الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


التمييز بين اعلان حالة الحرب واعلان حالة الطواريء في دستور 2005

اسماعيل علوان التميمي

2014 / 6 / 12
دراسات وابحاث قانونية


التمييز بين اعلان حالة الحرب واعلان حالة الطوارئ في دستور 2005
اسماعيل علوان التميمي
[email protected]
يخلط الكثيرون ومنهم كبار السياسيين وكبار المسؤولين في الدولة العراقية بين إعلان حالة الحرب وإعلان حالة الطوارئ ولا يميزون بينهما ويعتبرون الحالتين حالة واحدة ،والحقيقة هناك فرق كبير بين الحالتين فالمادة 61 تاسعا من دستور 2005 نظمت ذلك حيث نصت في البند (أ) من الفقرة تاسعا على انه تاسعاً :
( الموافقة على إعلان الحرب وحالة الطوارئ بأغلبية الثلثين، بناءاً على طلبٍ مشترك من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء )
وهذا يعني ان من اختصاص مجلس النواب االموافقة على اعلان حالة الحرب وكذلك من اختصاصه الموافقة على اعلان حالة الطواريء . بمعنى ليس من اختصاص مجلس النواب اعلان حالة الحرب ولا اعلان حالة الطواريء لان ذلك من اختصاص رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بشرط تقديم طلب مشترك موقع من قبلهما الى مجلس النواب للموافقة على هذا الاعلان . ويصوت مجلس النواب بالموافقة باغلبية الثلثين . وليس لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء تقديم طلب باعلان حالة الحرب واعلان حالة الطواريء معا وانما اعلان احدى الحالتين فقط .
كما نص البند( ج) من الفقرة تاسعا على انه
( تُعلن حالة الطوارئ لمدة ثلاثين يوماً قابلة للتمديد، وبموافقةٍ عليها في كل مرة )
وهذا النص يؤكد ان الدستور ميز بين اعلان حالة الحرب واعلان حالة الطواريء عندما حدد في هذا البند مدة اعلان حالة الطواريء لمدة ثلاثين يوما في حين لم يحدد حالة اعلان الحرب بمدة معينة باعتبار ان حالة الحرب لا يمكن تحديد مدة معينة لها وعليه لا تنتهي هذه المدة الا بانتهاء حالة الحرب وعلى رئيس مجلس الوزراء تقديم عرض كامل لمجلس النواب عن الإجراءات التي اتخذها في اثناء مدة الحرب وتقييم النتائج التي ترتبت عليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتهائها .
وفي حالتي اعلان الحرب واعلان الطواريء يخول رئيس مجلس الوزراء وليس مجلس الوزراء الصلاحيات التي تمكنه من ادارة شؤون البلاد في اثناء مدة اعلان الحرب واعلان حالة الطواريء على ان تنظم هذه الصلاحيات بقانون . كما جاء في البندين (ج) و(د) من الفقرة تاسعا اعلاه
ج- يخول رئيس مجلس الوزراء الصلاحيات اللازمة التي تمكّنه من إدارة شؤون البلاد في أثناء مدة إعلان الحرب وحالة الطوارئ، وتنظم هذه الصلاحيات بقانون، بما لا يتعارض مع الدستور .
د- يعرض رئيس مجلس الوزراء على مجلس النواب، الإجراءات المتخذة والنتائج، في أثناء مدة إعلان الحرب وحالة الطوارئ، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انتهائها .

صفوة القول
ان اعلان حالة الحرب هي غير اعلان حالة الطواريء فحالة الطواريء تعلن في حالات مثل توقع عدوان خارجي وضرورة تهيئة الاستعدادات اللازمة له او وقوع كارثة طبيعية كالفيضانات والزلازل وغيرها من الحالات الطارئة اما اعلان حالة الحرب فهي اما اعلان الحرب على دولة اخرى او وقوع عدوان خارجي على البلاد او وقوع حرب داخلية تستدعي اعلان حالة الحرب لقمع تمرد داخلي يهدد وحدة البلاد وسلامتها .كما ان اعلان حالة الطواريء تكون لمدة ثلاثين يوم فقط يتم تجديدها في كل مرة من قبل مجلس النواب باغلبية الثلثين اما اعلان حالة الحرب فلا ينتهي الا بانتهاء الحرب . وعليه فعندما تقع الحرب لا مجال لاعلان حالة الطواريء وانما تعلن حالة الحرب وعليه فان وقوع العدوان الداعشي على محافظة الموصل واحتلال اراضي عراقية يستدعي اعلان حالة الحرب وليس اعلان حالة الطواريء .
وعليه ادعو رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء الى تقديم طلب اعلان الحرب وليس طلب اعلان حالة الطواريء .












التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. -غوغل مابس- قد يكون خطرا عليك.. الأمم المتحدة تحذر: عطل إعدا


.. العربية ويكند | الأمم المتحدة تنشر نصائح للحماية من المتحرشي




.. في اليوم العالمي لمناهضة رهاب المثلية.. علم قوس قزح يرفرف فو


.. ليبيا.. المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تصدر تقريرها حول أوضاع




.. طلاب جامعة السوربون يتظاهرون دعما لفلسطين في يوم النكبة