الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


مناقشة دستورية لجلسة الانعقاد الاولى للبرلمان العراقي

اسماعيل علوان التميمي

2014 / 7 / 5
دراسات وابحاث قانونية


مناقشة دستورية لجلسة الانعقاد الأولى للبرلمان العراقي
إسماعيل علوان التميمي
[email protected]
بتاريخ 1/7/2014عقدت جلسة الانعقاد الاولى لمجلس النواب العراقي بدعوة من رئيس جمهورية العراق استنادا الى المادة 54من الدستور وعقدت الجلسة ضمن المدة الدستورية برئاسة اكبر الاعضاء سنا وهو السيد مهدي الحافظ بحضور 255 نائبا وتخلف 73 نائبا عن الحضور .بمعنى تحقق النصاب الدستوري وهو الاغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس .
وقبل ان نقيم جلسة الاول من تموز لا بد لنا من ان نتناول بإيجاز شديد أهمية الجلسة في الفقرة رقم1 واحكام الجلسة في الفقرة رقم 2 ومن ثم نقيم مدى دستورية الجلسة وقانونيتها في الفقرة رقم 3 ونختم مناقشتنا بالتوصية التي نراها حسب اجتهادنا وفقا للدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب .
1- اهمية الجلسة
تكتسب جلسة الانعقاد الأولى أهميتها من كون النظام السياسي في العراق كما جاء في المادة الاولى من الدستور بانه نظام حكم جمهوري اتحادي نيابي (برلماني) ، وهذا يعني ان نظام الحكم في العراق يقوم على البرلمان ، حيث تلد من رحم هذا البرلمان السلطتين التنفيذية والقضائية فيتولى البرلمان انتخاب رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وأعضائها ( الكابينة الحكومية) ، اضافة الى الهيئات المستقلة التي ترتبط بالبرلمان ويتم انتخاب رئاساتها وأعضاء مجالسها العليا او كما يطلق عليها ( مجلس المفوضين )غالبا من قبل البرلمان . من هنا يمكن القول ، ان البرلمان يمثل القاطرة بالنسبة للنظام السياسي البرلماني المعتمد في العراق ، فهو المشرع الوضعي الأعلى في البلاد يمارس اختصاصه التشريعي والرقابي وفقا لما رسمه له الدستور .
لهذا نجد ان الدستور ألزم رئيس الجمهورية بدعوة مجلس النواب للانعقاد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات العامة ، ومنع الدستور صراحة تمديد هذه المدة وذلك للأهمية الكبيرة لهذه الجلسة ، باعتبارها خط الشروع الاول الذي تنطلق منه خارطة الطريق التي رسمها الدستور لإنتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات ومن ثم ينتخب مجلس النواب رئيس الجمهورية خلال ثلاثين يوما من انعقاد الجلسة الاولى ومن ثم يكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية الاكبر لتشكيل الحكومة وبعدها يقدم المكلف بتشكيل الحكومة المنهاج الوزاري لحكومته واسماء وزارته الى مجلس النواب للتصويت على المنهاج والوزاري والوزراء منفردين بالاغلبية المطلقة ، وبالتالي المباشرة بادارة شؤون البلاد التشريعية والتنفيذية وعدم إطالة فترة الفراغ التشريعي المتمثلة بعدم وجود برلمان وحكومة منتهية الولاية تعمل بدون رقابة برلمانية .
2-احكام الجلسة
نظم الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب احكام الجلسة الاولى وهي :
اولا- تنعقد برئاسة اكبر الاعضاء سنا . والجهة التي تسمي اكبر الاعضاء سنا هي المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ، وفي حالة رفض او عدم حضور العضو الاكبر سنا يكلف العضو الاكبر سنا الذي يليه .

ثانيا- يؤدي اعضاء مجلس النواب في بداية الجلسة اليمين الدستورية بالصيغة الاتية (أقسم بالله العلي العظيم، أن أؤدي مهماتي ومسؤولياتي القانونية، بتفانٍ وإخلاص، وأن أحافظ على استقلال العراق وسيادته، وأرعى مصالح شعبه، وأسهر على سلامة أرضه وسمائه ومياهه وثرواته ونظامه الديمقراطي الاتحادي، وأن أعمل على صيانة الحريات العامة والخاصة، واستقلال القضاء، والتزم بتطبيق التشريعات بأمانةٍ وحياد، والله على ما أقول شهيد) .

ثالثا- حدد الدستور واجبات رئيس السن حصرا وهي :ـ

(أ)يعلن فتح باب الترشيح لمنصب رئيس مجلس النواب ثم لمنصب النائب الاول ثم لمنصب النائب الثاني لرئيس المجلس ثم يعلن اغلاق باب الترشيح بعد الانتهاء من تسجيل اسماء المرشحين لكل منصب .

(ب)بعد غلق باب الترشيح ينتخب مجلس النواب رئيسا له ثم نائبا اول ثم نائبا ثانيا بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس بالانتخاب السري المباشر.
(ج) يعلن رئيس السن نتيجة الاقتراع ويدعو الرئيس الفائز ونائبيه الى تبؤ المكان المخصص لهيأة الرئاسة لتنتهي مهمته ويغادر المنصة للجلوس مع بقية اعضاء المجلس .

نستخلص من استعراض واجبات رئيس السن انها وردت على سبيل الحصر ، بمعنى لا يجوز لرئيس المجلس اتخاذ اي قرار اخر عدا الواجبات المكلف بها دستوريا وقانونيا وعليه لا يحق لرئيس السن تاجيل الجلسة او ابقائها مفتوحة ، كما جاء في قرار المحكمة الاتحادية المرقم 56 / اتحادية/2010 في الدعوى التي تقدمت بها بصفتي الشخصية ضد السيد فؤاد معصوم رئيس السن لاتخاذه قرار ابقاء الجلسة مفتوحة خلافا للدستور، باعتباري احد افراد الشعب العراقي بموجب المادة 93 من الدستور التي كفلت للافراد حق الطعن المباشر امام المحكمة الاتحادية العليا باعتبارها صاحبة الولاية العامة في النظر في كل الدعاوى التي تتعلق بالدستور تزامنت مع دعوى اخرى اقامتها السيدة هناء ادور من خلال منظمة مجتمع مدني كما لا يجوز انتخاب رئيس مؤقت لمجلس النواب .
وبالفعل حكمت المحكمة بعدم دستورية قرار رئيس السن بابقاء الجلسة مفتوحة وقررت الغائه والزام المدعى عليه (رئيس السن) اضافة لوظيفته بدعوة مجلس النواب للانعقاد خلال خمسة عشر يوما واستناف اعمال الجلسة ، وبالفعل قام بتوجيه الدعوة لمجلس النواب وتم انتخاب رئيس المجلس ونائبيه ( بمكان القاريء الكريم الاطلاع على نص قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم (56 /اتحادية/ لسنة 2010)في صفحتي على الفيسبوك وفي العديد من المواقع الالكترونية )

بعد ان تناولنا اهمية الجلسة واحكامها لابد لنا ان نبدا بمناقشة جلسة واحد تموز من الناحية الدستورية .
3- مناقشة مدى دستورية الجلسة- الاستنتاجات-

يمكن تقسيم الجلسة الى جزئين الجزء الاول وهو ما قبل الاستراحة والثاني ما بعد الاستراحة

اولا- الجلسة - ما قبل الاستراحة -

كانت الجلسة دستورية حيث عقدت ضمن المدة الدستورية ومن حيث ترؤس الجلسة من قبل اكبر الاعضاء سنا وهو الدكتور مهدي الحافظ الذي فاجئنا جميعا عندما ظهر غير متمكنا من مهمته ولاحكام الجلسة وكان يفترض من هيئة الرئاسة في مجلس النواب ان ترسم له بدقة الاجراءات الواجب اتباعها لكل حالة من الحالات المتوقع ن تحصل في الجلسة . اما اداء اليمين الدستورية للاعضاء الحضور فكان وفقا لما رسمه الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب . وعليه فان هذا الجزء -ما قبل الاستراحة - من الجلسة دستوري لا غبار عليه .

ثانيا- الجلسة - ما بعد الاستراحة -

هذا الجزء من الجلسة كان غير دستوري جملة وتفصيلا للأسباب الاتية
(أ)عدم اكتمال النصاب القانوني وعليه فان كل ما قيل في الجلسة من كلام هو غير دستوري ولا يتمتع بأي قيمة قانونية مطلقا بما فيه قرار رئيس السن بتأجيل الجلسة معلقا ذلك على شرط توفر الاتفاق
(ب) لا يجوز لرئيس السن ان يتخذ قرار بتاجيل الجلسة لان اختصاصه محدد حصرا بموجب الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب وهو ترؤس الجلسة والاشراف على عملية الانتخاب واعلان اسما ء الفائزين بمناصب رئيس المجلس ونائبيه ومن ثم يدعو هيئة الرئاسة المتخبة لادارة الجلسة ويغادر المنصة .
(ج)ليس من اختصاص رئيس السن تحديد موعد عقد الجلسة المقبلة لان هذا الاختصاص معقود حصرا برئيس جمهورية العراق فهو الذي يدعو الاعضاء الى حضور جلسة الانعقاد الاولى بموجب المادة 54 من الدستور وكان على رئيس السن ان يرفض الموافقة على الاستراحة لان ذلك ليس من اختصاصه وكان عليه ان يعلن للحضور في جلسة ما قبل الاستراحة ما يلي (بالنظر لعدم تقدم احد للترشيح لمناصب رئيس المجلس ونائبيه ارفع الجلسة )

ثالثا- التوصية
بما ان الجلسة الاولى لم تستوف الغرض الذي اقتضاه الدستور منها وهو انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه فمن حق رئيس الجمهورية اعادة توجيه الدعوة لعقدها ثانية لعدم استيفائها للغرض الذي عقدت من اجله حيث له الحق بموجب الدستور ان يمدد عقد الجلسة لخمسة عشر يوما فقط لا غير استنادا الى المادة (54) من الدستور التي نصت على انه (يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد بمرسوم جمهوري، خلال خمسة عشرَ يوماً من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات العامة، وتعقد الجلسة برئاسة أكبر الأعضاء سناً لانتخاب رئيس المجلس ونائبيه، ولا يجوز التمديد لأكثر من المدة المذكورة آنفاً ) فحسب مفهوم المخالفة من حق رئيس الجمهورية ان يمددها لفترة أقصاها خمسة عشر يوما وهي المدة المحددة لانعقاد الجلسة الأولى .








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. النمسا تقرر الإفراج عن تمويل لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفل


.. طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة يعيش حالة رعب ا?ثناء قصف الاحتل




.. النمسا تقرر الإفراج عن أموال -الأونروا- التي تم تعليقها سابق


.. -غوغل مابس- قد يكون خطرا عليك.. الأمم المتحدة تحذر: عطل إعدا




.. العربية ويكند | الأمم المتحدة تنشر نصائح للحماية من المتحرشي