الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


دور الدستور في حماية حقوق الإنسان

بهزاد علي ادم
محامي وناشط في مجال المجتمع المدني وحقوق الانسان

(Behzad Ali Adam)

2005 / 5 / 31
حقوق الانسان


تظل القوانين والتشريعات الوطنية منشأ لحقوق الإنسان بالرغم من صدور الكم الهائل من المعاهدات والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان ابتداء من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948, عليه فان تعزيزها وحمايتها تتطلب أن ينص عليها في التشريعات الوطنية ولا سيما الدستور لكون القانون الأعلى في الدولة, أي يجب أن تكون, في كل دولة ديمقراطية يسودها القانون, الدستور والتشريعات الوطنية هي المصدر الأول لحقوق الإنسان.
وحيث أصبحت حقوق الإنسان شأنا دوليا وعالمياً, و تقاس درجة رقي الدول والمجتمعات بمدى حماية حقوق الإنسان وضمانها, وانه لا بديل عن حرية الإنسان من اجل تقدم البشرية وتقدم المجتمعات لذا اقترح أن يتضمن الدستور وبنصوص صريحة وواضحة مايلي:
1. العمل على تصديق الاتفاقيات والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي لحد ألان لم يتم المصادقة عليها من قبل الحكومة العراقية, ومن الجدير بالذكر العراق صادق على الاتفاقيات التالية فقط:
• اتفاقية حقوق الطفل في 15/6/1994
• اتفاقية القضاء على جميع أشكال التميز ضد المرأة 13/8/1986
• اتفاقية القضاء على كل أشكال التميز العنصري 14/1/1970
• العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 25/1/1971
• العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 25/1/1971
2. النص صراحة ودون مواربة على حماية الحريات الأساسية للمواطن والقوميات والأقليات الاثنية والدينية, أي الحقوق الفردية و الجماعية و الأجيال الثلاثة لحقوق الإنسان ( الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحق الإنسان العيش في بيئة نظيفة), وبعبارة أوضح عدم النص شكليا في الدستور بحماية حقوق الإنسان بل إيجاد الضمانات الكفيلة بتعزيزها وحمايتها.
3. النص على حماية حقوق المرأة المدنية والسياسية والاجتماعية والثقافية وتطبيق كافة المعاهدات والاتفاقيات الدولية يهذا الشأن.
4. كفالة حقوق الطفل وجعل التعليم إلزامي و مجاني و منع عمل من يقل عمره عن 16 سنة.
5. توفير الضمان الاجتماعي للفرد العراقي, كالسكن و المأكل و الضمان الصحي.
6. النص باعتبار الاتفاقيات المصدقة عليها بمثابة نص دستوري ذي قيمة دستورية , حكم من أحكام الدستور, أي لها قوة أعلى من القوانين المحلية بشرط تطبيق الطرف الأخر للمعاهدة أو الاتفاقية, بهذا يضمن التزام الحكومات اللاحقة بهده الاتفاقيات, وما يهمنا بهذا الشأن اتفاقيات حقوق الإنسان, ولنا خير مثال على ذلك النظام السابق وعدم الالتزام بهذه المعاهدات بالرغم كون العراق من الدول المؤسسة للأمم المتحدة.
7. إيجاد آلية بين الدستور والسلطة التشريعية لخلق جو وأحوال من شأنها تعزيز كرامة الإنسان وجعل الإنسان العراقي هدفها الأساسي لرفع الحيف والظلم الذي لحقه منذ تأسيس الدولة العراقية.
8. النص صراحة بتمكين الشعب العراقي, أفرادا ومنظمات المجتمع المدني بالإضافة إلى ممثليه في البرلمان الرقابة على السلطة التنفيذية في تنفيذ النصوص القانونية موضع التنفيذ,بحيث يتمكن من خلال آلية خاصة الاعتراض لدى القضاء والمحكمة الدستورية بصفة فردية على القوانين والأوامر التي تمس حريته كانسان و بهذا يمكن للمعارضة ومنظمات المجتمع المدني أن تراقب ما تصدره الأكثرية في البرلمان من إصدار قوانين.
9. استقلال السلطات الثلاثة وتنظيم الرقابة القضائية اللازمة لاحترام المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان وعدم المساس بحقوقه المعترف بها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و العهدين الدوليين. وان تكون بعيدة عن المعطيات السياسة للحكومة.
10. وضع قيود خاصة على السلطة التشريعية لتجنب إصدار قوانين ظالمة وتعسفية تتنافي حقوق الإنسان الفردية والجماعية وإلزام السلطة التشريعية توفير الإجراءات التي من شأنها جعل كفالة الحريات وضمانها, وعدم المس بجوهر أي حق من الحقوق الأساسي وعدم فرض قيود تعسفية أو غير مقبولة على الحريات.
11. النص على الاستفادة من الأعراف الدستورية من الدول الديمقراطية.
12. العمل من أجل عدم حدوث ثغرات قانونية من شأنها فرض قيود تعسفية أو غير مقبولة على الحريات وذلك من خلال تأسيس مجالس أو هيئات تنفيذية تناقض عمل السلطة التشريعية أو السلطة القضائية أو فصل السلطات الثلاثة.
13. النص بان تكون قرارات المحكمة الدستورية ملغية للأعمال التنفيذية المخالفة للدستور و المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان.
14. في حالة إصدار قانون للطوارئ يجب إصداره وتشريعية وتعديله من قبل البرلمان, وان لا يناقض اللوائح الأساسية لحقوق الإنسان الفردية والجماعية, وضمان حماية الفرد من اعتقال تعسفي وطويل الأمد و تكفيل أسرته أسباب المعيشة وان يعطي للفرد التظلم من أي إجراء تعسفي ضد حرياته.
15. وضع آلية لضمان الإتاحة للمواطن الذي وقع عليه الضرر بسبب تصرف قانوني من السلطة التنفيذية وذلك بطريقة سهلة بعيدة عن الشكلية القانونية المعقدة وغير مكلفة مادياً و اعتبارها من القضاء المستعجل, أما بشكل دعوى مباشرة على الإدارة أو على شخص بذاته أو على الاثنين معاً, مع التأكيد ضمان تنفيذ الحكم الصادر لصالحه, ضمانا لحماية الحقوق والحريات الأساسية للمواطن من تعسف السلطة التنفيذية و موظفي تنفيذ القوانين.








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. ميقاتي: الحديث عن رشوة أوروبية للبنان من أجل إبقاء النازحين


.. بايدن: نحن لسنا دولة استبدادية ومع حق التظاهر السلمي وضد الف




.. جامعة أميركية تلغي كلمة لمندوبة واشنطن في الأمم المتحدة بضغو


.. ترمب يتهم الديمقرطيين بمحاولة السماح للمهاجرين لترجيح كفة با




.. ميقاتي ينفي مزاعم تقديم أوروبا رشوة إلى لبنان لإبقاء اللاجئي