الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


فضيحة عقد النكاح

جهاد علاونه

2014 / 11 / 6
ملف : ظاهرة البغاء والمتاجرة بالجنس


من الأشياء غير اللائقة بالعقيدة الإسلامية توقيع عقد الزواج, كأن تكون الزوجة جالسة بين ذويها والشهود ومُحرر عقد الزواج كل أحاديثه عن : النُكاح,وليس عن الشراكة في الحياة الزوجية, فهذا وحده فضيحة كبيرة وعليها شهود كما يقال, فمثلا في الدول المتحضرة والمتقدمة يوم عقد القرآن يقول مُحرر عقد الزواج للزوجة: هل تقبلين بالعيش معه في كل الظروف؟وهل تصبرين على حاله؟ فتقول: نعم, فيبارك مُحرر عقد الزواج للزوجين بهذا العقد ويكللان بالمحبة, أما مُحرر عقد الزواج في العقيدة الإسلامية فيسأل الزوجة: هل تقبلين بأن ينكحك مقابل مهر كذا وكذا؟, ويقوم بالتفصيل: 2000 ذهب, 3000 أثاث, دينار واحد مقدم, 5000آلاف مؤخر, فتقول هي: نعم.

هنا نحن أمام مشكلة كبيرة لا تجعل من المرأة إلا آلة للنكاح فقط لا غير, وهذه فضيحة أمام الناس, فعقد الزواج ومؤسسة الزواج الإسلامية هي فقط مؤسسة للنكاح فقط لا غير, ولا تشعر المرأة بقيمتها مطلقا, فلا يقول مُحرر عقد الزواج لها: هل تقبلين به زوجا مقابل الحب الصادق بينكما؟ أو هل تقبلين به زوجا مقابل أن تكونا شركاء في مؤسسة الزواج على الحلوة وعلى المُرة.

والأهم من ذلك أن المرأة بعد الزواج لا تتحول إلى شريكة حياة تشارك زوجها الحياة بحلوها ومرها كما يحدث في الدول المتقدمة, هنا المرأة في الدول العربية الإسلامية ليست شريكة زواج بل عبارة عن جهاز تناسلي للإنجاب وللنكاح, عدى عن ذلك من المفروض عليها أن تقبل مع زوجها زوجة أخرى تشاركها في زوجها إن لزم الأمر أو إن سمحت محفظة نقود زوجها بذلك,ولا يصح في عقد الزواج أن تشترط الزوجة على زوجها أن لا يتزوج عليها فإن اشترطت عليه أن لا يتزوج عليها ووافق الزوج على ذلك يُعتبر عقد الزواج كله باطلا, ومن الممكن للبنت التي فقدت بكارتها وقامت بعملية ترميم وترقيع للبكارة أن تقوم بتزويج نفسها بنفسها دون أخذ إذن ولي الأمر,وهنا المسألة أيضا تدخل ضمن نطاق النكاح وهذه أيضا فضيحة وعليها شهود,وكل الرجال بإمكانهم أن يشركوا مع زوجتهم عدة زوجات دون خجل أو عيب فمثلا غالبية الرجال في الخليج العربي لديهم على الأغلب الأعم زوجة أخرى, وإن سألته عن الأولى فسيقول لك: هذه أحبها وهذه أحبها, وهنا تقع المشكلة العويسة في فهم الحب.

لا يوجد عقل سليم يقبل بطريقة تحرير عقد الزواج في الدول العربية الإسلامية , أنا كشخص حضرت وشهدتُ على عدة عقود زواج في بيئتنا المحلية, وكلها تسأل الزوجة وولي أمر الزوجة على النكاح, فبعد أن يضع وكيل الزوجة يده في يد الزوج يقول له مُحرر عقد النكاح,وبالمناسبة: هنا عقد الزواج لا يسمى عقد زواج بل عقد نُكاح, والمهم والأهم: أن الوكيل عن الزوجة يقول للزوج: زوجتك ابنتي أو موكلتي على نكاحها مقابل كذا وكذا وكذا, ولا يصح عقد النكاح إلا بالصيغة التالية:

:
-"أنكحْتُ (أو زوّجتُ) موكِّلَكَ فلاناً موكِّلتي فلانة على المهر المعلومِ".

- "أنكحْتُ (أو زوّجْتُ) موكِّلتي فلانة من موكلِكَ فلان على المهر المعلوم".

- "أنكحْتُ (أو زوّجْتُ) موكِّلتي فلانة لموكِّلِكَ فلان على المهرِ المعلومِ".

وبإمكان الزوجة أن لا تذكر التفاصيل ويكتفي محرر العقد بأن يسمع منها بدل التفصيل, كأن تقول"زوجتك نفسي على المعلوم بيننا" والمعلوم معروف للجميع وهو المقدم والمؤخر إلى الأجلين, والأجلين هما: إما الطلاق أو موت الزوج, أي أن المرأة في العقيدة الإسلامية سلعة نكاح وليست سلعة زواج, والبنت المتفتحة عقليا بعد الزواج بعدة أسابيع تكتشف بأنها مجرد مطية للنكاح, فأهلها زوجوها للنكاح والزوج تزوجها للنكاح مقابل كذا وكذا من المال والذهب والأثاث المنزلي. وشروط عقد النكاح في الإسلام خمس وهن:

1- الإيجاب من ولي المرأة، والقبول من الزوج.
2- الزوج.
3- الزوجة.
4- الولي.
5- الشاهدان.

وكل أولئك يُسألون عن النُكاح, إلا الشاهدان يبقيان صامتان شاهدان على الجميع, ولا يسأل ولا أي واحدٍ منهم عن الحياة بحلوها ومرها كما تسأل الدول المتقدمة والمتحضرة المرأة,وهنالك شروط لإتمام عقد النُكاح حتى يصبح شرعيا وهو أن تجيب الزوجة بإحدى هذه الصيغ:

الأولى: أَنْكَحْتُكَ نَفْسِي.

الثانية: زَوَّجْتُكَ نفسي.

الثالثة: أَنْكَحْتُ نَفْسي مِنْكَ.

الرابعة: زَوَّجْتُ نفسي منكَ
.
الخامسة: أنْكَحْتُ نفسي لَكَ.

السادسة: زَوَّجْتُ نفسي لكَ.

والصيغ الغالبة في عملية إتمام عقد النُكاح الدائم هي: أنكحتك نفسي, وحين تحدث مشكلة في الجنس بين الزوجين في المحكمة بإمكان الزوج أن يطالب الزوجة بإتمام الاتفاق على النكاح وإلا اعتبرها هو والمحكمة قد أخلت بشروط العقد المُبرم بينهما, أما في الدول المتحضرة والمتقدمة فلا أحد يأتي على سيرة النكاح وإنما على سيرة الرضا بالحياة ومشاركتها بين الزوجين بحلوها ومرها,فمتى ستتحول نظرتنا للمرأة من مجرد أداة للترفيه الجنسي إلى شريكة حياة على الحلوة والمره؟.








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



التعليقات


1 - عفد النكاح معناه هيا انكحو !!
اّرام ( 2014 / 11 / 6 - 20:34 )
طالما هنالك في اكثرية البلدان العربية قوانين وضعية لذا فمن الانسب استبدال تلك العبارة ب ( عقد زواج او الزواج ) لان كلمة ( النكاح ) فيها الكثير من الاحراج عندا تقال امام حشد من الناس هم اقارب واهل العروسين ..


2 - أوجدَ ديناً مُضحكاً من أجل أن يتمتع بالنكاح
طلعت ميشو ( 2014 / 11 / 6 - 21:30 )
الأخ جهاد علاونة المحترم
كل ما جاء في مقالك صحيح، لا بل أقل من الحقيقة القبيحة عن النوايا التي إختبأت خلف مراسيم الزواج الإسلامي، لأن من حررها وأوجدها هو السيد محمد إبن عبد الله ، وهذا الإنسان لم يكن يُعذبه ويؤرقه موضوع حياتي أكثر مما فعل موضوع ( النكاح )، فالإنسان يتكلم ويتصرف وبصورة غير مُباشرة من خِلال الأمور والأشياء التي تدور في باله، والظاهر أن ( النكاح ) كان من أهم الأمور الفكرية التي في مخ ( أبو جاسم ) وأقصد محمد
ولهذا أيضاً فالقرآن والأحاديث ( العطرة جداً ) تطفحُ بكلمات مثل النكاح والقتل والسيف والزنا وغيرها من السلبيات التي لا ذوق أو أخلاق فيها أو في معانيها

علماء النفس اليوم يقولون للناس: تكلم أقُل لكَ من أنتَ!، وهكذا حين يتكلم محمد من خِلال القرآن الذي كتبه، يستطيع أي إنسان أن يحزر ماذا كان في مخ ومخيلة وأفكار ذلك الرجل الشبقي الذي لم تظهر كل رغباته الجنسية الدونية التي لم تقم على الذوق أو الأخلاق إلا بعد أن ماتت زوجته خديجة التي كانت قد سيطرت عليهِ وألجَمَت كل شروره .. ولو إلى حين
تحياتي - الحكيم البابلي


3 - تعليق
عبد الله خلف ( 2014 / 11 / 6 - 21:49 )
شروط انعقاد الزواج في الإسلام :
- أن يتخذ المجلس الذى صدر فيه الإيجاب و القبول .
- أن يسمع كل واحد من العاقدين كلام الآخر و يفهم ما يراد به، فلا ينعقد الزواج إذا كان أحد العاقدين أصم، و لا إذا كان أحدهما لا يفهم المراد من الكلام.
- ألا يخالف القبول و الإيجاب فى شئ يُعد عند التحقيق مخالفة، و ذلك بأن يختلف المعقود لهما أو أحدهما أو يكون ما ذكر فى عبارة القبول شرًا مما ورد فى الايجاب سواء أكانت المخالفة فى كل جزء من أجزاء الايجاب أم كانت فى بعض أجزائه دون بعضها الآخر.

و فى هذا أكبر دليل على مساواة المرأة بالرجل فى حقها فى قبول الزواج أو رفضه و الاعتداد بإرادتها فى هذا العقد .


4 - فضيحة عقد النكاح
الدرة العمرية ( 2014 / 11 / 7 - 00:15 )
السيد جهاد علاونة الذي ينتقد النكاح في الاسلام وعقد النكاح ربما يجهل انه في الغرب المسيحي المتقدم والمتحضر المرأة اداة للتمتع الجنسي وبس...........ففي الغرب لا زواج تجارب قبل الزواج .........يتذوق عسيلتها وتتذوق عسيلته وينجبون الاولاد وهم من اهل العزوبية............يا علاونة قليل من العفة قليل من الخجل ولا تفضح نفسك فإن الغرب بكل حضارته لا يصل في الاداب والعفة الى كعب ارجل المسلمين


5 - النكاح هو المطلوب
على سالم ( 2014 / 11 / 7 - 03:16 )
النكاح هو محور كل شئ فى الاسلام ,لذلك قال نبى الاسلام سنتى النكاح والطعام والطيب ,لذلك كان الحبيب المصطفى ينكح كثيرا ويأكل كثيرا ,فلسفه محمد كانت النكاح هو الحياه والحياه هى النكاح


6 - الدرة العمرية 4
جهاد علاونه ( 2014 / 11 / 7 - 05:18 )
التجارب قبل الزواج هي الأفضل, المهم أن يقع الحب بينهما وباقي الأمور سهلة إنشاء الله.


7 - لا زواج في الاسلام
خليل ناصر ( 2014 / 11 / 7 - 06:46 )
ليس في الاسلام عقد زواج بل عقد نكاح. ارجعوا الى كل العقود لا تجدون فيها كلمة زواج. ارجع الى عقدك يا استاذ جهاد واحكيلي ان كان اسمه عقد زواج او عقد نكاح. في المسيحية لا يوجد اي شكل من اشكال العقود. انما هي شهادة من الكنيسة اسمها شهادة زواج تشهد فيها الكنيسة ان هذا الرجل وهذه المراة ارتبطا بسر الزواج امام الله والكاهن والناس. تحياتي.


8 - لازواج بالاسلام
مروان سعيد ( 2014 / 11 / 8 - 22:51 )
تحية اخي جهاد علاونة وتحيتي للجميع
وكل ما قاله الاستاذ خليل صحيح بتعليق رقم 7
ولكن تعقيب بسيط الزواج معناها زوج اي اثنان ولايمكن ان يشرك بينهم شخص ثالث او رابع او ملكات اليمين لذا النكاح بالاسلام هو عملية جنسية فقط كما قال الاستاذ جهاد ولايوجد بها عهد او قداسة مثلها مثل بائعة الهوى تبيع نفسها بقدر مسمى وحسب جمالها وصغر سنها او يبيعوها اهلها
وبعد العقد وبيوم واحد يقدر ان يجلب واحدة اخرة اذا كان يمتلك ثمنها وهذه العملية بعيدة عن الزواج نهائيا
والمصيبة الكبرى الطلاق لعل استاذ جهاد يخصص موضوع عن الطلاق وسهولته بالاسلام وعن الكوارث التي تصيب العائلة والاطفال خاصة
ومودتي للجميع