الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


مرافعة في القانون الدولي وفي كونيّة حقوق الإنسان.....يوسف بن موسى

مها الجويني

2014 / 2 / 27
الثورات والانتفاضات الجماهيرية


الشركات النفطيّة والحكومة التونسيّة تنتهكان حقوق الأقليّات العرقيّة والثقافيّة بتطاوين في جنوب تونس.

عمدت حكومة الاحتلال الغاشم المستوطنة بتونس والمدعومة من قبل الشركات الأجنبيّة منذ عقود طويلة إلى انتهاك حقوق الأقليّة الأمازيغية الساكنة منذ الحقبة الوهرانية بعد الانحسار الأوّل للجليد في منطقة الجنوب التونسي وخاصة في ولاية تطاوين التي تسكنها أغلبية ناطقة باللغة الأمازيغيّة في عدة مناطق مثل الدويرات وشنني أو منحدرة من قبائل أمازيغية مثل وقرماسة وغمراسن وبن يخزر وكطوفة وتلالت وتاملست والبير لحمر وبني بركة والمقدمين ومغني وماطوس وعلى طول جبل دمر من جبل غمراسن إلى قبلة وازن والتي تقطنها أيضا مجموعة من القبائل العربية الكبيرة على طول سفح جبل دمرّ وفي سهل الجفارة وهذه القبائل العربيّة تجاورت مع القبائل الأمازيغيّة وتصاهرت معها وأصبحت من سكان الجبل.

وصورة الأمر أن الحكومة التونسية عمدت لقرون طويلة على استغلال الموارد الطاقية الموجودة في أراضي القبائل الأمازيغية بالجنوب التونسي دون موجب حقّ ودون أن تعطي هذه القبائل ولو القليل من ريع الثروات المنهوبة من أراضيها.
وقد تطوّرت هذه الانتهاكات بعد انتفاضة 17ديسمبر 2010 بشكل خطير ينبأ بتهجير هذه الأقليّة وجيرانها حين عمدت الحكومة التونسية الى إبرام عقود استغلال مع الشركات الأجنبية العاملة في قطاعي النفط والغاز دون أن تراعي حقوق هذه الأقلّيات ونصيبهامن هذه الثروة . كما عمدت إلى ترحيل الثروة والمشاريع الكبرى إلى الخارج أو إلى جهات أخرى من الجمهوريّة المذكورة أعلاه .
كل ما سبق ساهم في تهجير هذه الأقلّية الأمازيغيّة وجيرانها من موطنها الأصلي ودفعها للنزوح بسبب الفقر والبطالة للتمهد لتذويبها ثقافيّا في المدن الكبرى بما يطمس حقوقها الاقتصادية والثقافيّة والاجتماعيّة المنصوص عليها في الميثاق العالمي لحقوق الإنسان والمنصوص عليها في "نص إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية اعتمدته الجمعية العامة في قرارها 47/ 135 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1992" والذي جاء في المادة الخامسة (5) منه ما يلي:
المادة 5
-1 تُخطط السياسات والبرامج الوطنية وتُنفذ مع إيلاء الاهتمام الواجب للمصالح
المشروعة للأشخاص المنتمين إلى أقليات.
-2 ينبغي تخطيط وتنفيذ برامج التعاون والمساعدة فيما بين الدول مع إيلاء الاهتمام
الواجب للمصالح المشروعة للأشخاص المنتمين إلى أقليات.
.
كما جاء في تفسير المادة الخامسة المذكورة في الإعلان المذكور ما يلي:
الجزء الأول
النص النهائي للتعليق على إعلان حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية
أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية*
مقدم من أسبيورن إيدي
رئيس الفريق العامل المعني بالأقليات التابع للجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان
المادة 5
1-5 تُخطط السياسات والبرامج الوطنية وتُنفذ مع إيلاء الاهتمام الواجب للمصالح
المشروعة للأشخاص المنتمين إلى أقليات.
-73 يمكن تحقيق مشارآة الأشخاص المنتمين إلى أقليات في التقدم والتنمية الاقتصاديَّين
لبلدانهم (الفقرة 5 من المادة 4) فقط إذا روعيت مصالحهم في عملية تخطيط السياسات والبرامج
الوطنية وتنفيذها. إلا أن مصالحهم تتعدى الجوانب الاقتصادية البحتة. ومن بين جوانب الحياة
الاجتماعية المتعددة التي ينبغي من خلالها أخذ مصالح الأقليات في الاعتبار، تخطيط السياسة
التعليمية، أو السياسة الصحية، أو سياسة التغذية العامة، أو سياستا السكن والاستيطان. وفي حين
أن السلطات ملزمة بمراعاة المصالح "المشروعة" فقط، إلا أن هذا لا يختلف عما هو مطلوب
بالنسبة للأغلبيات: ينبغي لحكومة تخضع للمساءلة ألا تعزز "المصالح غير المشروعة" لأي
مجموعة، سواء أآانت أغلبية أم أقلية. وينبغي إيلاء "الاهتمام الواجب" لمصالح الأقليات، بمعنى
نص التعليق على "إعلان الأقليات" الصادر عن الأمم المتحدة، الجزء الأول من دليل الأمم المتحدة بشأن الأقليات 17
أنه ينبغي منحها الثقل المعقول مقارنة بغيرها من المصالح المشروعة التي يجب على الحكومة
مراعاتها.
2-5 ينبغي تخطيط وتنفيذ برامج التعاون والمساعدة فيما بين الدول مع إيلاء الاهتمام
الواجب للمصالح المشروعة للأشخاص المنتمين إلى أقليات.
-74 إن لهذا الحكم أهمية خاصة بالنسبة للمساعدة الإنمائية، لكنه يتعلق أيضا بأشكال التعاون
الاقتصادي الأخرى بين الدول، بما في ذلك اتفاقات التجارة والاستثمار. وهناك العديد من الأمثلة
في الماضي تدل على أن هذا التعاون أهمل مصالح الأقليات أو انتهكها بشكل مباشر. وللوآالات
الإنمائية والمؤسسات المالية وغيرها من التي تعمل في مجال التعاون الدولي مهمة مزدوجة:
أولا، ضمان ألا تؤثر التدابير التي ينطوي عليها التعاون المنشود تأثيراً سلبيا على المصالح
المشروعة للأقليات. ثانيا، ضمان أن يستفيد الأشخاص الذين ينتمون إلى أقليات، مثل نظرائهم
من الأغلبيات، من ذلك التعاون. وتعني فكرة "الاهتمام الواجب" أنه ينبغي إعطاء ما يناسب من
وزن لمصالح الأقليات، مع وضع جميع العوامل في الاعتبار. وينبغي إجراء تقييم لآثار التعاون
المحتملة على الأقليات المتضررة. وينبغي أن يشكل هذا جزءاً لا يتجزأ من أي دراسة جدوى.

اعتمادا على ما سبق وعلى "الإعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية
اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 61 ،295
المؤرخ في 13 أيلول/سبتمبر 2007" الذي جاء فيه ما يلي.
وإذ تؤكد من جديد أنه ينبغي للشعوب الأصلية، في ممارستها لحقوقها، أن تتحرر من التمييز أيا كان نوعه،
وإذ يساورها القلق لما عانته الشعوب الأصلية من أشكال ظلم تاريخية، نجمت عن أمور عدة منها استعمارها
وسلب حيازتها لأراضيها وأقاليمها ومواردها، وبالتالي منعها بصفة خاصة من ممارسة حقها في التنمية وفقا
لاحتياجاتها ومصالحها الخاصة،
وإذ تدرك الحاجة الملحة إلى احترام وتعزيز الحقوق الطبيعية للشعوب الأصلية المستمدة من هياكلها السياسية
والاقتصادية والاجتماعية ومن ثقافاتها وتقاليدها الروحية وتاريخها وفلسفاتها، ولا سيما حقوقها في أراضيها
وأقاليمها ومواردها،

تعتبر سياسة الحكومة التونسيّة انتهاكا صارخا لحقوق الأقلّية الأمازيغيّة وجيرانها الاقتصاديّة والاجتماعيّة والثقافيّة وهذا ما يشكّل خرقا فاضحا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان وللإعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية اعتمدته الجمعية العامة في قرارها 47/ 135 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1992 . وكما تعتبر الحكومة التونسية منتهكة ل"دليل عمليات البنك الدولي،منشور العمليّات التوجيهي 20. 4 OD الصادر في سبتمبر 1991" المتعلّق بحقوق الشعوب الأصلية والذي يمنع على الحكومات التي تتعمال مع البنك كل المشاريع الاقتصادية التي من شانها أن تنتهك حقوق الشعوب الأصلية في اراضيها والتمتع بثرواتها.
وبالتالي تعتبر الحكومة التونسيّة منتهكة لتوجيهات البنك الدولي وعليها احترام قوانينه.








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



التعليقات


1 - وجهة نظر أخرى
أحمد عليان ( 2014 / 2 / 27 - 21:15 )
لا أرى ما ترى أخي يوسف في اعتبار الأمازيغ أقليات في بلدانهم بشمال افريقيا
الأقليات هم الأقوام المهاجرة المستوطنة لوطن غير وطنها الأصلي ، و هذه بدورها لا تبقى أقلية الا بتميزها الثقافي أو العقائدي .. الكل في نظام ديمقراطي يخضع لثقافة المواطنة التي لا تمايز فيها أمام القانون ، والسياسة العامة المسيرة لكل الشعب بنفس المعايير ، و القيم التي تحترم حقوق الانسان ..الانسان كانسان بغض النظر عن هويته العرقية أو اللغوية ، أو العقائدية . و لعلمي أن تونس لا تقيم فيها غير أقلية يهودية حقوقها مضمونة أو يجب أن تكون كذلك ..أما الأمازيغ على اختلاف لهجاتهم فهم و العرب على اختلاف أصولهم يشكلون مجتمعا واحدا لعدة اعتبارات عقائدية تاريخية.لا يحق لجهة الامتياز على حساب جهة أخرى اللاهم الا عند الخيبة الساسية التي تظهر فيها آفات التشرذم بنزعات عرقية أو لغوية تؤدي دور -فرق تسد- تمهيدا لفوضى تبرر تدخل طرف أجنبي ، أو محلي بتسلط لا يخدم الشعب بقدر ما يخدم المتسلطين بحجة حفظ النظام .

اخر الافلام

.. بدر عريش الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي في تصر


.. عبد الحميد أمين ناشط سياسي و نقابي بنقابة الاتحاد المغربي لل




.. ما حقيقة فيديو صراخ روبرت دي نيرو في وجه متظاهرين داعمين للف


.. فيديو يظهر الشرطة الأمريكية تطلق الرصاص المطاطي على المتظاهر




.. لقاء الرفيق رائد فهمي سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي