الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


كيف تتجاوزوا المادة 126 الدستورية

سامي الصافي

2014 / 1 / 23
حقوق الانسان



كفى ظلما وتميزا وفقدان للعدالة ؛ وطي الدستور وتعليقه ؛ والعمل بلا قانون وعدم امتثال للقضاء والعبث بحياة ومعيشة الملايين ؛ وتمييز من في موقع القرار لتحقيق أفضلية بعيدا عن القياس .
لنكن دقيقين ؛ ونتابع القوانين ونقرأ ؛ما تقدم فأحكام القوانين أبلغ ؛ وهي حجة من حجج الأثبات .
أولا : ما جاء في قوانين الخدمة والملاك والتقاعد قبل 2003 ؛ في الحق المكتسب ولايجوزالاخذ بالأثر الرجعي مبدأ واضح وصريح بالدستور ؛ وبالتشريع يذكر [ يعمل بالتشريع بعد نشره ] وجاء بأحكام قانون الوظيفة بالمادتين 3 الفقرة 5 والمادة 19 الفقرة 2 والامر 30 لسلطة الائتلاف وقرار القضاء 160 في 3/12 /2007 والامر الوزاري 310 في 15/3/2009 وقرارات عديدة تؤكد القرار الآداري ليس بديلا عن التشريع ولا أثر له منذ صيرورته ولا يتحمل الموظف تبعات خطأ دائرته ؛ والقرارات مستندة لاحكام قوانين الاثبات والمدني وقوانين الخدمة فهل يجوز عدم الامتثال لأحكام القضاء وأحكام التشريع ؛ أو تنفيذه مزاجيا أو بالضغط و حصول تباينات في الرواتب الوظيفية و بتفسير العديد من الوزارات وتنزيل 4 درجات بدل 2 درجة للبعض وعمليا جاء تقاعد البعض 950 الفا و650 الفا و496 الفا و505 الفا و267 الفا و157 الفا والشهادة والمدة متساوية تقريبا ؛ والبعض أعادة التسكين لدرجة التعيين الخامسة بعد حصول الدرجة الاولى .
ثانيا : المتقاعدون ما يطلق عليهم القدامى وحقوقهم وفق أحكام القوانين والدستور لاتتقادم مع الحياة ؛ وعلى هذا حقوقهم وفق الفصل الثاني والمادة 126 الدستورية ؛ وجاء فيها : اولاً :ـ لرئيس الجمهورية ومجلس الوزراء مجتمعين، أو لخُمس (1/5) اعضاء مجلس النواب، اقتراح تعديل الدستور. ثانياًً :ـ لا يجوز تعديل المبادئ الاساسية الواردة في الباب الاول، والحقوق والحريات الواردة في الباب الثاني من الدستور، الا بعد دورتين انتخابيتين متعاقبتين، وبناءاً على موافقة ثلثي اعضاء مجلس النواب عليه، وموافقة الشعب بالاستفتاء العام، ومصادقة رئيس الجمهورية خلال سبعة ايام. [ وعلى ضوء ما تقدم جميع الاجراءات والتشريعات باطلة وخلافا وتجاوزا على الدستور وما جاء بالفصل الثاني والمادة 126 ]
وتاكيد لذلك جاء بقانوني التقاعد 33 /966 وقانون 27/2006 بموادهما : إكتساب درجة البتات ولا يجوز التنازل لاحد عن الحقوق التقاعدية وكل تنازل يعتبر من هذا القبيل يعتبرلاغيا ؛ وعدم التقادم مدى الحياة .
وتم تثبيت المادة 19 بقانون التقاعد قبل التعديل ولم تكن بالمسودة ؛ أوقفوا العمل بالتشريع بسببها المادة 19 - ثانيا . يحتسب للمتقاعد حقوقه التقاعدية بموجب الاحكام القانونية النافذة قبل نفاذ هذا القانون ... الخ تتماشى هذه المادة مع مادة الدستور 126 ؛ أوقف العمل بالتشريع وتم ألغاء المادة 19 والتي تعيد الحقوق الدستورية ؛ وتم الإلغاء باثر رجعي وتحقق لهم نسبة 33 – 46 % من الوظيفي بدلا من 96 %
ثالثا جاء بالقرار 1118 في 14/1980 عند دمج الراتب والاسمي وجاء فيه : سابعًا –
1. يكون الحد الاعلى لراتب جميع الوظائف ذات الدرجة الخاصة 330 ثلاثمائة وثلاثون دينارًا.
2. يكون الحد الاعلى لوظيفة رئيس المؤسسة او رئيس مجلس ادارة مؤسسة في جيع المؤسسات 310 ثلاثمائة وعشرة دنانير.
3. يكون الحد الاعلى لوظيفة مدير عام في جميع دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي 290 مائتان وتسعون دينارًا، ولا يشمل هذا الحكم الوظيفة المذكورة التي تعتبر ذات درجة خاصة بمقتضى نص خاص.
نرى مما تقدم التجاوزات على أحكام القوانين النافذة وعدم إحترام العمل فيها كونها لم تلغ أو تعدل وعدم إحترام قرارات القضاء بخصوصها ؛ وعدم إحترام الحقوق التقاعدية وحقوقها بالفصل الثاني ؛ وتجاوز من بيده القرار بالتعليمات وضع لنفسه 5,5 مرة تجاوزا على الاحكام وقياساتها لهم 1,3 مرة من السلم ؛ وتجاه التجاوز على الحقوق الوظيفية بالتسكين والتقاعدية بجداول وحتى لو يتحقق بتشريع أو بقرارالقضاء كما حصل للمادة 19 للمتقاعدين سعوا للتعديل وإلغاؤها ؛ وما جاء للموظفين لم يطبقوه ؛ واعتمدوه لقدرة من يضغط ؛ والمتقاعدون ؛ لاقدرة لهم للضغط ؛ ولا قدرة لهم لبعد المحكمة تحقيق دعوى ؛ ومن في مركز القرار يضع له ما يشاء هدر ا للثروة وعلى حساب مالك الثروة ليس له ما يتحقق بالميزانية للبطالة والسكن حقوق دستورية ؛ وضياع وظلم المتقاعدين لامثيل له ؛ سلب اموال الصندوق وتمتع الغير بها اما آن الاوان للاصلاح والتجاوزات واضحة ومشخصة وحلولها أيضا واضحة وبدونها تبقى الشكوى ويبقى التجاوز على الدستور وإنتهاك لأحكام القوانين وما جاء فيها ؛ فهل يجوز عدم الامتثال للقضاء ؛ وكيف تشرعوا ولا تعيدوا الحقوق .
وكيف ترتبوا ميزانية وتتغافلوا حقوق مالك الثروة ومنه الشرعية للدستور وما يتبعها وله ما جاء بالدستور من مواد تحفظ كرامته وتؤكد المادة 30 تشريع الضمان الاجتماعي ؛ وحق العمل والسكن وخلافا لعدم تحقيق لمالك الثروة وتحقيق نسبة منها لتنفيذ ما جاء له ؛ فالميزانية غير دستورية ومن الهدر الحاصل تثبيته له








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. وسائل إعلام إسرائيلية تتناول مخاوف نتنياهو من الاعتقال والحر


.. تونس.. مظاهرة في مدينة العامرة تدعو لاجلاء المهاجرين غير الن




.. إخلاء مركز للمهاجرين في تونس ومظاهرة لترحيلهم ورفض توطينهم


.. الأمم المتحدة: دارفور معرضة لخطر المجاعة والموت




.. آلاف الإسرائيليين يتظاهرون للمطالبة بإبرام صفقة تبادل فورية