الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


أتقاعدٌ للبقاء أم مكوك للفناء 1-3

أحمد صادق

2013 / 10 / 27
دراسات وابحاث قانونية



2- حملة أحمد صادق لدراسة وتوضيح تشريعات الرواتب
موجه الى السادة في المجلس النيابي لتصحيح تشريعات الرواتب
أحمد صادق

إعطونا الاسباب المقنعة لألغاء قانوني التقاعد 33/ 1966 وقانون 27/2006 قبل التعديل ؛ نجد اسباب الالغاء تجاوز على روح الدستور ؛ ووقف العمل به وتعطيله مباشرة ؛ والاسباب واضحة ؛ نال المتقاعدون حقوقهم الدستورية ؛ بل لنقل إعيدت لهم حقوقهم الدستورية والتي لم تكن بأصل المسودة ؛ بأيدي المتقاعدين وسعيهم ؛ إدخال المادة 19 ضمن التشريع ونصها : ثانيا . يحتسب للمتقاعد حقوقه التقاعدية بموجب الاحكام القانونية النافذة قبل نفاذ هذا القانون ( ان كانت احالته على التقاعد تمّت قبل ذلك ولم يصرف له الراتب التقاعدي او المكافاة التقاعدية بعد ) ، مع مراعاة احكام الفصل الخامس من هذا القانون . لاقيمة لما بين القوسين
نرى إضافة هذه المادة أعادت حقوق المتقاعدين وما يسمون القدامى وفقا لما تحقق لهم بقانون التقاعد 33ووفق معطياته ومعطيات الدستور لاتتقادم حقوقهم ولاتتغير م .د 126 .
إن وهم جمعيات المتقاعدين وتسرعهم في الحكم أصبح الوهم حقيقة وتمويه و ذريعة للتعديل!
يرجى دراسة ما جاء بالرابط الاتي قبل الاستمرار في هذا الموضوع

http://www.burathanews.com/news_article_65712.html

هناك معطيات ودلالات كبيرة بتعديل قانون التقاعد 27 قبل التعديل ووقف العمل به بعد نشره خلافا للدستور ؛ إن التجاوز على الدستور لايقتصر على المادة 129 عدم العمل بعد النشر بل هو إستمرارا للتجاوز على المادة 130 إضافة للتجاوز على مواده وعلى حكم القضاء وبالتالي يكون تجاوز على الدستور وحذفا له ؛ حينما لايستجاب للتشريع أو الأحكام النافذة ؛ والتجاوز وإصرار العمل خلافا للاحكام والدستور وإن يقضي القضاء لاينفذ ؛ وسند القضاء الاحكام القانونية النافذة ؛ وهي حجة من حجج الاثبات ؛ وتعززها الاحكام الوظيفية المكتسبة قطعا وفق ما جاء بتشريع المادة 3 الفقرة 5 من قانون الخدمة 24 لسنة 1960 وتأكيدا لها في المادة19 فقرة 2 منه ؛ ولايشذ عنهما الامر 30 وجاء العمل بعد نشره طبق على ما قبله خلافا للقوانين المدنية والدستور العمل بالتشريع بعد صيرورته ؛ وجاءت قرارات تمييزية للمحكمة العليا ؛ بالرقم 115 في 10/10/2004 العمل بالقوانين والتعليمات النافذة ما لم تلغ أو تعدل ؛ وتوافقت المادة 130 الدستورية بعد المصادقة ؛ وجاء بقرار تمييز شورى الدولة بالرقم 160 في 3/12/2007 يؤكد لاسند قانوني للتسكين والموظف لايتحمل تبعات دائرته وقرارات عديدة تزيد عن عشرة واهمها التسكين باطل من اصله لايؤخذ به ولا بالمدد القانونية

الاصرار العمل بالتعليمات والجداول ونظام دائرة التقاعد ؛ أولا أدت لتعطيل القوانين النافذة ؛ وأهملت قرارات القضاء ؛ والادهى عطلت الدستور جملة وتفصيلا بتجاوزها المادة 129 أولا وثانيا تجاوزت مواد الدستور [2-ج ؛ 5؛ 13 ؛ 14؛ 16؛ 19-تاسعا ؛ 22 ؛26 ؛ 27 ولغاية 34 ؛ 46 ؛ 50 ؛63؛74؛82؛ الى جانب 93 و94 وتليهما المواد 111 ؛ 126 و130 ]
فهل يجوز الاستمرار أو تشريع جديد دون معالجة التجاوزات وردها قضائيا لتنفيذ العمل بأحكام القوانين النافذة واحكام الدستور ؛ وقبل رد التجاوز على الحقوق المكتسبة دستوريا ووفق الاحكام ؛ ونرى التشريع وهو بحد ذاته إستمرارا للتجاوزات وما سينجم سيدور في مكوك هادم
لذا لامفر من العمل على إعادة الحقوق المتجاوز عليها ؛ وعلى ما بني على باطل فسيكون باطل








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. #أخبار_الصباح | مبادرة لتوزيع الخبز مجانا على النازحين في رف


.. تونس.. مؤتمر لمنظمات مدنية في الذكرى 47 لتأسيس رابطة حقوق ال




.. اعتقالات واغتيالات واعتداءات جنسية.. صحفيو السودان بين -الجي


.. المئات يتظاهرون في إسرائيل للمطالبة بإقالة نتنياهو ويؤكدون:




.. موجز أخبار السابعة مساءً - النمسا تعلن إلغاء قرار تجميد تموي