الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


هل آن الاوان لاسترجاع المركز القانوني وإعادة النظر وفقا للدستور ومادته 93

احمد صادق

2014 / 6 / 19
حقوق الانسان


هل آن الاوان لاسترجاع المركز القانوني
وإعادة النظر وفقا للدستور ومادته 93
أحمد صادق
أعطى قضاء المحكمة الاتحادية بالقضية الرقم 115والمرفق هنا توافقا مع مادة الدستور 130 العمل بالقوانين النافذة مالم تلغ او تعدل ؛ وشرع قانون التقاعد 27 لسنة 2006 نافذا وتم تعطيله خلافا لمادة الدستور 129 والاسباب لتحقق المادتين 7 و19 لأفضل ما يكون والمادة 19 جاء فيها إعادة الحق المكتسب للمركز القانوني ؛ دون وجود للجداول غير القانونية ؛ وتجاوزت سلطة التنفيذ المادة47 مبدأ فصل السلطات والمواد 2-ج ؛ 5 ؛ 13؛ 14؛16 ؛19- تاسعا ؛23؛27؛ 46 ؛50 وإستمرارا لغاية السلم الوظيفي لسنة 2008 وهو إمتداد للتجاوز على المركز القانوني كحق مكتسب وفق قانوني الخدمة والملاك رقمي 24و25 لسنة 1960 ؛ يتحقق المركز القانوني المكتسب بالمادة3 الفقرة 5 منه : مع مراعاة الفقرات السابقة يحتفظ الموظف براتبه الحالي وإذا أصبح راتبه بموجب مقياس الدرجات الجديدة أكثر من الحدّ الأعلى لدرجته فيعتبر راتبه شخصياً .
وتأكيدا لذلك والحق المكتسب جاء بكل من الامر 30 متوافقا معها طبق خلافا له يعمل بالامر بعد نشره طبق بأثر رجعي مخالف للامر ؛ وصدرقرار قضائي بارقم 160 المرفق عدم إستناد التعليمات والتسكين لقانون وصدر أمر هيئة الوزراء المرفق بالرقم 310 بعودة الدرجات التاي نزلت ال ى ما كانت عليه قبل 9/4/2003 ؛ وصدرت قرارات قضائية ؛ إضافة لمضامين القوانين المدنية ونسأل كيف يمكن تجاوز المادة (94): قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة.

وخلاصة القول عن المركز الوظيفي ؛ ومنذ التعيين تثبت درجة التعيين ودرجة نهاية الاستحقاق
الخلل إداري خلافا للمادة 47 حلت سلطة التنفيذ محل سلطة التشريع وأهملت قرار القضاء والدستور
والامر لم يعاد المركز القانوني وهو حقا مكتسبا ؛ وإنتقل لسلم 2008 متجاهلين المركز القانوني وحقه كنا ورد في قانوني الخدمة والملاك ؛ معتمدا نقطة الاساس التعليمات وضياعا للخدمة ومدتها
وإنتقل لتشريع التقاعد 9 لسنة 2014 ؛ وإحتساب التقاعد ما جاء بالسلم 2008 ؛ وهو يحقق كما ذكرنا نقطة الاساس التعليمات ونركز عدم إعادة درجة التعيين الاساسية وإحتساب درجة التنزيل .
فبدون إعادة المركز القانوني وفق القوانين الوظيفية ؛ قاعدة الاحتساب غير سليمة والتشريع باطل

كيف يمكن لمن تقاعد وفق قانون الخدمة والملاك المذكورين أعلاه ووفق قانون التقاعد 33/1966 وإكتسب درجة البتات سواءً المركز الوظيفي أو التقاعدي ؛ التجاوز على هذا الحق بالاثر الرجعي أو وقف العمل بالتشريع لقانون التقاعد 27 لسنة 2007 بعد نشره خلافا للمادة 129 الدستورية ؛ وتعديل القانون ؛ وإعادة العمل بالجداول ؛ وإلغاء الحق المكتسب . وإستمرارذلك بسلم 2008 ؛ وما جاء باطلا وانتقل الباطل لتشريع قانون التقاعد الرقم 9 لسنة 2014 وما بني على الباطل باطلا ؛ وهنا يأتي دور المادة الدستورية 93 المادة (93):
تختص المحكمة الاتحادية العليا بما يأتي: اولاً :ـ الرقابة على دستورية القوانين والانظمة النافذة
ثالثاً :ـ الفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية، والقرارات والانظمة والتعليمات، والاجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية، ويكفل القانون حق كل من مجلس الوزراء، وذوي الشأن، من الافراد وغيرهم، حق الطعن المباشر لدى المحكمة.

ونعتقد المبادرة بيد المفوضية العليا لحقوق الانسان ؛ ان تاخذ على عاتقها القضية فهي من صميم أهدافها ؛ وطالما التجاوز على الدستور واحكام القوانين ؛ حصرا من واجب السيد المدعي العام ؛ كما والتجاوزات تمثل عدم تنفيذ ما جاء بالدستور ؛ والا متناع عن تنفيذ ما يصدر من قرارات مرؤسيها والتعمد على إلحاق الضرر على شرائح كبيرة موظفين ومتقاعدين ؛ والتاثير على معيشتهم ؛ يسبب جرم الامتناع وفق ما جاء بقانون العقوبات العراقي الرقم 111 لسنة 1969 ومادته 329
1– يعاقب بالحبس وبالغرامة او باحدى هاتين العقوبتين كل موظف او مكلف بخدمة امة استغل وظيفته في وقف او تعطيل تنفيذ الاوامر الصادرة من الحكومة او احكام القوانين والانظمة او اي حكم او امر صادر من احدى المحاكم او اية سلطة عامة مختصة او في تاخير تحصيل الاموال او الرسوم ونحوها المقررة قانونا.
2 – يعاقب بالعقوبة ذاتها كل موظف او مكلف بخدمة عامة امتنع عن تنفيذ حكم او امر صادر من احدى المحاكم او من اية سلطة عامة مختصة بعد مضي ثمانية ايام من انذاره رسميا بالتنفيذ متى كان تنفيذ الحكم او الامر داخلا في اختصاصه.
3 - تطبق العقوبات ذاتها على الموظف او الوكيل الرسمي الذي يسرح، ينزل درجة، ينقل، يهدد، يرهب، يميز ضد، يضايق، ينتقم باي طريقة اخرى من اي شخص يبلغ او يتعاون مع لجنة النزاهة العامة العراقية او المفتش العام في الوزارة او ديوان الرقابة المالية العليا او اي جهة حكومية اخرى مختصة بالتحقيق وفضح الفساد واساءة التصرف من قبل المسؤولين عن المؤسسات العامة.

فهل نامل العودة لإحكام القانون وإستعادة الحقوق المكتسبة ؛ وإعادة النظر وفق ما جاء لأعلاه








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. عشرات المحتجين على حرب غزة يتظاهرون أمام -ماكدونالدز- بجنوب


.. موجز أخبار الواحدة ظهرًا - الأونروا: يجب إنهاء الحرب التي تش




.. الأمم المتحدة تنهي أو تعلق التحقيقات بشأن ضلوع موظفي -الأونر


.. أخبار الصباح | حماس تتسلم الرد الإسرائيلي بشأن صفقة الأسرى..




.. ما آخر المواقف الإسرائيلية بشأن صفقة تبادل الأسرى؟