الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


‮»‬الديمقراطيين‮« ‬تقدم قانوناً‮ ‬لشكف العمولات في‮ ‬عقود الدولة

عبدالهادي مرهون

2005 / 7 / 7
اليسار , الديمقراطية والعلمانية في الخليج والجزيرة العربية


وضع حد للمتنفذين وذوي‮ ‬النفوذ والمنتفعين
‮»‬الديمقراطيين‮« ‬تقدم قانوناً‮ ‬لشكف العمولات في‮ ‬عقود الدولة

صحيفة الأيام ‏05‏/07‏/2005
تقدمت كتلة الديمقراطيين باقتراح بقانون لإلزام جميع الجهات الحكومية بالكشف عن العمولات التي‮ ‬تقدم في‮ ‬العقود التي‮ ‬تبرمها المملكة‮.‬
ويعاقب القانون كل من لم‮ ‬يقدم بياناً‮ ‬غير مطابق للواقع أو‮ ‬يخفي‮ ‬واقعة بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بغرامة تعادل قيمة العمولة أو المنفعة موضوع الجريمة،‮ ‬أو بإحدى العقوبتين فضلاً‮ ‬عن إلزامه برد قيمة العمولة أو المنفعة‮.‬
وقال رئيس كتلة الديمقراطيين عبدالهادي‮ ‬مرهون أن هذا القانون جاء بسبب سطوة المتنفذين‮ ‬والمنتفعين من ذوي‮ ‬السلطة ويستغلون نفوذهم الأدبي‮ ‬في‮ ‬اتخاذ القرارات ويقوم دور مؤثر في‮ ‬إتمام الصفقة ويكافأ لقاء مساعيه وجهوده في‮ ‬إنجاز تلك الصفقة بمنحة عمولة نقدية أو عينية متفاوتة المقدار أو نسبة تتخذ صوراً‮ ‬مختلفة،‮ ‬وتخلع عليها تسميات متباينة أياً‮ ‬كان شأنها فإنها لا ترج في‮ ‬كونها عطية من الطرف الآخر المتعاقد مع الدولة لها مغزى في‮ ‬قضاء مصلحة شخصية له‮.‬
وقال‮: »‬إذا كان هذا الطرف تاجراً‮ ‬يسعى إلى تحقيق ربح،‮ ‬فإنه لا‮ ‬يمنح هذه العمولة تبرعاً‮ ‬من ماله الخاص لمتلقيها المستفيد منها باقتطاعها من مكسبه من الصفقة موضوع العقد‮.‬
وقال أن هذا القانون جاء لانتهاج الغاية المثلى من حماية المال العام وحرمته،‮ ‬وواجب صونه والحفاظ عليه،‮ ‬وسلامة إبرام العقود التي‮ ‬تبرمها الدولة والنأي‮ ‬بها من نوازع الثراء الذاتية ومزالق الغرض الشخصي،‮ ‬إضافة إلى ضمان حسن تنفيذ الإنشاءات والمشروعات العامة التي‮ ‬تضطلع بها الدولة‮«. ‬وفيما‮ ‬يلي‮ ‬نص القانون‮:‬
المادة‮ »١«:‬
تسري‮ ‬أحكام هذا القانون على الجهات الآتية‮:‬
‮١- ‬الجهات الحكومية بما فيها الوزارات والإدارات العامة التي‮ ‬يتألف منها الجهاز الإداري‮ ‬للدولة‮.‬
‮٢- ‬البلدية
‮٣- ‬الهيئات العامة والمؤسسات العامة‮.‬
‮٤- ‬الشركات المملوكة للدولة بالكامل أو التي‮ ‬يكون لها أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة الأخرى نصيب في‮ ‬رأسمالها لا‮ ‬يقل عن ‮٠٥‬٪‮.‬

المادة‮ »٢«:‬
يجب في‮ ‬جميع عقود التوريد والشراء والالتزام والأشغال العامة أو أي‮ ‬عقد آخر من أي‮ ‬نوع كان التي‮ ‬تبرمها الجهات المشار إليها في‮ ‬المادة السابقة،‮ ‬أياً‮ ‬كان نوعها أو طريقة إبرامها،‮ ‬والتي‮ ‬لا تقل قيمتها عن مائة ألف دينار،‮ ‬سواء تم عن طريق المناقصة الدولية أو المحلية أو عن طريق الممارسة أو التكليف المباشر،‮ ‬أن‮ ‬يتضمن العقد نصاً‮ ‬صريحاً‮ ‬عما إذا كان الطرق المتعاقد مع أي‮ ‬من تلك الجهات قد دفع أو سيدفع أو قدم أو سيقدم عمولة نقدية أو عينية أو منفعة من أي‮ ‬نوع كانت،‮ ‬لوسيط ظاهر أو مستتر في‮ ‬العقد من عدمه‮. ‬وفي‮ ‬حالة النص على دفعها‮ ‬يجب أن‮ ‬يكون للطرف المذكور وكيل معتمد له موطن فعلي‮ ‬أو موطن مختار في‮ ‬البحرين،‮ ‬وأن‮ ‬يكشف في‮ ‬العقد عن اسم الوسيط بالكامل وصفته ومهنته ووظيفته وموطنه ومحل عمله،‮ ‬هو أو من‮ ‬يمثله،‮ ‬وعلى الأخص عن تحديد مقدار العمولة أو نسبتها ونوعها وشخص من دفعت أو ستدفع إليه ومكان دفعها‮.‬

المادة‮ »٣«‬
على كل من‮ ‬يدفع أو‮ ‬يقدم،‮ ‬وكل من‮ ‬يتلقى بأية صفة،‮ ‬عمولة أو هدية أو عطية أو منحة أو ما أشبه تحت تسمية،‮ ‬ولو كانت جانبية كمقابل استشارة،‮ ‬أو مصاريف إدارية،‮ ‬أو خدمات من أي‮ ‬نوع كانت تحقق منفعة مادية أو أدبية،‮ ‬أو‮ ‬يعد أو‮ ‬يتلقى وعداً‮ ‬بشيء من ذلك،‮ ‬بمناسبة إبرام عقد مما هو منصوص عليه في‮ ‬المادة السابقة أو في‮ ‬أثناء تنفيذه،‮ ‬أن‮ ‬يقدم خلال الثلاثين‮ ‬يوماً‮ ‬التالية للدفع أو القبض أو الوعد،‮ ‬إلى الجهة المتعاقد معها،‮ ‬إقراراً‮ ‬كتابياً‮ ‬تفصيلياً‮ ‬عن مقدار العمولة ونوع العمولة ومكان الوفاء بها وأداته‮. ‬وعلى هذه الجهة إخطار ديوان الرقابة المالية بذلك فور تقديم الإقرار مشفوعاً‮ ‬بصورة منه‮. ‬ويسري‮ ‬حكم الفقرة السابقة على العقود المبرمة قبل تاريخ العمل بهذا القانون ولا تزال سارية،‮ ‬سواء بدأ تنفيذها أو لم‮ ‬يبدأ،‮ ‬ويكون ميعاد الإقرار بالنسبة إليها هو الثلاثون‮ ‬يوماً‮ ‬التالية لهذا التاريخ‮.‬

المادة‮ »٤«‬
يعاقب كل من لم‮ ‬يقدم الإقرار المنصوص عليه في‮ ‬المادة الثالثة في‮ ‬الموعد المحدد لذلك بغرامة تعادل قيمة العمولة أو المنفعة موضوع الجريمة،‮ ‬فضلاً‮ ‬عن إلزامه برد ما‮ ‬يعادل قيمتها إلى الدولة‮.‬

المادة‮ »٥«‬
يعاقب كل من قدم أو‮ ‬يقدم بياناً‮ ‬غير مطابق للواقع،‮ ‬أو‮ ‬يخفي‮ ‬واقعة تتعلق بما هو مقرر في‮ ‬المادة الثالثة من هذا القانون،‮ ‬بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة تعادل قيمة العمولة أو المنفعة موضوع الجريمة،‮ ‬أو بإحدى هاتين العقوبتين،‮ ‬فضلاً‮ ‬عن إلزامه برد قيمة العمولة أو المنفعة موضوع الجريمة‮.‬

المادة‮ »٦«‬
تتولى النيابة العامة سلطة التحقيق والتصرف والادعاء ف الجرائم المنصوص عليها في‮ ‬هذا القانون‮.‬

المادة‮ »٧«‬
على الوزراء،‮ ‬كل فيما‮ ‬يخصه،‮ ‬تنفيذ هذا القانون‮.‬








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. أمير الكويت يأمر بحل البرلمان وتعليق العمل بعدد من مواد الدس


.. كاميرا مراقبة توثق غارات للطيران الحربي الإسرائيلي على شمال




.. مراسلة الجزيرة: طلاب كامبريدج يضغطون على إدارة الجامعة لقطع


.. تشييع شهداء سقطوا في قصف إسرائيلي على رفح جنوبي قطاع غزة




.. مظاهرة حاشدة في مدينة نيويورك الأمريكية إحياء لذكرى النكبة