الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


فصل المقال فيما بين الإلتحاق بالزوج من خلال وثيقتي الدستور والنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية و أعراف الشرف من وجهة نظر فقه القانون و القضاء الدستوريين ؛ مقاربة في القانون المقارن

عبد الله عموش

2014 / 7 / 15
الحركة العمالية والنقابية


الديباجة : تعتبر الدساتير وثيقة رسمية توزع السلطات الكبرى و تفصل في الحقوق والواجبات العامة التي تقيدها بالقوانين الخاصة و العامة أو الفرعية ، فالدساتير بهذا المعنى هي إطار تتحرك فيه كل قواعد القانون العام والخاص و المعززة ، وبنصوص الدستور نفسه ، في تطبيقها بمزاولة الدولة لسلطة احترام كل من القوانين و الدستور ، لذلك نتحدث دائما عن المؤسسات الدستورية و القانون الدستوري في مقابل المؤسسات و القوانين اللادستورية التي تعيش على هامش مؤسسات و هيبة الدولة ، أي دولة . و على هذا الأساس أثار انتباهي سلوك و مشكل تنظيمي في تدبير شؤون الموظف العمومي بقطاع أقل ما يمكن أن يقال عنه أنه القطاع الأكثر حساسية من بين القطاعات الحكومية بالمغرب و الذي يحتضن أكبر تجمع بشري سواء من حيث موارد تدبيره و سواء من حيث المادة التي يشغل عليها هذا القطاع كمادة أولية ، عموما ، أريد أن أقول ؛ شغلت بالي كثيرا مسألة و إشكالية الحركة الإنتقالية الخاصة بموظفي وزارة التربية الوطنية ، و خاصة منها الشق المتعلق بما بات يعرف في أدبيات هذه الظاهرة الإدارية ب ( الإلتحاق بالزوج ) و مدى قانونية و دستورية هذه المعضلة إن صح تسميتها بالمعضلة لأنها حقا أفاضت سيلا من المداد و أرقت كثيرين ولم نجد لها محلا من الإعراب في قواميس القانون أكثر مما خلقت عبئا على اللسان و تلعثما في الكلام عند التداول في جلالة الحركة الإنتقالية ، و في خضم هذا اللغط و الكلام السادج عن شرعية الإلتحاق بالزوج /الزوجة و نهب كفة من كفتي ميزان تكافؤ الفرص و تحويل مسألة تكافؤ الفرص من مسألة مبدأ تتأسس عليه دوريات تنظيم الحركة الإنتقالية إلى مجر فكرة أو مجرد كلمة حق أريد بها باطل ، قلت في خضم هذا اللغط رأيتني و بغيرة شديدة على مؤسسة القانون و هيبتها أكثر من مدافع على تطبيق القانون ، رأيتني معنيا بالإدلاء بدلوي في كارثة الإلتحاق بالزوج / الزوجة على الرغم ممل قد سيثيره موقفي و رأيي من الأحقاد و الإنتقادات الغير موضوعية على اعتبار أصحابها لا يرون من الدولة سوى أنها لا تمدهم بسلطة على الآخر إلا إذا تعامت و تجاهلت تطبيق القانون الذي سنته و جعلته سلطة يرضخ لها الجميع ، ومهما يكن من أمر فالساكت عن الحق شيطان أخرس ، و أتذكر قولة تنسب للخليفة العربي عمر بن الخطاب : قل الحق و لو على نفسك ، و أريد أن أشير هنا إلى أن كلمة (حق) هي فكرة و ليست كلمة و لا تعني شيئا آخر غير الحرية إذا تأملنا في جوهر الفكر.
مقارعة الحجة في تشريع الدستور لأولوية المتزوج من غير المتزوج في اكتساب الحقوق
ينص الفصل السادس من الدستور المغربي على مايلي : القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة ( الأمة هنا أوسع من الشعب ) . و الجميع ، أشخاصا ذاتيين أو اعتباريين ، بما فيهم السلطات العمومية ( من مختلف سلالم سلطة الدولة ) ، متساوون أمامه ، و ملزمون بالإمتثال له .
تعمل السلطات العمومية على توفير الظروف التي تمكن من تعميم الطابع الفعلي لحرية المواطنات والمواطنين ، و المساواة بينهم ( موظفين وغير موظفين ) ، ومن مشاركتهم في الحياة السياسية و الإقتصادية و الثقافية و الإجتماعية .
تعتبر دستورية القواعد القانونية ، و تراتبيتها ،ووجوب نشرها ، مبادئ ملزمة
ليس للقانون أثر رجعي
ينص الفصل 14 من ذات الدستور على : للمواطنات و المواطنين ضمن شروط و كيفيات يحددها قانون تنظيمي (إشكال تنزيل الدستور في الزمان و المكان و أهله ) ، الحق في تقديم ملتمسات في مجال التشريع .
فيما ينص الفصل 19 من الباب الثاني من الدستور على : يتمتع الرجل و المرأة (دون تمييز المتزوج من غير المتزوج موظف أو غير موظف ) على قدم المساواة ، بالحقوق والحريات المدنية و السياسية و الإقتصادية و السياسية و الإجتماعية و البيئية ، الواردة في هذا الباب ( باب الحريات و البحقوق الأساسية ) من الدستور ، و في مقتضياته الأخرى ، وكذا في الإتفاقيات و المواثيق الدولية ، كما صادق عليها المغرب ، و كل ذلك في نطاق أحكام الدستور و ثوابت المملكة و قوانينها .
تسعى الدولة إلى تحقيق المناصفة بين الرجال و النساء .
و تحدث لهذه الغاية ، هيئة للماصفة و مكافحة كل أشكال التمييز.
ويأمر الفصل 37 من الدستور جميع المواطنيين باحترام الدستور و التقيد بالقانون و ممارسة الحقوق و الحريات المكفولة به بشكل لا يفصل الحق عن الواجب بل بتلازمهما

من خلال هذه النصوص المقتبسة من الدستور المغربي يتضح أنه يستحيل وجود تمييز بين الرجل و المرأة على أساس الزواج أو غيره بالقدر الذي يكرس المساواة بين الجنسين .
مقارعة الحجة في النظام الأياسي الفعام للوظيفة العمومية : إنه باستقرائنا لفصول النظام الأساسي للوظيفة العمومية التي تتناول (الإلحاقات) وليس حتى ( الإلتحاقات) سنجد أولا أن المقصود بالإلإلحاق هو فعل تختص به الإدارة بنفسها و لأجل المصلحة العامة التي فصل في و ظيفيتها النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ، من خلال الفصول ( من الفصل 47 على الفصل 53 ) المتعلقة بوضعيات الموظف و في هذه الفصول لا نعثر و لا نجد إلحاقا تعترف به الوظيفة العمومية يسمي إلحاقا بالزوج أو بالزوجة أي إلحاق للمصلحة الخاصة و ليس المصلحة العامة ، إنما تعلق الأمر حسب ما يبدو بفقهاء العرف إذ أسمو ليقحمن ىفهمهم و يفرضوه على القانون و القانون منهم براء ، طيب ، و في استمرارنا في مقارعة الحجة لإكتاب المسألة حكم حجية الأمر المقضي سنعثر في نفس السياق أي سياق وضعيات الموظف : الفصل 59 الذي يحرم حرمة مطلقة اعتبار الإلتحاق بالزوج أو بالزوجة قانونيا هذه الحرمة التي تستدعي مساءلة فقهاء القانون و التشريع بوزارة التربية الوطنية في دعوى خرقهم للدستور و للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية و احتكامهم إلى العلاقات الفردية و المصلحة الشخصية و خلق قوانين دون المصادقة عليها من طرف السلطات التشريعية و المجلسس الوزارية و الحكومية الشئ الذي يخلق ارتباكا في خطابات كثيرين في هذا لإطار و يجعل آخرين يحسون بالإحباط جراء هدر حقوقهم في الإستقرار أوعدمه رغم أحقيتهم القانونية و الإدارية . يقول الفصل 60 من النظام الأساسي للوظيفة العمومي ة وبالحرف البارز طعنا في شرعية الإلتحاقات بالأزواج : يجوز كذلك توقيف الرأة الموظفة بصفة مؤقتة وبطلب منها لتتبع ( لتلتحق بزوجها ) زوجها إن اضطر بسبب مهنته إلى جعل إقامته الإعتيادية بعيدة عن المكان الذي تعمل فيه زوجته . و حينئذ تكون مدة التوقيف المقررة لسنتين اثنتين قابلة للتجديد من غير أن تتعدى نهاية عشر سنين .
هذا مع العلم أن الإدارة ملزمة بإجراء الأبحاث اللازمة في نازلة (نوازل) التوقيفات المؤقتتة بدل لاالتستر على تطبيق التوقيف المؤقت نفسه حسب الفصل 61 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية : للإدارة حق إجراء الأبحاث اللازمة للتيقن من أن أعمال الموظف المعني بالأمر موافقة فعلا للأسباب التي أدت إلى توقيفه المؤقت .
أليس هذا ظلم و استهتار و تبخيس لذكاء مؤسسة القانون ؟ ألا يحق اعتبار كل الملتحقين بأزواجهم و زوجاتهم في وضعية التوقيف المؤقت مع توقيف حقوقهم في التقاعد مع بقاء تمتيعهم بالتعويضات العائلية ؟ أين هو قسم التشريع ؟ أين هي المحكمة الدستورية ؟ أين رقابة القضاء على الإدارة وعلى تطبيق القانون الدستوري و الإداري؟
و بهذا المنطق تصبح المذكرات المنظمة للحركات الإنتقالية مشوبة في الشق المتعلق بالإلتحاق بالأزواج ، مشوبة، بعلة لادستوريتها و لا قانونيتها من وجهة نظر فقه القانون و القضاء الدستوريين ، و هذه وجهة نظر قد لا تروق البعض كما ذكرنا في البداية لاختلاف الملل و النحل أو لحلجة في نفس يعقوب قضاها أو يلتمس قضاءها .

و إلى موضوع آخر من مواضيع اقانون المقارن أترك لكم طيب المتابعة متعة القراءة و التأمل .








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. احتجاجات المزارعين في أوروبا: مزارعو النمسا يغضبون ويضعون نع


.. وقفة احتجاجية في باريس تطالب بوقف الحرب في غزة




.. أشرف صبحي: أتعامل بدقة مع أزمات اتحاد الكرة من 2019 كوزير وم


.. وقفة احتجاجية أمام البيت الأبيض تنديدا بمجزرة رفح




.. تحقيق لبي بي سي يكشف ارتباط صناعة العطور الفاخرة بعمالة الأط