الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


وإذا المرجومة سُئلت ..(1)

ريم أبوالوفا
مدرس الفكر الديني اليهودي ومقارنة الأديان-كلية الآداب-جامعة المنصورة

(Reem Abulwafa)

2014 / 11 / 29
ملف فكري وسياسي واجتماعي لمناهضة العنف ضد المرأة



الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البته، نكالاً من الله، والله عزيز حكيم (آية منسوخة- إعتراض"الأصح ملفقة"-)
"خذوا عني خذوا عني؛ قد جعل الله لهن سبيلاً: البكر بالبكر، جلد مائة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم" (صحيح مسلم)


يبدو أن تبريرات وتلفيقات رجالات الكتب الدينية الوضعية لا تنتهي، فهم كدأبهم انشغلوا بكيفية تقييد النساء؛ جواري كن أو حرائر، كيف يُزيدوا عدد الجواري، وكيف يسلسلن الزوجات، ويرعبوهن بأحكام وحدود ابتدعوها، من ثم لفقوها لكتاب الله. انشغلوا بضمان شرف زوجاتهن، وعفتهن، وسترهن خلف آلاف الأبواب القاتمة، وإلا رجموهن بالحجارة موتاً، بينما هم يعيثون في أجنحة الجواري؛ مواخير العهر المشرعن. وهذه بداية قصة أخرى في تاريخ رجالات الكتب الدينية الوضعية "قصة حد الرجم" هذا الحد الذي لا نراه يُطبق إلا على النساء، فليس للنساء في المجتمعات الذكورية شركاء في الفاحشة، ونبدأ هذه القصة "بالزنى بين الجلد والرجم" :

• الجلد؛ حداً للزنى في القرآن:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ، وَلَا تَأخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ. (النور،2). هنا الأمر واضح جداً لم يفرق الله بين الثيبات والأبكار؛ فالحد كما وورد (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ... ولْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ...). يبدو هنا أن القرآن لم يذكر أي تخصيصات أو فروق في تطبيق عقوبة الزنى، فلم يُفرق بين ثيبات وأبكار، فالعقوبة الجلد مائة جلدة، والغرض منها العذاب المشهود.

• الثيب؛ بين العذاب والموت:

بالنظر إلى هذه الآيات (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاء إِلاَّ أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ... وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ) (النور، 6-9) ، التي تدور عن اتهام الزوج زوجته بالزنى، وليس لديه شهود فإذا أدت هذا القسم تتجنب العذاب.
وهنا علينا أن ندرك الفرق بين العذاب والموت؛ فالجلد مثلاً عذاب، فالعذاب يعنى أن يظل الجانى حياً، لا يموت، بينما الرجم موت، لأن الرجم يُنهي الحياة، والموت هو إنهاء للحياة. والدليل قوله تعالى في القرآن راوياً قول سليمان–عليه السلام-: (ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه)، فالعذاب شكل شديد من العقاب، بينما الذبح إنهاء للحياة. وبالمثل فإن الجلد عذاب، بينما الرجم موت.
وكما اتضح في السطور السابقة أن العذاب يختلف عن الموت، فلا يجوز أن يكون الرجم، هو العذاب الذي ستتجنبه هذه الزوجة المتهمة هنا، لأن الرجم موت. كما أن الجلد وصف بأنه عذاب، في الآية التي أقرته كعقوبة للزنى: (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ... ولْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ...) (النور،2).

• حكم الجواري؛ نصف رجم:

كيف يُرجم إنسان نصف رجم؟!.
في سورة النساء في حالة الجارية التي تزني بعد زواجها قال تعالي ( وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَٰ-;-لِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ).
يبدو من الآية أن الجواري عليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، إن أخذنا بالقرآن فإنه لم يذكر سوى حد الجلد مائة جلدة للزاني والزانية وفقط؛ وعليه فإنه حد يُمكن تقسيمه، فالمائة جلدة يُنصف إلى خمسين جلدة.
فحين أشار البعض بأن حكم الجواري دليل على أن الجلد حد واحد لكل الزناة بكراً كانوا أو أزواجاً، فحكم الجواري إذا أحصِن أي تزوجن هو أن يعاقبن بنصف عقوبة الْمُحْصَنَاتِ والتي يبدو أن المقصود بها هنا المتزوجات، وحيث أنه لا يمكن أن يُرجم أحد نصف رجم، في حين يمكن للمائة جلدة أن ينصفن إلى خمسين، فعلى ذلك يصبح الجلد هو العقوبة المنطقية القابلة للقسمة. ولكن هنا يمكن أن نستعرض بعض التلفيق الذي أبدعه رجالات الكتب الدينية الوضعية حتى لا يتعارض حد الرجم مع القرآن، في رحلة إصرارهم على أن يوجدوا حد الرجم من العدم، فالوحشية عندهم لها نشوة وسكرة. وإن مثل هؤلاء لو أنهم وجدوا آلية لجعل نصف رجم، ونصف موت لأقروه؛ إرضاء للسادية المتأصلة في أعماق أرواحهم؛ فما كان منهم إلا أن برروا حكم الجواري بأن المقصود هنا بــ الْمُحْصَنَاتِ الحرائر، وليس المتزوجات؛ فقالوا أن الآية تعني (ومن لا قدرة له على مهور الحرائر المؤمنات, فله أن ينكح غيرهن, من فتياتكم المؤمنات المملوكات ... فتزوجوهن بموافقة أهلهن، ... متعففات عن الحرام, غير مجاهرات بالزنى, ولا مسرات به باتخاذ أخلاء, فإذا تزوجن وأتين بفاحشة الزنى فعليهن من الحدِّ نصف ما على الحرائر.). ولجأوا في تفسيرهم هذا لوجع معجمي من تلك الأوجاع المعجمية الكثيرة التي تطال المرأة، بداية من مفردة حجاب، و(قرن) في بيوتكن، وخمرهن، غير ذلك؛ متمثلة هذه المرة في مفردة (محصنة)، فتاهت المرأة بين نصبها (محصَنة) ثم كسرها (محصِنة)، فقال المعجم في هذه المفردة
والمرأَة تكون مُحْصَنة بالإسلام والعَفافِ والحريّة والتزويج. يقال: أَحْصَنَت المرأَة، فهي مُحْصَنة ومُحْصِنَة، وكذلك الرجل. المُحْصَنُ، بالفتح: يكون بمعنى الفاعل والمفعول؛ وكلُّ امرأَةٍ عفيفة مُحْصَنةٌ ومُحْصِنَةٌ، وكلُّ امرأَة متزوجة مُحْصَنةٌ، بالفتح لا غير.
وهنا يعتبر المعجم محصَنة المنصوبة، ومحصِنة المكسورة تطلق على المرأة العفيفة، غير آبه بحالتها الاجتماعية. أما المتزوجة فهي محصَنة فقط لا يجوز كسرها.
وهنا جاء دور القراء، والذين مرت عليهم كلمة (محصنات) في السورة النساء أربع مرات، وقد أَجمع القرَّاء على نصب الصاد في الحرف الأَول من النساء (يقصد محصَنات في آية 24، سورة النساء)، فلم يختلفوا في فتح هذه لأَن الآية تدور حول تحريم نكاح المتزوجات من النساء, إلا مَنْ سَبَيْتُم منهن في الجهاد, فإنه يحل لكم نكاحهن، بعد استبراء أرحامهن بحيضة. أَما (الآية 25، سورة النساء) التي حظيت وحدها ثلاثاً بهذه المفردة ( وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ... مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ...) فقد اختلف القُرَّاءُ؛ فمنهم من يكسر الصاد، ومنهم من يفتحها:
مَن نصب: ذَهَبَ إلى ذوات الأزواج اللاتي قد أَحْصَنَهُنَّ أَزواجُهن.
من كسر: ذهب إلى أَنهن أَسْلَمْنَ فأَحْصَنْ أَنفسهن فهنَّ مُحْصِنات.
ورغم هذا الجدل لم يشغل القُرَّاءُ أو المفسرون بالهم بالمحصَنات الأخيرة الواردة في الآية، فهل قُصِد بها الحرائر اللاتي تحصنهن حريتهن وإسلامهن وعفافهن، أم المتزوجات اللاتي يحصنهن الزواج، وأقروا أن المقصود الحرائر، محافظين بذلك على ألا يحاججهم أحد إذا ما جعلوا للبكر حد الجلد في الزنى، وللثيب حد الرجم. بل وانشغلوا بكيف تحصن الجارية في تعبير (فإذا أحصنَ)، واختلفت قرأتهم بين فإذا أَحْصَنَّ بالفتح، وقالوا فيه أن إِحْصانُ الأَمةِ إسلامُها، أو قرءوها فإِذا أُحْصِنَّ بالكسر، وتُفسر فإِذا أُحْصِنَّ بِزَوْجٍ، بل واعتبر البعض أن الأَمة ليس عليها حدّاً ما لم تزوّج. وليس عليها حد الرجم نهائياً، فهي نصف حكم الحرة غير المتزوجة، وهل يُعقل أن يرجم الجارية التي اشتراها بالمال، في حين يمكنه جني الربح ببيعها؛ إذا ما ساورته شكوك أو سطعت أمام عينيه حقائق زناها.
وفي حالة نساء النبي حين أراد الله توضيح اختلاف في حكم الزنى، بتخصيص لنساء النبي، قال: ( ياَ نِسَآءَ النّبِيّ مَن يَأْتِ مِنكُنّ بِفَاحِشَةٍ مّبَيّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ، وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللّهِ يَسِيراً. وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنّ للّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحاً نُؤْتِهَـآ أَجْرَهَا مَرّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقاً كَرِيماً ) (الأحزاب،30-31). أي أن الله خصهم بمضاعفة العذاب. فإذا سلمنا بأن عقوبة المتزوجة هى الرجم، فكيف يُضاعف الرجم لنفس الشخص، وهل يموت الشخص مرتين؟! -
ولو كان مصير الزانية الثيب هو الرجم موتاً لما كان هنا تفصيل فى تشريعات حياته طالما هو محكوم عليه بالموت، فما فإدة ذِكر عقوبات للمطلقة الزانية بإخراجها من البيت في فترة العدة، وإذا كانت هناك عقوبة الرجم عليها فما الداعي لذِكر تشريع يمنعها عن الزواج ثانياً حتى تدفع بعض المال لطليقها.

• الزانية المتزوجة؛ حية (بعد الرجم):

هناك آيات تتكلم عن المرأة الثيب الزانية وكأنها حية بعد تنفيذ حد الله فيها، مثلاً:
( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ، إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا.) (الطلاق،1).
ويبدو أن هذه الآية تقصد المطلقة التي ارتكبت الزنى في فترة العدة، وبذلك فإنها تفقد حقها كمطلقة في أن تظل فى بيت الزوجية خلال هذه الفترة، فيصبح من حق زوجها أن يطردها، ولكن بشرط أن تكون جريمة الزنا مثبتة. ويبدو م هذا أن رغم أن الحالة هنا تتكلم عن امرأة ثيب زانية إلا أنها لم تقتل، وما زالت حية، يتحدث القرآن عن ما تفقده من حقوق شرعية.
وهناك عقوبة أخرى لتلك الزوجة المطلقة إذا وقعت في الزنى بعد الطلاق، وهى أنه من حق الزوج أن يمنعها عن الزواج إلى أن تدفع له بعض ما أعطاه لها في الصداق أو المؤخر؛ حيث ورد: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا، وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ؛ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ، إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ؛ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا) (النساء؛ 19)، والعضل هو منع المرأة من الزواج، والقرآن يحرم هذا التصرف إلا في حالة المطلقة الزانية؛ فيجعل من حق زوجها أن يمنعها من الزواج إلى أن تُعيد له بعض ما دفعه إليها في المهر.


وكعادة رجالات الكتب الدينية الوضعية يغيرون شروط العورات للجواري، يبيحون لهن العري، ويُعفوهن من السربلة في أكياس القماش، من خُمر وملاحف الشرعية، ويفتحون باب المتعة معهن على مسرعيْه، بلا عد ولا احصاء، ويزيلون عقوبات البغاء، فلا رجم ولا موت.








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



التعليقات


1 - تصحيح: رجالات كتب الاسلام وليس الكتب الدينية
سلام عادل ( 2014 / 11 / 29 - 22:10 )
لا يعقل يا اخت ريم ان تخلطي الأوراق بهذه البساطة في الفقرة الاخيرة من من مقالتك. فحتى من لا يؤمنون بوجود اله او خالق للكون لا يستخدمون دينهم لتبرير الدعارة والزنى والانحراف الجنسي. فقط دين الاسلام بقرانه صاحب الوجوه الكثيرة كما يقول الخليفة المسلم الرابع علي. الاسلام أسس للدعارة والمتعة الجنسية بالطفلة وبملكات اليمين وباي امرأة تحت مسميات تثير القرف.


2 - تعليق
عبد الله خلف ( 2014 / 11 / 29 - 22:17 )
هل حد الرجم مذكور في القرآن الكريم؟ .
حد الرجم ليس في كتاب الله، و لكنه في السنة القولية و التقريرية، و له شرطان , هما:
- شهادة أربعة رجال على الواقعة و هذا متعذر إن لم يكن مُحال .
- الاعتراف : و هنا يعترف الرجل أو المرأة بالفعل و هذا غير مرغوب فيه ؛ بل الأصل أن الإنسان يستغفر ربه و يرجع دون أن يرفع أمره إلى القاضي .
و لذا ؛ فالمرأة الغامدية راجعها النبي -صلى الله عليه و سلم- أكثر من مرة و ردها إلى أهلها أملاً في أن تستغفر و لا يُقام عليها الحد، لكنها عادت في كل مرة راغبةً في التطهر من الذنب، و هنا يقوم الحاكم بإقامة الحد الشرعي عليها و هو الرجم حتى الموت، و لو حاولت الهروب أثناء إقامة الحد أعانها -و هذه سنة متروكة- .
المهم خلاصة ما أقوله أن : الحدود للزجر أكثر منها للتطبيق .

اخر الافلام

.. موريتانيا.. دعوة لإقرار قوانين تحمي المرأة من العنف


.. القومى للمرأة يطالب شركات خدمات النقل بالتطبيقات بوضع معايير




.. العربية ويكند | استطلاع أميركي: الرجال أكثر سعادة بوظائفهم م


.. عضو نقابة الصحفيين أميرة محمد




.. توقيف سنية الدهماني يوحد صوت المحامينات في البلاد