الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


دور المحامين والأدعاء العام في تطبيق الأتفاقيات الدوليه ومنها اتفاقية سيداو في سوح القضاء العراقي

رزاق حمد العوادي

2014 / 3 / 4
حقوق الانسان


ان تمثيل المحامين والادعاء العام امام القضاء وما قد يبديه من رأي في التطبيق العادل والموضوعي للقواعد القانونيه وفي الوقائع التي تعرض امام القضاء فهو ينير طريق الحق والعداله ويعطي احتمالا قويا لصحه الحكم وحسن التطبيق في القانون وهو في نفس الوقت يؤدي الى خلق عناصر صالحه وكفوئه .
ان مدى اهميه وظيفه الادعاء العام والمحامين في القضايا التي تعرض امام القضاء في كافه الخصومات حتى السياسيه منها كونه يباشر عمله باسلوبين هما طريقين الدعوى وما يجعله المشروع خصما او طرفا اصليا وطريقه التدخل في ان يكون خصما او طرفا منظما.
ان قانون الادعاء العام رقم (159)لسنه (1979)منح الادعاء العام حق التدخل او الحضور في القضايا المدنيه اذ ان الماده (12)فقره اولى من القانون اعلاه اعطت الادعاء العام التدخل الوجوبي امام الجهات القضائيه والهيئات التي اوردها النص المشار اليه اعلاه.
اما التدخل الاختياري فقد اوردته الماده (13) من القانون وهو الحضور امام محاكم الاحوال الشخصيه او المحاكم المدنيه في الدعاوى المتعلقه بالقاصرين والمحجور عليهم وفي حالات طلب الطلاق والتفريق .... وتشريد الاطفال وهجر الزوجات وهجر الاسر واي دعوى اخرى يرى الادعاء العام ضروره تدخله فيها لحمايه الاسره والطفوله وخول المشروع الادعاء العام الحق في الحضور في الدعاوى المدنيه الناشئه للدوله ومراجعه طرق الطعن في الاحكام الصادره فيها الماده (14) والزم القانون المحاكم المدنيه اخبار عضو الادعاء العام المعنى في القضايا المدنيه وفقا للفقره الاولى من هذه الماده وعلى ضوء ذلك فان تدخل الادعاء العام ودروه الفعال في تطبيق القانون والمنازعات امام القضاء تمثل تدخله حمايه المصالح الافراد والمجتمع اضافه الى ضروره تدخله المباشر في الدعاوى والمنازعات التي تدفع من قبل الاطراف وتطبيقا لمبدأ حمايه السلطات التنفذيه والتشريعيه للالتزمات المفروضه عليها نتيجه انضمامها الى اتفاقيه والتصديق عليها واصبحت طرفا فيها طبقا لقانون تنفيذ المعاهدات العراقيه .
• كيف يستند المحامون على اتفاقيه القضاء على كافه اشكال التمييز ضد المرأة في سوح القضاء .
مهنة المحاماة هي حمل رساله السماء والعدل وتحقيق العداله والعمل على احقاق الحق وكثيرا مايعزز هذا الدور قواعد فقهيه قانونيه لها اهميه في النظام القانوني العراقي لان كشف ثغرات التشريع والبحث عن وسائل العداله وتعميق الجدل حول معنى التفسير والبحث عن حقوق الانسان وحرياته وحمايتها هي رساله المحامين والتي مابعدها رساله .
اقول ان المحامين عنصر اساسي في بناء الدعوى وتقدميها الى سوح القضاء بالاستناد الى احكام ومبادئ الاتفاقيه مباشره مع الاخذ بنظر الاعتبار المعطيات وهي التمسك باحكامها سواء كان الاعتماد على مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة التي اتى بها الدستور الماده (14) ومبادئ تكافؤ الفرص وفقا للماده (20) او الحقوق والحريات المضمونه دستوريا وفقا للباب الاول والثاني الدستور العراقي لعام 2005 وهذا يعني عدم خضوعهم الى اي توجيه او ضغط الامايمليه عليه ضمائرهم الحرة والنزيهه
ان حصانة المحامين في حقيقه الامر هي ليست امتيازا من احد وانما هي حمايه خاصه تنبع من ضمبر العداله كون المحامي يؤدي واجبا مقدسا تجب كفالته كما ان حصانه المحامي ترجع اساسا الى رسالته في سوح القضاء وقدسيه هذه الرساله . ولكي يتمكن المحامي للوصول الى هذه الحقيقه باعتباره رجل القضاء وعنصر مهم في اغلب الدعاوى للوصول لى الحقيقه فهو الساعد الايمن للقاضي لتحقيق العداله فكما ان مهمه القاضي جوهريه في البحث عن صاحب الحق في الدعوى المرفوعه امامه فان للمحامي دور فعال لمساعده القاضي في الوصول الى النتيجه من خلال مايقدمه من دعاوى صحيحه ومن دفوع وادله تغنى القاضي عن الجهد ذلك فان الترابط قائم لكي يمكن الوصول الى تحقيق العداله .
اذا ما علمنا ان قانون المحاماة رقم (173) لسنه 1965 المعدل اوضح السمات الاساسيه والانسانيه للمحامين وكما في الماده (6-5-4-2) والماده (43-39) الذي اعطى الحصانه للمحامين وكونهم جزء من المجتمع وغير بعيدين فهم جنبا الى جنب مع السلطه القضائيه لذا يتعين على المحامين تاسيس دعواهم على المبادئ والاحكام الوارده في الاتفاقيات بالاستناد الى الحقوق المعترف بها في الاتفاقيه على ضوء التفسيرات الدوليه او على ضوء التطبيقات القضائيه في دول الاطراف والمختلفه وبالاخص الدول العربيه والاسلاميه وقد يكون هناك مانعا بسب التحفظ على بعضهم احكام الاتفاقيه المذكوره وهنا لابد من الاستناد الى المبادئ الوارده في الاتفاقيه انهم يستطيعون الاستناد على بعض العهود التي صادق عليها العراق مثلا العهد الدولي للحقوق المدنيه والسياسيه وفقا للمواد (2-3-26) وهي صكوك دوليه ملزمه للعراق كونها اصبحت جزء من القانون العراقي وفقا للقانون 193لسنه 1979خاصه وان العراق لم يتحفظ على المواد الاساسيه الوارده في العهدين المذكورين .
كما ان للساده المحامين الاستناد بعدم شرعيه تحفظ العراق على بعض نصوص اتفاقيه القضاء على كافه اشكاله التمييز ضد المرأه كون التحفظ لاحكام الماده 2/28 من الاتفاقيه ومخالف للماده (26)(27) من اتفاقيه فينا لعقد المعاهدات وقد يستند المحامون في دعواهم الى الاتفاقيات ذات الصله ومنها اتفاقيه ازاله كافه اشكال التمييز العنصري الذي صادق عليها العراق بالقانون رقم (94) لسنه (1975) وفقا للتعريف الوارده في الماده (1) من الاتفاقيه
ثمه مسأله اخرى يجب مراعتها من قبل المحامين وهو ان هناك تنازع قانوني في المسائل الوارده في الميثاق العربي لحقوق الانسان واتفاقيه القضاء على كافه اشكال التمييز ضد المرأة وهذا التنازع لن يؤثر لان المادة (103) من الميثاق اكدت انه ليس ماينقص بالتزامات الدول الاطراف في الاتفاقيه .
كما نرى ان من الضروري جدا اطلاع المحامين على التطبيقات القضائيه والصادره من بعض المحاكم العربيه والاقليميه الدول الاطراف بالاتفاقيه الخاصه بحقوق المرأة لان ذلك سيساهم في تشكيل قوة ضغط على القضاء للعمل باحكام الاتفاقيه اذا ماعلمنا ان كثير في عدد من الدول الاطراف في الاتفاقيه شرعو في الاشاره الى اجتهادات القضاء .
• اهميه استناد المحامين الى احكام الاتفاقيات الدوليه .
ان استناد المحامين الى نصوص الاتفاقيه وتفعيل هذه النصوص وفقا لاسس والضوابط التي ذكرت انفا يكون ذات اهميه في مجالات متعددة ومنها :-
-;- يساهم في نشر التوعيه والثقافه لمحتويات الاتفاقيه وما تتضمنه من مبادئ واحكام قانونيه تستهدف المساواة وازاله كافه اشكال التمييز واعطاء المرأة كافه حقوقها سواء كانت سياسيه او مدنيه او اقتصاديه او اجتماعيه او ثقافيه .
-;- انه يشكل اداة ضغط على المسؤسسات ذات العلاقه للقيام بتفعيل نصوص الاتفاقيه خاصه لدى اصحاب القرار والقوى الاخرى المؤثره والعمل باتجاه تطبيق نصوصها في القانون الداخلي لكي يفي العراق بالتزاماته الداخليه والدوليه
-;- ان من العوامل الايجابيه لتطبيق الاتفاقيه هو كشف العنف ضد المرأة سواء كان عنف اسري او مجتمعي او مؤسساتي او عنف اقتصادي او سياسي .

-;- وللمحامين دور فاعل في حث القضاء ودفعه الى تطبيق نصوص الاتفاقيه وفقا لمعايير التطبيق المباشر لاحكام الاتفاقيه والاخذ بمفهوم الاثر التفسيري او عمليه التطبيق القضائي لنصوص الاتفاقيه الدوليه وان عمل المحامين وجهودهم الانسانيه في سوح القضاء سيؤدي حكما الى ايجاد سبل وطنيه لانصاف المراة وعدم انتهاك حقوقها وقد يؤدي ذلك الى الضغط على المؤسسات ذات العلاقه بالانضمام الى البروتكول الاختياري الملحق بالاتفاقيه لعام 2000.

واخيرا فان دور المحامين في ممارستهم امام القضاء خاصه في مايتعلق بتطبيق اتفاقيه سيداو سواء كان بالاعتماد على التطبيق المباشر لنصوص الاتفاقيه والمعايير التي اشرنا اليها او الاعتماد على الاثر التفسيري للاتفاقيه في النظام القانوني لايقوم فقط على معرفه القانون فحسب وانما هواعمق واشمل وهو اعطاء حل لمشكله انسانيه (لان القانون لايتضمن كل الحق وانما العداله الحقه هي التي تؤدي الى انتصار الحق بواسطه الحق وليس الى خسرانه ) .
رزاق حمد العوادي








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. آلاف اليمنيين يتظاهرون في صنعاء دعماً للفلسطينيين في غزة


.. إيرانيون يتظاهرون في طهران ضد إسرائيل




.. اعتقال موظفين بشركة غوغل في أمريكا بسبب احتجاجهم على التعاون


.. الأمم المتحدة تحذر من إبادة قطاع التعليم في غزة




.. كيف يعيش اللاجئون السودانيون في تونس؟