الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


تحليل لقرار المحكمة الاتحادية

مهند الغزي

2013 / 10 / 25
مواضيع وابحاث سياسية


قررت المحكمة الاتحادية قرارها المرقم 86 بتاريخ 23/10/2013
بعدم دستورية الرواتب التقناعدية لرئيس واعضاء مجلس النواب العراقي
وبعد الاطلاع على منطوق الحكم الكامل " يمكنكم الاطلاع علية على هذا الرابط"
http://www.shafaaq.com/sh2/index.php/news/iraq-news/66311-2013-10-24-10-18-37.html

يجب توضيح بعض النقاط المهمة التي قد تغيب عن البال:
اولا: جاء القرار بعد الحراك الشبابي الشعبي في جميع محافظات العراق وتقريباً يعتبر هذا الحراك الاكثر شعبيتاً لان الخصم من كل الاطياف السياسية والمذهبية ولم يكن حصرا على لون مذهبي او قومي واحد.
ثانيا: ينص القرار على عدم دستورية المواد 3 و 4 من قانون مجلس النواب المرقم 50 لسنة 2007
"يمكنكم الاطلاع على نص قانون 50 على هذا الرابط"
http://www.parliament.iq/LiveWebsites/Arabic/Container.aspx?LawID=86
حيث نص منطوق الحكم على ما يلي" تبين للمحكمة من دفوعات وكيل المدعي علية في لائحتة الجوابية المؤرخة في 5-9-2013 بأن اصل القانون محل الطعن هو مقترح قانون وليس مشروع قانون وان مجلس النواب قام بتشريعة بعدد 50 لسنة 2007 ولم يتم اعداد هذا المشروع من قبل السلطة التنفيذية كما رسمتة الماده 60/ اولا من الدستور التي تنص( مشروعات القوانين تقدم من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء) وان هذا المقترح لم يتم ارسالة الى السلطة التنفيذية ( رئاسة الجمهورية او مجلس الوزراء) من قبل مجلس النواب وحسب توجة المحكمة الاتحادية العليا الوارد لأحكامها الصادرة عنها في عديد من الدعاوي ".. انتهى الاقتباس
اي ان النص القانوني والدستوري الذي اعتمدت علية المحكمة هو نفسة الذي اعتمدت علية سابقاً في نقض عدد من القوانين منها قانون تحديد الرئاسات الثلاث.
وهذا يعني بان القرار لايشمل اعضاء الحمعية الوطنية التي تم تشكيلها قبل كتابة الدستور ولا تشمل مجلس الحكم الذي يعتبر في حينها الجهة التشريعية التنفيذية
ثالثاً: قدمت الحكومة بعد تظاهرات 31-8 مشروع قانون التقاعد الموحد يحتوي على بعض الفقرات التي ترسخ قانونية ودستورية تقاعد اعضاء مجلس النواب العراقي في حال تمرير هذا القانون وكمايلي:
الماده 39-
اولا: تلغى كافة النصوص القانونية الواردة في التشريعات والأوامر التي تقرر للمتقاعد أو المستحق حقوقاً تقاعدية (راتباً أو مكافأة) خلافاً لأحكام هذا القانون بما في ذلك:
2. قانون المجلس الوطني المؤقت رقم (14) لسنة 2005.
4. قانون الجمعية الوطنية رقم (3) لسنة 2005 (المعدل).
5. قانون مجلس النواب رقم (50) لسنة 2007 .

ثالثاً:- تعد خدمة أعضاء مجلس الحكم ومناوبيهم وأعضاء المجلس الوطني المؤقت ورئيس وأعضاء الجمعية الوطنية ورئيس مجلس النواب ونوابه وأعضاء مجلس النواب والمحافظين ونوابهم ورؤساء مجالس المحافظات ونوابهم وأعضاء مجالس المحافظات والأقضية والنواحي والمجالس البلدية (القواطع والأحياء) والقائممقام ومدير الناحية خدمة وظيفية مضاعفة لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد ولا تسترد المبالغ التي تسلموها قبل نفاذ هذا القانون.
رابعاً:- تعد المبالغ التي تسلمها المشمولون بأحكام البند أعلاه أثناء عضويتهم مكافأة مالية عن مدة خدماتهم في تلك المجالس ولا تعد رواتب وظيفية يستحقون عنها رواتب تقاعدية أو مكافأة تقاعدية عند انتهاء خدمتهم فيها.
خامساً:-أ- يستحق أعضاء مجلس الحكم ومناوبوهم وأعضاء المجلس الوطني المؤقت ورئيس وأعضاء الجمعية الوطنية ورئيس وأعضاء مجلس النواب والمحافظون ممن لديهم خدمة تقاعدية لا تقل عن (15) خمس عشرة سنة راتباً تقاعدياً محسوباً على أساس راتب (المرحلة الأولى) من الدرجة العليا (ب) وفقاً لجدول الرواتب الملحق بقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 (المعدل) أو أي قانون آخر يحل محله وعلى أساس النسبة المنصوص عليها في البند (ثانياً) من المادة (22) من هذا القانون دون الإخلال بحقهم في تقاضي راتب تقاعدي اكثر في ضوء خدمتهم الوظيفية ومركزهم الوظيفي في سلك الوظيفة العامة.
سادساً:- يستحق المنصوص عليهم في البند (خامساً) من هذه المادة الذين تقل خدماتهم عن (15) خمس عشرة سنة المكافأة البديلة عن الراتب التقاعدي وتحتسب وفق المعادلة المنصوص عليها في البند (اولاً/أ) من المادة (23) من هذا القانون.
سابعاً:- باستثناء الفئات الواردة في البند (ثالثا) من هذه المادة تتولى هيئة التقاعد الوطنية إعادة احتساب الحقوق التقاعدية (راتب تقاعدي، مكافأة تقاعدية) للمشمولين بأحكام القوانين والقرارات والأوامر (الملغاة) بموجب البند (اولاً) من هذه المادة على وفق الأحكام العامة الواردة في هذا القانون.

انتهت المواد..
هذا يعني ان اعضاء مجلس النواب سيتمتعون بكافة الحقوق التقاعدية وبصيغة دستورية قانونية لايمكن ان تنقضها المحكمة الاتحادية او اي طرف اخر حيث سيتمتع النائب البرلماني الذي اكمل دورتين ستحسب له مضاعفة اي 16 سنه اضافة الى الخدمة الجهادية المنصوص عليها في المادة ـ 19 ـ أولاًـ ج 1 براتب تقاعدي كامل كما نصت علية الفقره خامساً اعلاه والنائب الذي اكمل دورة نيابية واحده تحسب له مضاعفة اي 8 سنوات مع اضافة الخدمة الجهادية التي يمكن ان تصله الى 15 عام او على الاقل سيكون مشمول بالحصول على مكافأة بديلة كما نصت عليها المادة سادساً اعلاة.
واذا ما عرفنا بأن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء يستثنى من عدد سنوات الخدمة كما نص علية القانون
المادة 38: أولاً:- يستحق رئيس الجمهورية ونوابه ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ومن بدرجتهم ومن يتقاضى رواتبهم وفقاً للقانون الحقوق التقاعدية محسوبة على أساس آخر راتب تقاضوه على أساس النسبة المنصوص عليها في البند (ثانياً) من المادة (22) من هذا القانون وتعد خدمات الوزراء المقضية خلال استيزارهم خدمة مضاعفة للأغراض كافة.
ثانياً:- يستثنى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء من شرطي الخدمة والعمر وتبلغ خدمتهما (15) خمس عشرة سنة إذا كانت اقل من ذلك

بعد كل ما سبق اترك الحكم والتقييم للقارئ
والى الملتقى
مهند الغزي








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. بلينكن ينهي زيارته إلى الصين، هل من صفقة صينية أمريكية حول ا


.. تظاهرات طلابية واسعة تجتاح الولايات المتحدة على مستوى كبرى ا




.. انقلاب سيارة وزير الأمن الإسرائيلي بن غفير ونقله إلى المستشف


.. موسكو تؤكد استعدادها لتوسيع تعاونها العسكري مع إيران




.. عملية معقدة داخل المستشفى الميداني الإماراتي في رفح وثقها مو