الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


قانون لحماية الأموال العامة داخلياً‮ ‬وخارجياً

عبدالهادي مرهون

2005 / 6 / 16
اخر الاخبار, المقالات والبيانات




قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالهادي‮ ‬مرهون ان خارجية النواب تتجه خلال الاسبوع المقبل للموافقة على الاقتراح بقانون لحماية الأموال العامة‮.‬
وأوضح مرهون ان الاقتراح الذي‮ ‬تقدم به مع النواب ‬يهدف الى تغليظ العقوبات على العابثين بالمال العام،‮ ‬وتتبع الأموال المستولى عليها سواء كانت داخل المملكة أو خارجها‮.‬
واوضح مرهون في‮ ‬المذكرة الايضاحية للمقترح ان الدستور‮ ‬ينص على أن‮ »‬للأموال العامة حرمة،‮ ‬وحمايتها واجب على كل مواطن‮«‬،‮ ‬لذلك فقد أعد هذا المشروع وهو‮ ‬يرتكز على الرغبة في‮ ‬تحقيق الأهداف التالية‮.‬
أولاً‮: ‬تحقيق اقصى حماية ممكنة للأموال العامة حسبما عبرت عن ذلك نصوص المشروع،‮ ‬من ضرورة استكمال النقص في‮ ‬التشريعات القائمة التي‮ ‬تخلو من نصوص تلاحق الكثير من الأنشطة الاجرامية المستحدثة في‮ ‬خصوص العدوان على المال العام‮.‬
ثانياً‮: ‬الأخذ بأسلوب الوقاية خير من العلاج وسن نظام جديد‮ ‬يحكم قبضة الدولة المعززة بالشرعية على الأموال العامة من خلال رقابة حكومية وشعبية جادة‮.‬
ثالثاً‮: ‬مد مظلة الحماية الى الاستثمارات التي‮ ‬تتم في‮ ‬الخارج‮.‬
رابعاً‮: ‬تغليظ العقوبات بقسوة على كل‮ ‬يد تمتد للعبث بالمال العام،‮ ‬وفي‮ ‬الوقت ذاته أباح المشروع للمحكمة اذا وجدت من ظروف الجريمة وملابساتها او اذا كان موضوعها أو الضرر الناجم عنها‮ ‬يسيرا ان تنزل بالعقوبة الى الحبس الذي‮ ‬لا تزيد مدته على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين‮.‬
خامساً‮: ‬تتبع الأموال المستولى عليها بغير حق،‮ ‬سواء في‮ ‬داخل البلاد أو خارجها في‮ ‬أية حالة تكون عليها،‮ ‬والتحفظ عليها ضمانا لما عسى ان‮ ‬يقضي‮ ‬به‮ ‬غرامات،‮ ‬ورد الأموال المستولى عليها دون وجه حق وسائر التضمينات الأخرى،‮ ‬وابطال التصرفات الناقلة للملكية التي‮ ‬قد‮ ‬يعمد اليها الجاني‮ ‬في‮ ‬مجال اخفاء أو تهريب الأموال،‮ ‬كعمليات بيع العقارات والأسهم،‮ ‬أو كالهبات والتبرعات سواء كانت التصرفات الناقلة للملكية بعوض أو بغير عوض،‮ ‬وقد راعى المشروع تمكين الجهات المجني‮ ‬عليها من استيفاء حقوقها وتفويت الفرصة على الجاني‮ ‬او اي‮ ‬شخص متواطئ معه في‮ ‬توريط الأموال تحت اي‮ ‬ستار ولو كان ذلك في‮ ‬شكل ابرام عقود او اجراء تصرفات ومحاولة اضفاء صفة شرعية عليها،‮ ‬وحماية حقوق الغير حسن النية الذي‮ ‬اجرى مع الجاني‮ ‬تصرفاً‮ ‬او ابرم معه عقداً‮ ‬دون ان تحقق لديه شبهة تواطؤ او سوء نية،‮ ‬وهذا المبدأ‮ ‬يحقق العدالة ويتفق مع أحكام الدستور وبخاصة المادة‮ »٩« ‬فقرة‮ »‬ج‮« ‬التي‮ ‬تنص على أن‮ »‬الملكة الخاصة مصونة‮« ‬وهو مبدأ مستقر واعتبر من المقومات الأساسية للمجمتع‮.‬
سادساً‮: ‬منح الأموال المحكوم بها،‮ ‬والواجب اقتضاؤها من أموال المحكوم عليه في‮ ‬احدى جرائم الأموال العامة،‮ ‬حق التقدم على‮ ‬غيرها من حقوق الامتياز الأخرى باستثناء حقوق النفقة الشرعية بأنواعها ومن شأن هذه الركائز التي‮ ‬يقوم عليها المشروع حماية الأموال العامة من عبث العابثين،‮ ‬وطمع الطامعين والمبادرة قبل تفاقمها وتعاظم خطرها‮.‬

ويضم المشروع خمسة فصول،‮ ‬خصص الأول للأحكام العامة والثاني‮ ‬لبيان وسائل الرقابة على تلك الأموال والثالث للجرائم والعقوبات والرابع للإجراءات التحفظية والأخير للأحكام الختامية،‮ ‬وحتى‮ ‬يبلغ‮ ‬المشروع الأهداف المرجوة منه فقد تضمن الفصلان الأول والثاني‮ ‬نصوصاً‮ ‬تحكم الرقابة على المال العام وتذود عنه في‮ ‬مرحلة مبكرة ليصبح هذا المال تحت السيطرة من قبل الجهات الحكومية والشعبية في‮ ‬وقت‮ ‬يحول دون استفحال خطر التلاعب في‮ ‬تلك الأموال بدلاً‮ ‬من الانتظار حتى وقوع الجريمة،‮ ‬وتلافيا لاكتشافها المتأخر بعد ان‮ ‬يكون الجاني‮ ‬قد رتب نفسه وهرب الأموال التي‮ ‬اختلسها أو استولى عليها بغير حق فتضيع بالتالي‮ ‬على الدولة فرصة استرداد تلك الأموال في‮ ‬الوقت المناسب،‮ ‬أما الفصل الثالث فقد جاءت نصوصه معبرة عن الاتجاه الذي‮ ‬تبناه المشروع من الرغبة في‮ ‬تشديد العقوبات وملاحقة كل صور الاعتداء على المال العام،‮ ‬أما الفصل الرابع فكان من الطبيعي‮ ‬استكمالاً‮ ‬للتنظيم المقترح ان‮ ‬يتضمن أحكاماً‮ ‬عامة تتعلق بإجراءات التحفظ على الأموال وتتبعها تحت اية‮ ‬يد تكون والتظلم منها والنص على بطلان التصرفات اذا كان الهدف منها تهريب الأموال‮.‬
وبالنسبة للفصل الأخير فقد تضمن حكماً‮ ‬ألزمت بموجبه جميع الجهات المشار اليها في‮ ‬المادة الثانية بإبلاغ‮ ‬ديوان الرقابة المالية عما لديها من استثمارات قائمة بالفعل حتى تاريخ العمل بهذا القانون سواء كانت الأموال في‮ ‬داخل البلاد أو خارجها وأن‮ ‬يتضمن التقرير الحديث عن أوضاع تلك الاستثمارات في‮ ‬رأي‮ ‬الجهة المستثمرة‮.‬
وقد استحسن المشروع تصدير التنظيم المقترح بعبارة النص الدستوري‮ ‬الذي‮ ‬يقرر ان‮ »‬للأموال العامة حرمة وحمايتها واجب على كل مواطن‮« ‬والقصد من ذلك هو اظهار مدى اهتمام الدستور بالمال العام وبيان ان للمواطنين من ذلك اظهار دوره في‮ ‬الذود عنه والمحافظة عليه وهناك جزاءات تقع على المواطن الذي‮ ‬يتقاعس عن أداء هذا الواجب الوطني،‮ ‬وقد تضمن المادة الثانية تعريف الأموال العامة‮:‬
أولاً‮: ‬خلو التشريع القائم من نص‮ ‬يعرف صراحة الأموال العامة تعريفاً‮ ‬جامعاً‮ ‬مانعاً‮.‬
ثانياً‮: ‬اضاف المشروع طائفة الشركات والمنشآت التي‮ ‬تساهم فيها الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون بنسبة لا تقل عن‮ »٥٢‬٪‮« ‬من رأسمالها،‮ ‬وعرفت المادة الثالثة الموظف العام في‮ ‬تطبيق أحكام هذا القانون‮.‬
ورغبة في‮ ‬ملاحقة كافة أنواع الجرائم التي‮ ‬تقع على المال العام مما نص عليه في‮ ‬هذا القانون لو وقعت في‮ ‬الخارج أخذا بمبدأ عينية الجريمة،‮ ‬فقد نصت المادة الرابعة على سريان أحكامه على كل من‮ ‬يرتكب خارج اقليم مملكة البحرين جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه،‮ ‬ونظراً‮ ‬لأن معظم جرائم هذا القانون من الجنايات التي‮ ‬تختص بها بحسب الأصل النيابة العامة،‮ ‬فقد رئي‮ ‬ان‮ ‬يسند الى النيابة العامة كذلك الاختصاص بالجنح المنصوص عليها في‮ ‬القانون المشار اليه باعتبارها فرعاً‮ ‬على الأصل،‮ ‬وقد وضع المشروع في‮ ‬المادتين السادسة والسابعة مجموعة من الاجراءات القصد منها فرض نوع من الرقابة الحكومية على حركة الأموال العامة التي‮ ‬يدفع بها في‮ ‬المجالات المختلفة للاستثمار من جهة واكتشاف اي‮ ‬اعتداء‮ ‬يقع على تلك الأموال في‮ ‬المهد،‮ ‬قبل ان‮ ‬يستفحل خطره،‮ ‬وحرص المشروع على جعل الاجراءات المقترحة تتسم بالبساطة والجدة على نحو‮ ‬يتناسب مع سمو الغاية وأهمية الهدف وهو الحفاظ على الأموال العامة‮ ‬،‮ ‬وليس صحيحاً‮ ‬ما قد‮ ‬يقال ان من شأن تلك الاجراءات وضع عراقيل تؤثر على حركة تداول الأموال في‮ ‬مجالات الاستثمار التي‮ ‬تحتاج الى خفة الحركة وسرعة في‮ ‬اتخاذ القرار،‮ ‬ذلك ان النظام المقترح ليس من شأنه التدخل في‮ ‬آلية اتخاذ القرار فكل جهة لها الحرية الكاملة في‮ ‬اتخاذ ما تراه مناسباً‮ ‬وملائماً‮ ‬من اجراءات استثمارية في‮ ‬حدود ما تسمح به الأوضاع التي‮ ‬تحكم عملها،‮ ‬كما ان الاخطار الكتابي‮ ‬أمر ميسور في‮ ‬ضوء التقنيات الحديثة،‮ ‬وليس من شأنه ان‮ ‬يعرقل بأي‮ ‬صورة العملية الاستثمارية ذاتها لأنه بعيد عنها وخارج عن نطاقها،‮ ‬ونصت المادة‮ »٨« ‬على ان تشكل بمجلس النواب لجنة جديدة دائمة تضاف الى قائمة اللجان الدائمة بالمجلس تسمى‮ »‬لجنة حماية الأموال العامة‮« ‬تتألف من جميع اعضاء لجنة الشئون الاقتصادية والمالية ولجنة الشئون التشريعية والقانونية مهمتها دراسة التقارير التي‮ ‬يتسلمها رئيس مجلس النواب من رئيس ديوان الرقابة المالية،‮ ‬وقد نص على خضوع هذه اللجنة في‮ ‬عملها لأحكام اللائحة الداخلية للمجلس‮.‬









التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. تزايد اهتمام المغرب وإسبانيا بتنفيذ مشروع الربط القاري بينهم


.. انقسام داخل إسرائيل بشأن العملية العسكرية البرية في رفح




.. الجيش الإسرائيلي يصدر مزيدا من أوامر التهجير لسكان رفح


.. تصاعد وتيرة الغارات الإسرائيلية على وسط قطاع غزة




.. مشاهد لعاصفة شمسية -شديدة- ضربت الأرض لأول مرة منذ 21 عاماً