الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


مقترح ورقة عمل ونظام داخلي للقاء جمعيات ومنظمات ونشطاء حقوق الإنسان في داخل العراق وخارجه من الجمعية العراقية لحقوق الإنسان في السويد

اللجنة التحضيرية للقاء جمعيات ومنظمات ونشطاء حقوق الإنسان ببرلين

2014 / 11 / 2
حقوق الانسان



اللجنة التحضيرية للقاء جمعيات ومنظمات ونشطاء حقوق الإنسان ببرلين/ الجمعية العراقية لحقوق الإنسان في السويد, عدنان السعدي
مقترح ورقة عمل ونظام داخلي للقاء جمعيات ومنظمات ونشطاء حقوق الإنسان في داخل العراق وخارجه من الجمعية العراقية لحقوق الإنسان في السويد

1) النظام الداخلي للجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الإنسان
المقدمة
لما كانت حقوق الإنسان وحرياته حقوقاً وحريات أصيلة ، لايمكن التنازل عنها ، وقد ناضل من اجلها البشر جيلاً بعد جيل، ولما كان الدفاع عن حقوق الإنسان وحرياته الاساسية واجباً لايجوز التقصير فيه او التقاعس عنه ، وانطلاقا من المعاناة المزمنة للإنسان في العراق ، وبسبب الاعتداءات والخروقات على حقوقه السياسية وحرياته المدنية والتي باتت تهدد كيانه ووجوده في هذه البلاد العريقة الحضارة وانطلاقا مما يمليه الإلتزام الصادق والتام بقيم الحرية والعدالة والمساواة تحتم على الكثير من ابناء العراق توحيد قواهم للدفاع بصورة مشرفة عن الحقوق المهدورة للإنسان في العراق وحرياته الاساسية المنتهكة ، والتصدي لكل سياسات هضم حقوق الإنسان التي تتم من قبل الحكومات والمؤسسات والافراد مهما كانت ايديولوجيتها وكائنا من كان القائمين عليها ، كل هذه الدوافع وغيرها املت تشكيل ( الجمعية العراقية للدفاع حقوق الإنسان ) ، بيد ان الجمعية لا تشكل حزبا سياسيا أو بديلا عن اي حزب أو تنظيم سياسي ، ولا تسعى لفرض نظام سياسي بذاته ، بل تهدف حصراً لتركيز جل طاقاتها لوضع وتطبيق والمحافظة على قواعد معيارية تؤمن ممارسة العدل والحريات والمساواة المدنية ، وتسعى لتثبيت قيم إنسانية للتعايش مع بقاء الاختلاف في الفكر والعقيدة والخط السياسي وتعمل على ضمانة حق الإنسان في العراق ، حقه في الحياة وحقه في ضمان عدم انتهاك حرماته الشخصية وعدم الاعتداء عليه وحقه في التحرر من خوف التهجير والاستيلاء الاعتباطيين على ممتلكاته وحجزها وحقه في ضمان عدم الاعتقال والمحاكمات الكيفية وحقه في امتلاكه لجسده وعمله وحقه في تكوين عائلته والعيش الكريم . الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الإنسان معنية أولا واخيرا بالدفاع عن كل الحقوق الإنسانية التي كفلها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية المعنية بذلك .
الفصل الاول
الاسم والمقر
المادة الاولى : الاسم ، الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الإنسان .
المادة الثانية : المقر ، يحدد المقر وفق رئاسة الهيئة التنفيذية
الفصل الثاني
المادة الثالثة : أهداف الجمعية
أ- العمل على احترام حقوق الإنسان في العراق ، السياسية منها والمدنية التي تكفل له الحرية والمساواة والعدل طبقا للمبادئ الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948 ، والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان وحرياته المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية الصادرين عام 1966 وإعلان الأمم المتحدة لمنع التعذيب لعام 1975 ، والاتفاقية الخاصة بمنع كل اشكال التمييز العنصري والتمييز ضد المرأة وكل المواثيق المتعلقة بحقوق الشعوب وخاصة في تقرير مصيرها ، وغيرها من المواثيق الصادرة عن الامم المتحدة والمتعلقة بحقوق الإنسان .
ب - كشف وادانة سياسات التمييز القومي والعرقي والديني والمذهبي والجنسي .
ج- نشر وتعميم ثقافة المعرفة بالحريات السياسية والحقوق المدنية ومراقبة وضع حقوق الإنسان في العراق .
د- العمل ضد السياسات اللاقانونية لسحب الجنسية والتهجير ومصادرة الممتلكات .
ه- إعادة المهجرين العراقيين والعمل على إعادة حقوقهم وتعويضهم تعويضا معنويا وماديا عادلا .
و- العمل من اجل اطلاق سراح جميع المعتقلين والسجناء والمحتجزين السياسين ومتابعة وكشف مصير المفقودين ووقف حملات الاعدام لأسباب سياسية .
ز- العمل على فضح سياسة تغيير الطابع القومي للمدن العراقية .
ح- الدفاع عن حقوق العراقيين المتواجدين خارج العراق وفقا لروح المواثيق والبيانات الدولية المنصوص عليها في قرارات واتفاقات الأمم المتحدة .
ط - فضح وإدانة كافة اشكال التمييز ضد المرأة والعمل على تجسيد المواثيق الدولية المتعلقة بالأمومة والطفولة .
ي - الدفاع عن حقوق الإنسان على المستوى العربي والإقليمي والدولي .
الفصل الثالث
المادة الرابعة : أساليب تحقيق أهداف الجمعية :
أ - نشر التقارير الدورية والسنوية والبيانات وإصدار الدراسات وإقامة الندوات والمؤتمرات المكرسة لكل ما يتعلق بالكشف عن التجاوزات على حقوق الإنسان في العراق وحرياته الأساسية والمشار اليها في المقدمة والأهداف ، كذلك تقوم الجمعية وفروعها بتنظيم حملات دورية في اوساط الجالية العراقية في البلدان المختلفة ، يقوم بها أعضاء الجمعية للتثقيف بمعاني حقوق الإنسان وكرامته من النواحي الملموسة وتعميق الوعي بالحريات السياسية والمدنية ، وكذلك الحقوق الإنسانية المترتبة على البيانات والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان .
ب - العمل على اطلاع الرأي العام العربي والاقليمي والدولي والمؤسسات العربية والدولية المختلفة على حالة حقوق الإنسان في العراق وحثها لتبني قضايا حقوق الإنسان في العراق ومساندة جهود الامم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية في العمل على وضع حد لخروقات وانتهاكات حقوق الإنسان الجارية في العراق والزام الحكومة العراقية على احترام حقوق الإنسان العراقي .
ج - جمع ونشر المعلومات عن خروقات حقوق الإنسان في العراق من مصادرها المتنوعة وارسال طلبات الاستفسار والاحتجاج بصددها الى الحكومة العراقية او أية جهة أخرى ، كذلك تقديم تقارير دورية تعالج القضايا المتصلة بمتابعة ومراقبة تطبيقات الوثائق المعنية بحقوق الإنسان الى اعلى المراجع الدولية المهتمة بمراقبة حقوق الإنسان وبالذات الامم المتحدة ومنظمة العفو الدولية والصليب الاحمر ومراقبي حقوق الإنسان في الاتحاد الأوربي وباقي المنظمات الإنسانية العربية والدولية مع توثيق وارشفة المعلومات المذكورة.
د - التعاون والتنسيق مع اللجان والمنظمات العربية والدولية المعنية بحقوق الإنسان وتبادل المعلومات معها .
الفصل الرابع
العضوية..
المادة الخامسة : تتألف الجمعية ، من الجمعيات والمنظمات العراقية المشاركة في المؤتمر التأسيسي والجمعيات والمنظمات التي تنتمي لاحقاً .
المادة السادسة : يتم قبول الجمعيات والمنظمات الجديدة بقرار يتخذ في اجتماع أصولي للمجلس الإداري .
المادة السابعة : شروط العضوية ..
لكل جمعية أو منظمة عراقية مختصة بقضايا حقوق الإنسان في العراق ، أن تنتمي للجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الإنسان شرط أن :
أ - ان تقدم الجمعية او المنظمة طلبا خطيا للانتماء متوفرا على الشروط التنظيمية وفق القوانين المرعية في بلد العمل و النشاط .
ب - أن توافق على النظام الداخلي للجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الإنسان .
ج - أن لا يتضمن نظامها الداخلي وبرامج عملها أهدافا ومبادئ تتعارض مع النظام الداخلي للجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الإنسان ، وأن ينص نظامها الداخلي على استقلاليتها .
المادة الثامنة : زوال صفة العضوية ..
أ - انسحاب الجمعية أو المنظمة العضو من الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الإنسان بعد تقديمها إشعارا خطيا بذلك .
ب - إذا ثبت مخالفة الجمعية أو المنظمة العضو لأي من شروط العضوية الواردة في المادة السابعة .
ج - اذا ارتكبت الجمعية أو المنظمة العضو مخالفات تلحق ضررا بنشاطات الجمعية و أهدافها وأساليب عملها وأفرادها ، يتم أشعار الجمعية او المنظمة العضو بشكل مباشر وخطي بهذا ويحق لها النقض والاعتراض على ذلك بعرض القضية على المؤتمر .
الفصل الخامس
هيئات الجمعية :
المؤتمر العام ..
المادة التاسعة : المؤتمر العام هو الهيئة العليا للجمعية ويتألف من ممثلي الجمعيات والمنظمات الأعضاء ويحدد ممثلي كل جمعية أو منظمة في المؤتمر بنسبة عدد أعضاءها على أن يكون لكل جمعية أو منظمة صوت واحد .
المادة العاشرة : يعقد المؤتمر دورته العادية كل سنتين ، ويمكن ان يعقد مؤتمرا استثنائيا حين تقتضي الضرورة على ان يتم ذلك بطلب من ثلثي أعضاء المؤتمر .
المادة الحادية عشر : يناقش المؤتمر العام في اجتماعه القضايا التالية :
أ - أعمال ونشاطات الجمعيات والمنظمات العضو خلال الفترة بين دورتي المؤتمر العام وبالذات تلك المتعلقة بمدى تحقيق الجمعية لأهدافها ومدى فعالية أساليبها .
ب - رسم السياسات والخطط المتعلقة بتطور اهداف وأساليب عمل الجمعية واعضائها .
ج - إقرار النظام الداخلي للجمعية الذي يجوز تعديله أو الغاء فقرات منه بقرار يتخذ بثلثي الأصوات .
د - مناقشة التقرير المالي واقراره .
المادة الثانية عشر : يرأس اجتماعات المؤتمر العام هيئة رئاسة مكونة من ثلاثة أعضاء ولجنة اعتماد من عضوين مع لجنة صياغة من عضوين ينتخبون باغلبية أعضاء المؤتمر .
المادة الثالثة عشر :
أ - تكون اجتماعات المؤتمر العام شرعية بحضور ثلثي ممثلي الجمعيات والمنظمات الأعضاء .
ب - في حالة تعذر حصول النصاب القانوني ، ينعقد المؤتمر بعد ستة اشهر بمن حضر .
المادة الرابعة عشر : تتخذ قرارات المؤتمر العام ويصادق عليها بأغلبية الأعضاء .
المادة الخامسة عشر :
المجلس الإداري :
يتكون من ممثل واحد لكل جمعية او منظمة عضو في الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الإنسان إضافة الى اعضاء الهيئة التنفيذية على ان يعقد اجتماعا واحدا على الأقل بين مؤتمرين وتتمثل مهامه بمتابعة العمل للجمعية .
الهيئة التنفيذية
ينتخب المؤتمر العام هيئة تنفيذية من خمسة اعضاء
المادة السادسة عشر : مهام وصلاحيات الهيئة التنفيذية تتمثل في تنفيذ قرارات المؤتمر وتوصياته ورسم السياسات التفصيلية واتخاذ القرارات التنظيمية والتنفيذية بما يكفل حسن سير العمل بالجمعية .
المادة السابعة عشر :
أ - يتم توزيع المسؤليات بين اعضاء الهيئة التنفيذية على النحو التالي :-
1- رئيس الهيئة التنفيذية 2- السكرتير 3- المسؤول المالي 4- مسؤول الاعلام 5- مسؤول الدراسات 6- مسؤول التقرير السنوي عن حالة حقوق الإنسان في العراق .
ب - تسعى الهيئة التنفيذية الى تكوين لجان اختصاص مختلفة .
ج - ينسق أعضاء الهيئة التنفيذية مهامهم بمراعاة جماعية الأداء وبما يخدم أغراض وأهداف الجمعية .
د - تجتمع الهيئة التنفيذية دوريا كل ستة اشهر واستثنائيا إذا دعت الضرورة .
ه - تسعى الهيئة التنفيذية الى تشكيل هيئة استشارية من الشخصيات العراقية العاملة في مجال حقوق الإنسان .
الفصل السادس
المادة الثامنة عشر : للجمعيات والمنظمات العضوة في الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الإنسان حق العمل بأنظمة داخلية خاصة بها لا تتعارض وأحكام النظام الداخلي العام .
المادة التاسعة عشر : تقوم كل جمعية او منظمة عضو في الجمعية إرسال تقارير دورية عن نشاطها وسير أعمالها ومقترحاتها الى الهيئة التنفيذية .
الفصل السابع
مالية الجمعية
المادة العشرون : تتكون إيرادات الجمعية من :
أ - اشتراكات الجمعيات والمنظمات العضوة وحسب نسبة وإمكانية العضو على أن لا تقل عن 15 % من الإيرادات مع الأخذ بنظر الاعتبار ظروف كل عضو .
ب - المساعدات المالية التي يوافق عليها المكتب التنفيذي ، الغير مشروطة والتي لا تخالف أهداف الجمعية .
ج - التبرعات والهبات .
د - ريع بيع اصدارات الجمعية .
المادة الواحد والعشرون : لايجوز صرف أموال الجمعية ألا ضمن الإطار الذي يحدده المؤتمر العام والذي يحقق أهداف وأغراض الجمعية .
الفصل الثامن
حل الجمعية
المادة الثانية والعشرون : يحق للمؤتمر العام بدعوة من ثلثي عدد اعضائه أو المجلس الإداري مناقشة حل الجمعية بعد ان تراها عاجزة عن القيام بعملها وتحقيق اهدافها ، ويكون قرار الحل شرعيا بموافقة ثلثي عدد أعضاء المؤتمر العام .
المادة الثالثة والعشرون : تؤول أموال الجمعية بعد حلها الى اية لجنة ومنظمة او هيئة عراقية ، تتوافق أهدافها مع أهداف الجمعية .
الفصل التاسع
احكام متفرقة
المادة الرابعة والعشرون : تتخذ قرارات المؤتمر العام والمجلس الإداري والهيئة التنفيذية بأغلبية الأعضاء الحاضرين ، عدا مانص خلاف ذلك في النظام الداخلي العام .

صادق عليه المؤتمر التاسيسي للجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الإنسان المنعقد في برلين للفترة من 10 /12 الى 12/ 12/ 1999
 -;-
2) ورقة عمل ( الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الإنسان ) المقدمة للمؤتمر الثاني لجمعيات ومنظمات حقوق الإنسان العراقية
برلين 8-9/ 11/2014
تعريف الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الإنسان :
منظمة طوعية مستقلة غير سياسية ، معنية بمراقبة وتطوير وتطبيق ونشر ثقافة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ا . يرتكز عمل الجمعية في مجال تطوير موضوعة حقوق الإنسان في العراق على أسس تعزيز وبلورة بنود الدستور والقوانين المحلية وتطبيق المعاهدات والاتفاقيات الدولية الحامية والضامنة والكافلة لحقوق الإنسان العراقي ، وكذلك تطويرها سلميا وقانونيا بما يضمن تماشيها والمعايير الأساسية لأي حق من حقوق الإنسان العراقي بما يعزز ويخلق قواعد معيارية يمكن من خلالها حماية الفرد ( المواطن ) والمجتمع ومؤسساته ، وتطوير قدراتهم على ترسيخ السلم الأهلي والأمن والخير الجماعي .
آليات عمل الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الإنسان :
نظراً للظروف الأستئنائية والقاهرة وشديدة الحساسية التي عاشها ويعيشها المجتمع العراقي ، فأن آليات عمل الجمعية تختلف في الوقت الراهن عن نظيراتها في البلدان المستقرة سياسيا وأمنيا . فالمخالفات الصريحة والسافرة والقسرية للحكومة العراقية ومؤسساتها العديدة للكثير من حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ، وخرقها العلني القسري لها، وتفسيرها الخاطئ والانتقائي والتعسفي للدستور وبنوده والقوانين المحلية والعهود والمواثيق التي أقرتها ووقعت عليها دوليا . وبالنظر لتواجد مئات الآلاف من المواطنين العراقيين خارج العراق ، توحدت وكثفت جهود مجاميع منهم لبناء هيكل الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الإنسان لتمارس عملها ونشاطها الإنساني العلني للعمل وسط الجاليات العراقية في بلدان الشتات ومراقبة الاحداث والوقائع اليومية الجارية في العراق .
أن حالة الأبتعاد تلك تكتنفها أيضا عوائق كثيرة تعترض أساليب العمل ومنهجية الأداء ، ومنها بعدها عن رصد المخالفات المقترفة بالضد من حقوق الإنسان، أو التأثير المباشر والمراقبة للسلطات والمؤسسات والقوانين المطبقة داخل العراق . ونظرا لتلك الظروف فأن دور الجمعية وآليات عملها يتمحور في المرحلة الراهنة في الآتي :
أولاً التأكيد على أهمية الفروع في تنفيذ مناهج وأهداف وبرامج الجمعية
مع وجود أعداد كبيرة من الجاليات العراقية في بلدان الشتات وتشكيل فروع لجمعية الدفاع عن حقوق الإنسان في عدة بلدان ، فان تلك التشكيلات للفروع تعتبر عنصرا ضروريا ومهما لبناء قواعد مؤسساتية للجمعية، ببرنامج موحد تلتزم المنهجية القانونية في الدفاع عن حقوق الإنسان في العراق. فبلورة برامج وفعاليات ومناهج للجمعية، يتم من خلال فاعلية ونشاط فروعها في بث الوعي الحقوقي والثقافي وتطوير البرامج التعليمية بما يخدم الهدف العام ويوسع قاعدة المهتمين بحقوق الإنسان بين الجاليات العراقية، على أن تستفيد تلك الفروع استفادة قصوى من الحريات القانونية وضمانات الممارسة الممنوحة لها لاكتساب الخبرات من نظيراتها في تلك البلدان ومن تجربة اختلاف وتماثل الثقافات ، ليتطور عمل الجمعية بتطور الوعي بموضوعة حقوق الإنسان بين الجاليات العراقية وتبنيهم للهدف الأخلاقي الأسمى المتمثل في كيفية المراقبة والتنبيه والمطالبة لغرض حماية تلك الحقوق وضمان ممارسة الناس لحقوقهم المدنية وحرياتهم التي نص عليها الميثاق العالمي للحقوق وما دون في الدستور العراقي .
ثانياً استقلالية الجمعية ونزاهة وحيادية قرارها
بالنظر لما شاب و يشوب الوضع السياسي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي في العراق طيلة عقود طويلة ، من تغييب للحريات الإنسانية الأساسية وغمط وخرق لنصوص الدستور ( المتفق عليه ) والقوانين السارية رغم قصورهما ، واستمرار الوضع الشاذ والمزري في ظل حالة تعسفية جراء الوضع الأمني المتردي والصراع السياسي ونظام المحاصصة الطائفية والعرقية، مما ترك ويترك تأثيرا كبيرا وضارا على الحريات المدنية ومجمل العلاقات الإنسانية . وارتباطا مع تجربة تشكيل الجمعية ، فأن هذه العوامل وغيرها تنعكس على كيفيات ربط وتفسير مناهج وعمل الجمعية ، فهناك الكثير من الالتباس ( المبرر وغير المبرر ) بين أهداف ومناهج الجمعية مع الرغبات الشخصية والتحيز السياسي الاجتماعي الطائفي والعقائدي .
أن التحيز أو التحزب لواحدة من تلك الاتجاهات يضر أضرار جسيما بعمل الجمعية ويكون مصدراً للشك بأهلية ونزاهة وحيادية الجمعية كونها منظمة حقوقية مهنية بخصوصية حيادية تكرس جل طاقاتها وجهودها من اجل هدف أخلاقي أنساني هو حماية حقوق الإنسان والدفاع عنها أمام المؤسسات والأشخاص على اختلاف طبيعتهم المعنوية والمادية، ووفق المبادئ الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948 والعهود والمواثيق الدولية المرتبطة به .
ولكن هذا لا يمنع أن يكون المرء منتسباً لإحدى تلك التيارات والاتجاهات وفي نفس الوقت مناضلا من اجل تعزيز واحترام حقوق الإنسان من خلال انتماءه للجمعية وتنفيذ برامجها وأهدافها . ويجب بالضرورة معرفة أن تنفيذ تلك البرامج والأهداف يتمثل في التجرد وعدم التحزب لأي من الأفكار والعقائد الشخصية عند النظر في مصالح تحقيق وترابط موضوعة حقوق الإنسان .
أن ذلك المنحى يضع الجمعية في المسار الصحيح لتنفيذ مبادئها وأهدافها وبرامجها في الدفاع القانوني والمبدئي عن حقوق الإنسان ويكسبها الشرعية واحترام الرأي العام المحلي والدولي ويجعلها ذات تأثير وإمكانيات كبيرة للدفاع عن قضايا حقوق الإنسان وحرياته الأساسية .
ثالثاً استقطاب السياسيين والفعاليات العراقية لدعم الجمعية
نظرا لكون عمل الجمعية ومرجعيتها يتركز على الدستور ( السائد ) والقوانين المحلية العراقية. حيث تسعى الجمعية لتغيير ما ينافي منها وحقوق الإنسان، ولكون الدستور ( الموجود ) والقوانين نتاج لتفاعلات سياسية فأن موقف الجمعية في هذا الجانب يتمظهر ويصب في نطاق العمل السياسي رغم أنها لا تسعى لتكون حزباَ أو طرفاَ سياسيا، أو تبغي الوصول إلى السلطة ولكنها في كل الأحوال تعتبر خصماَ سياسياَ للأفراد والسلطات والمؤسسات التي تقوم بانتهاك حقوق الإنسان، ومن هذا فان مهام الجمعية الآنية، توضيح هذا الالتباس وتبيان موقفها المبدئي ويترتب على ذلك العمل على كسب السياسيين والفعاليات السياسية العراقية لدعم عمل الجمعية وفي ذلك تطمح الجمعية لهدفين أساسيين :
1- إزالة الالتباس حول هذه الموضوعة وتعميم ثقافة حقوق الإنسان بين تلك الفعاليات .
2- باعتبار أن هذه المؤسسات أو الشخصيات السياسية جزء من الرأي العام المحلي الذي يوفر الإسناد الفعلي والمهم لتسهيل عمل الجمعية وجهودها في الدفاع عن وصيانة وضمان حقوق الإنسان .
رابعاَ العلاقة مع المؤسسات والهيئات الدولية .
لا شك أن موضوعة الحريات وحقوق الإنسان أصبحت الشغل الشاغل لكثير من البشر والدول والمؤسسات ، وباتت تؤشر كخاصية ومعيار للإنجازات النبيلة للبشرية والتطور التاريخي الجيد لشكل العلاقات بين الدول والمجتمعات وتطلعاتها نحو السلم والاستقرار والحياة الديمقراطية والبناء الحضاري . والتطورات السلمية تستحث دعاة حقوق الإنسان لدعم أشكال النضال التي تضمن تحقيق أوسع مشاركة في إجراءات ضمانات السلم العالمي وحقوق الإنسان من قبل الدول والمؤسسات والأشخاص. ومع تصاعد وتائر المشاركة تلك، والانغمار في طمأنة هذا الجانب، نجد أن هناك أيضا جوانب انتقائية وضارة تمارس من قبل كثير من الدول والمؤسسات تستخدم فيها أكثر الوسائل تضليلا لتفسير التحيزات والتعديات على الحقوق الإنسانية ، وقد أضرت تلك الانتقائية السياسية ذات المصالح الأنانية بنضال دعاة حقوق الإنسان وعملهم واثر في أداء كثير من الدول التي دأبت على المطالبة بتعميم أو عالمية حقوق الإنسان، وكذلك على المؤسسات التي كان أحد أهم أهدافها ترويج وصيانة حقوق الإنسان والسلم العالمي .
وتتجلى تلك الإشكالية في واحدة من اسطع أمثلتها، في التعامل مع أوضاع الشعب العراقي سابقا وحاليا، حيث خضعت وتخضع الكثير من تلك الخروقات من مثل تغيب بعض الحريات العامة والتعديات الجسمية المقترفة من قبل السلطة والقوى الإرهابية والميلشيات المسلحة المختلفة، وحملات التهجير والنزوح لأسباب دينية وطائفية وعرقية وعمليات قتل واغتيال متعمد و خطف وابتزاز أهالي الضحايا والمخطوفين والتهديد بالتصفية الجسدية وقمع بعض وسائل ا‘لإعلام ومنع التظاهر ، كل ذلك خضع ويخضع لدى بعض السلطات المحلية والاحزاب السياسية ومثلها بعض الهيئات والمؤسسات الدولية لازدواجية في المعايير، وبدت مواقفها في الكثير من الأحيان تتنافى ومبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمعاهدات والمواثيق الدولية ذات العلاقة ، ونجد توجه تلك المؤسسات والدول يخضع لأجواء ومناخ السياسات الانتقائية والمصالح الدولية، حيث بات هذا الأمر يشكل في البعض منه نهجا رسميا ضاغطا يتمثل بالرضا التام أو الصمت عن الربط المجحف وغير الواقعي بين أوضاع حقوق الإنسان والحريات المدنية من جهة والجانب السياسي المتحيز والمصالح الضيقة من جهة أخرى، حيث تبعد عن الواجهة مشاهد ما يقترف من تجاوزات على الحريات المدنية وحقوق الإنسان في ظل عملية سياسية غير مستقرة ومشوهة . فمنذ سقوط النظام الديكتاتوري عام 2003، لازالت الأوضاع الأمنية خطيرة سببت في مقتل آلاف من أبناء شعبنا ، وباتت حالة فقدان الأمن والحرب ضد الإرهاب مرتكزا للسلطات ومبررا للتجاوز على الحقوق المدنية والسياسية .
لذا فأن أعمال ومهام الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الإنسان الراهنة، يجب أن تصب في وضع قراءات سليمة لكيفية البدء عمليا في إيجاد علاقات فاعلة ومؤثرة مع المنظمات والمؤسسات والأحزاب في دول العالم. فمسألة الحريات وحقوق الإنسان في العراق تتطلب تضافر الجهود وتوظيفها لصالح بناء علاقات متينة مع المؤسسات والمنظمات والأحزاب في دول العالم لغرض تبني تلك المؤسسات والأحزاب والقوى الدولية مواقف ساندة وضاغطة وفاعلة لتغيير السياسية الانتقائية الأنانية والخروقات التي تتعرض لها حالة حقوق الإنسان والحريات المدنية في العراق من قبل مختلف الأطراف.ولتكن مهام عرض الواقع العراقي أمام الرأي العام الدولي والداخلي في المقدمة. ومن هذا يتم التأكيد على المسائل المهمة التالية :
1- التأكيد على إن الإرهاب الذي تتعرض له الدولة العراقية والشعب العراقي هو خطر كبير وخرق فاضح للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهود والمواثيق الخاصة بضمانة تلك الحقوق .
2-إيضاح الأضرار الجسيمة التي تعرض ويتعرض لها الشعب العراقي من جراء العمليات العسكرية وسيطرة القوى الإرهابية ( الدولة الإسلامية والقاعدة ) على مدن وبلدات عديدة أدت بمجملها إلى قسوة مفرطة وجرائم قتل بشعة وعمليات نزوح وتهجير ممنهج لمكونات عراقية ( المسيحين , الشبك ، الايزيدين ، التركمان ، الكورد، العرب ) نتج عنه تغيير ديموغرافي في مناطق نينوى وكركوك وديالى.ومهمة الجمعية تبيان آثاره المدمرة على مستقبل تلك المكونات، وفي نفس الوقت طلب المساعدة للشعب العراقي لتجاوز المحنة،كون استمرار الوضع بتلك الصورة سوف تسفر عنه نتائج مدمرة لحالة وواقع حقوق الإنسان العراقي حاليا ومستقبلا.
3- الاعتراض والتنبيه للضرر الكبير لعمليات التجييش والتسليح للميلشيات المسنودة من قبل السلطة العراقية أو أطراف سياسية داخلية أو إقليمية، والتي يكون الغرض منها دائما تنفيذ مصالح طائفية ومذهبية أو مصالح حزبية أو شخصية، ووجودها وعملها جميعا يتنافى مع حقوق الإنسان ورغبته بالآمن والسلام . فالميلشيات والقوى المسلحة لا تؤمن بالقانون، وتشكيلاتها خارج بنود الدستور، وليس في وارد عملها احترام الإنسان وقبله أجهزة ومؤسسات الدولة العراقية،وتمنع الأجهزة الأمنية والعسكرية من القيام بواجبها للحفاظ على تشكيلات مؤسسات الدولة العراقية وحريات وحرمة أبناء الشعب العراقي.
4 ـ الإشارة بشدة لانتشار السلاح بشكل مفزع بين السكان واعتباره ملمحا لخيارات وحالات خرق مستمر لحقوق الإنسان واستلابا لحريته وتهديدا لأمنه وخرقا للقوانين الوضعية وتخريبا لمؤسسات الدولة وطعنا لهيبتها .
خامساَ رصد أوضاع حقوق الإنسان في العراق
مازالت السلطات العراقية تتخذ موقفا سلبيا تعسفيا من دعاة الديمقراطية والحريات السياسية والمدنية، وتمنع الكثير من النشاطات التعبيرية لمخالفي الرأي ( التظاهر ، الاعتصامات ) ، وبنفس النهج تتعامل السلطة العراقية بشكل تعسفي مع منظمات المجتمع المدني ومنها منظمات وجمعيات حقوق الإنسان ، حيث تسجل وقائع إهمال وتجاهل متعمد لتلك المنظمات ودعاة الحقوق المدنية والسياسية، من قبل وزارة حقوق الإنسان وباقي مؤسسات الدولة والبعض من الأحزاب والقوى المشاركة في السلطة، ومثلها عصابات ومليشيات الإرهاب، ولذا نشأت عن ذلك صعوبة حقيقية تعترض مهام هذه الجمعيات في رصد ومراقبة حالة حقوق الإنسان داخل العراق ، ونظرا لتلك الصعوبات والمعوقات فأن الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الإنسان تضطر لرصد تلك الأوضاع من خلال المعلومات الواردة أليها من مصادر مختلفة فردية وجماعية ، ولذا من الضروري إنشاء مكتب مركزي حقوقي مهني تكون مهماته كالآتي :
1- دراسة وأرشفة الدستور والقوانين المحلية وتأشير ما يتعارض منها القوانين والأعراف الدولية المعنية بحقوق الإنسان .
2-متابعة وجمع وتدقيق المعلومات الواردة من مصادرها المتنوعة .
3- وضع آليات اتصال مباشرة مع بعثة الأمم المتحدة في العراق .
4-تقديم تقرير دوري موثق من قبل الفروع عن حالة حقوق الإنسان في العراق إلى المكتب التنفيذي .
5-إرسال طلبات الاستفسار والاحتجاج للسلطات والجهات العراقية التي تقوم بانتهاك وخرق حقوق الإنسان .
6- محاولة الحصول على وضع استشاري لدى لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة .
سادساً مؤشرات ومهام
أن تجربة الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الإنسان وان كانت متواضعة بعطائها في مثل هذه الظروف الكارثية التي مر ويمر بها شعبنا ووطننا في ظل انعدام الأمن والاستقرار الحياتي وتواصل العمليات الإرهابية وعجز السلطة العراقية وأجهزتها الأمنية والعسكرية من فرض هيبة الدولة العراقية وسيادتها على الأرض، وانتشار السلاح بين المواطنين وامتلاكه من قبل المليشيات ، إضافة لتشابك وتضارب مصالح الأطراف السياسية وانتهاج سياسة المحاصصة الطائفية -العرقية والفساد المالي والإداري المستشري، وانعدام الخدمات الضرورية في اغلب مناطق العراقي ، كل ذلك وغيره، فاقم من مأساة الشعب ... ومثل هذا الأمور تدفع الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الإنسان لتكون رقما فاعلا في مهام البحث وصناعة السلم والأمن الاجتماعيين وفرض شروط السلامة الوطنية ومتابعة أوضاع حقوق الإنسان وتأشير الخروقات ومحاربتها، ولتكون تجربة رائدة على ارض الواقع. فالمشروع طموح لا يقتصر امتداده على الساحة الخارجية فحسب وإنما هو مشروع حضاري مستقبلي ، فالتجربة محاولة جادة للدفاع عن حقوق الإنسان العراقي وتأصيل الوعي المعرفي بتلك الحقوق وتوحيد أبناء شعبنا للدفاع بشكل واع ومشرف عن قيم الحضارة والحرية والعدل والمساواة وهنا نؤكد :
1- أن حقوق الإنسان عالمية ومتكاملة لا تقبل التجزئة مثلما نصت على ذلك الإعلانات والمواثيق والعهود الدولية، وعليه فالدولة العراقية ملزمة بالالتزام الكلي بما نص عليه الدستور العراقي في باب الحريات المدنية والسياسية، مثلما التزامها المسبق وتوقيعها على العهود والمواثيق الدولية .لذا عليها تغيير القوانين والأنظمة والسلوكيات التي تتعارض مع مواثيق حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وبالأخص :
- التأكيد على أن حقوق المرأة العراقية هي حقوق شاملة ومتكاملة تكفل لها الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وهي جزء لا يتجزأ من عالمية حقوق الإنسان . وإن مبدأ عدم التمييز بين الجنسين كما أقرته المواثيق الدولية هو المرجع الأساسي لإعمال حقوق المرأة العراقية وضمان تمتعها بكامل الحقوق والحريات الأساسية.وان الخصوصيات الثقافية والحضارية هي مصدر إثراء للقيم المشتركة بين العراقيين جميعا ولا يمكن التذرع بها للحد من حقوق المرأة وحرياتها وأبعادها عن حقها في المشاركة بإدارة مؤسسات الدولة .
- إن استعمال الدين لأغراض سياسية يتنافى وحقوق الإنسان، وأصبح في أعراف البعض سلاحا موجها للحد من الحريات وقمع التطلعات الحضارية للشعب خاصة في سلب حقوق النساء العراقيات وانتهاك كرامتهن ،إن محاصرة المرأة والحد من حريتها وقتلها والتمثيل بها، تدعو إلى وقفة حازمة لمحاربة جميع أشكال التطرف والتعصب الديني.
- تسرب أعداد غفيرة من الأطفال دون الثامنة عشر من التعليم الإلزامي ودخولهم سوق العمل يلقي على عاتق الدولة العراقية ومؤسساتها التربوية والاجتماعية مهام جسام مثلما يحفز منظمات المجتمع وبالذات منها جمعية حقوق الإنسان للعمل بجد ومثابرة لتنبه وحث مؤسسات الدولة لإيجاد السبل الناجعة للحد من هذه الظاهرة التي تعني تخريبا مفصليا لمستقبل الوطن وأجياله الفتية، فالحد من الظاهرة وضمان تمتع الأطفال بكل الحقوق المنصوص عليها في الدستور العراقي والمواثيق الدولية ذات العلاقة مهمة وضرورية يجب أن تتبنها الجمعية لتكون أحد أكثر مهامها إلحاحا.
- الدولة العراقية ملزمة بضمانات حقوق الأسرة العراقية والأمومة والطفولة بالحماية .
- الثروات الوطنية والموارد الطبيعية العراقية من حق الشعب العراقي ولا يجوز التصرف أو التجاوز عليها إلا لغرض التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبناء البنية التحتية التي توفر الحياة الكريمة والاستقرار للشعب. فالدولة العراقية ومؤسساتها مسؤولة مسؤولية مباشرة عن التصرف بتلك الموارد وفق القوانين والأحكام الضامنة بالحفاظ على المال العام وتوفير البيئة المناسبة والصحية للفرد العراقي .
2- إن عملية التهجير والإجبار على الهجرة داخل وخارج العراق والنزوح وعمليات التوطين على أساس ديني وطائفي واثني ( المسيحين ، التركمان ، الشبك ، الايزيدين ، الكرد، العرب ) يعد انتهاكا خطيرا وتعسفا وبالضد من حقوق الإنسان ويعمل على تهدد السلم الأهلي ووحدة الهوية الوطنية العراقية ويغير قسرا التركيبة الاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية للمكونات، وعلى الحكومة العراقية وجميع مؤسساتها ذات العلاقة توفير الظروف لإعادة المهجريين والنازحين وتعويضهم عن ممتلكاتهم المادية والعينية وتوفير الظروف لإعادة استقراهم .
3- تؤكد الجمعية العراقية لحقوق الإنسان العراقية على ضرورة عدم خضوع إدارة مؤسسات الدولة العراقية لمعيار المحاصصة الطائفية - العرقية ، فمفهوم المساواة في المواطنة يجب أن يكون معيارا لترسيخ مبدأ دولة المواطن والعدالة ، والدعوة إلى الديمقراطية السياسية والاجتماعية والاقتصادية واحترام حقوق الإنسان .
4 ـ تعرض العراق خلال حقب طويلة وخاصة خلال فترة حكم حزب البعث وما بعده للعديد من الحروب والأزمات أثرت بشكل فاعل على وضع البلد بيئيا . فالعمليات العسكرية دائما مارافقها تدمير للبيئة العراقية من خلال جرف الأراضي الزراعية وتلويث الفضاء والأرض والمياه بمختلف العوامل والمواد السمية، جراء استخدام الأسلحة الجرثومية والكيميائية واليورنيوم المنضب مما يتطلب وضع دراسات وحلول لمعالجة تلك الآثار الكارثية . وتلك المهام لن تكون بعيدة عن المطالب الأساسية للجمعية، عبر حث المؤسسات المحلية والمجتمع الدولي لمساعدة العراق في جهود لإيجاد المعالجات الضرورية وتنظيف البيئة العراقية .

ملحق مقترحات لعمل الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الإنسان.
1 ـ العمل على تأسيس مبدأ الشراكة أو التوأمة بين جمعيات الدفاع عن حقوق الإنسان العراقية المشكلة في بلدان الشتات مع مثيلاتها الموجودة في المحافظات العراقية ليتم من خلال تلك التوأمة تبادل الأفكار وتعزيز الثقة وتطوير عمل المراقبة للسلطات والقوى المحلية وخلق مشاريع مشتركة للتوعية والحث على نشر ثقافة حقوق الإنسان .على أن يعمل بأسلوب الجولات والمحاضرات الميدانية بما يشبه العمل التبشيري في مختلف المناطق العراقية تشمل القرى والأرياف لنشر ثقافة حقوق الإنسان والتوعية بالحقوق .
2 ـ زج الشباب في أعمال ومهام الجمعيات ودفعهم للواجهة ، خاصة فيما يتعلق بالعلاقة مع المؤسسات والأحزاب والهيئات الدولية، لما يتمتع به هذا الجيل من قدرات لغوية ومعرفة بعلوم التقنيات الحديثة وما اكتسبوه من خبرة في أنماط ونوع التفكير الحقوقي المجتمعي لبلدان الهجرة وخاصة الأوربية والأمريكية والكندية منها، على أن تحتفظ الأجيال المؤسسة للجمعيات بحقها في التوجيه وتقديم المساعدة في التعريف بطبيعة المهام ونوعية الحقوق الإنسانية لما يتمتع به هؤلاء من تجارب وخبرات سياسية وإنسانية سابقة ،يضاف لذلك معرفتهم المتميزة باللغة العربية الأم.
3 ـ أن توضع آليات لتقسيم العمل وفق خصوصية المواضيع المنتقاة وتشكيل لجان خاصة لذلك اعتمادا على عناصر تطوعية، حيث توكل لمجموعة معينة رصد حالات بعينها من مثل السجون،المرأة، الطفولة رياض الأطفال، البيئة ، قوى الأمن والدفاع، وسائل الإعلام ...وغيرها.
4 ـ استخدام أسلوب طبع وتوزيع الفولدرات المعنية بحقوق الإنسان والمواثيق الدولية المتعلقة بهذا الشأن وكذلك التوعية بالنظافة والبيئة والصحة العامة والتعليم وحقوق الطفل والمرأة وغيرها، على أن تكون تلك الكراريس والنشرات صغيرة الحجم بسيطة وقصيرة العبارة وسهلة اللغة والفهم للقارئ، ويمكن استغلال مكاتب المحاماة والصيدليات والمراكز الصحية وعيادات الأطباء والجوامع والحسينيات والمدارس لتوزيعها.
5 ـ أعطاء الصفة القانونية والحقوقية لجمعية الدفاع عن حقوق الإنسان وأبعاد مفهوم المنظمة الخيرية التي يحاول البعض إلصاقه بها.
6 ـ تضمين نشرة الجمعية وتقاريرها الشهرية والدورية تبني ومتابعة أصولية لقضايا وشكاوى المواطنين .
7 ـ تكوين مكتب عام من مجموعة بعدد مناسب لهم الرغبة في العمل والاستعداد الكامل للمشاركة الفعلية بأداء المهام بعيدا عن التراتيبية والتفرد، ويمتاز هؤلاء بنكران الذات والقدرة والكفاءة والالتزام المنهجي الواعي بالعمل والاستعداد لبذل الوقت والجهد لإنجاح أي مهام توكل لهم ويتطلبها مشروع الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الإنسان. ويشترط في المشارك أن يكون متابعا جديا وليس هامشيا وضمن مكتب عمل يومي لرصد الحدث أو التنبيه عنه ورفد المكتب بالتقارير. على أن يعمل المكتب بعيدا عن الخلط والترويج السياسي والاحتكام لمزاجية الأفراد، وابتعادا عن الغايات الذاهبة لتوجيه الاتهامات دون التحقق القانوني من صحة الواقعة. ووفق هذا المبدأ على الجمعية أن تبني أولا إطارها القانوني والحقوقي .
8 ـ ـ يقوم المكتب العام بإصدار تقارير شهرية ودورية ( عربية ومترجمة ) عن حالة حقوق الإنسان ووضع الحريات المدنية وخروقات الدستور في العراق.
9 ـ تكوين شبكة من داخل المكتب ومن المتطوعين من مهامها بناء علاقات متينة مع الأحزاب والمنظمات والهيئات السويدية والدولية لرفدها بما يصدر عن المكتب وكذلك دفعها لتبني مواقف الجمعية ومساندتها في مجال وقوفها بالضد من التجاوزات والتعديات على الحقوق المدنية داخل العراق، وفي هذا المحور يعمل المكتب على خلق لوبي ضاغط من تلك الهيئات والأحزاب للتأثير في القرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي داخل العراق.
10 ـ بناء شبكة للتواصل مع منظمات المجتمع المدني العراقية ذات الطبيعة والأهداف التي تقترب أو لها اهتمام بإنجاح العملية الديمقراطية والتبادل السلمي للسلطة وبناء الدولة المدنية والحفاظ على حريات الناس وكرامتهم ومساواة المرأة بالرجل وحياة سوية ومرفه للطفل وبناء بيئة صحية في جميع مناح الحياة.
11 ـ المطالبة بتشكيل هيئة مستقلة لحقوق الإنسان في العراق بعيدة عن سلطة الحكومة مع إلغاء وزارة حقوق الإنسان الحكومية.
12 ـ استغلال طرق التقنيات العلمية الحديثة من مثل وسائل التواصل الاجتماعي ( فيس بك ، تويتر وغيرها) للتطوير والتواصل والحصول على المعلومة وبث التقارير ،
عدنان حاتم السعدي
سكرتير الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الإنسان









التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. طلاب جامعة كولومبيا.. سجل حافل بالنضال من أجل حقوق الإنسان


.. فلسطيني يصنع المنظفات يدويا لتلبية احتياجات سكان رفح والنازح




.. ??مراسلة الجزيرة: آلاف الإسرائيليين يتظاهرون أمام وزارة الدف


.. -لتضامنهم مع غزة-.. كتابة عبارات شكر لطلاب الجامعات الأميركي




.. برنامج الأغذية العالمي: الشاحنات التي تدخل غزة ليست كافية