الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


كيف يكون التشريع دستوريا وآثار التجاوز على الأحكام والدستور والقضاء قائماً

حسن المنصوري

2013 / 10 / 12
حقوق الانسان



ما بني على الباطل فهو باطل ؛ والإجراءات التي لاتستند لقانون أو بناء عليه باطلة ؛ ورغم القضاء قضى ببطلانها ؛ لاينفذ القرار ويبقى العمل المخالف للاحكام النافذة والدستور قائما ؛ ومع بقاء آثار التجاوز باقية ؛ يراد التشريع بموجبها ؛ وكأنما الاصرار والتحدي لاوجود لدستور ؛ وفعلا تقضي المحكمة اوالشورى برد التشريع لايعمل بها ؛ بل يعلق التشريع بعد نشره ؛ وإصراراً بعد جواب الاستفسار ؛ بوجوب العمل بالتشريع ؛ رغم عدم صدور تعليمات المالية .
والقرارات التي تؤكد العمل بالقوانين النافذة ما لم تلغ أو تعدل وتوافقها ومادة الدستور130 ؛ هل يصح عدم الامتثال لقرارات المحكمة العليا والشورى الملزمة ؛ ونشير لها وقف العمل بقانون التقاعد 27 لسنة 2006 بسبب إمكانية المجتمع المدني إضافة المادة 19 والتي لم تكن بأصل التشريع و تمثل تثبيت الحقوق الدستورية للمتقاعدين المتمثلة وفق المادة الدستورية 126 والفصل الثاني الدستوري وحقوقهم لاتتقادم مع الحياة طالما المتقاعد على وجه الحياة جاءت بالقرار 158 في 2 تموز 2001 وفي مادة القانون 27 قبل التعديل المادة 24 ؛ وجاء بقانوني التقاعد 33 و27 في مادتيهما على التوالي 43 و21 : لايجحوز التنازل لاحد عن الحقوق التقاعدية وإذا تم التنازل يكون باطلا ولا يعتد به ؛ وجاء فيهما على التوالي بالمادة 9 الفقرتين 5و6 والمادة 20 من قانون التقاعد 27 قبل التعديل إكتساب درجة البتات وبعد مضي الوقت يتحصن التشريع إحتراما لثبات لآحكام وشرعيتها وإحتراما لقرارا القضاء أيضا ؛ لماذاتهمل .
وفي جانب الاصرار في إهمال قرارات القضاء التمييزي للمحكمتين العليا والشورى أبرز قرارين قضائين لم ينفذا القرار 115 في 10/10/2004 والقاضي العمل بالقوانين والقرارات التي لم تلغ أو تعدل ؛ والقرار 160 في 7/12/2007 والقاضي ببطلان التعليمات والتسكين وامر بإعادة الدرجات التي نزلت لانها لا تستند الى قانون أو بناء عليه والموظف لايتحمل أخطاء دائرته ؛ ورغم توضيح ذلك بعشرات المرات من قبل كتاب مواضيع الرواتب والعلم بها تهمل ؛ وإذا أردنا الاستطراد بإيراد العشرات من التجاوزات لا يصعب علينا إيرادها ؛ وفي جانب آخر ؛ هناك العشرات من التشريعات والاجراءات المانحة حقوقا مخالفة للسياقات والقياسات الوظيفية ؛ ولا تأخذ بأهم الاسس ودون شهادة ومدة ؛ إن ابسط مقارنة تشريعية صارخة مع ما جاء بقانون شورى الدولة وشروط تعيين مساعد مستشار؛ أن يكون حائزا على شهادة ومضي 12 سنة خدمة تؤهله لنيل الدرجة الثالثة وفق سياق قانون الخدمة ؛ فكيف يعين البعض بداية الدرجة الاولى !
ومثال للتقاعد : إستحقاق تقاعد الوزير إن كانت لديه خدمة 10 سنوات 50% من اعلى راتب تقاعدي للموظف ؛ وإذا كانت لديه أقل فله إكرامية ؛ كيف يشرع خلافا للقياس تقاعد البعض !!
علما تقاعد الموظف يجب أن تكون لديه 15 سنة خدمة ؛ ومن لا قياس له لايقاس عليه ؛ جاء بقانون الخدمة 24 لسنة 1960 قياسات غير الشهادة والمدة إستحقاق المدراء لايزيد على 1,3 مرة عن نهايةة السلم كم خصص لهم بالتعليماتو في المادة62 يفصل من لايعين وفق الميزانية
قبل بيان التشريع إن كان سليما ام لا؛ سؤال مهم جدا ولا يجوز إهماله هل الميزانية دستورية ؛ وعلينا التركيز عليه وتلافيه ؛ الثروة دستوريا ؛ لمن ؟ اليست لجميع المواطنين كم خصصوا لمن يسمونهم الفقراء ويتفاخروا تخصيص أرض للفقراء ومساعدة الفقراء والارامل واليتامى ووو!!
اليس في الدستور تشريع ما يؤكد تحقيق كرامة عيش المواطن وتحقيق العمل والسكن وتشريع ما جاء بالمادة 30 تشريع قانون الضمان الاجتماعي وفيه تفصيل لجميع الحالات فالميزانية غير دستورية ؛ وعلينا معالجة ما تقدم من تجاوزات والتشريع سوف لايكون سليما مع بقاء التجاوزات وآثارها ؛ والاجراء يكون بالمعالجة القضائية السريعة ومشاركة المواطن حقا دستوريا جاء بالمادة 20 منه ؛ وبعد تلك المعالجات والتتبع لازالة كل ما هو غير دستوري وإعادة النصاب وفق الاحكام ياتي دور التشريع لالغاء ما يوصي به القضاء ومن ثم يكون التشريع دستوريا .
هل التشريع يكون سليما وآثار التجاوزات قائمة ولا يكون باطلاً ؛هل يستقيم الظل والعود أعوج








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. بسبب خلاف ضريبي.. مساعدات الأمم المتحدة عالقة في جنوب السودا


.. نعمت شفيق.. رئيسة جامعة كولومبيا التي أبلغت الشرطة لاعتقال د




.. في قضية ترحيل النازحين السوريين... لبنان ليس طرفًا في اتفاقي


.. اعتقال مناهضين لحرب إسرائيل على غزة بجامعة جنوب كاليفورنيا




.. بينهم نتنياهو.. مذكرات اعتقال دولية بحق قادة إسرائيل بسبب حر