الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


كيف سيتعامل التشريع مع الفوضى والارباك والإختلاف بالرواتب

احمد صادق

2013 / 11 / 24
حقوق الانسان


كيف سيتعامل التشريع مع الفوضى والارباك والإختلاف بالرواتب
احمد صادق
تطبيق التعليمات والتسكين والجداول الاجتهادي والاحتساب المختلف لنفس الشهادة والمدة ؛ أفرز رواتب وظيفية وتقاعدية مختلفة لنفس الشهادات والمدد ؛ وللخاصة ضاعفوا إستحقاقهم خلافا للسياقات المعمول بها في قانون الخدمة الرقم 24 لسنة 1960 لمديرمؤسسة ومديرعام ومدير 330ينارا و310 دينار و290 دينارا قياس لاخر السلم 250 وبالتعليمات لهم 3 مليون وفي سلم 2008 واصبح 3.243 مليون تجاوزا على القياس وهكذا أصبح قياسا لنظرائهم .

ونتيجة الاجتهاد والتطبيق الكيفي لقرار واحد والمفروض الاحكام تسري على الجميع بدون تمييز ؛ أو رضوخا لضغوط لايمكنها ردها ؛ فإضراب المعلمين وتلافيا لأثره وخلق ضجة ؛ رضخت لتحقيق قرارالقضاء وأعادت درجاتهم التي نزلت ؛ ولم تحققه لفئات عديدة ؛ وبعضهم سكن بالدرجة الخامسة خلافا لوزارات أخرى سكنوا بالدرجة الثالثة ؛ ورغم البعض تجاوزت مدة خدمتهم وصولا للدرجة الاولى- أ- وأعيد لنفس درجة التعيين لاول مرة وهي بدرجة مدير تعينت عام 977 ولازالت بالوظيفة ولم تبرح الدرجة الثانية لحد الان وحصلت على الدرجة الاولى عام 2001 وهي بدرجة مدير راتها 775 الفا وزميلها بدرجة مدير بالتعليم راتبه 1,188 مليون ومديرة أخرى تقاعدت وراتبها الوظيفي 620 الفا وتحقق لها راتب التقاعد 496 الفا والمديرة المذكورة سيكون تقاعدها 620 الفا بينما تقاعد المدير بالتربية 950 الفا ؛ ولا يقتصر الامر على هذا ؛ فهناك عينات تقاعدوا وفق شكليات مختلفة ؛ بوقت وقف العمل بتعديل القانون 27 لسنة 2006 ووجود تجاوزين دستوريين الاول وقف العمل بتشريع نشر ولم يعمل به خلافا وتجاوزا على مادة الدستور 129 والعمل وفق ما سمته دائرة التقاعد
[ وفق النظام المتبع لدائرة التقاعد ] وهو نظام خلافا للدستور وخلافا للصلاحية وحلت محل التشريع ؛ واليكم عينة فريدة ونسأل قبل بيانها كيف سيكون موقف التشريع منها وتم نشر وضعيته سابقا : خريج بكلوريوس مدة خدمته 33 سنة إجتاز الدرجة الاولى - أ – عام 2000 والتسكين خلافا لاقرانه نهاية الدرجة الخامسة وراتبها 328 الفا وفقا للنظام تنزل الدر جة التي فيها الموظف درجتين ويحتسب تقاعده ؛ فتم أحتساب تقاعده 157 الفا راتب الدرجة السابعة إعترض فاصبح تقاعده 184 الفا وعام 2008 اصبح 234 الفا وبزيادة 70 الفا اصبح 310 الفا وعند زيادة 100 الفا اصبح 410 الفا وزميله بالتربية وظيفيا 1,048 مليون وتقاعديا 838 الفا

عدم شرعية التسكين أصبحت واضحة ؛ فقط نوضح التعليمات والتسكين والنظام والجداول
ونتحدث بتطبيقاتها على المتقاعدين القدامى وما هي حقوقهم وكيف تمت الاجراءات والتشريعات
طبعا ما نتحدث عنه متاهات للاخرين ما عدا المتابعون من كتاب الوظيفة فهي واضحة لديهم ؛ ونطلب من زملائنا بيان ما عندهم فهي لكثرتها وطول المدة لايمكن لاحد بمفرده تذكرها جميعا:
نتحدث عنها سردا متعاقبا للاستحقاق وكيفية الاجراءات والتشريعات ما بعد 2003 ولغاية الان فكيف سينظر التشريع المزمع وما موقع التشريع دستوريا منها : نستعرض إستحقاق المتقاعدين القدامى وفق احكام القانون 33 لسنة 1966 وإحتسب التقاعد من أخر راتب وظيفي وفق معادلتها وتحقق له 240 من 250 بنسبة اكثر من 90 % مكتسبا درجة البتات ولا يجوزالرجوع عنها ؛ ووفقا لمادة بقانون التقاعد والمادة 19 تاسعا من الدستور وقضى قضاء المحكمة العليا بالقضية 115 في 10/10/2004 ويتماشى مع مادة الدستور 130 وقرار آخر يخص أحد القضاة كونه تقاعد قبل يوم واحد من نفاذ القانون الجديد محتفظا بحقه وفق القانون الذي لم يلغ أو يعدل ؛ شرع القانون 27 لسنة 2006 وجاء في المادة 19 منه تؤكد الاستحقاق وفق ما سبق توضيحه ومن أجل إلغاء المادة المذكورة تم إيقاف العمل بالتشريع خلاف مادة الدستور 129 وأعيد العمل
بالجداول غير الدستورية وتحقق لهم 50% من الاستحقاق كيف سيكون موقف التشريع !؟
هل سيشرع بإعادة الحقوق الدستورية و حقهم عدم تقادم الحقوق مدى الحياة أم وفق التجاوز!








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. طلاب جامعة كولومبيا.. سجل حافل بالنضال من أجل حقوق الإنسان


.. فلسطيني يصنع المنظفات يدويا لتلبية احتياجات سكان رفح والنازح




.. ??مراسلة الجزيرة: آلاف الإسرائيليين يتظاهرون أمام وزارة الدف


.. -لتضامنهم مع غزة-.. كتابة عبارات شكر لطلاب الجامعات الأميركي




.. برنامج الأغذية العالمي: الشاحنات التي تدخل غزة ليست كافية