الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


شكل الدولة العراقية

رعد عباس ديبس
(Raad Abaas Daybis)

2013 / 11 / 25
مواضيع وابحاث سياسية


شكل الدولة العراقية
في مقابلة مع أحد أعضاء اللجنة القانونية في البرلمان العراقي في احدى الفضائيات العراقية قال بانه لحد الآن هناك اختلاف بين أعضاء المجلس والكتل السياسية حول شكل الدولة العراقية هل هي برلمانية أم غير ذلك؟, والاقتصاد العراقي هل هو اقتصاد السوق الحر أم هو اقتصاد اشتراكي؟, والظاهر بأن السيد النائب, وهو قانوني, من بين الاعضاء الذين لم يحسموا أمرهم في هذه المسألة, ولمناقشة ذلك أود القول,
أولا- ان شكل أي دولة ديمقراطية في العالم يحدد معالمه دستور تلك الدولة, وأن دستور دولة العراق بين في مادته الاولى الشكل الجمهوري البرلماني للدولةحيث نص ( جمهورية العراق دولة اتحادية واحدة مستقلة ذات سيادة كاملة, نظام الحكم فيها جمهوري نيابي – برلماني – ديمقراطي وهذا الدستور ضامن لوحدة العراق), وأعطى في المادة الخامسة السيادة للقانون, ومصدر السلطات وشرعيتها للشعب وأكد في المادة السادسة على التداول السلمي للسلطة عبر الوسائل الديمقراطية, وأكد الدستور في المادة 47 على مبدأ الفصل بين السلطات ولكنه ميز مجلس النواب ( البرلمان) بصلاحيات واسعة في المادتين 60 و 61 من الدستور شملت جميع مفاصل الدولة وهي التي اعطت الصبغة البرلمانية للدولة العراقية فقد خص الدستور البرلمان بما يلي
- تقديم مقترحات القوانين من قبل عشرة أعضاء أو من احدى اللجان المختصة
- تشريع القوانين
- الرقابة على أداء السلطة التنفيذية
- انتخاب رئيس الجمهورية
- اعطاء الثقة بالوزارة بشكل فردي وبشكل متضامن
- تنظيم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية
- الموافقة على تعيين رئيس وأعضاء محكمة التمييز الاتحادية, ورئيس الادعاء العام ورئيس هيئة الاشراف القضائي
- الموافقة على تعيين السفراء وأصحاب الدرجات الخاصة
- الموافقة على تعيين رئيس أركان الجيش ومعاونيه ومن هم بمنصب قائد فرقة فما فوق ورئيس جهاز المخابرات
- مساءلة رئيس الجمهورية
- إعفاء رئيس الجمهورية
- توجيه الاسئلة الى رئيس مجلس الوزراء والوزراء
- سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء أو أحد الوزراء
- استجواب مسؤلي الهيئات المستقلة
- الموافقة على اعلان الحرب وحالة الطوارئ
- اقرار الموازنة العامة والحساب الختامي
- اجراء المناقلة بين أبواب وفصول الموازنة العامة
- تمتع أعضاء المجلس بالحصانة
- وضع حل مجلس النواب بيد أعضاء المجلس
ثانيا- في المجال الاقتصادي الدستور أكد في المادة 23 على صيانة الملكية الخاصة, كما كفل انتقال البضائع ورؤس الاموال العراقية بين الاقاليم والمحافظات في المادة 24 منه, وكفل في المادة 25 إصلاح الاقتصاد العراقي وفق أسس اقتصادية حديثة وتشجيع القطاع الخاص وتنميته, وفي المادة 26 كفل تشجيع الاستثمارات في القطاعات المختلفة, كما ان المتتبع لحركة القطاعين الاقتصادي والمالي في العراق يرى أنها تسير وفق قواعد السوق الحر ولا تنقصها سوى القوانين المنظة لهذا النشاط.
ثالثا- كما أسلفنا فان السيادة في دولة العراق للقانون ومن يشرع هذا القانون هو البرلمان وبالتالي لديه السلطة العليا, ولهذا أكد المشرع على الشكل البرلماني للدولة وهو يضع مسؤلية كبيرة على عاتق أعضاء البرمان واللجان المختصة, فكما هو معروف فان وضع العراق الجديد يتطلب تغيير, أوعلى الاقل تعديل, جميع القوانين التي كانت في عهد النظام السابق لكي تتطابق مع الدستور العراقي الجديد الذي ركز على احترام حقوق الانسان السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والصحية.
كما انه يجب الانتباه في تشكيل اللجان المختصة في البرلمان والاخذ بعين الاعتبار المهنية والاختصاص بحيث يكون الاعضاء, أو على الاقل مستشاريهم, ملمين بجميع فروع اختصاص اللجنة. فمثلا اللجنة القانونية يجب أن يكون أعضائها ملمين بفروع القانون العام ( الدستوري, الجنائي, الاداري, المالي, القضائي, الدولي العام ) والخاص ( المدني, التجاري, الاحوال الشخصية, الدولي الخاص ) وكذلك في بقية اللجان.
تمنياتي بأن يتفهم أعضاء البرلمان العراقي الدستور بشكل جيد ويسعون جادين لتشريع القوانين وفقا لما رسمه المشرع في الدستور ووافق عليه الشعب العراقي ويضعون مصلحة الشعب العراقي الذي هو مصدر السلطات والتشريع نصب أعينهم, ويتركوا المناكفات السياسية والمصلحة الحزبية والفئوية ويسارعوا بتشريع القوانين المعطلة.
د. رعد عباس ديبس








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. حرب غزة..احتجاجات جامعات أميركية | #غرفة_الأخبار


.. مساعدات بمليار يورو.. هل تدفع أوروبا لتوطين السوريين في لبنا




.. طيران الاحتلال يقصف عددا من المنازل في رفح بقطاع غزة


.. مشاهد لفض الشرطة الأمريكية اعتصاما تضامنيا مع غزة في جامعة و




.. جامعة فوردهام تعلق دراسة طلاب مؤيدين لفلسطين في أمريكا