الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


سياسة الرواتب التخبط واللاقياس خلافا للشهادة والمدة وبعيدا عن الدستور

احمد صادق

2014 / 3 / 9
حقوق الانسان


بدايةً ضرب القوانين الوظيفية واحكامها وحقوق ما جاء بأحكامها وكونها نافذة لم تلغ أو تعدل وهذا مفهوم المادة الدستورية 130 والقرار القضائي 115 في 10/10/2004 قضى بموجبها بناءً على أحكام قانونية وهي خجة من حجج الاثبات كما جاء بالمادة98 ثانيا من قانون الاثبات والمادة 3 الفقرة 5 من القانون الوظيفي الرقم 24 لسنة 1960 والمادة 19 الفقرة 2منه تبقى الدرجة كما هي وتعتبر حق مكتسب إذا تغيرت نحو الاعلى في سلم لاحق وجائ قرار قضائي بالرقم 160 في 3/12/ 2007 واعتبر التعليمات التي لاتستند الى قانون وانزلت درجة التعيين درجة واحدة والتسكين 2-4 درجة من الدرجة الاولى الى نهايتي الدرجتين 3-5 تجاوزا دستوريا وجاء الامر الوزاري 310 في 15/3/2009 وجاء به يجب إعادة الدرجات التي نزلت الى ما كانت عليه قبل 9/4/2003 ؛ ونؤكد الامر 30 لبريمر جاء متوافقا مع المادة 3 الفقرة 5 حيث جاء العمل فيه بعد نشر ه لاقبله وطبق قبله ؛ هل يتوافق جميع ما تقدم مع روح الدستور ؛ جميعها تجاوزات من سلطة التنفيذ والتي حلت محل سلطتي التشريع والقضاء لاتمتثل لهما ؛ فكيف وجميع التشريعات بنيت على باطل ؛ وما بني على باطل فهو باطل فالتشريعات غير دستورية
لنستمر ونرى التخبط والاجتهاد والعمل من قبل سلطة التنفيذ حتى إنها توقف التشريع بعد نشره
لكن يكفي سلطة التنفيذ تجاوزت التسكين بتعليمات وصفها القضاء لاتستند لقانون باطلة ؛ بل أوقفت العمل بالقوانين الوظيفية والتقاعدية فرض تعليمات باطلة وانزلت التعيين والتسكين 2-4 درجة لنرى التخبط واللاقياس والعبث بمعيشة المواطن وهدر الاموال وعبث التشريع أيضا .
سوف نوضح بتفصيل ما لم يوضحه أحدا قبلنا كيف أل نهاية التشريع الحالي مبنيا على ما تقدم !
تتحقق نهاية الدرجات حسب المدة والشهادة والتعيين كذلك ووفقا للفروقات بمدد الدراسة هكذا :
التعيين بالتتابع إبتدائي – متوسط – إعدادي – بكلوريوس 4 سنة – بكلوريوس 5 ودكتوراه بالدرجات وفقها 9 --- --8 - 7 - 6 - 5 - 4
ونهايى الاستحقاق بمدد ............... 31 27 24 لا 19
يتحقق للاعدادية والمعهد ....... الاولى – ب - .............. والبقية الاولى –أ- والتسكين نهاتي الدرجتين الثالثة والخامسة وراتبهما 552 اةلفا و328 الفا وبداية الثالثة 264 الفا .
أوقف العمل بقانوني التقاعد 33/966 وقانون 27/2006 قبل التعديل والعمل وفق نظام دائرة التقاعد ؛ وهو نظام من قبقل سلطة التنفيذ بديلا عن القانونين النافذين وخلافا لمادتي الدستور 130 و129 خلت محل سلطتي التشريع بالنسبة لنشر قانون 27 /2006 وقانون 33 /966 نافذ
كيف يجري النظام تنزيل درجتين من التسكين المتجاوز على الحقوق دستوريا ويحسب التقاعد
والان سوف نذكر اسمن او بداية حرفين منه ونعطي ما ترتب له ونحن مسؤولين عن ذلك :
جورج وظيفيا 328 تقاعديا 157 الفا تعدل 187 الفا – 237 الفا – 310 الفا وهذا المقدار حاليا
علي 552 الفا تقاعديا 267 الفا تعدل 345 الفا – 456 الفا ثم اصبح الان 510 الفا خدمته 37 سنة علما وظيفته مدرس اقرانه 840 الفا و775 الفا والمدير 918 الفا وخدماتهم جميعا 40 سنة
مدراء ثلاثة تم رفع التسكين لمدير بالتربية والاخرون لم يرفع تقاعدهم 918 و643 – 496 الفا
نكتفي بهذاة لنوضح جانب آخر نكتفي بحالة مديرة تعينت بالدرجة الخامسة عام 977 وصلت لنهاية الاولى – أ- عام 2001 بعد ثلاث سنوات بتعليمات 2004 سكنت بدرجة تعيينها الخامسة وعند تقاعدها لم تصل الا الى بداية الثانية براتب 908 الفا وتقاعدها سيكون 726 الفا ونختتم المتقاعدون القدامى سكنوا بنهاية الدرجة الثالثة بدل الدرجة الاولى – ا – وتقرراحتساب راتب قرينهم 552 الفا نهاية الدرجة اعتمدوا بدايتها وراتبها 444 الفا بجدول 2005 وبالجدول الحالي 621 الفا لبداية الثالثة ؛ فحين أحتسب 345 الفا وتعدل بزيادة 70 واصبخ 428 الفا وبمنحة ليصبح 500 واعيد الى 428 والان 80% من بداية السلم الحالي 621 الفا لينتج 496 الفا من بداية الدرجة الثالثة الحالية وحقه لايتقادم مع الحياة في الدرجة الاولى نختصر كيف يتم التعامل








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. البلاستيك وقود النازحين لإعداد الطعام في غزة


.. موجز أخبار الرابعة عصرًا - الأونروا: إغلاق محطات تحلية الميا




.. موجز أخبار الواحدة ظهرًا - الأمم المتحدة: نحاول إنقاذ الأرو


.. ماذا يجري في فصول صفقة تبادل الأسرى؟




.. المتحدث باسم الخارجية الأميركية: لا نعتبر الأونروا منظمة إره