الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


من دساتيرتجسد الدكتاتورية إلى دستور ثيوقراطي

بهزاد علي ادم
محامي وناشط في مجال المجتمع المدني وحقوق الانسان

(Behzad Ali Adam)

2005 / 8 / 29
اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق


بعد نضال مرير خاضه الشعب العراقي على المدى العقود الماضية ضد الأنظمة التوليتارية والشمولية, وسقوط النظام البعث الشوفيني في 9 نيسان 2003, تأمل خيرا ولكن خابت أمالنا بعد الإطلاع على مسودة دستور يمهد لبناء دولة إسلامية طائفية, في الوقت كانت تتجه الآمال لدستور يبني عراق ديمقراطي تعددي برلماني فيدرالي يأخذ بنظر الاعتبار خصوصيات الشعب العراقي و كيفية نشوء الدولة العراقية و ما رافقتها من أسباب عدم الاستقرار ونشوء الدكتاتوريات , تلك الخصوصيات التي تختلف مع الدول المجاورة والعربية و الإسلامية, كان يجب إزالة هذه الأسباب من خلال دستور حضاري ديمقراطي ليبرالي تقدمي لا يؤدي إلى إلغاء الأخر.
معظم نصوص هذا الدستور تشوبه المواربة وعدم الوضوح وهناك تناقض بين مواده العديدة وهذا نتيجة تقسيم كتابته على لجان من داخل لجنة كتابة الدستور.
كما تنقصه آليات ضمان عدم خرق الحقوق الفردية والجماعية الواردة فيه. حيث هناك نصوص تؤكد على كفالة حقوق الانسان بينما لا نجد الية ضمانها بل العكس هناك نصوص تقيد هذه الحقوق.
والغريب في الأمر هو عدم تجسيد اسم الدولة مع مضامين الدولة نفسها, ولا اعرف لماذا الخوف من الكلمات والعبارات, انه لأمر عجيب ولكن هذا هو ديدن الشرقيين هو عدم الوضوح والصراحة فيما يعتقدون, يجب على الساسة العراقيين أن يكونوا صادقين مع أبناء الشعب العراقي, هذا الشعب الذي نال الأمرين على يد الحكام السابقين, واعتقد بأنه لا يقبل المزيد, لأنه شعب ذكي يعرف ما يدور في أروقة ودهاليز السياسة.
ديباجة الدستور غريبة ولا تشبه الديباجات في معظم دساتير العالم, ولا زال هناك من يدعو إلى التأليه وعبادة الشخصية دون الاعتبار لإرادة الشعب, فلولا القيادات الدينية والسياسية والعظماء لما توجه الشعب العراقي إلى صناديق الاقتراع, كأن أفراد الشعب بيادق شطرنج بيد هؤلاء, لا بأس لم يضمن ديباجة الدستور أسماء هذه الرموز لنشبت أزمة أخرى حول الاسماء وذكر بعض قبل الاخرى , يبدو بان كاتب الديباجة لا يعرف مكونات الشعب العراقي, هناك ناس ليست لديهم مرجعيات دينية ولا سياسية, هناك مواطنون سياسيون ومناضلين افنوا زهرة شبابهم من اجل الوطن وهم مستقلين ولا يتبعون أي طائفة و لا يعيرون لهذه الأشياء أية قيمة و هناك ناس علمانيون, فأين هؤلاء من الديباجة !!!!.
من المعروف بعد هزيمة الدكتاتور في حرب الخليج(غزو الكويت) هب الشعب في العراق وحدثت انتفاضة عارمة في كل أنحاء العراق عدا مدن قليلة, يبدو لقارئ الديباجة بان الانتفاضة حدثت في الجنوب والوسط فقط وفات عليه ما قام به الشعب في إقليم كردستان بانتفاضة باسلة سميت بانتفاضة آذار و ما قام به النظام يعد أن غضت قوات الحلفاء الطرف عن جرائم النظام في الوسط والجنوب و في كردستان والسماح بتحليق المروحيات مما اضطر سكان كردستان بالنزوح إلى الحدود التركية الإيرانية في وضع يرثى له وسميت بالهجرة المليونية وكانت لهده الهجرة الاثر الكبير للحالة التي نحن فيها ألان وصدور قرار 668 و إنشاء المنطقة الآمنة.
المادة 2:
مع احترمنا كوننا كمسلمين و احتفاضنا بمبادئ الدين الإسلامي الحنيف ولكن يجب عدم إقصاء الأخر لا يخفى على احد بوجود ديانات أخرى في العراق( المسيحية واليهودية و الصبية و الائيزيدية ) كان من الأولى عدم خلط الدين بالسياسة و هناك تجارب في التاريخ المعاصر حيث جعل الدين ستاراً لمأرب الحكام كما فعل صدام و ما يفعله الإرهابيون حالياُ.
إذا كان هذا الدستور يضمن الحفاظ على الهوية الإسلامية لغالبية الشعب العراقي لماذا لا يضمن الحفاظ على هوية بقية الأديان الأديان أيضاً.
وردت في الفقرة ج من المادة 2 (لا يجوز سن قانون يتعارض مع الحقوق والحريات الأساسية الواردة في هذا الدستور.), أرى أن تكون على الشكل التالي[ لا يجوز سن قانون يتعارض مع الحقوق والحريات الأساسية الواردة في هذا الدستور و الإعلان العالمي و المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان والتراث العالمي لحقوق الإنسان. لان الحقوق الواردة في هذه المسودة ليست الوحيدة التي يتمتع به ابناء الشعب العراقي فهم يتمتعون بكل الحقوق اللائقة بشعب حر له كرامته الإنسانية، و بضمنها الحقوق المنصوص عليها في المعاهدات والاتفاقيات الدولية وغيرها من وثائق القانون الدولي التي وقعها العراق أو انضم إليها، أو غيرها التي تعد ملزمة له وفقا للقانون الدولي, والشرعة الدولية علية اقترح درج المادة 22 والمادة 23 من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية نظرا لأهمية هاتين المادتين كآلية لضمان حقوق الإنسان. ثم العالم في تطور مستمر فهناك حقوق لم تكن معروفة ولم يعير لها احد وأصبحت اليوم الإنسان في أحوج ما يكون إليها كحرية الحصول على المعلومات والعيش في بيئة نظيفة والى ما ذلك من الجيل الثالث لحقوق الإنسان, ولا شك الإنسان في تطور مستمر و تتطور معه أنظمة الحكم و النظام القانوني والقضائي عليه يجب عدم إطلاق النصوص لان المطلق يجري على إطلاقه.
حق تقرير المصير:
ومن الجدير بالذكر العراق من الدول المؤسسة للأمم المتحدة وصادق على ميثاقها أي ملزم بما ورد فيه من الحقوق وكذلك في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من حقوق فردية وما ورد في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية و العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية والثقافية من حقوق جماعية كحق تقرير المصير, أي إن عدم النص صراحة في الدستور لا يلغي هذا الحق ولا يحق لاي احد التنازل عنه ويبقى حق من حقوق الشعوب متى أرادت أن تتمتع به من حقها ذلك. حيث جاءت في المادة الاولى من العهدين المذكورين مايلي:


المادة 1
1. لجميع الشعوب حق تقرير مصيرها بنفسها. وهى بمقتضى هذا الحق حرة في تقرير مركزها السياسي وحرة في السعي لتحقيق نمائها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.
2. لجميع الشعوب، سعيا وراء أهدافها الخاصة، التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما إخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي. ولا يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة.
3. على الدول الأطراف في هذا العهد، بما فيها الدول التي تقع على عاتقها مسئولية إدارة الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي والأقاليم المشمولة بالوصاية، أن تعمل على تحقيق حق تقرير المصير وأن تحترم هذا الحق، وفقا لأحكام ميثاق الأمم المتحدة.
كما اقترح بإضافة مادة أخرى إلى المسودة[إلزام الحكومات والمجالس الإقليمية باحترام حقوق الإنسان المنصوص عليها في الدستور] وذلك لضمان وكفالة حقوق الإنسان في الأقاليم والمحافظات أيضا.
المادة 38 :
اقترح ان تكون بالشكل التالي:
حرية الاتصالات والمراسلات البريدية والبرقية والهاتفية والالكترونية والمعلومات الشخصية وغيرها مكفولة، ولا تجوز مراقبتها أو التنصت عليها، أو الكشف عنها، إلا لضرورةٍ قانونيةٍ وأمنية، وبقرارٍ قضائي. أي إضافة عبارة المعلومات الشخصية وهنا يقصد بها المعلومات التي يدلي بها المواطن لدى الدوائر الرسمية والشبه الرسمية أو لدى المحاكم.
المادة 43:
منح الحق لمنظمات المجتمع المدني والمواطنين بالاعتراض على القوانين والقرارات الصادرة من البرلمان الاتحادي والبرلمانات الإقليمية و مجالس المحافظات والبلديات وأعمال السلطة التنفيذية والقرارات الصادرة منها لتفعيل دورهم في رقابة دستورية القوانين و قرارات السلطة التنفيذية.
المادة 45 :
تعتبر هذه المادة تقييداً للحقوق الواردة في هذا الدستور و ذلك خوفا من الاجتهاد والتوسع في التفسير والإكثار بإصدار القوانين, لذا يجب إضافة فقرة خاصة( في حالة تقييد أي حق سواء كان فرديا او جماعيا يحق لمنظمات المجتمع المدني و المنظمات المعنية بحقوق الإنسان الاعتراض على هذا القانون لدى المحاكم المختصة وتعتبر هذه الدعوى من القضاء المستعجل و تعفى من كافة الرسوم)
المادة 44:
من ضمانات حقوق الإنسان هو الدستور والديمقراطية وسيادة القانون وتضمين الدستور مبادئ حقوق الإنسان وعدم وضع قيود على هذا النصوص فما الفائدة من نصوص تقيد بنصوص أخرى أو النص بمواربة وليس بصراحة بل كان من الأجدى جعل المعاهدات الدولية المصادقة عليها بمثابة نصوص دستورية لا تقيدها القوانين المحلية, أرى أن تكون هذه المادة على الشكل التالي:
لجميع الأفراد الحق في التمتع بكل الحقوق الواردة في المعاهدات والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان التي صادق عليها العراق، والتي سيصادق عليها لاحقا, لأنه من المعروف أن العراق قد صادق على الاتفاقيات التالية
• اتفاقية حقوق الطفل في 15/6/1994
• اتفاقية القضاء على جميع أشكال التميز ضد المرآة 13/8/1986
• اتفاقية القضاء على كل أشكال التميز العنصري 14/1/1970
• العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 25/1/1971
• العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 25/1/1971
ولا زال لم يصادق على العديد من الاتفاقيات على سبيل المثال اتفاقية مناهضة التعذيب فهل من المعقول عدم تمتع المواطن العراقي بالحقوق الواردة فيه. أي يجوز التعذيب!!.
شطب عبارة لا تتنافى مع مبادئ وأحكام هذا الدستور, تعتبر تقييداً للحقوق الفردية والجماعية الواردة في المعاهدات الدولية فليس من المعقول المصادقة على معاهدة تتنافي مع أحكام الدستور, لأنه هناك تخوف من التوسع في تفسير هذه العبارة مستقبلاً.

المادة 48 :
لغرض مراعاة تمثيل كافة مكونات الشعب في مجلس النواب والأقاليم ومجالس البلديات ومجالس المحافظات,هذا ما تنص عليه المادة أعلاه في الفقرة أولا, من العدالة ولعدم تكرار تجارب الماضي ولعدم شعور الأقليات والطوائف الدينية ذات الكثافة السكانية القليلة, تضمين الدستور مادة بوضع آلية خاصة لضمان تمثيل عادل لهم وذلك بحجز عدد معين لكل أقلية قومية أو أثنية(دينية), أي تخصيص نسبة معينة من مقاعد كل مجلس سواء كان اتحاديا أو إقليميا تتناسب مع الكثافة السكانية لهم عموم العراق فمثلا التركمان منتشرين في عدة مدن في العراق ولغرض عدم ضياع أصواتهم و تبعثرها على عدة قوائم أو عدة مرشحين يجب تخصيص عدد مناسب لهم وهكذا دواليك بالنسبة للكلدو اشورين والسريان والصابئة و الائيزيدين. وهناك تجارب عديدة في العالم المعاصر كالاردن و الهند وبلجيكا, فعلى سبيل المثال الأردن تخصص نسبة 12% من مقاعد البرلمان و 9% للشركس من اصل 110 مقاعد وهي نسبة تفوق نسبة كثافتهم السكانية. وهذا معمول ايضا به في إقليم كردستان للإخوة المسيحيين( الكلدو اشورين والسريان والصابئة ) وكان خصص نسبة للأخوة التركمان إلا أنهم لم يشاركو حينه في الانتخابات.

المادة 63 :
من الأفضل النص تفصيلا على كيفية تكوين مجلس الاتحاد, والذي يطلق عليه عدة تسميات في بقية البلدان كمجلس الأقاليم أو مجلس الشيوخ, والنص صراحة على نسبة التمثيل وصلاحياته كما هو معمول في جميع الدساتير العالمية. و وبالكيفية التي تم بموجبه على توضيح عمل مجلس النواب في المادة 42 من المسودة.

المادة 89:
إضافة فقرة إلى هذه المادة ( تعين القضاة لمدى الحياة بكافة درجاتهم وإنها الجهة الوحيدة التي تشرف على نقلهم و ترفيعهم .....الخ)
لان تعين القضاة من قبل السلطة التنفيذية أو التشريعية يعتبر تدخلا في شؤون القضاء .
المادة 109 :
التأكيد على استخراج المعادن بنسبة تتناسب مع المخزون الاستراتيجي لكل بئر و حقل ووضع خطة للأخذ بنظر الاعتبار مستقبل الأجيال القادمة وعدم الاعتماد كليا على ريع النفط وإنما وضع خطة لاستثمار موارد النفط, للاستفادة جنبا مع جنب من الموارد الأخرى كالسياحة والزراعة والموارد المائية.
هذه بعض الملاحظات التي أراها كحقوقي و ناشط في مجال حقوق الإنسان.

المحامي
بهزاد علي ادم/ برلين- ألمانيا
رئيس المنظمة العراقية للدفاع عن حقوق الانسان / المانيا OMRIK
[email protected]
www.behzadaliadam.de









التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. سيارة تقتحم حشدًا من محتجين مؤيدين للفلسطينيين في جامعة أمري


.. -قد تكون فيتنام بايدن-.. سيناتور أمريكي يعلق على احتجاجات جا




.. الولايات المتحدة.. التحركات الطلابية | #الظهيرة


.. قصف مدفعي إسرائيلي على منطقة جبل بلاط عند أطراف بلدة رامية ج




.. مصدر مصري: القاهرة تصل لصيغة توافقية حول الكثير من نقاط الخل