الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


السياسة القانونية للمغرب من خلال مشروع قانون المسطرة المدنية

امغار محمد
محام باحت في العلوم السياسية

(Amrhar Mohamed)

2014 / 6 / 28
دراسات وابحاث قانونية



قراءة اولية
الحلقة الاولى
المسطرة الجابية, من الجبايات


ان القراءة الاولية في مشاريع القوانين الشكلية المرتبطة بالإجراءات المسطرية كأداة للوصول الى الحق وتحقيق المحاكمة العادلة تدفعنا من منظور علم السياسة الى البحت عن الاهداف الحقيقية للدولة من الاصلاح عبر تنزيل مقتضيات الميثاق , ان الاصلاح بواسطة القانون بصفة عامة , انما يهدف الى احد الخلاصات التالية:
اما الحفاظ على الواقع, او تغيير هدا الواقع, او التأثير فيه, وبقراءة في ثنايا فصول مشروعي قانون المسطرة المدنية و قانون المسطرة الجنائية نجد ان هدف واضعو هده المشاريع هو التأثير على الواقع بهدف الوصول الى تخفيض تكاليف العدالة من جهة وجعلها مصدر دخل لخزينة الدولة, واداة لتصريف الطاقات العاطلة من حاملي الشواهد من جهة اخرى.
لدلك وبداخل ثنايا الفصول نجد وعلى عكس اغلب النصوص المسطرية السابقة مصدر غير محدد لمدا خيل مالية للدولة والمتمثلة في الغرامات المفروضة لصالح خزينة الدولة هده الغرامات التي تتموقع داخل تمفصلات النصوص وتمس اغلب المتعاملين مع قطاع العدل من متقاضين ومساعدي القضاء ومثال دلك الفصل 7من مشروع قانون المسطرة المدنية الذي ينص على انه يحكم على كل من يتقاضى بسوء نية بغرامة مدنية لفائدة الخزينة العامة تتراوح بين 500 و5000درهم و الفصل 62 من نقس المشروع الذي يجيز للرئيس ان يحكم على الاطراف بغرامة تتراوح بين 100 و1000درهم وهو حكم لايقبل اي طعن, والمادة 92 التي تجيز الحكم على الخبراء بغرامة لفائدة الخزينة العامة, والمادة 202 التي تجيز الحكم على الشهود المتخلفين بغرامة لاتتعدى 200 درهم والمادة 118 التي تنص على انه ادا تبت من التحقيق ان المستند محرر او موقع او مبصم ممن انكره, امكن الحكم عليه بغرامة لفائدة الخزينة العامة من 500 الى 5000 درهم, والمادة 126 التي تنص على انه يحكم على مدعي الزور المرفوض طلبه بغرامة لفائدة الخزينة العامة من 500 الى 5000 درهم, والمادة 202 التي تنص على وجوب الحكم على المدين في الامر بالأداء الدي يقوم بالتعرض او الاستئناف بغرامة من 5 في المائة الى 15 في المائة من مبلغ الدين المحكوم به, والمادة 308 التى تنص على انه يحكم على الطرف الدي لم يستجب لتعرضه بغرامة لا تتجاوز 1000درهم بالنسبة لمحاكم الدرجة الاولى و2000درهم بالنسبة لمحاكم الدرجة التانية و3000درهم بالنسبة لمحكمة النقض ,والمادة 483 التي تنص على انه يحكم على الطرف الدي خسر طلب اعادة النظر بغرامة تساوي 2000 درهم امام محكمة الدرجة الاولى و3000درهم امام محكمة الدرجة التانية و5000درهم امام محكمة النقض والمادة 573 التي تنص على انه يحكم على طالب الصعوبة في حالة رفض طلبه بغرامة لفائدة خزينة الدولة لاتقل عن 1000درهم ولا تزيد على 5000درهم وهي فصول تؤكد بالملموس ان المشاريع المسطرية اصبحت ادوات لاستخلاص مداخل لفائدة خزينة الدولة وهو مايشكل تناقض مع الفلسفة القانونية القائمة على اساس جبر الضرر, دلك ان المتضرر من التعسف في استعمال الحق هو المتقاضي وليس الدولة ,ان الدستور نص على ان القاضي يتولى حماية حقوق الاشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي وتطبيق القانون, وان حق التقاضي مضمون لكل شخص للدفاع عن حقوقه وعن مصالحه التي يحميها القانون ,وان حق التقاضي يكون مجانيا في الحالات المنصوص عليها قانونا ,وهدا هو التنزيل للدستور إلا ادا عدنا الى التاريخ من اجل تنزيل " الدولة الجابية".








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. شبح المجاعة يخيم على 282 مليون شخص وغزة في الصدارة.. تقرير ل


.. مندوب الصين بالأمم المتحدة: نحث إسرائيل على فتح جميع المعابر




.. مقررة الأمم المتحدة تحذر من تهديد السياسات الإسرائيلية لوجود


.. تعرف إلى أبرز مصادر تمويل الأونروا ومجالات إنفاقها في 2023




.. طلاب يتظاهرون أمام جامعة السوربون بباريس ضد الحرب على غزة