الحوار المتمدن
- موبايل
الموقع
الرئيسي
مبدأ التوافق لتمريرتشريع التقاعد خلافا لروح الدستور وتجاوزالحقوق مرفوض
أحمد صادق
2014 / 1 / 17حقوق الانسان
مبدأ التوافق لتمريرتشريع التقاعد خلافا
لروح الدستور وتجاوزالحقوق مرفوض
احمد صادق
السادة نوابنا الاكارم على ماذا توافقتم لتمرير التقاعد ؛في بقاء ما تقرر لنا بالقرار8240 بتاريخ 14/7/2005 بالقرار 450 الفا الموظف الادنى أصر أن يكون 345 والحق المكتسب 744 الفا
خلافا لروح الدستور وأحكام القانون الوظيفي والمدني وإهمال قرار القضاء ؛ فما معنى التمرير!
يعني التمرير توافق بقاء الأحوال ودوامها على إستمرار التجاوز وما بني على باطل فهو باطل !
وفعلاً : إن تحقق تشريع يعيد الحق المكتسب وفق الدستور؛ يتم وقف العمل بالدستور ؛ يعطل !
بقاء الحق المكتسب أحد أركان التشريع السليم والذي لاتشوبه شوائب الإجراء الاداري؛ فيلغى !
أدخلت المادة 19 وأعادت الحق المكتسب وفق الأحكام والدستور؛ تم تجميد العمل بالدستور !
تم تعديل القانون 27 وإلغاء أفضل ما تحقق بالمادتين 7 و19 وقانون 33 /966 ؛ حققوا ألاسوأ !
تعديل القانون 27 جميع ما فيه مخالف للدستور وأحكام القوانين الوظيفية والاعراف التشريعية ؛ وأهمها لايؤخذ باهم مبدأين الشهادة والمدة وخلاف مبدأ تسري الاحكام على الجميع بمضمونها وما جاء فيها على الجميع ؛ ولا بمبدأ القياس ومن لاقياس له لايقاس عليه ؛ وخلاف مبدأ سريان التشريع عند صيرورته ؛ وخلاف مبدأ الاحكام القانونية حجة من حجج الاثبات ؛ والقرارالاداري يبطل إذا لم يستند لقانون وقرارات قضائية عديدة ؛ تؤكد التعليمات والتسكين باطلين وألغتهما ؛ وجاء قرار هيئة الوزراء الرقم 310 في 15 /3/2009 والغاهما وبوضوح أعادة الدرجات الى ما كانت عليه قبل 2003 ؛ لم يكن القرار عن فراغ بل تماشيا مع القرارات القضائية أولا ؛ ومع الحقوق المكتسبة وفق القانون الوظيفي لقانون الخدمة الرقم 24 لسنة 1960 ومادتيه 3 فقرة 5 والمادة 19 فقرة 2 ؛ وتوافقا مع أحد أبرز قرارات القضاء بالرقم 160 لسنة 2007 والقاضي التسكين باطل كونه يستند الى تعليمات ليس فقط لاتستند لقانون ؛ بل تتجاوز المبادئ الاساسية وروح الدستور وعدم العمل بقانون أو بناء عليه وترتب تجاوز 25 مادة دستورية للاجراءات المتعلقة بهذا الاجراء ؛ والاجراء الذي تحقق بتعليمات السلم الوظيفي أنتهك جميع الاعراف والقياسات ؛ وإنسحب على الاستحقاقات الوظيفية وأنزل درجة التعيين درجة ولا يجوزتنزيل درجة الموظف دون عقوبة ؛ وتنزيل تسكينه بين 2-4 درجة وإنسحب ذلك على المتقاعدين ؛ دون مبالات لانتهاك أهم ما جاء بالدستور والمادة126 عدم تغيير أو تعديل ما جاء بالفصلين الاول والثاني إلا بعد دورتين إنتخابيتين ؛ فكيف تم تجاوزحقوق التقاعد ؛ فجميع ما جرى باطل
نكتفي بهذا؛ ولدينا تجاوزات عديدة ؛ وما تحقق بالتعليمات وتعديل تشريع قانون 27 تبطلهما
نعود الى توافق تمرير قانون التقاعد ؛ ونتسآل التمريرعلى حساب الدستور وحقوق مكتسبة تجاوزوها ودون النظر لإعادة حقوقها ؛ ودون تكليف المجلس النيابي نفسه لدراسة ما يوضح له من أصحاب القضية ؛ او على حساب الاصرار بقاء ما تحقق عام 2005هل يتناسب مع التضخم والاسعار في جميع الإحتياجات واسعار الادوية وإجورالاطباء وعدم قدرة تلبية الوضع الصحي ؛ او تحقيق الوضع الدراسي لاولادهم ؛ أم الارتفاعات الحادة لأيجارات السكن ؛ وبدلا من القيام بتشريعات من صلب ما تضمنه الدستور محصورة بين المواد 27 – 34 لتحقيق ما تقد هم . ونختم القول ؛ عام 2014 غير عام 2005 لامن حيث صعوبة العيش ولا من حيث ما بيدنا لتغيير المعادلة برفض التمرير والتوافق على تجاوز ما تقدم ؛ الحكم والتوازن سيكون الدستور.
|
التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي
.. تونس.. مؤتمر لمنظمات مدنية في الذكرى 47 لتأسيس رابطة حقوق ال
.. اعتقالات واغتيالات واعتداءات جنسية.. صحفيو السودان بين -الجي
.. المئات يتظاهرون في إسرائيل للمطالبة بإقالة نتنياهو ويؤكدون:
.. موجز أخبار السابعة مساءً - النمسا تعلن إلغاء قرار تجميد تموي
.. النمسا تقرر الإفراج عن تمويل لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفل