الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


العراق: التعذيب المنهجي للسجناء السياسيين

منظمة العفو الدولية

2001 / 12 / 9
حقوق الانسان




15 أغسطس/آب 2001 رقم الوثيقة:MDE 14/008/2001

1. المقدمة
يُمارس التعذيب بصورة منهجية ضد المعتقلين السياسيين في السجون والمعتقلات العراقية. ولا يمكن للتعذيب أن يُمارس على مثل هذا النطاق الواسع وبهذه القسوة إلا نتيجة القبول باستعماله على أعلى المستويات. ولا تبذل محاولات للحد من هذه الانتهاكات أو منعها أو معاقبة المسؤولين عن ارتكابها. ويشكل هذا التجاهل التام لأحد أبسط حقوق الإنسان، وهو الحق في عدم التعرض للتعذيب أو سوء المعاملة، انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يحظر التعذيب في جميع الظروف. وينص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادق عليه العراق في العام 1971 على أنه "لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة"(المادة 7).

وقد تلقت منظمة العفو الدولية على مر السنين أنباء عديدة حول التعذيب وأجرت مقابلات مع المئات من ضحايا التعذيب. كما أصدرت المنظمة العديد من التقارير التي توثق مجموعة واسعة من انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد، ومن ضمنها التعذيب وسوء المعاملة. وتعرض ضحايا التعذيب في العراق لمجموعة واسعة من ضروب التعذيب. وظهرت على جثث العديد من الذين تم إعدامهم آثار التعذيب، بينها قلع العينين والضرب المبرح والصعق بالصدمات الكهربائية في مختلف أنحاء الجسد، عند إعادة أصحابها إلى عائلاتهم. وتوفي بعض المعتقلين نتيجة التعذيب. ويعيش العديد من ضحايا التعذيب الآن بعاهات جسدية ونفسية مستديمة.
ويُستخدم التعذيب لانتزاع معلومات أو اعترافات من المعتقلين وكذلك كعقاب لهم. ويتعرض المعتقلون السياسيون للتعذيب فور إلقاء القبض عليهم، وغالباً ما يجري تعذيبهم في مقر قيادة مديرية الأمن العامة في بغداد أو في فروعها المنتشرة في بغداد والمحافظات. ويجري التعذيب أيضاً في مقر قيادة المخابرات العامة في الحاكمية ببغداد وفي فروعها الموجودة في أماكن أخرى، فضلاً عن مراكز الشرطة والمعتقلات مثل الرضوانية. ويُحتجز المعتقلون في هذه الأماكن بمعزل عن العالم الخارجي طوال أشهر أو حتى سنوات من دون السماح لهم بمقابلة أي محامين أو بزيارات عائلية.
وضم ضحايا التعذيب الأشخاص المتهمين بمعارضة الحكومة والذين يتراوحون بين ضباط الجيش والأمن العام والمخابرات المتهمين بإجراء اتصالات مع المعارضة العراقية في الخارج أو بالتآمر على الحكومة، وأتباع كبار الشخصيات الدينية الإسلامية الشيعية. كما استُخدم التعذيب ضد النساء المتهمات بإقامة روابط مع الجماعات الإسلامية الشيعية في البلاد أو لمجرد أن لديهن روابط عائلية معها. وفي حالات عديدة تعرض أقرباء النشطاء في المعارضة العراقية في الخارج للتعذيب أو سوء المعاملة كوسيلة لممارسة الضغط على هؤلاء الزعماء المعارضين لوقف أنشطتهم.

ويحظر القانون العراقي استخدام التعذيب. فالمادة 22(أ) من الدستور المؤقت للعراق تنص على "حماية كرامة الفرد". ومن غير المسموح به التسبب بأي أذى جسدي أو نفسي". وتنص المادة 127 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه "لا يجوز استعمال وسيلة غير مشروعة للتأثير على المتهم للحصول على إقراره. ويعتبر من الوسائل غير المشروعة إساءة المعاملة والتهديد بالإيذاء والإغراء والوعد والوعيد والتأثير النفسي واستعمال المخدرات والمسكرات والعقاقير." وفي الواقع يُجرِّم قانون العقوبات العراقي استخدام التعذيب من جانب أي موظف رسمي. فالمادة 333 تنص على أن يعاقب السجن أو الحبس كل موظف أو مكلف بخدمة عامة عذب أو أمر بتعذيب متهم أو شاهد أو خبير لحمله على الاعتراف بجريمة أو للإدلاء بأقوال أو معلومات بشأنها أو لكتمان أمر من الأمور أو لإعطاء رأي معين بشأنها. ويكون بحكم التعذيب استعمال القوة أو التهديد." وعلى حد علم منظمة العفو لدولية لم يُقدَّم المسؤولون المتهمون بتعذيب المعتقلين إلى العدالة في أي حالة من الحالات.
وفي منتصف التسعينيات، بدأ العراق بتطبيق عقوبات قضائية مثل بتر اليد والقدم ووسم الجبين وقطع الأذنين، وأُصيب العديد من الأشخاص بعاهات جسدية مستديمة نتيجة هذه العقوبات. وقد وصفت الهيئات الدولية لحقوق الإنسان هذه العقوبات بأنها قاسية ولاإنسانية ومهينة. وبررت الحكومة العراقية تطبيق هذه العقوبات بارتفاع معدل الجريمة الذي عزته إلى تأثير العقوبات الاقتصادية المفروضة على البلاد منذ العام 1990.
ويظل العراق خاضعاً لعقوبات تجارية شاملة فرضتها قرارات مجلس الأمن الدولي منذ العام 1990 على أثر احتلاله الكويت. وبرأي العديد من الخبراء الدوليين والصحفيين والمنظمات غير الحكومية والوكالات التابعة للأمم المتحدة أدت العقوبات إلى شل البنية الأساسية الاقتصادية للعراق وأسفرت عن انهيار البنية الاجتماعية - الثقافية للمجتمع، وانتشار الفقر المدقع وسوء التغذية واستفحال الفساد والجريمة، ووفاة أكثر من نصف مليون طفل تقل أعمارهم عن خمسة أعوام.(1) بيد أن مسؤولية الحفاظ على سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان تقع على عاتق الحكومة العراقية.
وأبدى المجتمع الدولي قلقه إزاء أوضاع حقوق الإنسان في العراق على مدى سنوات طويلة، وبالتالي قرر في العام 1991 تعيين مقرر خاص لرفع تقارير دورية إلى لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان حول أوضاع حقوق الإنسان في العراق.

2. وسائل التعذيب
تم عصب أعين ضحايا التعذيب في العراق وتجريدهم من ملابسهم وتعليقهم من معصميهم ساعات طويلة. واستُخدمت الصدمات الكهربائية على مختلف أنحاء أجسادهم بما فيها الأعضاء التناسلية والأذنين واللسان والأصابع. وقد وصف الضحايا لمنظمة العفو الدولية كيف تعرضوا للضرب بالعصي أو السياط أو خراطيم المياه أو القضبان المعدنية، وكيف عُلقوا طوال ساعات إما من مروحة دوارة في السقف أو من عمود أفقي غالباً في أوضاع تؤدي إلى التواء أجسادهم، بينما كان يتم صعقهم بالصدمات الكهربائية بصورة متكررة على أجسادهم. وأُجبر بعض الضحايا على مشاهدة الآخرين، ومن ضمنهم أقاربهم أو أفراد عائلاتهم، وهم يتعرضون للتعذيب أمام ناظريهم.
وتتضمن وسائل التعذيب الجسدي الأخرى التي وصفها الضحايا السابقون استخدام الفلقة (الضرب على باطن القدمين)، وإطفاء السجاير على مختلف أنحاء الجسد، وقلع أظافر أصابع اليدين والقدمين وثقب اليدين بمثقب كهربائي. وتعرض البعض للأذى الجنسي، بينما أُدخلت أدوات، وبينها الزجاجات المكسورة، في شرج البعض الآخر. وإضافة إلى التعذيب الجسدي، هُدد المعتقلون بالاغتصاب وتعرضوا لعمليات إعدام صورية. ووُضعوا في زنزانات يمكنهم فيها سماع صراخ أشخاص آخرين يتعرضون للتعذيب وحُرموا من النوم. ومكث البعض في الحبس الانفرادي فترات طويلة من الزمن. كما هُدد المعتقلون بإحضار أقاربهم الإناث وبخاصة الزوجة أو الأم، واغتصابهن أمام ناظري المعتقل. وقد نُفذِّت بعض هذه التهديدات.

3. ضحايا التعذيب
3.1 أتباع رجال الدين الشيعة
على مر السنين كان العديد من ضحايا التعذيب من الشيعة من بغداد أو من جنوب العراق. وقد ألقي القبض عليهم وتعرضوا للتعذيب لأنه اشتبه في ممارستهم أنشطة معارضة للحكومة. وكان العديد منهم طلبة في الحوزة العلمية في النجف بجنوب العراق، والتي تعتبر من أكثر مؤسسات التعليم الديني المرموقة عند الشيعة. وغالباً ما كانت تجري عمليات الاعتقال الجماعية والتعذيب خلال فترات الاضطرابات التي شهدها جنوب العراق بصورة متقطعة خلال السنوات القليلة الماضية. وأدى مقتل آية الله محمد صادق الصدر في النجف، وهو من كبار رجال الدين الشيعة البارزين، وابنيه في 19 فبراير/شباط 1999(2) إلى اندلاع أعمال الشغب في الأحياء ذات الأغلبية الشيعية في بغداد، وبخاصة في مدينة صدام (المعروفة أيضاً بمدينة الثورة)، وفي مدن الحلة وكربلاء والناصرية والنجف الواقعة في الجنوب. وأسفرت مظاهرات الاحتجاج التي جرت في مدينة صدام عن مقتل عشرات المتظاهرين على أيدي قوات الأمن وإلقاء القبض على مئات الأشخاص. ودامت أعمال الشغب ثلاثة أيام، وبحسب الأنباء الصحفية قُتل في بغداد وحدها ما لا يقل عن 100 شخص.(3)
وبعد شهر اندلعت أعمال شغب في البصرة لمدة ثلاثة أيام بين 17 و20 مارس/آذار 1999 جرت خلالها مهاجمة المركز المحلي لحزب البعث الحاكم وقُتل عدة مسؤولين حكوميين على أيدي إسلاميين شيعة عراقيين مسلحين، ورد أن جماعات المعارضة الشيعية العراقية التي يقع مقرها في إيران قد أرسلت بعضهم. وما أن استعادت القوات الحكومية السيطرة على البصرة في 20 مارس/آذار، حتى شُنت حملة قمع أُعدم خلالها عشرات الأشخاص عقب تعرضهم للتعذيب وقُبض على مئات آخرين وعُذِّبوا.

وفي 16 إبريل/نيسان 1999 وقعت مصادمات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن، كما ورد، عندما حاولت الأخيرة منع الشيعة من أداء صلاة الجمعة في مسجد الحكمة في مدينة صدام ببغداد. وبحسب ما ورد أسفرت هذه المصادمات عن مصرع عشرات المتظاهرين. وقال شاهد عيان لمنظمة العفو الدولية إنه "عندما مُنع الناس من الصلاة، بدؤوا بإطلاق شعارات معادية للسلطات. وكان بعض المتظاهرين مسلحين وبدؤوا بإطلاق النار على قوات الأمن، لكن الأخيرة استخدمت الدبابات ضد السكان ولقي العديد من الأشخاص حتفهم، بما فيهم الأطفال. وفي البداية لم تُزل قوات الأمن جثث القتلى. وانتظرت مجيء أفراد عائلاتهم وأقاربهم لتسلمهم حتى تتمكن من اعتقالهم. بيد أن العائلات خشيت جداً من القيام بذلك، وفي النهاية اضطرت قوات الأمن إلى جمع الجثث لتنظيف الشوارع." وانتقاماً لذلك، قتل النشطاء الإسلاميون المسلمون مدير سجن أبو غريب الرائد حسن العامري وعدة ضباط أمن آخرين في اليوم التالي في هجوم على منـزل قريب من المسجد، كان يُستخدم كمقر قيادة مؤقت لقوات الأمن.
ونفت الحكومة جميع الأنباء التي تحدثت عن وقوع اضطرابات عقب اغتيال آية الله الصدر. بيد أنه في منتصف مايو/أيار 1999 اعترف مسؤول حكومي للمرة الأولى بوقوع اضطرابات في البصرة زاعماً أن "بعض العملاء الذين جاءوا من وراء الحدود من إيران نفذوا عمليات تخريب في مدينة البصرة في 17 مارس/آذار لإلحاق الأذى بالعراق وشعبه."(4)
وكان بين المعتقلين في البصرة عدة محاضرين في الجامعات. وأبلغ شخص يشار إليه بالحرف "أ" (طلب عدم ذكر اسمه) منظمة العفو الدولية أنه اعتُقل في 7 يونيو/حزيران 1999 ليلاً في منـزله بالبصرة. واقتيد إلى سجن المخابرات العامة في البصرة وتعرض للتعذيب خلال استجوابه. وتضمنت وسائل التعذيب إطفاء السجائر على قدميه والاعتداء عليه بالضرب. كما أُجبر على الاستلقاء عارياً على أرضية باحة السجن الخرسانية والتي لم تكن مظللة من أشعة الشمس وحرارتها. ثم جُرجر من ذراعيه من أحد جانبي الباحة إلى الجانب الآخر. فأخذ الدم ينـزف من ظهره ومؤخرته وفخذيه. ونُقل "أ" إلى قاعة محكمة خاصة في البصرة. وكان بداخلها قاض وعدة رجال أمن. وأبلغه القاضي أنه مذنب بست تهم، بينها انتقاد الحكومة في محاضراته وجمع المال لمساعدة عائلات الذين أُعدموا في البصرة. وقال "أ" إنه بريء. فضربه رجل أمن على مؤخر رأسه بسلاحه، فسال منه الدم. وأُعيد إلى السجن. ثم أُفرج عنه في 19 يوليو/تموز 1999 بعد أن دفعت عائلته رشوة إلى ضباط الجيش والأمن المحليين. وظل بضعة محاضرين آخرين رهن الاعتقال حتى الآن بعد تعرضهم للتعذيب. وبينهم خالد العدلي وعبد الحسين هنين، وهما محاضران في الكيمياء والحاسوب على التوالي في جامعة البصرة. وما زالا كما ورد معتقلين في سجن المخابرات العامة في البصرة.

وخلال هذه الأحداث وبعدها، أُلقي القبض على المئات من أتباع آية الله الصدر وتعرضوا للتعذيب. وفيما بعد قُدم العشرات منهم للمحاكمة بإجراءات مقتضبة ونُفِّذ فيهم حكم الإعدام. وكان بينهم الشيخ سالم جاسم سدخان العبودي والشيخ علاء حسين الشويلي اللذان ورد أنهم اعتُقلا في يونيو/حزيران 1999 تقريباً وحُكم عليهما بالإعدام في مايو/أيار 2000 ونُفذ فيهما الحكم في الشهر التالي. وكلاهما من مدينة صدام، وقد عمدت قوات الأمن إلى هدم منازل أسرتيهما. ومن بين الذين أُعدموا في الفترة ذاتها بعد تعرضهم للتعذيب السيد سعد محمد علي النوري وقاسم غازي الشويلي والسيد عمرو الموسوي. وقُبض على الشيخ نزار كاظم البهادلي، وهو طالب دين عمره 29 عاماً من مدينة صدام، في يونيو/حزيران 1999، وتعرض للتعذيب فترات طويلة في مبنى مديرية أمن صدام. وبحسب ما ورد أُحضرت زوجته ووالده ووالدته إلى المبنى في أغسطس/آب 1999 وتعرضوا للتعذيب أمام ناظريه لإجباره على الاعتراف بأنه أحد المسؤولين عن الاضطرابات التي وقعت في مدينة صدام. وقيل إنه اعترف لتجنيب والديه وزوجته المزيد من التعذيب. وأُطلق سراحهم عقب اعترافه، لكن حُكم عليه بالإعدام فيما بعد ونُفِّذ فيه الحكم في بداية العام 2001.
الشيخ يحيى محسن جعفر الزيني من مدينة صدام، طالب دين سابق عمره 29 عاماً في الحوزة العلمية بالنجف. قُبض عليه في 2 يوليو/تموز 1999 في منـزل والديه عقب وصوله قادماً من النجف. واعتُقل والده وشقيقاه نيابة عنه إلى حين إلقاء القبض عليه. وقد عصب رجال الأمن عينيه واقتادوه إلى مبنى مديرية أمن صدام. وعندما وصل إلى هناك أخذوه إلى غرفة وأُزيلت عُصابة عينيه. وقال لمنظمة العفو الدولية :
رأيت صديقاً لي، الشيخ ناصر طارق السعيدي، عارياً. وكان مكبل اليدين ووُضعت قطعة خشب بين مرفقيه وركبتيه. ووُضع طرفا قطعة الخشب على كرسيين عاليين وكان الشيخ ناصر معلقاً كالدجاجة. وتُعرف طريقة التعذيب هذه بالخيجانية (نسبة إلى مدير أمن سابق يعرف بالخيقاني). ورُبط سلك كهربائي بقضيب الشيخ ناصر وسلك آخر بأحد أصابع قدميه. وسُئل عما إذا كان يستطيع التعرف علي فقال "هذا الشيخ يحيى". وأخذوني إلى غرفة أخرى ثم بعد زهاء 10 دقائق جردوني من ملابسي وقال لي رجل أمن إن "الشخص الذي رأيته قد أدلى باعتراف ضدك". وقال لي "أنتم أتباع (آية الله) الصدر قد نفذتم أفعالاً ضارة بأمن البلاد وكنتم توزعون بيانات معارضة للحكومة واردة من الخارج. وسألني عما إذا كنت على اتصال بعلاَّمة ديني عراقي يعيش في إيران كان يُوقِّع هذه البيانات. فقلت "ليس لدي أية اتصالات به"... ثم تُركت معلقاً بالطريقة ذاتها التي عُلِّق بها الشيخ السعيدي. وكان وجهي باتجاه السقف. وربطوا سلك كهربائي بقضيبي وطرفه الآخر بمحرك كهربائي. وكان أحد رجال الأمن يضربني على قدميّ بسلك. وكنت أُصعق بالصدمات الكهربائية كل بضع دقائق ثم ازداد عددها. ولا بد أنني عُلِّقت لأكثر من ساعة. ففقدت وعي. وأخذوني إلى غرفة أخرى، وأجبروني على المشي رغم تورم قدمي من الضرب... وعاودوا استخدام هذا الأسلوب بضع مرات".

وتعرض الشيخ يحيى بصورة منتظمة للصعق بالصدمات الكهربائية ثم للضرب على القدمين. وطوال شهرين كان ينام على الأرض ويديه مكبلتين خلف ظهره ووجهه يلامس الأرض. وقال إن تحمل هذا كان أصعب من التعرض للصدمات الكهربائية. وفي إحدى المرات عُلِّق الشيخ يحيى من إحدى النوافذ لمدة ثلاثة أيام. وقد وصف وسيلة تعذيب أخرى وهي أنه أثناء تعليقه كان وزن ثقيل يربط بأعضائه التناسلية ويترك معلقاً لبعض الوقت. وبعد اعتقاله مدة خمسة أشهر في مبنى مديرية أمن صدام نُقل الشيخ يحيى و21 معتقلاً آخر قُبض عليهم في الوقت ذاته إلى مديرية أمن حي الرصافة التي تقع في بغداد أيضاً. وظل محتجزاً من دون تهمة أو محاكمة حتى 14 إبريل/نيسان عندما أُطلق سراحه.

الشيخ محمد عزيز رهيف العقابي، رجل متزوج لديه أولاد ويبلغ عمره 27 عاماً، قُبض عليه في الساعات الأولى من صباح 14 مايو/أيار 2000 في منـزله بمدينة صدام. واتُهم بالمشاركة في عملية قتل رئيس مديرية أمن صدام التي وقعت خلال الاضطرابات. واعتُقل في مديرية أمن صدام وتعرض خلالها للتعذيب. وفي الأيام الخمسة عشر الأولى احتُجز في الحبس الانفرادي وهو معصوب العينين ويداه مكبلتان خلف ظهره. ولم تزل عصابة عينيه إلا أثناء الصلاة. وقال لمنظمة العفو الدولية :
"في اليوم الثاني لوصولي أُخذت إلى غرفة للاستجواب. وأُزيلت عصابة عينيّ. وسألني المحقق العديد من الأسئلة حول أشخاص كنت أعرفهم لكنني قلت إنني لا أعرفهم. ثم طلب من الحارس أخذي إلى غرفة الجنارة (الجزار). وحالما دخلت الغرفة أُزيلت عصابة عيني مرة أخرى وكانت الغرفة خالية. ثم رُبطت يداي بكبل هاتفي وراء ظهري. وأُجبرت على الوقوف على برميل ثم لف الحراس كل جانب من أعلى ذراعيَّ بحزام محكم الشد. وكان على الأحزمة مقبض. ورُبطت المقابض بحبل وعلى قضيب أفقي. ثم دفع الحراس البرميل الذي كنت واقفاً عليه وتُركت معلقاً. ثم أمسكني أحد الحراس من خصري وبدأ يشدني إلى الأسفل. وأحسست بألم شديد. وطلب المحقق من الحارس ربط قضيبي وأحد أصابع قدمي بسلك كهربائي ثم بمحرك كهربائي. وكان يُشغِّل الكهرباء ويزيد قوتها. وكان المحقق يضربني أيضاً بعصا على ظهري..."
وتعرض الشيخ العقابي للتعذيب بصورة منتظمة خلال الأيام الخمسة عشر الأولى من اعتقاله. وأُجبر على مواجهة أحد رفاقه الذي أبلغ المحققين تحت وطأة التعذيب أن الشيخ العقابي شارك في قتل رئيس مديرية أمن صدام. و"اعترف" الشيخ العقابي بعملية القتل تحت التعذيب. بيد أن التفاصيل التي أوردها حول الملابسات المحيطة بالقتل أقنعت ضباط الأمن الذين يحققون معه أنه لم يشارك في العملية. ورغم ذلك ظل معتقلاً من دون محاكمة وتعرض للمزيد من التعذيب لانتزاع معلومات منه حول أنشطة غيره من أتباع آية الله الصدر. وأُفرج عنه في 7 نوفمبر/تشرين الثاني 2000.

إياد طارق ساجد السعيدي، طالب سابق في معهد بغداد للفنون الجميلة عمره 25 عاماً، قُبض عليه مع ثلاثة من أشقائه هم سالم وحميد وفهد، في 26 يونيو/حزيران 1999. واعتُقلوا واحتُجزوا في مديرية أمن صدام كسجناء بديلين عن شقيق آخر هو الشيخ ناصر طارق ساجد السعيدي الذي كانت تبحث عنه سلطات الأمن. وعندما قُبض على الشيخ ناصر، وهو متزوج ولديه ولدان وعمره 31 عاماً، في 30 يونيو/حزيران 1999 في النجف حيث كان يدرس الدين ونُقل إلى مديرية أمن صدام، لم يُفرج عن أشقائه. وتم استجوابهم بشأن أنشطة الشيخ ناصر الذي كان من أتباع آية الله الصدر. وأُجبر كل واحد منهم على حضور عملية تعذيب الشيخ ناصر. وتعرض كل منهم للتعذيب بصورة منفصلة أمام شقيقه. وتضمنت وسائل التعذيب التعليق والصعق بالصدمات الكهربائية على أجسادهم بما في ذلك أعضائهم التناسلية. وجرى تعذيبهم كل يومين أو ثلاثة أيام خلال الأسابيع الثلاثة الأولى. ومكث الأشقاء الثلاثة في مديرية أمن صدام حتى 7 أغسطس/آب 1999 عندما نُقلوا إلى مديرية أمن الرصافة. وفي 15 نوفمبر/تشرين الثاني 1999، أُعيدوا إلى مديرية أمن صدام وأُفرج عنهم بعد خمسة أيام. وعقب الإفراج عنه اكتشف إياد السعيدي أنه طُرد من معهد الفنون الجميلة. وحُكم على شقيقه الشيخ ناصر بالإعدام في 13 مايو/أيار 2000. وفي بداية العام 2001 نُقل إلى مُعتقل الرضوانية حيث ورد أنه ما زال ينتظر تنفيذ حكم الإعدام فيه. ولا تتوفر لدى منظمة العفو الدولية أي معلومات حول التهم الموجهة إليه بالضبط أو حول المحاكمة التي أُجريت له.

3.2 المتهمون الآخرون بأنهم معارضون سياسيون
في ديسمبر/كانون الأول 1996، قبض رجال أمن يرتدون ملابس مدنية على "ب" (طُلب عدم ذكر اسمه)، وهو رجل أعمال كردي من بغداد متزوج وله أولاد، خارج منـزله. وفي البداية لم تعرف عائلته مكان وجوده وانتقلت من مركز شرطة إلى آخر للاستفسار عنه. ثم عرفت عبر الأصدقاء أنه محتجز في مقر قيادة مديرية الأمن العامة في بغداد. ولم يُسمح للعائلة بزيارته. وبعد أحد عشر شهراً في نوفمبر/تشرين الثاني 1997، أبلغت السلطات العائلة أنه أُعدم وأن عليها الذهاب لتسلم جثته. وبحسب ما ورد كانت جثته تحمل آثار التعذيب. وقد فُقئت عيناه وملء تجويفا العينين بالورق. وكان معصمه الأيمن وساقه اليسرى مكسورين. ولم تُعط العائلة علماً بسبب اعتقاله وإعدامه فيما بعد. لكنها شكَّت في أنه أُعدم بسبب صداقته مع لواء متقاعد في الجيش أقام صلات بالمعارضة العراقية خارج البلاد كان قد قُبض عليه قبل القبض على "ب" وأُعدم أيضاً.

صلاح مهدي، شرطي مرور عمره 35 عاماً في حي المنصور ببغداد، متزوج وله ثلاثة أطفال، قُبض عليه مع عشرات الأشخاص عقب محاولة اغتيال عدي صدام حسين، الابن البكر للرئيس، في ديسمبر/كانون الأول 1996. واتُهم بالإهمال لأنه لم يلاحظ السيارة التي استخدمها المهاجمون. واحتُجز في مبنى الأمن الخاص وتعرض للتعذيب الشديد. وتوفي، نتيجة التعذيب كما ورد، في يونيو/حزيران 1997. وقيل لعائلته إنه توفي لكن جثته لم تُعد إليها قط لدفنها رغم طلباتها المتكررة، وحتى اليوم تظل العائلة تجهل مكان دفنه كما ورد.

عبد الواحد الرفاعي، مدرس متقاعد يبلغ من العمر 58 عاماً، أُعدم شنقاً بعد احتجازه في السجن من دون تهمة أو محاكمة طوال أكثر من عامين. وفي 26 مارس/آذار 2001، تسلمت عائلته في بغداد جثته من مقر قيادة أمن بغداد. وبحسب ما ورد كانت الجثة تحمل آثار التعذيب، بينها قلع أظافر أصابع قدميه ووجود ورم في عينه اليمنى. وكان عبد الواحد الرفاعي قد اعتُقل في 8 مارس/آذار أولاً في مقر قيادة مديرية الأمن العام في بغداد ثم نُقل إلى مقر قيادة أمن بغداد. ويُعتقد أنه اعتُقل لأن السلطات اشتبهت في أنه كان على اتصال بالمعارضة العراقية في الخارج عن طريق شقيقه عبد الرحيم الرفاعي، وهو معارض ناشط للحكومة يعيش في أوروبا. وبحسب ما ورد سُحبت بطاقة الإعاشة من زوجة عبد الواحد الرفاعي وأولاده عقاباً لهم، كذلك توقفت السلطات عن دفع الراتب التقاعدي الذي كان عبد الواحد يقبضه قبل إعدامه.

وقُبض على المئات من عناصر الجيش وقوات الأمن في الأعوام الأخيرة وأُعدم العديد منهم. وتضمنت التهم المنسوبة إليهم التآمر للإطاحة بالحكم أو إجراء اتصالات مع المعارضة في الخارج. وتعرض العديد منهم للتعذيب. وأبلغ ضابط عراقي سابق في المخابرات العامة نشير إليه بالحرف "ج" (طلب عدم ذكر اسمه) منظمة العفو الدولية أنه اعتُقل في منتصف التسعينيات للاشتباه بإجرائه اتصالات مع المعارضة. واحتُجز في الحبس الانفرادي طوال عامين في مقر قيادة المخابرات العامة في الحاكمية ببغداد. وخلال هاتين السنتين من الاعتقال، تعرض للتعذيب الطويل والمتكرر في غرف الاستجواب. وتُرك متدلياً لساعات طويلة من عمود أفقي. وكُبلت يداه وقدماه خلف ظهره وعُلِّق من أعلى ذراعيه. كذلك تعرض للضرب بحبل على مختلف أنحاء جسده، وبخاصة على مؤخر رأسه. وصُعق بالصدمات الكهربائية في مختلف أجزاء جسمه وأُدخلت عصا خشبية في شرجه. وكان محتجزاً في الحبس الانفرادي على الدوام. وكانت الزنزانة التي يحتجز فيها مطلية باللون الأحمر بكاملها، بما في ذلك السقف والأرضية والأبواب. وكان الضوء أحمر أيضاً. وغالباً ما يشير إليها ضحايا التعذيب السابقون بـ "الغرفة الحمراء". وأُفرج عنه في نهاية العام 1997. لكن أُعيد اعتقاله بعد عامين أيضاً لاشتباه بإجرائه اتصالات مع المعارضة واحتجز في المعتقل نفسه. وتعرض للضروب ذاتها من التعذيب التي ذكرها أعلاه. وقد أُصيب "ج" الآن بعاهة جسدية مستديمة.
واضطر عدد من المعتقلين السياسيين العراقيين السابقين لإجراء عملية جراحية لبتر ساق أو ذراع، لأنهم تعرضوا للتعذيب فترات طويلة من الزمن وأصيبوا بداء الغنغرينا (المُوات) الذي لم يتلقوا علاجاً طبياً له. ولم يكن أمامهم من خيار سوى التوقيع على إفادات في المستشفيات بأنهم اتخذوا قرار البتر بمحض إرادتهم.

4. تعرض النساء لعمليات التعذيب وسوء المعاملة والإعدام خارج نطاق القضاء
تعرضت النساء أيضاً للتعذيب وسوء المعاملة وفي بعض الحالات الإعدام خارج نطاق القضاء في العراق. وقُبض على سعاد جهاد شمس الدين، طبيبة عمرها 61 عاماً، في عيادتها ببغداد في 29 يونيو/حزيران 1999 للاشتباه بإجرائها اتصالات مع الجماعات الإسلامية الشيعية. واعتُقلت من دون تهمة أو محاكمة وأُفرج عنها في 25 يوليو/تموز 1999. واحتُجزت أولاً في مديرية أمن بغداد، ثم نُقلت إلى مديرية أمن العنبر (في بغداد أيضاً) في 5 يوليو/تموز. وتعرضت سعاد جهاد شمس الدين للتعذيب بصورة متكررة خلال استجوابها من جانب رجال الأمن. وتضمنت وسائل التعذيب في معظم الأحيان الضرب على باطن القدمين (الفلقة) بحبل.
وتعرضت بعض النساء للاغتصاب في الحجز. واعتُقلن وعُذبن لأنهن أقارب لنشطاء معروفين في المعارضة العراقية في الخارج. وتستخدم سلطات الأمن هذه الطريقة لممارسة الضغط على المواطنين العراقيين في الخارج لوقف أنشطتهم. فمثلاً، في 7 يونيو/حزيران 2000 أُرسل شريط فيديو إلى نجيب السالحي، وهو لواء سابق في الجيش فر من العراق العام 1995 والتحق بالمعارضة العراقية، يُظهِر عملية اغتصاب إحدى قريباته. وبعد فترة قصيرة ورد أنه تلقى اتصالاً من المخابرات العراقية لسؤاله عما إذا كان قد تلقى "الهدية" وإبلاغه أن قريبته موجودة في حجز المخابرات.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2000، قُطعت رؤوس عشرات النساء المتهمات بممارسة الدعارة من دون أي إجراءات قضائية في بغداد ومدن أخرى بعد اعتقالهن وإساءة معاملتهن. كذلك قُطعت رؤوس الرجال الذين اتهموا بأنهم قوادون. وبحسب ما ورد جرت عمليات القتل بحضور ممثلين عن حزب البعث والاتحاد العام للمرأة العراقية. واستخدم أفراد فدائيي صدام، وهي ميليشيا أنشأها عدي صدام حسين في العام 1994، السيوف لإعدام الضحايا أمام منازلهم. وبحسب ما ورد قُتل بعض الضحايا بهذه الطريقة لأسباب سياسية.
نجاة محمد حيدر، طبيبة توليد في بغداد، قُطع رأسها في أكتوبر/تشرين الأول 2000 للاشتباه بممارستها الدعارة كما يبدو. لكن بحسب ما ورد ألقي القبض عليها قبل العمل بسياسة قطع رؤوس المومسات وقيل إنها كانت تنتقد الفساد داخل الإدارات الصحية.

وقُطع رأس امرأة تعرف باسم "أم حيدر" بدون تهمة أو محاكمة كما ورد في نهاية ديسمبر/كانون الأول 2000. وكانت في الخامسة والعشرين من عمرها ومتزوجة ولديها ثلاثة أطفال. وكان زوجها مطلوباً من السلطات الأمنية بسبب مشاركته في أنشطة إسلامية مسلحة مناهضة للدولة. واستطاع الفرار من البلاد. وجاء رجال ينتمون إلى فدائيي صدام إلى المنـزل في حي الكرادة وعثروا على زوجته وأطفاله ووالدته. وأُخرجت أم حيدر إلى الشارع وأمسك بها رجلان من ذراعيها وسحب ثالث رأسها من الخلف وقطعه أمام سكان الحي. كذلك شهد عملية قطع الرأس أعضاء في حزب البعث في المنطقة. وأخذ رجال الأمن الجثة والرأس في كيس بلاستيك واعتقلوا الأطفال وأم الزوج. ودُفنت جثة أم حيدر فيما بعد في النجف. ويظل مصير الأطفال والحماة مجهولاً.

5. العقوبات القضائية التي تصل إلى حد التعذيب
في العام 1994، بدأ العراق، عبر سلسلة من المراسيم التي أصدرها مجلس قيادة الثورة، وهو أعلى سلطة تشريعية في البلاد، بتطبيق عقوبات قضائية تصل إلى حد التعذيب أو العقوبات القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة بالنسبة لما يقل عن 30 جرماً جنائياً، بينها السرقة في بعض الحالات، واحتكار السلع التي توزع بموجب حصص، والتخلف عن أداء الخدمة العسكرية أو الهروب منها، وأداء جراحة تجميلية على ذراع أو ساق مبتورة. وتضمنت العقوبات بتر اليد اليمنى للمخالفة الأولى والساق اليسرى للمخالفة الثانية، أو قطع إحدى الأذنين أو كلتيهما. كذلك يوسم الأشخاص المدانين بموجب هذه المراسيم بعلامة "X" على الجبين.(5) وقالت الحكومة العراقية إن تطبيق هذه العقوبات الشديدة جاء رداً على ارتفاع معدل الجريمة نتيجة لتدهور الأوضاع الاقتصادية الناجم عن العقوبات التي تفرضها الأمم المتحدة. وأوقفت الحكومة العراقية في العام 1996 بموجب المرسوم رقم 81/96 الصادر عن مجلس قيادة الثورة تطبيق عقوبة بتر صوان الأذنين ووسم الجبين.
وفر عدد من الجنود السابقين الذين بترت أطرافهم أو قطعت آذانهم من البلاد ويعيشون الآن وهم مصابون بعاهة جسدية مستديمة نتيجة لهذه العقوبات. ومن بينهم:
أحمد داخل كاظم، عمره 30 عاماً من السماوه في محافظة المثنى بجنوب العراق، قُبض عليه في 1 سبتمبر/أيلول 1994. وكان يؤدي الخدمة في الجيش، ثم فر منه عقب غزو الكويت. وكان مختبئاً إلى حين القبض عليه. واقتيد إلى سجن السماوه حيث اعتُقل مدة ثلاثة أيام، ثم عُصبت عيناه واقتيد إلى جهة مجهولة. وفيما بعد وجد نفسه في مستشفى السماوه. وأُجبر على التمدد على سرير ويداه موثقتان إلى جانبي السرير. وأُعطي مخدراً وعندما استرد وعيه كانت أذنه اليمنى قد قُطعت عقاباً له. وأُعيد إلى السجن نفسه ثم نُقل إلى سجون أخرى حتى 23 ديسمبر/كانون الأول 1994، عندما استطاع الفرار من السجن، وفي بداية العام 1995 فر من البلاد. وحُكم على أحمد داخل كاظم بالإعدام غيابياً.
ماجد عبد الواحد السراجي، عمره 30 عاماً من بغداد، قُبض عليه في 15 سبتمبر/أيلول 1994، لأنه تخلف عن الالتحاق بالجيش عندما استُدعي للخدمة. وقال لمنظمة العفو الدولية :
"أُخذت إلى سجن رشيدية الحسينية في بغداد. وبقيت فيه مدة ثلاثة أيام من دون استجواب. ثم في اليوم الرابع نادوا اسمي وأخذوني إلى مستشفى النعمان في بغداد. وحُقنت بمخدر في ذراعي اليمنى وعندما صحوت اكتشفت أنهم قطعوا جزءاً صغيراً من أذني اليمنى ... وأعادوني إلى السجن نفسه حيث مكثت 40 يوماً. وعلمت فيما بعد أن قوات الأمن نقلت جميع أفراد عائلتي قسراً إلى مخيم في النهروان، يقع خارج بغداد مباشرة. وكان المخيم محاطاً بالحراس المسلحين. واحتُجزت عائلتي مدة ثلاثة أشهر، ثم سُمح لها بالعودة إلى المنـزل. ونُقلت إلى معتقل الفضيلية في بغداد وبعد ستة أسابيع نُقلت إلى سجن الديوانية في جنوب بغداد. واحتُجزتُ في هذا السجن مدة عامين. ووُضعت في غرفة تضم نحو 50 معتقلاً. وكنا جميعاً ممن قُطعت إحدى آذانهم أو كلتاهما بصورة جزئية أو كلية ..."
واستطاع ماجد عبد الواحد السراجي الفرار مع بضعة نزلاء من سجن الديوانية. وكان يعيش متخفياً حتى بداية العام 1999 عندما استطاع الفرار من البلاد.

وغالباً ما كانت وسائل الإعلام العراقية تذيع أنباء عمليات البتر، ومن بينها التلفزيون والصحافة. لكن منذ نهاية العام 1996، وعقب التنديد الدولي بهذه العقوبات، أصبحت إذاعة أنباء عمليات البتر المنفذة في العراق أمراً نادراً. وفي أغسطس/آب 1998، ورد أن ستة أفراد من فدائيي صدام قُطعت أيديهم بأمر من عدي صدام حسين. وقيل إنهم اتُهموا بسرقة المسافرين في مدينة البصرة الواقعة في الجنوب وابتزازهم.

وبحسب ما ورد اعتمدت السلطات عقوبة قطع اللسان في منتصف العام 2000 كعقوبة جديدة على التشهير بالرئيس أو عائلته أو الإدلاء بملاحظات مسيئة عنهما. وفي سبتمبر/أيلول 2000، ورد أن فدائيي صدام قطعوا لسان رجل في بغداد لأنه ذم الرئيس. وقيل أنه وُضع في سيارة طافت به الشوارع بعد العقوبة، فيما أُذيعت المعلومات حول جرمه المزعوم عبر مكبر للصوت.

وقد دعت منظمة العفو الدولية علناً الحكومة العراقية إلى إلغاء عقوبات البتر والوسم وتقديم تعويضات إلى جميع الضحايا أو عائلاتهم. وفي نوفمبر/تشرين الثاني 1997، نظرت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، وهي هيئة الخبراء الدولية المسؤولة عن الإشراف على تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، في التقرير الدوري الرابع للعراق معربة عن قلقها العميق لأن العراق "لجأ إلى فرض عقوبات قاسية ولا إنسانية ومهينة، مثل البتر والوسم، تتنافى مع المادة 7 من العهد المذكور، وحثت على وقف توقيع هذه العقوبات فوراً. (6) وأوصت اللجنة بإجراء "مراجعة شاملة للقوانين والمراسيم المؤقتة الحالية بغية التأكد من تقيدها بأحكام العهد".(7)

6. الخلاصات والتوصيات
يتعرض المتهمون بمعارضة الحكومة وأحياناً أشخاص آخرون للتعذيب بصورة منهجية ومألوفة في العراق. وقد توفي بعض الضحايا وأُصيب عديدون بعاهات جسدية ونفسية مستديمة. وأُصيب آخرون بتشوهات جسدية ناجمة عن توقيع بعض العقوبات القضائية التي بدأت الحكومة تطبيقها في التسعينيات. وتشاطر لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بواعث قلق منظمة العفو الدولية إزاء الاستخدام المنهجي للتعذيب وغيره من الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان في البلاد، حيث أدانت في دورتها المنعقدة في العام 2001 "ممارسة التعذيب المنهجي الواسع النطاق والإبقاء على المراسيم التي تفرض عقوبة قاسية ولاإنسانية كجزاء على ارتكاب جرائم". ودعت اللجنة الحكومة إلى "إلغاء جميع المراسيم التي تفرض عقوبة أو معاملة قاسية ولا إنسانية، ومن بينها البتر، وضمان عدم تكرار حدوث التعذيب والعقوبة والمعاملة القاسية".(8)
وتحث منظمة العفو الدولية الحكومة العراقية الآن على القيام بما يلي :

المصادقة على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ووضعها موضع التنفيذ الكامل في القانون والممارسة المحليين؛
إلغاء جميع المراسيم التي صدرت في التسعينيات والتي تشكل ضرباً من التعذيب أو العقوبات القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛
تشكيل هيئة مستقلة لإجراء تحقيقات سريعة وشاملة وحيادية في جميع مزاعم التعذيب وإساءة المعاملة، بما فيها حالات الوفاة في الحجز، والتأكد من نشر الوسائل المتبعة في هذه التحقيقات والنتائج التي تتمخض عنها على الملأ؛
تقديم أي شخص مسؤول عن ارتكاب أفعال التعذيب وغيرها من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان إلى العدالة؛
إصدار بيان عام يعلن أنه لن يُسمح مطلقاً بممارسة التعذيب، بما فيه الاغتصاب، بأي شكل؛
ضمان فصل السجينات عن الرجال والإشراف عليهن من جانب موظفات في السجن فقط؛
فرض حظر قانوني على جميع عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء؛
إصدار إدانة علنية لممارسة عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء وإفهام جميع السلطات أنه لن يُسمح مطلقاً بارتكاب عمليات القتل هذه؛
إبداء الاحترام للحق الأصيل في الحياة بوضع حد فوري لعمليات الإعدام؛
ريثما يتم إلغاء عقوبة الإعدام في القانون بالنسبة لجميع الجرائم، تخفيف جميع أحكام الإعدام غير المنفذة والتأكد من عدم تطبيقها أبداً على نحو يخل بالمادة 6(2) (9) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛
إعلان حظر على عمليات الإعدام كما دعت إليه لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في إبريل/نيسان 1999.(10)
ملحق
برنامج منظمة العفو الدولية المؤلف من 12 نقطة لمنع التعذيب على أيدي الموظفين الرسميين
التعذيب انتهاك أساسي لحقوق الإنسان، وقد أدانه المجتمع الدولي كجرم يُرتكب في حق الكرامة الإنسانية، كما حرمه القانون الدولي تحريماً قاطعاً أياً كانت الظروف.
ومع ذلك فهو أمر يتكرر حدوثه كل يوم وفي كل بقاع الأرض. ولا بد من اتخاذ خطوات مباشرة لمواجهة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أينما حدثت، والعمل على القضاء عليها قضاء مبرماً.
ولهذا تناشد منظمة العفو الدولية جميع الحكومات أن تنفذ البرنامج التالي الذي يتكون من 12 نقطة لمنع التعذيب على أيدي الموظفين الرسميين. كما تدعو الأفراد والمنظمات التي يعنيها الأمر إلى العمل على ضمان تنفيذ الحكومات لهذا البرنامج. وتعتقد منظمة العفو الدولية أن تنفيذ هذه الإجراءات هو دليل إيجابي على التزام أي حكومة من الحكومات بوضع نهاية للتعذيب لديها وبالسعي لاستئصال شأفته على النطاق العالمي.

1. إدانة التعذيب
يجب على أعلى سلطة في كل دولة أن تعلن معارضتها التامة للتعذيب، وأن تدين التعذيب دون تحفظ كلما وقع. كما يجب عليها أن توضح لجميع أفراد الشرطة والجيش وغيرهما من قوات الأمن أنها لن تسمح مطلقاً بممارسة التعذيب.

2. ضمان السماح بالاتصال بالسجناء
كثيراً ما يقع التعذيب عندما يكون السجناء محتجزين بمعزل عن العالم الخارجي وغير قادرين على الاتصال بمن يستطيع مساعدتهم أو معرفة ما يحدث لهم. ومن ثم يتعين الكف عن ممارسة احتجاز السجناء بمعزلٍ عن العالم الخارجي. وينبغي للحكومات أن تضمن مثول جميع السجناء أمام هيئة قضائية مستقلة عقب احتجازهم ودون إبطاء والسماح للأقارب والمحامين والأطباء بحق الاتصال بالمحتجزين فوراً وبصفة دورية.

3. عدم احتجاز المعتقلين في أماكن سرية
يحدث التعذيب في بعض الدول في أماكن سرية، وفي كثير من الحالات بعد الإعلان عن "اختفاء" الضحايا. ولذا يجب على الحكومات أن تضمن عدم احتجاز السجناء إلا في أماكن احتجاز معترف بها رسمياً وأن تُقدم على الفور معلومات دقيقة عن اعتقالهم ومكان احتجازهم لأقاربهم ومحاميهم وللمحاكم. وينبغي توفير وسائل قضائية فعالة في جميع الأوقات يمكن من خلالها لأقارب السجناء ومحاميهم أن يعرفوا على الفور مكان احتجازهم والسلطة التي تحتجزهم وضمان سلامتهم.

4. توافر الضمانات الكافية أثناء الاحتجاز والاستجواب
يجب أن يُحاط جميع السجناء علماً بحقوقهم على الفور ، ومنها حق التقدم بأي شكوى من معاملتهم والحق في أن يبت قاض دون تأخير في قانونية احتجازهم. ويجب أن يحقق القضاة في أي دليل على وقوع تعذيب وأن يأمروا بالإفراج عن السجين إذا كان احتجازه غير قانوني. وينبغي أن يحضر محام مع المحتجز خلال الاستجواب. كما ينبغي للحكومات أن تضمن توافق ظروف الاحتجاز مع المعايير الدولية لمعاملة السجناء وأن تضع في اعتبارها احتياجات أفراد الفئات المستضعفة على وجه الخصوص. ويتعين أن تكون السلطة المسؤولة عن الاحتجاز منفصلة عن السلطة المسؤولة عن الاستجواب، وأن يقوم مفتشون مستقلون بزيارات دورية غير معلنة مسبقاً ودون قيود لجميع أماكن الاحتجاز.

5. تحريم التعذيب قانوناً
يجب على الحكومات أن تسن قوانين لتحريم التعذيب ومنعه تشتمل على العناصر الرئيسية الواردة في "اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة" (اتفاقية مناهضة التعذيب) وغيرها من المعايير الدولية ذات الصلة. كما يتعين إلغاء جميع العقوبات البدنية، سواء القضائية منها أم الإدارية. ولا يجوز تعطيل حظر التعذيب والضمانات اللازمة لمنعه مهما كانت الأحوال حتى في حالات الحرب أو الطوارئ العامة.

6. التحقيق في مزاعم التعذيب
ينبغي على وجه السرعة إجراء تحقيق نزيه وفعال في جميع شكاوى التعذيب ومزاعمه، تتولاه هيئة مستقلة عن الجهات المتهمة بارتكاب التعذيب. كما ينبغي الإعلان عن الوسائل المتبعة في هذا التحقيق وعن النتائج التي يتمخض عنها. كما يجب وقف المسؤولين المشتبه في ارتكابهم للتعذيب عن القيام بواجبات عملهم خلال التحقيق. ويتعين توفير الحماية للمتظلمين، والشهود، وغيرهم من المعرضين للخطر، من أي ترهيب أو أعمال انتقامية قد يتعرضون لها.

7. الملاحقة القضائية
لا بد من تقديم المسؤولين عن التعذيب إلى ساحة العدالة. وهذا المبدأ ينطبق أياً كان المكان الذي يوجد فيه مرتكبو التعذيب المزعومون وأياً كانت جنسيتهم أو وضعهم، وبغض النظر عن المكان الذي ارتكبت فيه الجريمة وجنسية الضحايا، ودون اعتبار للوقت الذي انقضى على ارتكاب الجريمة. وينبغي أن تمارس الحكومات الولاية القضائية العامة على المتهمين بارتكاب التعذيب أو تسلمهم إلى دول يمكن أن تحاكمهم، وأن تتعاون مع بعضها البعض في مثل هذه الإجراءات الجنائية. وينبغي أن تكون المحاكمات نزيهة وألا تقبل المحاكم على الإطلاق أوامر الضباط الأعلى رتبة كمبرر لممارسة التعذيب.

8. بطلان الأقوال المنتزعة تحت وطأة التعذيب
ينبغي على الحكومات أن تضمن عدم الاعتداد في أية إجراءات قضائية بالأقوال والأدلة التي يتم الحصول عليها عن طريق التعذيب، إلا في حالة استخدامها ضد الشخص المتهم بالتعذيب.

9. توفير التدريب الفعال للموظفين
يجب أن يُوضح لجميع الموظفين المعنيين بالاحتجاز، والاستجواب، والرعاية الطبية للسجناء، أثناء تدريبهم أن التعذيب فعل جنائي، وأن يدركوا أن من حقهم بل ومن واجبهم أن يرفضوا تنفيذ جميع أوامر التعذيب.

10. التعويض
يجب أن يُكفل لضحايا التعذيب ومن يعولونهم حق الحصول على وجه السرعة على تعويضات من الدولة، بما في ذلك رد حقوقهم والتعويض المالي العادل والكافي وأن تُوفر لهم الرعاية الطبية اللازمة وسبل تأهيلهم.

11. التصديق على المعاهدات الدولية
ينبغي على جميع الحكومات أن تصدق دون تحفظات على المواثيق الدولية التي تشتمل على ضمانات ضد التعذيب بما في ذلك "اتفاقية مناهضة التعذيب" وإصدار الإعلانات اللازمة التي تكفل حق الأفراد والدول في التقدم بشكاوى. ويجب على الحكومات أن تلتزم بتوصيات الهيئات والخبراء الدوليين المعنيين بمنع التعذيب.

12. الاضطلاع بالمسؤولية الدولية
ينبغي على الحكومات أن تسلك كل السبل المتاحة للتوسط لدى حكومات الدول المتهمة بممارسة التعذيب. كما ينبغي لها أن تضمن ألا يسهل تزويد دول أخرى بالتدريب والعتاد لاستعمالات أفراد الجيش أو الأمن أو الشرطة ممارسة التعذيب. ويتعين على الحكومات ألا تعيد أي شخص بصورة قسرية إلى بلد قد يتعرض فيه للتعذيب.

تبنت منظمة العفو الدولية هذا البرنامج الذي يتألف من 12 نقطة في أكتوبر/تشرين الأول 2000 كبرنامج من الإجراءات لمنع التعذيب والمعاملة السيئة للأشخاص أثناء وجودهم في الحجز الحكومي أو في أيدي موظفين رسميين بشكل أو بآخر. وتطالب منظمة العفو الدولية الحكومات بالنهوض بالتزاماتها الدولية تجاه منع التعذيب ومعاقبة مرتكبيه سواء أكانوا من موظفي الدولة الرسميين أم غيرهم من الأفراد. كما تعارض منظمة العفو الدولية أيضاً أشكال التعذيب التي ترتكبها الجماعات السياسية المسلحة.

الهوامش
1. في يوليو/تموز 1999 أصدرت منظمة العفو الدولية بياناً عاماً يوضح موقف المنظمة إزاء العقوبات، فضلاً عن دعوة مجلس الأمن الدولي إلى إيلاء اهتمام عاجل بالأوضاع الإنسانية في العراق واتخاذ كافة التدابير الضرورية لحماية حقوق المدنيين. وللمزيد من المعلومات انظر البيان العلني الذين يحمل عنوان العراق : مجلس الأمن الدولي ينظر في تقرير اللجنة الإنسانية حول العقوبات، رقم الوثيقة : MDE 14/06/99، الصادر في 28 يوليو/تموز 1999.

2. أُردي بالرصاص آية الله محمد صادق الصدر واثنان من أبنائه هما حجة الإسلام السيد مصطفى الصدر والسيد محمد الصدر، من جانب رجال مسلحين في النجف. وقيل إن عائلتهم مُنعت من إقامة جنازة لهم. وألقت جماعات المعارضة العراقية باللائمة عن مقتله على الحكومة العراقية. وأدانت منظمة العفو الدولية عمليات القتل وحثت الحكومة على إجراء تحقيق فوري وشامل ومستقل.

3. وكالة الصحافة الفرنسية، 22 فبراير/شباط 1999.

4. نبأ نقلته رويترز، 15 مايو/أيار 1999.

5. للاطلاع على مزيد من التفاصيل حول هذه العقوبات انظر تقرير منظمة العفو الدولية وعنوانه : قسوة الدولة - الوسم والبتر وعقوبة الإعدام، رقم الوثيقة : MDE 14/03/96، الصادر في إبريل/نيسان 1996.

6. UNDoc.CCPR/C/79/Add.84، الفقرة 12

7. المصدر نفسه

8. E/CN.4/RES/2001/14، 18 إبريل/نيسان 2001. أوضاع حقوق الإنسان في العراق.

9. تنص المادة 6(2) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أنه "لا يجوز في البلدان التي لم تلغِ عقوبة الإعدام أن يُحكم بهذه العقوبة إلا جزاء على أشد الجرائم خطورة وفق التشريع النافذ وقت ارتكاب الجريمة وغير المخالف لأحكام هذا العهد ولاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها. ولا يجوز تطبيق هذه العقوبة إلا بمقتضى حكم نهائي صادر عن محكمة مختصة.

10. في قرارها رقم 1999/61 المعتمد في 28 إبريل/نيسان، دعت اللجنة جميع الدول التي تحتفظ بعقوبة الإعدام إلى "إعلان حظر على تنفيذ عمليات الإعدام، بغية إلغاء عقوبة الإعدام بالكامل".








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. تونس: المرسوم 54.. تهديد لحرية التعبير ومعاقبة الصحافيين بطر


.. الجزائر وليبيا تطالبان المحكمة الجنائية الدولية باعتقال قادة




.. إعلام محلي: اعتقال مسلح أطلق النار على رئيس وزراء سلوفاكيا


.. تحقيق لـ-إندبندنت- البريطانية: بايدن متورط في المجاعة في غزة




.. مستوطنون إسرائيليون يضرمون النار في مقر وكالة الأونروا بالقد