الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


مواجهة العنف ضد المراة والحد منه عدت اليات

قصي طارق

2014 / 2 / 19
ملف مفتوح: مناهضة ومنع قتل النساء بذريعة جرائم الشرف


ـ تفعيل دور القضاء والحد من ظاهرة الإفلات من العقاب، والتسليم باحتياجات الضحايا والتجاوب معها، وتعزيز التعبئة الاجتماعية والتحول الثقافي.
ـ يجب إنفاذ القوانين والسياسات وتطبيقها، وتخصيص الميزانيات، وتتغير الاتجاهات والممارسات الضارة. و تعليم الأطفال وهم ما زالوا في كنف أمهاتهم أن العنف ضد المرأة والفتاة خطأ. وتلعب المدارس دورا في تعزيز المساواة بين جميع البشر، ذكوراً أو إناثاً، في القيمة والكرامة الأصيلة.
ـ تنشط وترويج ثقافة عدم التسامح مع العنف ضد المرأة في الاسرة والمدرسة وفي المجتمع.
ـ عدم جواز أن تتذرع دولة أو سلطة تحت أي ظرف من الظروف بدواعي العرف أو الدين أو التقاليد تبريراً للعنف المرتكب ضد المرأة.
آثار العنف ضد المرأة تترتب على العنف الممارس ضد المرأة آثار جسمية ونفسية واجتماعية ،تصيب المرأة وتكون لها اثارها على الاسرة والمجتمع:
- أضرار جسدية ونفسية
- شعور المرأة بالخوف وانعدام الأمان
- الحد من إمكانية حصولها على الموارد
- منعها من التمتع بحقوقها كإنسان
- يعرقل مساهمتها في التنمية
- تضخم الشعور بالذنب والخجل والانطواء والعزلة وفقدان الثقة بالنفس و احترام الذات
العنف ضد المرأة... أطره الثقافية والاجتماعية والقانونية تعد العادات والتقاليد والقيم الاجتماعية من اهم الاطر الثقافية التي تقدم سندا وتبريرا للعنف ضد المرأة، فضلا عن القيم العشائرية والثقافة الذكورية التي تعلي من شأن الرجل وتعامل المرأة بدونية واحتقار وتضعها في الدرجة الثانية من السلم الانساني. ويدعم هذا بعض النصوص الدينية التي تفسر في الكثير من الاحيان لصالح الرجل فتتمخض عنها احكام فقهية تنال من المكانة الانسانية للمرأة ،او تسلبها حقوقها ودورها في الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، مايدعم سلطة الرجل ويعطيه التبريرات في ممارسة العنف.
وبقدر تعلق الامر بالاسرة العراقية فان وجود المادة الدستورية(41) التي تعد احد مصادر العنف القانوني ضد المرأة لانها تسلبها بعض الحقوق والامتيازات التي ثبتها قانون الاحوال الشخصية (188) لسنة 1959 وتنظيم حياة الاسرة لاسيما المرأة على وفق المادة (41) سيفتح المجال واسعا امام اهواء الفتاوى الطائفية والمذهبية واجتهادات رجالاتها، فضلا عن ما يتضمنه قانون الخدمة المدنية وقانون السفر وقانون العقوبات من مواد تعد من مصادر العنف القانوني ضد المرأة،اذ انها تمنح تسويغا وتبريرا للعنف الموجه ضد المرأة ، كالمادة (41) من قانون العقوبات العراقي التي تنص على حق الزوج في تأديب زوجته(لاجريمة اذا وقع الفعل استعمالا لحق مقرر بمقتضى القانون ويعتبر استعمالا للحق : 1ـ تأديب الزوج لزوجته ....الخ)
العنف ضد المرأة لاوطن له أما الأرقام فمنها تشير إلى العنف الذي تواجهه المرأة في بعض الدول:
-ففي فرنسا، 95% من ضحيا العنف هن من النساء، 51% منهن نتيجة تعرضهن للضرب من قبل أزواجهن أو أصدقائهن.
-في كندا، 60% من الرجال يمارسون العنف، 66% تتعرض العائلة كلها للعنف. في الهند، 8 نساء من بين كل 10 نساء هن ضحايا للعنف، سواء العنف الأسري أو القتل. في البيرو، 70% من الجرائم المسجلة لدى الشرطة هي لنساء تعرضن للضرب من قبل أزواجهن. أن زهاء 60% من النساء التركيات فوق سن الخامسة عشرة تعرضن للعنف أو الضرب أو الإهانة أو الإذلال، على أيدي رجال من داخل أسرهن، سواء من الزوج أو الخطيب أو الصديق أو الأب أو والد الزوج)! وأشارت الدراسة إلى أن (50%) من النسبة الآنفة يتعرضن للضرب بشكل مستمر، وأن (40%) منهن يرجعن السبب في ذلك لظروف اقتصادية وتناول الكحوليات وأن (25%) فقط من أولئك النساء اللاتي يتعرضن للضرب يقمن بالرد على العنف بعنف مماثل، في حين أن (10%) فقط منهن يتركن المنزل احتجاجاً على العنف الذي يتعرضن له..) والغريب: (أن (70%) من هؤلاء السيدات اللاتي يتعرضن للضرب لا يحبذن الطلاق حفاظاً على مستقبل الأولاد، في حين أن (15%) فقط منهن لا يطلبن الطلاق بسبب حبهن لأزواجهن). -وفي الولايات المتحدة: يعتبر الضرب والعنف الجسدي السبب الرئيسي في الإصابات البليغة للنساء.
المصدر . كتاب قديسات ما بعد الحداثة , العنف ضد المراة , طبعه اولى تأليف قصي طارق مراجعة وتدقيق واشراف داني براون فايد .
راجع :http://ahewar.org/rate/bindex.asp?yid=6023








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. حرية الملونين عنوان مسيرة يوري كوتشياما


.. تضييقات ومحاكمات العمل الصحفي في تونس بات جريمة




.. الصانعة آسية جميل


.. الصانعات التقليديات… سفيرات للثقافة تعانين في صمت




.. الصانعة التقليدية زهيرة الكداري