الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


كتاب مفهوم الإرهاب في القانون الدولي الحلقة 28

ثامر ابراهيم الجهماني

2014 / 4 / 19
دراسات وابحاث قانونية


المبحث الثالث
موقف القانون الدولي من الإرهاب وتحديد المسؤولية الدولية .
رأينا سابقاً في المبحثين الأول والثاني ، ماهية الإرهاب ومواقف مختلف الأنظمة منه . ورأينا بعض صوره وأشكاله ، وخرجنا بخلاصة مفادها : أن الإرهاب من أخطر الاشكاليات في العلاقات الدولية الحديثة والمعاصرة ، رغم أن جذورها ضاربة أطنابها في التاريخ .
وبعد هذه الدراسة وجدنا أنه من الضروري أن نحدد موقف المنظمات الدولية القانونية ، والقانون الدولي من هذه الظاهرة قديمة وحديثة ، وكذلك موقف لجنة القانون الدولي والفقهاء الدوليين . وكذلك وجب أن نعرف ما هو الوصف الحقيقي للإرهاب بحد ذاته ؟ وتبعاً لمل وجدناه من أن العوامل الأساسية لزيادة الاهتمام بظاهرة الإرهاب هو ارتباطه – حديثاً – بالجانب السياسي فقد أصبح مظهراً من مظاهر العنف السياسي ، وارتبط أيضاً بنواحي عديدة ، منها الأيديولوجية الاجتماعية والثورية ...إلخ .
لذلك قسّمنا هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب كالتالي :
المطلب الأول : موقف المنظمات الدولية من مفهوم الإرهاب .
المطلب الثاني : موقف الفقه الدولي .
المطلب الثالث : تحديد المسؤولية الدولية عن فعل الإرهاب .
المطلب الأول : موقف المنظمات الدولية من مفهوم الإرهاب .
إن توضيح موقف المنظمات الدولية من مفهوم الإرهاب يستلزم شطر هذا المطلب إلى فرعين أساسيين ، نحدد في أولهما مفهوم الإرهاب في عهد عصبة الأمم المتحدة ، وفي ثانيهما نبين مفهوم الإرهاب في عهد هيئة الأمم المتحدة .
الفرع الأول : مفهوم الإرهاب في عهد عصبة الأمم .
نشأت عصبة الأمم المتحدة في أعقاب الحرب العالمية الأولى ، حيث وضع مشروع عصبة الأمم في مؤتمر فرساي ، وكان من أهم أهداف العصبة ، تنمية التعاون بين الأمم وضمان السلم لها ، والبحث عن حل لتجنب الدخول في حرب عالمية ثانية . ومن مبادئ العصبة نذكر المبادئ التالية :
1- المحافظة على السلام العالمي ، وتسوية مشاكل النزاع بالطرق السلمية .
2- المحافة على استقلال الدول ، ومراقبة تنفيذ معاهدات الصلح .
3- التقيد بقواعد القانون الدولي ، وعدم اللجوء إلى الحرب .
4- تأسيس العلاقات الدولية على أساس قواعد العدل والشرف (1) .
وفي موضوع الحرب العدوانية كجريمة دولية ، ظهر في بروتوكول جنيف لعام 1924 ، وفي ميثاق باريس 1923 " لكن اقتصر على التمييز بين الحرب العدوانية والدفاعية " (2) .
وفي الثلاثينات كانت هنالك محاولات لتعريف العدوان ، إلا أنها منّيت بالفشل . وفي شباط / فبراير لعام 1933 قدم الوفد السوفييتي مشروعاً مفصلاً بخصوص تعريف العدوان إلى اللجنة الملحقة بمؤتمر نزع السلاح في العصبة ، المنعقد في لندن ، " وعقدت المعاهدة المعروفة ( بميثاق لندن ) في تموز / يوليو 1933 ، والتي تعتبر المحاولة الأولى في تاريخ القانون الدولي بخصوص إعطاء تعريف دقيق ومحدد لأنواع العدوان " (3) .
يمكننا القول أن تقنين ظاهرة الإرهاب قد بدأت مراحلها الأولى في ‘طار مشروع عام استهدف تنظيم الحرب الجوية ، بعد الخسائر المادية والبشرية الواسعة التي أخذت تبرز بعد استخدام الطائرات الحربية في الصراعات المسلحة والحروب المختلفة (4) ، وقد تضمنت المادة /22/ من مشروع لاهاي لعام 1907 " اعتبار عملية الضرب بالقنابل عملاً غير مشروع ، إذا كانت ترمي إلى إرهاب السكان المدنيين " (5) . لذلك تعمم ما أطلقه بعض الفقهاء ( بمنع الضرب من أجل الإرهاب ) . ومع استمرار ظاهرة الإرهاب ، وتوسعها ، اتخذت عصبة الأمم قراراً عام 1934 بتشكيل لجنة من الخبراء لدراسة هذه الظاهرة .
وخلاصةً لمواقف عصبة الأمم نستطيع القول أن العصبة قد فشلت في تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها . وخصوصاً في تحديد مفهوم العدوان ، الذي هو صورة من صور الإرهاب الدولي . وأكبر فشل منيت به هو أنها لم تستطع منع الحرب العالمية الثانية من النشوب . لكن النقطة الإيجابية في مواقف عصبة الأمم وأعمالها هو أنها ثبتت لدى المجتمع أن الحرب العدوانية إرهاب . وأن قتل المدنيين دون ذنب إرهاب لا يحتاج إلى النقاش . توقفت العصبة عن العمل فعلياً باندلاع الحرب العالمية الثانية ، وزالت قانونياً يوم 19 نيسان / ابريل 1946 لتفسح المجال أمام منظمة الأمم المتحدة .
الفرع الثاني :مفهوم الإرهاب في عهد هيئة الأمم المتحدة .
نلاحظ مما سبق وبوضوح أن المجتمع الدولي ، وقبل نشوء منظمة الأمم المتحدة كان يرى في الحرب العدوانية إرهاباً وقتلاً للمدنيين دون ذنب وهذا لايحتاج إلى نقاش .
وفي 24/ تشرين الأول / أوكتوبر 1945 شهد العالم ولادة المنظمة العالمية المرتقبة بعد تصريحات ومؤتمرات دولية عديدة (6) .
أما أهداف هذه المنظمة – الأمم المتحدة - فقد حددتها المادة الأولى من الميثاق بما يلي :
1- المحافظة على السلم والأمن الدوليين .
2- تنمية العلاقات الودية بين الدول على أساس مبدأ المساواة في الحقوق وحق الشعوب في تقرير مصيرها .
3- تحقيق التعاون الدولي في حل المشاكل الدولية ، من غير تمييز في العرق واللغة والدين .
4- جعل الأمم المتحدة مركزاً تنسيق فيه جهود الدول للوصول إلى أهداف مشتركة (7) .
عملت الأمم المتحدة ، وبعد ظهور مباشرة على دراسة ظاهرة الإرهاب وعبر سلسلة من الإجراءات > ( 8) .
استمر نشاط هيئة الأمم المتحدة على ذلك المنوال حتى الخمسينيات . وتجسد ذلك في مشروع قانون تبنته لجنة القانون الدولي العام ، لعام 1954 ، تحت عنوان ( مشروع قانون الجرائم التي تهدد السلام وأمن الإنسانية ) ، وقد وجهت الأمم المتحدة اصبع الاتهام إلى الدول الكبرى في تفشي ظاهرة الإرهاب الخطيرة ، عن طريق أمينها العام حينها ، حيث قدم تقريراً مفصلاً للجمعية العامة ، حيث اعترف بصعوبة حل هذه القضية لشدة تعقيدها تبعاً للخلفيات السببية للإرهاب والعنف > (9) . وفي 1/1/1973 اتخذت الجمعية العامة القرار رقم /2197/ << نص على وجوب اتحاذ إجراءات لمنع الإرهاب الدولي ودراسة الأسباب وراء تلك الأشكال من الإرهاب >> (10) .
نجد أيضاً أن الأمم المتحدة كانت على الدوام تراعي حق الشعوب في تقرير مصيرها وضمان حقوق الإنسان ، في معالجتها لقضية الإرهاب ، وتظهر هذه المراعاة من خلال القرار /3070/ تاريخ 30 تشرين الثاني / نوفمبر 1973 ، والذي جاء وفقاً لقرار الجمعية العامة رقم /1514/ المتضمن منح الاستقلال للشعوب المستعمرة ، وكذلك القرار رقم /3672/ تاريخ 3/12/1970 المتضمن حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني .








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. وسط الحرب.. حفل زفاف جماعي بخيام النازحين في غزة


.. مظاهرة وسط تونس تدعو لإجلاء المهاجرين من دول جنوب الصحراء




.. ميقاتي ينفي تلقي حكومته رشوة أوروبية لإبقاء اللاجئين السوريي


.. بمشاركة قادة سياسيين.. آلاف الماليزيين يتظاهرون في العاصمة




.. وسائل إعلام إسرائيلية تتناول مخاوف نتنياهو من الاعتقال والحر