الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


المادة 19 تجسيد لحق دستوري ألغيتموه وأفقرتموني من يعيد حق الاموال الضائعة

أحمد صادق

2014 / 3 / 16
حقوق الانسان


المادة 19 تجسيد لحق دستوري ألغيتموه
وأفقرتموني من يعيد حق الاموال الضائعة
احمد صادق
الامر صعبٌ وشائك وجاء الان تحذيرنا ؛ قلنا ستوضع الدولة في موضع لاتحسد عليه ومضلوميتنا أمر بدراية ؛ تجاوز على حقوق دستورية لاتتقادم مع الحياة وفق المادة 126 وتحقيق وضع خلافا للدستور أخذتم مال زيد لتعطوه لعمر و ستستمر المضلومية بهذا التشريع .
ودليلنا بمحضر تصديق تعديل قانون التقاعد 27/2007 والمحاضر التي قبله والامر تمويه .
صاحب التعديل جدلا في ذلك ؛ بين قبول المظلومية وعدم قبولها ؛ وتجسيدها الغاء المادة19
فما تعني المادة 19 وما مفهومها الدستوري والقانوني ؛ انها استمرارا لسياسة تجاوز الدستور وأحكام القوانين الوظيفية والمدنية وتجاوز الحقوق المكتسبة لزيد والهبة لعمروعدم تنفيذ قرارات القضاء ؛ وتجاوز على الحقوق وبقاء المظلومية تجاوزا على الدستور ؛هل تقبلوا استمرارها الان

المسألة الاخرى إجراءات وتشريعات تشوبها شوائب الإبطال لاتأخذ بالقياس تسبب هدر الاموال

ومسالة مظلومية المتقاعد غائبة عن معرفة الكثير ؛ ولكن حقائق لن تغيب عن الاخصائي ؛ ومعلوم الموظف عامل لدى الدولة ؛ وبمفهوم الدستور وملكية الثروة للمجتمع عامل لدى المجتمع وحاله حال العامل لدى رب العمل في المعامل الخاصة ؛ وحال إنقطاعه عن العمل ينقطع الاجر

ومفهوم قانون الضمان والتقاعد الوظيفي ؛ قد امنه العامل ورب العمل وكذلك الموظف والدولة بمثابة رب العمل تدفع أجراً إضافيا وفق أحكام التقاعد وتوضع بصندوق التقاعد وهو ملكية خاصة ومن أهدافه تامين الراتب التقاعدي ؛ ولاعلاقة بالميزانية ؛ بل العكس إستولت الميزانية على الملكية الخاصة للصندوق ومتعلقاته خلاف مادة الدستور 23؛ ووضعتها بالميزانية ! ؟

والمسألة الثانية في التجاوز على الدستور؛ تشريعات خلافا للقياس وتجاوزا على حقوق المواطن الدستورية والهبات في التنفيذ والتشريع خلاف قياسات القوانين الوظيفية والمدنية تشريعا باطلا
وان اردتم زيادة بالايضاح ؛ ويتطلب دراسة ماجرى يساهم فيها المجتمع وتناقش وصولا للحلول

والقضايا ليست خافية و قبل شهر ونصف ؛ أعطيت للمجلس النيابي وعلى مدى السنوات تصلهم لم ينظروا ويصححوها ؛ وقلنا لابد لصاحب الحق الغائبة عنه المعلومة القانونية سيطالب بها
نفصلها بالمختصر؛احكام لقوانين نافذة يعمل بها ما لم تلغ أو تعدل وصفها الدستور بمادته 130 وقرار قضائي بالرقم 115 في 10/10/2004 ؛عمل به للبعض وحجب عن البعض خلافا لمادة الاثبات 105 ؛ وعن أحكام مادة القانون الوظيفي 3 الفقرة 5 والمادة 19 الفقرة 3 في الحق المكتسب لايجوز تنزيله ؛ نزلت درجات التعيين والتسكين بين 3-4 درجة والتقاعد 6 درجة وفق نظام وقانون التقاعد 33 /966 نافذ لم يلغ ؛وأستمرارا للموظفين المستمرين ؛ وتجاوز أحكاما أخرى قٌضى القضاء بها والامر 30 يعمل بعد نشره لاقبله والامر310 في 2009 يلغي التسكين لم تشفع القوانين ولا الدستور باعادة التسكين ؛ وقد أعيد للبعض بالضغط لوضعهم وحساسية وظيفتهم كالتعليم والصحة دون غيرهم ؛ والمتقاعدين القدامى وكما قلنا لاعلاقة لهم بالميزانية ورغم أدخلت اموالهم بالميزانية ؛ وحقوقهم لاتتقادم مع الحياة وتقاعدهم 100 % بجداول حققوا لهم أقل من 50 % ؛ أوقفوا العمل بقانون 33 النافذ وشرعوا قانون 27 لسنة 2006 وادخل المتقاعدين المادة 19 لتعيد أستحقاقهم الدستوري وفق القانون 33 أوقفوا العمل بالتشريع خلاف مادة الدستور 129 ومواده 130 و126 و 25 مادة مجموعها ليعيدوا بالتعديل وحاليا 50% فهل مقبول ذلك ؛ في مناظرة امس وبيان ما تقدم ؛ طرح سؤال ما العمل ؛ وبالتشريع بقاء ذلك
وهل من الانصاف ومن منظور الدستورالتجاوز على الحقوق المكتسبة ومال زيد يعطى لعمر








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. تونس.. مؤتمر لمنظمات مدنية في الذكرى 47 لتأسيس رابطة حقوق ال


.. اعتقالات واغتيالات واعتداءات جنسية.. صحفيو السودان بين -الجي




.. المئات يتظاهرون في إسرائيل للمطالبة بإقالة نتنياهو ويؤكدون:


.. موجز أخبار السابعة مساءً - النمسا تعلن إلغاء قرار تجميد تموي




.. النمسا تقرر الإفراج عن تمويل لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفل