. شاهد| قوات الاحتلال تستهدف منزلا بصاروخ في قرية دير الغصون ش