الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


السلامة الوطنية لماذا الإعتراض؟

حسين علي الحمداني

2014 / 4 / 5
مواضيع وابحاث سياسية


يحاول البعض تفسير الأشياء بطريقته الخاصة ، خاصة مشاريع القوانين التي تقدم من مجلس الوزراء والتي يتم الموافقة عليها من قبل المجلس وهو يمثل وزراء ينتمون لكتل سياسية موجودة في البرلمان،وما أن يصل مشروع القانون لقبة البرلمان حتى تنهال التصريحات الرافضة له من البعض حتى قبل قراءة ما يحتويه من مواد وفقرات وأسباب أوجبت تشريعه ، وهذا التصرف بات نهجا تتبعه بعض القوى والشخصيات وتحاول تفسيره بالطريقة التي تتماشى وأفكارهم .
وآخر ما عارضه البعض قانون السلامة الوطنية الذي قدمه مجلس الوزراء للبرلمان يوم 2 نيسان الجاري وهو مشروع قانون يستند إلى المادة 61 1/ تاسعاً من الدستور تنص على أن مجلس النواب يختص بالموافقة على إعلان الحرب وحالة الطوارئ بأغلبية الثلثين، بناءً على طلب مشترك من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، وأن حالة الطوارئ تعلن لمدة ثلاثين يوماً قابلة للتمديد، على أن تتم الموافقة عليها في كل مرة، وأن يتم تخويل رئيس مجلس الوزراء الصلاحيات اللازمة التي تمكنه من إدارة شؤون البلاد في أثناء مدة إعلان الحرب وحالة الطوارئ، وتنظم هذه الصلاحيات بقانونٍ، بما لا يتعارض مع الدستور، وأن يعرض رئيس مجلس الوزراء على مجلس النواب، الإجراءات المتخذة والنتائج، في أثناء مدة إعلان الحرب وحالة الطوارئ، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انتهائها.
وبالتالي فإن وجوده يمثل حاجة ملحة للبلد ولعلنا هناك نذكر بأن هكذا قانون موجود في كل بلدان العالم وفي مقدمتها البلدان الديمقراطية، فكيف لا نشرع هذا القانون في بلدنا وهو يتعرض لهجمات إرهابية لهذا فإن هذا القانون لا يتعارض مع الدستور العراقي.
وقانون السلامة الوطنية ليس قانون طوارئ كما حاول البعض تصوير ذلك للرأي العام العراقي ، بل هو قانون لحماية أمن العراق وسيادته خاصة وإن المادة 2 – يجوز إعلان حالة الطوارئ في الحالات الآتية:أولا- إذا تهدد الشعب العراقي بخطر حال وجسيم نتيجة الأعمال الإرهابية التي تقوم بها مجموعات مسلحة أو غير مسلحة.
ثانياً – إذا حدث اضطراب خطير في الأمن العام او تهديد خطير له.ثالثاُ – أي عمل عسكري او غير عسكري يهدد التداول السلمي للسلطة وفقاً لأحكام الدستور. رابعاً- اذا حدث وباء عام او كارثة عامة.خامساً – إعلان الحرب او التهديد بإعلانها او تعرض البلاد او أي منطقة فيها الى أي عمل عسكري عدواني يهدد سلامة العراق.
وهذا لن يحدث بشكل فردي من قبل رئيس الوزراء كما روج البعض لذلك بل يتم عن طريق البرلمان وفقا للمادة 3 – يقدم طلب اعلان حالة الطوارئ الى مجلس النواب من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بصورة مشتركة ويعقد المجلس للنظر فيه وفق احكام الدستور خلال (7) أيام من تاريخ تسجيله في مكتب رئيس مجلس النواب.
وبالتالي فإن الصلاحيات هنا هي صميم عمل مجلس النواب والقرار النهائي له وليس لرئيس الوزراء.
إن البعض لا زال يدور في دائرة الرفض والاعتراض لمجرد الرفض ليس إلا، وعلينا أن نؤكد بأن وجود مجاميع إرهابية مسلحة ومدعومة من قبل دول معروفة بعدائها للعملية الديمقراطية في العراق و قيام القوات الأمنية بواجباتها المتمثلة بملاحقة الجماعات الإرهابية المسلحة في عموم البلاد، ودحرها لأوكارهم في حزام بغداد والمحافظات الغربية ونينوى يجعل الحاجة منتفية لإقرار هذا القانون الدستوري وتوفير الغطاء الكامل للعمليات العسكرية أولا ، ورفع الغطاء الذي تتستر به المجاميع ألإرهابية التي تهدد سلامة الوطن وأمن المواطن.








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. القصف الإسرائيلي يجبر سكان أحياء شرق رفح على النزوح نحو وسط


.. عرض عسكري في العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم النصر على ألم




.. مراسل الجزيرة يرصد آخر التطورات بعد عودة وفد التفاوض الإسرائ


.. مستوطنون يغلقون طريقا بالحجارة لمنع مرور شاحنات المساعدات إل




.. مراسل الجزيرة: جيش الاحتلال يواصل السيطرة على معبر رفح لليوم