الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


دور المحامين في دعم سيادة القانون

رزاق حمد العوادي

2014 / 6 / 24
دراسات وابحاث قانونية


دور المحامين في دعم سيادة القانون ــ الجزء الاول ــ

المبحث الرابع
المطلب الاول
نقابة المحامين ودورها الريادي في سيادة القانون و الاصلاح القانوني
نقابة المحامين ومنذ تأسيسها في عام 1933 هي صاحبة العدالة وهي من تضطلع في مهمة القانون لصلتها الاساسية ومسؤليتها الوطنية تجاه الناس وعلى جميع المستويات فهي صاحبة القدرة على التعامل مع الاجهزة القضائية وبلورة المعالم الاساسية في العمل القانوني وفقا للمتغيرات التي القت بظلالها على المجتمع , ولقد عقدت النقابة العزم على ان تعكس الوجه المشرق والحقيقي
لمهنة المحاماة في الوطن العربي وفقا للإستراتيجية بهذا الصدد وهي :ـ
اولا:- السعي والتعاون مع مجلس القضاء الاعلى باعتباره الجهه القضائية وفقا لاختصاصاتها الدستورية المواد من(89الى92) مع الاخذ بنظر الاعتبار المحامين ودورهم ومواقعهم الحقيقية من خلال جو من التعاون بين النقابة واجهزة العدالة لكي يكون ذات تاثير في دفع عملية التغيير وصولا الى العدالة المنشودة وخلق مناخ تسمو فيه كل ما تتطلبه مستلزمات العدالة والتعاون الايجابي مع نقابة المحامين من خلال رفدها البحوث والدراسات وبيان بعض السلبيات ان وجدت وفقا للاسس وضوابط معينة , واستنادا الى التطورات القانونية ولغرض تنظيم المهنة في المجال القانوني ولاتساع ظاهرة التطور التقني واجهزة الحاسوب وقاعدة المعلومات فان النقابة تتعاون مع مجلس القضاء للقيام بهذه المهمة لمواكبة التطورات القانونية والتشريعية والاجتماعية .
ثانيا :- ان نقابة المحامين تطرح روئ بشأن العملية التشريعية في العراق وما نص عليها الدستور في المادة (61/4) وقد شاركت النقابة في الهيئات واللجان ذات العلاقة .
ثالثا :- من خلال الدراسة المتأنية لنصوص الدستور الذي اكد على الترابط بين المحاكم والاعراف والقوانين وفقا لتعاون القضاة والمحامون واستنادا لسيادة القانون وتقييم ومراقبة هذه الاسس وفقا للمؤسسات ذات العلاقة وهي مجلس القضاء الاعلى كونه يشرف على القضاء الفدرالي ويدير شؤونه ووزارة العدل ووزارة حقوق الانسان والداخلية وهذه المؤسسات تعتبر هي المسؤولة عن سيادة القانون والحريات والحقوق وهذا يعني ان اناطة مهمة رسم الإستراتيجية لسيادة القانون وحقوق الانسان للجهات المذكورة مع نقابة المحامين وهذا مؤشر ايجابي لمفهوم سيادة القانون
رابعا :- نقابة المحامين وبموجب مسؤوليتها تراقب عمليات تطبيق القوانين الجزائية بدا بقانون اصول(17) المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 وقانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 ومن خلال الملاحظة(18) الميدانية فان النقابة اشارة وبوضوح ضرورة ان يصار الى تعديل هذه القوانين الجنائية بروح تتسم بالعدالة وفقا للقواعد النموذجية لمعاملة السجناء التي اعتمدتها الامم المتحدة لعام 1955 والمبادئ المتعلقة بحماية الاشخاص المعتمدة بقرار الجمعية لعام 1988 والمبادئ الاساسية المعتمدة بقرار الجمعيه لعام 1990 ولان النقابة ترى ان تحل العدالة ونصوص القانون والدستور والقانون .
المطلب الثاني
استراتيجية نقابة المحامين في تطوير العمل المهني والثقافة القانونية وصولاالى سيادة القانون
اولا:ـ لقد درجت النقابة بوضع خطة بالتعليم القانوني وتعزيز الكفاءة القانونية والادراك للمثل العليا والواجبات القانونية والتاكيد على ان الخبرة هي جزء من التعليم القانوني والتعليم المتواصل باعتبارهما عاملين اساسيين في رفع كفاءة المهنة وتعزيز المهارات القانونية وصولا الى تحقيق العدالة التي اشير اليها ضمن المبادئ الدولية والوضعية والتاكيد من ان هذه البرامج تهدف لضمان حقوق المحامين وواجباتهم ضمن مبادئ السلوك المهني وهذا هو ما طبق فعليا وكما ذكرنا ضمن الاطار الاستراتيجي لنقابة المحامين ومتابعة ميدانية من قبل السيد النقيب .
ثانيا :ـ من النتائج الاساسية لاستقلال مهنة المحاماة هو توفير الخدمات القانونية للفقراء والمحرومين امام المحاكم واسداء المشورة لهم فيما يتعلق بحقوقهم ويفترض ان تكون الحكومة هي المسؤولة عن توفير التمويل للبرنامج الخدمات القانونية كونها مهمة انسانية وقامت النقابة بتشكيل هيئة تشرف على هذا الموضوع وفقا لقانون المحاماة رقم 173 لسنة 1965(20) وضمن امكانياتها المالية
ثالثا:ـ تسعى النقابة ومن خلال انشطتها المختلفة والمستقبلية منها من عدم تحمل المحامي اي عقوبات جزائية او مدنية وحتى الادارية او غيرها او ان يكون مهددا بها لاسباب ابداء المشورة او تمثيلهم لموكليهم او بسبب ابداء اعتراضاتهم امام القضاء على مسائل معينة على ادارة القضاة او سماع الافادة وضرورة تمتعه بالحصانة المدنية والجزائية عن البيانات الصادرة في المرافعات الكتابية او الشفهية او حضوره المهني امام المحاكم والهيئات القضائية والادارية وبموجب متابعة ميدانية بهذا الصدد وهذا ماشاره الية قانون المحاماة رقم 173 لسنة 1965

المبحث الخامس
المطلب الاول
المناداة بالاصلاح القانوني وفقا لمتطلبات الواقع الدولي والاقليمي والداخلي
هناك قوانين متعددة ومتنوعة بحاجة الى مراجعه لكي تتوائم مع الدستور والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها العراق ولا بد من توضيح بعض من هذه القوانين التي بحاجة الى مراجعه او إلغاء (21) ولذلك شرعت النقابة لتوضيح الرؤى والاسس القانونية وفقا لمايلي:-
اولا:ـ القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 والذي تضمن إحكام مستنبطة من المشروع المصري والذي هو في حقيقة الأمر مأخوذ من القواعد التي استقرت عليها القواعد القانونية الغربية ومن قواعد القوانين العراقية ومنها المجلة وقانون الأراضي ولذلك اكدنا على ضرورة تعديلات تتماشى مع التغييرات الحديثة وخاصة الاقليمية والدولية وبما يتوائم والشريعه الاسلامية كونها مصدر من مصادر الدستور والقانون العراقي
ثانيا:ـ قانون العقوبات رقم111 لسنة 1969 الذي جاء على خلفية قانون العقوبات البغدادي الذي أصدره قائد العام للقوات الاحتلال البريطاني لعام 1918 وقد أعطيت هذه التسمية بأنه كان يطبق في ولاية بغداد وحتى سنة 1957 وضع مشروع للقانون عقوبات لم يكتب له النجاح وصدر القانون رقم 111 لسنة 1969 وتضمن 506 مادة إلا إن القانون لا يتلاءم مع المتغيرات ويتناقض مع إحكام المحكمة الجنائية العراقية التي أنشأت بموجب القانون رقم 10 لسنة 2005 ويتناقض تماما مع التزامات العراق في الاتفاقية التي وقع عليها سواء كان القانون الإنساني الدولي او الشرعة الدولية لحقوق الإنسان او النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية لذلك أولت نقابة المحامين الى الدعوه لتشريع قانون جنائي يتماشى والنصوص التي جاء بها الدستور م/والمفاهيم الدولية التي تتوافق والسياسة الجنائية الدولية .
ثالثا :ـ قانون اصول المحاكمات الجزائية وتعديلاته رقم 23 لسنة 1971 اذا كانت الاسس الاجرائية قد وضعت في زمن الاحتلال البريطاني للعراق لعام 1918 وقد عدل القانون عدة مرات الى ان صدر القانون المشار اليه والذي تضمن نصوص اجرائية خاصة بالدعاوي الجزائية والتحري عن الجرائم وجمع الادلة وان القانون خاصة بحاجة الى مراجعه تنسجم مع الاتفاقيات الدولية التي وقعها العراق خاصة م/14 من العهد الدولي وادخال الحمايات القانونية من اجل منع الاعتقال التعسفي او الاحتجاز وتفعيل الضمانات القانونية للمتهمين والمحتجزين وفقا لقانون اصول المحاكمات الجزائية(22) وفعلا تم ذلك بموجب بعض التعديلات التي تم اعدادها من قبل نقابة المحامين .
رابعا :ـ العمل على تعديل قانون التجارة رقم 30 لسنة 1984 لان هذا القانون شرع في ظروف الحرب وانه لن يلبي الحاجات والتطورات الحاصلة في العراق والعالم ولم يتوائم مع عمليات الاستثمار وقوانينها كذلك يجب ان يشار الى تعديل قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 لضمان الانسجام مع الاحتياجات التي يحتاجها العراق والالتزامات الدولية والانفتاح الاقتصادي على المستثمرين هذه بصورة موجزه على انشطة نقابة المحامين في مجال الكشف عن القوانين التي تحتاج الى اعادة النظر وفقا لرؤها للبيئة القانونية العراقية وحرس النقابة ان تتماشى القوانين مع الاتجاهات الدولية والشريعة الاسلامية كونها مصدرا من مصادر التشريع وهذا ماتم فعلا .









الخاتمة
ان العالم وبعد صدور ميثاق الامم المتحدة اصبح ينظر الى قضايا العدالة وحقوق الانسان .
من منظور عالمي وشامل وقد تحول الفرد في القانون الدولي المعاصر من موضوع يرتبط حصرا بالقانون الداخلي الى احد مواضيع القانون الدولي ويمكن القول ان تدويل الفرد اصبح حقيقه قانونيه واقعية طبقا لتطور القانون الدولي .
ان المؤسسات القانونية والحقوقية وخاصة العربية يشكلون النخبة الواعية المؤثرة في صنع القرار في الوطن العربي لعلاقاتها المباشرة بالحياة العامة ذات المساس بالقانون وسيادة القانون
حيث تتوزع هذه النخب من محامين وقضاة واساتذة جامعات ومستشارين قانونين في كافة سلطات الدولة التشريعيه والتنفيذية والقضائية لذلك يجب ان يتحمل الجميع مسؤلياتهم الوطنية والقومية والمهنية من اجل وضع اسس وسيادة القانون وبجميع مفرداته موضع التنفيذ وبما يتعارف علية المجتمع الدولي عبر حضارة العالم وضمن حضارة العرب المتمثلة بالشريعه الاسلامية الغراء عندما اشرقت على العالم وهي تتحدث عن سيادة القانون وحقوق الانسان وكرمت الانسان (ولقد كرمنا بني ادم ) ولان المعجزات في الحياة كثيرة ولكن اكثرها اعجازا هو الانسان .


رزاق حمد العوادي


الهوامش والمصادر
1ـ مؤتمر نوتو في صقلية في 10/ ايار /1982
2ـ مؤتمر ميلانو في ايطاليا 26/8/1085
3ـ قرار الجمعية العامة للام المتحدة بشان استقلال القضاء والمحامين رقم رقم 314 /د/280
4ـ مجلة القضاء العراقي ومفهوم شريعة حمورابي العدد 1/2/1998
5ـ عبد الرزاق الانباري / النظام القضائي في بغداد العصر العباسي ص23
6ـ الوثائق الدولية والاقليمية المعينة بالعدالة الجنائية للاسناد الدكتور محمود شريف بسيوني والقاضي خالد محي الدين
7/ الدستور العراقي لعام 2005 م/ 5
8ـ مجلة الحق مجلة قضائية يصدرها اتحاد المحامين العرب لسنة 19 العدد1, والعدد 2 لسنة 1980
9ـ الاعلان العالمي لحقوق الانسان لعام 1948 م/1 وم28
10ـ العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لعام 1966 م/14
11ـ قرار الجمعية العامة للامم المتحدة رقم 40/32 40 /146 لعام 1985
12ـ مجلة القضاء العراقي العددان 1ـ2 1984
13ـ مؤتمر الامم المتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المعقودة في هافانا لفترة من 27/اب/اغسطس الى 7 ايلول 1990
14ـ ديباجة ميثاق الامم المتحدة لعام 1945
15ـ محكمة العدل الدولية م/38 من نظامها الاساسي
16ـ اتفاقية فينا لعقد المعاهدات لعام 1969
17ـ قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971
18ـ قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969
19- القواعد النموذجية لمعاملة السجناء التي اعتمدها الامم المتحدة لعام 1955
20ـ قانون المحاماة رقم 173 لسنة 1965
21ـ القانون المدني رقم 40 لسنة 1951
22ـ قانون التجارة رقم 30 لسنة 1984
23ـ قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل
24- دراسة معدة من قبل السيدة أبريكا ارين داين بعنوان الفرد والقانون الدولي المعاصر رقم 1988
25- مجلة الحقوقي العربي العدد 3/4/1990








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. تغطية خاصة | إعلام إسرائيلي: الحكومة وافقت على مقترح لوقف إط


.. آلاف الإسرائيليين يتظاهرون للمطالبة بقبول مقترح -خارطة الطري




.. آلاف المجريين يتظاهرون في بودابست دعما لرئيس الوزراء أوربان


.. إسرائيل وافقت على قبول 33 محتجزا حيا أو ميتا في المرحلة الأو




.. مظاهرات لعدة أيام ضد المهاجرين الجزائريين في جزر مايوركا الإ