الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


مبدأ التوافق لتمريرتشريع التقاعد خلافا لروح الدستور وتجاوزالحقوق مرفوض

أحمد صادق

2014 / 1 / 17
حقوق الانسان


مبدأ التوافق لتمريرتشريع التقاعد خلافا
لروح الدستور وتجاوزالحقوق مرفوض
احمد صادق
السادة نوابنا الاكارم على ماذا توافقتم لتمرير التقاعد ؛في بقاء ما تقرر لنا بالقرار8240 بتاريخ 14/7/2005 بالقرار 450 الفا الموظف الادنى أصر أن يكون 345 والحق المكتسب 744 الفا
خلافا لروح الدستور وأحكام القانون الوظيفي والمدني وإهمال قرار القضاء ؛ فما معنى التمرير!

يعني التمرير توافق بقاء الأحوال ودوامها على إستمرار التجاوز وما بني على باطل فهو باطل !

وفعلاً : إن تحقق تشريع يعيد الحق المكتسب وفق الدستور؛ يتم وقف العمل بالدستور ؛ يعطل !

بقاء الحق المكتسب أحد أركان التشريع السليم والذي لاتشوبه شوائب الإجراء الاداري؛ فيلغى !

أدخلت المادة 19 وأعادت الحق المكتسب وفق الأحكام والدستور؛ تم تجميد العمل بالدستور !

تم تعديل القانون 27 وإلغاء أفضل ما تحقق بالمادتين 7 و19 وقانون 33 /966 ؛ حققوا ألاسوأ !
تعديل القانون 27 جميع ما فيه مخالف للدستور وأحكام القوانين الوظيفية والاعراف التشريعية ؛ وأهمها لايؤخذ باهم مبدأين الشهادة والمدة وخلاف مبدأ تسري الاحكام على الجميع بمضمونها وما جاء فيها على الجميع ؛ ولا بمبدأ القياس ومن لاقياس له لايقاس عليه ؛ وخلاف مبدأ سريان التشريع عند صيرورته ؛ وخلاف مبدأ الاحكام القانونية حجة من حجج الاثبات ؛ والقرارالاداري يبطل إذا لم يستند لقانون وقرارات قضائية عديدة ؛ تؤكد التعليمات والتسكين باطلين وألغتهما ؛ وجاء قرار هيئة الوزراء الرقم 310 في 15 /3/2009 والغاهما وبوضوح أعادة الدرجات الى ما كانت عليه قبل 2003 ؛ لم يكن القرار عن فراغ بل تماشيا مع القرارات القضائية أولا ؛ ومع الحقوق المكتسبة وفق القانون الوظيفي لقانون الخدمة الرقم 24 لسنة 1960 ومادتيه 3 فقرة 5 والمادة 19 فقرة 2 ؛ وتوافقا مع أحد أبرز قرارات القضاء بالرقم 160 لسنة 2007 والقاضي التسكين باطل كونه يستند الى تعليمات ليس فقط لاتستند لقانون ؛ بل تتجاوز المبادئ الاساسية وروح الدستور وعدم العمل بقانون أو بناء عليه وترتب تجاوز 25 مادة دستورية للاجراءات المتعلقة بهذا الاجراء ؛ والاجراء الذي تحقق بتعليمات السلم الوظيفي أنتهك جميع الاعراف والقياسات ؛ وإنسحب على الاستحقاقات الوظيفية وأنزل درجة التعيين درجة ولا يجوزتنزيل درجة الموظف دون عقوبة ؛ وتنزيل تسكينه بين 2-4 درجة وإنسحب ذلك على المتقاعدين ؛ دون مبالات لانتهاك أهم ما جاء بالدستور والمادة126 عدم تغيير أو تعديل ما جاء بالفصلين الاول والثاني إلا بعد دورتين إنتخابيتين ؛ فكيف تم تجاوزحقوق التقاعد ؛ فجميع ما جرى باطل

نكتفي بهذا؛ ولدينا تجاوزات عديدة ؛ وما تحقق بالتعليمات وتعديل تشريع قانون 27 تبطلهما

نعود الى توافق تمرير قانون التقاعد ؛ ونتسآل التمريرعلى حساب الدستور وحقوق مكتسبة تجاوزوها ودون النظر لإعادة حقوقها ؛ ودون تكليف المجلس النيابي نفسه لدراسة ما يوضح له من أصحاب القضية ؛ او على حساب الاصرار بقاء ما تحقق عام 2005هل يتناسب مع التضخم والاسعار في جميع الإحتياجات واسعار الادوية وإجورالاطباء وعدم قدرة تلبية الوضع الصحي ؛ او تحقيق الوضع الدراسي لاولادهم ؛ أم الارتفاعات الحادة لأيجارات السكن ؛ وبدلا من القيام بتشريعات من صلب ما تضمنه الدستور محصورة بين المواد 27 – 34 لتحقيق ما تقد هم . ونختم القول ؛ عام 2014 غير عام 2005 لامن حيث صعوبة العيش ولا من حيث ما بيدنا لتغيير المعادلة برفض التمرير والتوافق على تجاوز ما تقدم ؛ الحكم والتوازن سيكون الدستور.








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. تونس.. مؤتمر لمنظمات مدنية في الذكرى 47 لتأسيس رابطة حقوق ال


.. اعتقالات واغتيالات واعتداءات جنسية.. صحفيو السودان بين -الجي




.. المئات يتظاهرون في إسرائيل للمطالبة بإقالة نتنياهو ويؤكدون:


.. موجز أخبار السابعة مساءً - النمسا تعلن إلغاء قرار تجميد تموي




.. النمسا تقرر الإفراج عن تمويل لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفل