الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


جمعيات حماية المستهلك

محمد بويكضارن

2014 / 8 / 2
دراسات وابحاث قانونية


جمعيات حماية المستهلك كآلية من آليات حماية المستهلك

تعتبر جمعيات حماية المستهلك آلية من الآليات التي وضعها المشرع من أجل الدفاع عن مصالح وحقوق المستهلك من خلال الإعلام أو الإخبار و الدفاع و النهوض بمصالح المستهلك .
ووفقا للقانون المغربي لا يمكن تأسيس جمعية من الجمعيات إلا بعد القيام بمجموعة من الإجراءات أهمها تقديم تصريح بنية التأسيس إلى مقر السلطة الإدارية المحلية ويتضمن هذا التصريح كل المعلومات المتعلقة بالأشخاص المؤسسين (الاسم و السن الجنسية )واسم هذه الجمعية وهدفها ومقرها وفروعها و قوانينها الأساسية
فما هي الوسائل القانونية التي خولها القانون لهذه الجمعيات من أجل اتخاذ التدابير لحماية المستهلك
تقوم جمعية المستهلك المؤسسة طبقا للنصوص التشريعية و التنظيمية الجاري بها العمل المتعلقة بتأسيس الجمعيات بالاعلام و الدفاع و النهوض بمصالح وحقوق المستهلك حسب ما تنص على ذلك المادة من قانون حماية المستهلك رقم
وقد استبعد المشرع من دائرة الجمعيات التي تهدف الى حماية المستهلك الجمعيات التي تضم أشخاصا معنويين أو بعضا منهم يزاولون نشاطا يهدف الى المضاربة (الحصول على الربح)وحسنا فعل المشرع لان ترك باب المضاربة مفتوحا في وجه هذه الجمعيات لا محالة سيفرغ هدفها الاسمى المتمثل في حماية المستهلك من كل محتوى وكذلك الجمعيات التي تقوم بالإشهار التجاري
كما أخرج المشرع من نطاق هذه الجمعيات الجمعيات التي تهدف الى تحقيق غرض سياسي ( الفصل )
وكما هو الامر بالنسبة للجمعيات العادية يمكن لجمعيات حماية المستهلك أن تقدم طلبا للاعتراف لها بصبغة المصلحة العمومية أو المنفعة العامة ويتم هذا الاعتراف بمقتضى مرسوم (الفصل التاسع من ظهير كما تم تغييره وتتميمه) غير أن مشرع قانون حماية المستهلك اشترط أن يكون غرض هذه الجمعية هوحماية المستهلك حصريا وأن تكون خاضعة لانظمة أساسية مطابقة لنظام أساسي نموذجي يحدد بنص تنظيمي
وتجدر الاشارة الى أن الجمعيات التي تتمتع بصبغة المنفعة العامة لها الحق في امكانية امتلاك الاموال والمنقولات و العقارات اللازمة لهدفها أو لمشروعها الذي تنوي بلوغه
وقد اوجب المشرع المغربي في المادة على الجمعيات التي تتمتع بصبغة المصلحة العامة أن تتكتل في اطار جامعة وطنية لحماية المستهلك ويعترف لهذه الجامعة بقوة القانون بصفة المنفعة العامة
الوسائل القانونية الممنوحة لجمعيات حماية المستهلك
بالرجوع الى الفصل من قانون نجد أن المشرع منح امكانية رفع دعاوى قضائية للجامعة الوطنية ولجمعيات حماية المستهلك كوسيلة قانونية قررها القانون يلجأ اليها لاقتضاء الحقوق أمام القضاء بصفته المكلف بالنظر في الدعاوى التي تعرض أمامه بسبب خلاف بين المدعي و المدعى عليه و بالتالي فالمشرع أقر ضمنيا بتوافر شروط الدعوى الموضوعية المتمثلة في الاهلية و الصفة و المصلحة وفق ما ينص على ذلك الفصل الاول من قانون المسطرة المدنية المغربي
بالاضافة الى هذه الوسيلة بامكان هذه الجمعيات أن تتدخل في دعاوى جارية أمام القضاء و المشرع في اطار القواعد العامة لقانون المسطرة المدنية سمح لأطراف اخرين بالانضمام الى الدعوى اما الى جانب المدعي أو المدعى عليه –ما يسمى بالتدخل الارادي-وفق ما ينص على ذلك الفصل من قانون المسطرة المدنية =يقبل التدخل ممن لهم مصلحة في النزاع المطروح =غير انه في اطار قواعد قانون حماية المستهلك لا يمكن تصور جمعيات حماية انضمام جمعيات حماية المستهلك في الدعوى ضد المستهلك و انما الى جانبه وضد المورد أو المهني الذي أورد شرطا تعسفيا في العقد أو قام بتصرفات غير مشروعة أو أخل بالتزامه حول الاعلام اوالاخبار
كما خول المشرع لجمعيات حماية المستهلك أن تنصب نفسها طرفا مدنيا أمام السيد قاضي التحقيق للدفاع عن حقوق المستهلك غير أنه ما يعاب على المشرع بخصوص هذه النقطة هو أن هذه الصلاحيات مخولة فقط لجمعيات حماية المستهلك المعترف لها بصبغة المنفعة العامة .








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. مفوض الأونروا: إسرائيل رفضت دخولي لغزة للمرة الثانية خلال أس


.. أخبار الساعة | غضب واحتجاجات في تونس بسبب تدفق المهاجرين على




.. الوضع الا?نساني في رفح.. مخاوف متجددة ولا آمل في الحل


.. غزة.. ماذا بعد؟| القادة العسكريون يراكمون الضغوط على نتنياهو




.. احتجاجات متنافسة في الجامعات الأميركية..طلاب مؤيدون لفلسطين