الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الديمقراطية والتكنقراطية في أعمال القانون والمحكمة الدستورية

المنصور جعفر
(Al-mansour Jaafar)

2014 / 3 / 19
دراسات وابحاث قانونية


هذه نقاط مذكرة دفاع ضد تحصين تكوين اللجنة العليا للإنتخابات في مصر وإختصاصها الكلي بالتقرير في صحة الطعون المقدمة ضد أي ما يتعلق بإجراء الإنتخابات وإعلان نتيجتها 2014


1- مضمون الإتهام:
لن قضاة المحكمة المكونة للجنة الإنتخابات نظروا أمرها مسبقاً وأبدوا بشانها رأياً منحازاً إلى صلاحها وأن هذا النظر والرأي سيمنعها اللجنة وقضاتها من شرعية إدارة الإنتخابات والفصل في طعونها فيما بعد بحجة أنهم إنحازوا مسبقاً إلى قرار تأسيسها وتكوينها.


2- دفع الإتهام: الصورة العامة في طبيعة تكييف المحكمة الدستورية العليا لإجتماع وقرار جمعية قضاتها:
(أ) في ما يصدر عن قاضي أو قضاة من أقوال أو بيانات تتعلق بمهمة قضائية هناك فرق بين ثلاثة: الرأي المفرد خارج عمل المحكمة في نزاع ، والقرارالقضائي المتعلق بسير عمل المحكمة ، والحكم القضائي في نزاع،

(ب) إزاء هذا الفرق الأصولي في مفردات العمل القانوني بين الرأي، والقرار القضائي، والحكم القضائي، فإن البيان الذي أصدرته الجمعية العامة لقضاة المحكمة الدستورية حول كيفية أداء رئيس الجمهورية المنتدب منها في ما يتعلق بقانون تكوين وعمل لجنة الانتخابات المقررة في الدستور، يعد قراراً قضائياً لتسيير عمل من أعمال المحكمة الدستورية العليا، وفقاً لما يلى:


3- الصور الخاصة في أسانيد تكييف أو إعتبار إجتماع وقرار الجمعية العامة لقضاة المحكمة الدستورية العليا كعمل من أعمال القضاء الدستوري:

أولاً : من ناحية مصدر ومرجعية إجتماع وقرار الجمعية العامة لقضاة المحكمة الدستورية العليا بشأن اللجنة العليا للإنتخابات :
هو ناتج من حق الجهتين الأساس في هذا العمل القضائي الدستوري وهما (أ) رئيس الجمهورية المنتدب من المحكمة الدستورية العليا لأداء مهمة الرئاسة (ب) الجمعية العامة لقضاة المحكمة الدستورية التي إنتدبت هذا الرئيس،

ثانياً : من ناحية طبيعة الفعل:
المداولة والبيان جزء من حق رئيس الجمهورية المنتدب من الجمعية العامة لقضاة المجكمة الدستورية العليا وجزء من حق جمعية قضاة المحكمة الدستورية العليا التي إنتدبته والتشاور التمهيدي حول إجراءات عامة أمر أصيل من أمور عمل المحكمة الدستورية العليا. من جهتين: (أ)- جهة قيام الجمعية العامة لقضاة المحكمة الدستورية بمتابعة تكليفها لرئيس الجمهورية الحاضر بتولي أمور الرئاسة بصورة مؤقتة تنتهي بإجراء الإنتخابات وإنفاذ نتيحتها، و(ب) - جهة فحص الإجراء القضائي الدستوري المسؤولة عنه هذه الجمعية العامة وبيان كفايته وكفائته في إنهاء هذه المهمة وهو إجراء إنتخابات عامة.


4- نتيجة التكييف: وفقاً للتكييف أعلاه في فقرة 3 فإن البيان الصادر حول هذا العمل من جمعية القضاة المختصين يعد قراراً قضائيا يتعلق بسير أعمال المجكمة وإنفاذها لمهمتها الأصيلة ولمهمتها المؤقتة في إدارة العملية السياسية لا رأياً مفرداً لقاضي ولا حكماً في قضية إذ لم يكن هناك نزاع قائم بشأنها وقت هذا التشاور.


5- تقويم الحجة الضد: نفيد الحجة بأن قرارات لجنة الإنتخابات محل البيان قرارات ذات سمة إدارية تقبل الطعن عليها بينما قام الدستور والقانون بصورة واضحة بعقد الإختصاص النهائي في إجراء الإنتخابات وحسم طعونها إلى كيان من الهيئة القضائية الدستورية وهو "اللجنة العليا للإنتخابات" ثبته كعمل قضائي دستوري واضح لا كعمل إداري. وبرر هذا التفويض الدستوري أنه يغني المجتمع والدولة عن سلبيات توالي الطعون في المرحلة الإنتقالية بين دستورين ويقوي إستقرار الدولة والمجتمع لذا فالحجة الضد تبدو حجة واهية .


6-- هذا الإختصاص القضائي الدستوري بتنظيم الإنتخابات وحسم طعونها تقوم به اللجنة القضائية الدستورية العليا للإنتخابات لا كمهمة تنفيذية من هيئة حكومية بل كأجراء قضائي أولاً وفقاً للمبدأ الدستوري المعروف عن إستقلال وتكامل السلطات الإشتراعية والقضائية والتنفيذية في الدولة.











التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. جبال من القمامة بالقرب من خيام النازحين جنوب غزة


.. أردنيون يتظاهرون وسط العاصمة عمان ضد الحرب الإسرائيلية على ق




.. كيف يمكن وصف الوضع الإنساني في غزة؟


.. الصحة العالمية: المجاعة تطارد الملايين في السودان وسط قتال ع




.. الموظفون الحكوميون يتظاهرون في بيرو ضد رئيس البلاد