الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


المبدأ – اعادة احتساب راتب الموظف عدا من نزلت درجته الى درجة ادنى بسبب النسب التي حددها امر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة رقم (30) لسنة 2003 .

أحمد صادق

2014 / 5 / 5
دراسات وابحاث قانونية


لا يجوز اعادة احتساب راتب الموظف وفقاً لقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 عدا من نزلت درجته الى درجة ادنى بسبب النسب التي حددها امر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة رقم (30) لسنة 2003 .
نقل وتعليق أحمد صادق
رقم القرار – 180/انضباط/تمييز/2010
تاريخ القرار – 24/3/2010
المميزة / ا. م. س.
المميز عليه / وزير العدل ــ اضافة لوظيفته .
اقامت المدعية ( المميزة) ا. م. س الموظفة في دائرة التسجيل العقاري التابعة للمميز عليه ـ اضافة لوظيفته الدعوى امام مجلس الانضباط العام تدعي فيها بان دائرتها اصدرت الامر الاداري المرقم (413) فــي 10/6/2008 القاضي بتسكينها في الدرجة الخامسة وهو لا يتناسب مع خدمتها ومؤهلها العلمي . لذا فقد طلبت دعوة المميز عليه للمرافعة والحكم باعادة تسكينها وفق استحقاقها القانوني .
وبنتيجة المرافعة قرر مجلس الانضباط العام بقراره المؤرخ 21/1/2010 وبعدد اضبارة (340/م/2008) رد الدعوى لعدم وجود سند قانوني . ولعدم قناعة المميزة بالقرار المذكور فقد بادرت الى الطعن به تمييزا" لدى الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة بلائحتها المؤرخة 28/2/2010 طالبة نقضه للاسباب الواردة فيها .
القــرار
لدى التدقيق والمداولة من الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقرر قبوله شكلا" ، ولدى عطف النظر في الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون ذلك ان المميزة تطعن بالامر المرقم (413) والمؤرخ في 10/6/2008 الصادر عن دائرة التسجيل العقاري ، وتطلب تسكينها على اساس الخدمة واعادتها الى درجتها الوظيفية قبل نفاذ امر سلطة الائتلاف المؤقته ( المنحلة) رقم (30) لسنة 2003 وتحديد راتبها ودرجتها وفقا" لقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 ، وحيث ان قانون الرواتب المذكور أنفا" جعل تسكين الموظف وفقا" لعنوان وظيفته ، وتحديد راتبه ودرجته الوظيفية وفقا" لهذا العنوان ، واعتمد الشهادة الدراسية خطا" للشروع لنيل الراتب ، كما ان قرارمجلس الوزراء رقم (310) لسنة 2009 لم يقرر اعادة تسكين الموظفين مجددا" وانما قضى باعادة من نزل عنوانه الوظيفي بسبب النسب المحددة لكل درجة بموجب امر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة رقم (30) لسنة 2003 اي ان من كان بعنوان ( مدير) ونزل الى وظيفة (معاون مدير) او ادنى منها ، فأن هولاء هم من يستحقون الاعادة الى الوظائف التي كانوا فيها قبل التنزيل ولا يسري هذا على الموظف الذي يحمل عنوان وظيفي وسكن وفقا" لهذا العنوان بالدرجة والمرتبة التي يستحقها ، وحيث ان المدعية سبق ان سكنت وفقا" لعنوانها الوظيفي مع احتساب المراتب التي تستحقها للدرجة التي سكنت فيها وفقا" لسنوات الخدمة ، وحيث ان الضوابط الصادرة عن وزارة المالية لتسهيل تنفيذ قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام الزمت جميع الوزارات بتثبيت الموظفين بنفس الدرجة الوظيفية وتسلسل المرتبة التي هم فيها بتاريخ 1/1/2008 ، وعدم جواز اعادة احتساب رواتبهم مجددا" لعدم وجود نص قانوني يجيز ذلك ، عليه فان طلب المدعية باعادة احتساب راتبها وفقا" لخدمتها لا يستند الى نص في القانون وقد يكون لها الحق بالمطالبـة بترفيعها الى وظيفة اخرى اذا ماتوفرت فيها شروط الترفيع المنصوص عليها في المادة (6) من قانون الرواتب المذكور انفا" ، وحيث ان مجلس الانضباط العام قد تحقق من ان المدعية لم تكن قد نزلت وظيفتها الى وظيفة ادنى عند تطبيق امر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة رقم (30) لسنة 2003 بسبب النسب التي حددها لذلك فان الحكم المميز يكون قد استند الى سند صحيح برد دعوى المدعية ، قرر تصديقه ورد العريضة التمييزية وتحميل المميزة رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 8/ربيع الثاني/1431هـ الموافق 24/3/2010م .
تعليق : القرار التمييزي يؤكد الحقوق القانونية للدرجة المكتسبة وفقا للمادة 3 الفقرة 5 من قانون الخدمة 24/960 لا يجوز التجاوز عليه وتنزيله بتعليمات 1/1/2004 وظيفيا وتنزيل درجة التقاعد من الدرجة الاولى- أ – للبكلوريوس والاولى – ب – للاعدادية والمعاهد وغيرها لنهاية الدرجة الثالثة ؛وأكدت دراسة الاستاذ المحامي ؛ عدم المشروعية بفرض الواقع ؛ والمقصود العمل بإجراءات لاتستند لقانون سواء تعليمات وجداول المتقاعدين ونظام دائرة التقاعد بديلا عن القوانين النافذة والتي لم تلغ أو تعدل ؛ إضافة عدم الامتثال لقرار المحكمة الاتحادية 115 في 10/10/2004 والقاضي العمل وفق مادة الدستور 130 ولم تمتثل بالقرار التمييزي الرقم 160 في 3/12/2007 الموما اليها تسكينها بالدرجة الرابعة بدلا من الدرجة الثالثة لاسند له من القانون والموظف لايتحمل اخطاء دائرته ؛ وتوافق أمر 30 لبريمر مع ما جاء بالمادة 3 الفقرة 5 بالحق المكتسب للدرجة ولا يجوز تنزيلها ؛ وجاء امر هيئة الوزراء رقم 310 في 15 /3/2009 بإعادة الدرجات التي نزلت في 1/1/2004 الى ما كانت عليه قبل 9/4/2003 ؛ تمتنع سلطة التنفيذ وتصر على عدم الامتثال لاحكام القوانين النافذة وقرارات القضاء مما ترتب ترتب للمتقاعدين ؛ والعمل خلافا لحقوقهم المكتسبة ؛ هذا وانتقلت الاجراءات الباطلة لقانون التقاعد رقم 9 وما بني على الباطل فهو باطل ؛ و احتساب التقاعد لايتعدى الدرجة الثالثة للجميع








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. #أخبار_الصباح | مبادرة لتوزيع الخبز مجانا على النازحين في رف


.. تونس.. مؤتمر لمنظمات مدنية في الذكرى 47 لتأسيس رابطة حقوق ال




.. اعتقالات واغتيالات واعتداءات جنسية.. صحفيو السودان بين -الجي


.. المئات يتظاهرون في إسرائيل للمطالبة بإقالة نتنياهو ويؤكدون:




.. موجز أخبار السابعة مساءً - النمسا تعلن إلغاء قرار تجميد تموي