الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


ملاحظات على قانون التظاهر المصري

فالح مكطوف

2013 / 12 / 8
مواضيع وابحاث سياسية


صدر قانون التظاهر في مصر واقر واصبح واجب التطبيق وعلينا ان نؤكد ان هذا القانون صدر بعد الثورة المصرية العظيمة والتي كان شعارها (عيش، حرية، عدالة اجتماعية) وان الملايين من الذين شاركوا بالثورة مازالوا ينتظرون تحقيق اهدافها فهل ان قانون التظاهر يتماهى مع اهداف الثورة؟
احاول هنا ابداء بعض الملاحظات حول قانون التظاهر وهو على شكل نقاط مع ملاحظة بسيطة وهي اني سوف اوجز ما ذهب اليه المشرع المصري من تسميات وتعريفات مثل (الاجتماع العام، الموكب، المظاهرة) وسوف اسميها الاعمال الاحتجاجية
أولا ـ المادة الاولى ـ افتتح القانون مواده بتحديد من له حق ضمن قانون التظاهر فجاء في المادة الاولى بعبارة (للمواطن ...) اي ان القانون استبعد ابتداء اي نوع من انواع الاحتجاجات التي ربما تأتي من غير المصريين داخل مصر فهو اغلق بشكل مطلق الباب امام اي شكل من اشكال التعبير للأجانب داخل مصر فلو افترضنا ان هنالك عمال عرب او اجانب في احد الشركات المصرية داخل مصر وحصل تعسف باي شكل من الاشكال ضد العمال من قبل صاحب المشروع او الشركة او حصل تمييز ضدهم في الاجور او على اساس الجنسية ...الخ فلا طرق للاحتجاج وفقا لهذا القانون وهذا خلل واضح في تشريعه في دولة تسعى الى الديمقراطية بعد ثورة جماهيرية كبرى اطاحت بنظام دكتاتوري وكان على المشرع ان يستبدل كلمة المواطن بالفرد ويقول (لكل فرد الحق ...).
ثانيا ـ جاء في المادة الثانية والثالثة والرابعة بان حق الاجتماع العام والموكب والمظاهرة هي حقوق للأفراد ولم يؤكد المشرع بانها حقوق للمواطنين وهذا يثير اللبس في التفسير. وهنا نتساءل اذا كان نص المادة الثانية بخصوص الموكب والذي لا اهداف سياسية له هل يشمل احتجاج العمال الاجانب سيما وان اهداف ليست سياسية وخصوصا اذا التزم السلمية وآليات هذا القانون.
ثالثا ـ المادة الخامسة جاءت ضعيفة من حيث البناء القانوني فقد نصت على انه : (يحضر الاجتماع العام في اماكن العبادة ...) وهذا شيء مهم وضروري الا ان المشرع عاد واكمل المادة بعبارة (... لغير غرض العبادة ...) وكأن غرض العبادة هو اجتماع عام لغرض العبادة وهذا ضعف في بنية النص.
رابعا ـ المادة السادسة جاءت كبديهية نصت عليها القوانين العقابية فهي تنص على انه : (يحضر على المشاركين .... حمل اسلحة او ذخائر ....) والسؤال هو هل يسمح للشخص العادي الذي لا يريد الاشتراك بمظاهرة حمل اسلحة وذخائر لكي تحضر على المشتركين بمظاهرة ان هذا النص هو تكرار لبديهيات ليس الا.
خامسا ـ يتكر الامر ذاته الوارد في الفقرة (د) في المادة السابعة الت تنص على بديهية اخرى حيث تقول : ( يحضر ... الاعتداء على الارواح والممتلكات العامة او تعريضها للخطر) وطبعا هنا نعرف ان حرمة الاشخاص مصونه ولا حاجة الى قانون التظاهر لتأكيد حقيقية معروفة ومتفق عليها
سادسا ـ جاءت المادة الثامنة لتحدد وجوب ان يخطر من يريد ان ينظم فعالية، قسم الشرطة ويجب ان يكون هذا الاخطار كتابيا وقبل سبعة ايام عمل وهنا يفهم من سبعة ايام عمل عدم وجود عطلة رسمية ولا نعلم اذا كان توجه المشرع هو الغاء التظاهر في يوم الجمعة ام لا طالما ان هنالك خمسة ايام عمل في الاسبوع هذا من جهة ومن جهة ثانية فان هنالك افعال تخص الموكب مثلا يجب الاحتجاج عليها بسرعة وقبل او اثناء صدورها كالقرارات الادارية التعسفية التي تخص شركة او منشأة او مرفق عام ولا اهداف سياسية لها لذا فان فترة سبعة ايام تعطي للإدارة فرصة اتخاذ ما تشاء من قرارات وبعد ذلك فان الاحتجاج يكون رهن بموافقة الشرطة. اضافة الى انه ليس من المعقول ان يتم ذكر اسماء جميع الذين سيشاركون بالفعالية كما جاء في الفقرة (4) من المادة الثامنة.
سابعا ـ تأتي المادة العاشرة وهي مادة مثيرة للجدل لتمنح وزير الداخلية او من ينيبه الوزير صلاحيات كبيرة جدا فهو جهة تفاوضية مع المعارضة سواء كانت معارضة سياسية او فئات لديها طالب مهنية مثلا فهو له صلاحية ايجاد الحلول وربما الاستجابة لمطالب المتظاهرين دون ان يحدد المشرع مدى هذه الاستجابة وقد افترض المشرع ان التظاهرة او الموكب او الاجتماع العام هو موضوع امني وليس سياسي لذا خول وزير الداخلية ايجاد الحلول وهنا نعلم بان المطالب لها سقف معين تم تحديده بمواد الحظر (المادة السادسة والسابعة وغيرها من المواد) ولكن ماذا لو كانت مطالب المظاهرة هي اسقاط النظام السياسي فهل يسمح لوزير الداخلية بإيجاد الحلول. وفي المادة الحادية عشر افترض المشرع امر احتمالي وهو توفر (معلومات جدية ... الى ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في المادة السابعة ...) وهنا له حق المنع اي منع الاعمال الاحتجاجية وعدم السماح بها.
ولا نعلم هنا عن معنى المعلومة الجدية وهل هنالك طرف محايد لتقييم هذه المعلومة ومدى مصداقيتها ومن والطرف الذي يفترض توفر المصداقية فيه وكيف يمكن ان يلجأ المتضرر كما جاء في نهاية المادة اللجوء الى القضاء وما هي السرعة التي يصدر القاضي بها قراره وما هي وسائل الاثبات التي ينبغي تقديمها من قبل الداعين الى الفعالية الاحتجاجية لإثبات عدم صحة المعلومات الجدية التي حصلت عليها الداخلية.
ثامنا ـ اما بالنسبة للمادة الثانية عشر فإننا نرى انها جوازية اذ يمكن اخبار القضاء وندب من يراه القاضي لإثبات الحالة غير السلمية في حالة فض الفعالية الاحتجاجية او يمكن لمدير الامن ان يفضها مباشرة اذا صدر اثناء المظاهرة اي سلوك يشكل جريمة.
تاسعا ـ اوردة المادة السابعة عشر استثناء على موضوع الاخطار الوارد في المادة الثامنة حيث اكدت عدم ضرورة الاخطار في الحالة التي يوجد فيها المحافظ مكان للتظاهر لا يعيق العمل او المرور، والمحافظ هنا حر في اختياره ولم تحدد المنطقة الجغرافية التي تلزم المحافظ ايجاد مكان فيها لذا فيمكن له ان يختار مكان يبعد عشرة كليلو متر او اكثر عن المدينة او مكان في الصحراء للاحتجاج السلمي








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. ألعاب باريس 2024: اليونان تسلم الشعلة الأولمبية للمنظمين الف


.. جهود مصرية للتوصل لاتفاق بشأن الهدنة في غزة | #غرفة_الأخبار




.. نتنياهو غاضب.. ثورة ضد إسرائيل تجتاح الجامعات الاميركية | #ا


.. إسرائيل تجهّز قواتها لاجتياح لبنان.. هل حصلت على ضوء أخضر أم




.. مسيرات روسيا تحرق الدبابات الأميركية في أوكرانيا.. وبوتين يس