الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


خروج سلطة التنفيذ على مباني الاحكام يعد تجاوزا دستورا وما يشرع على أساسه باطل

سلام جميل ال إبراهيم

2014 / 12 / 17
دراسات وابحاث قانونية


خروج سلطة التنفيذ على مباني الاحكام يعد
تجاوزا دستورا وما يشرع على أساسه باطل
سلام جميل ال إبراهيم
لابد لنا وللقارئ من معرفة المقصود بعبارة مباني الاحكام ؛ المقصود أحكام التشريعات الاساسية التي تبنى عليها تشريعات القوانين والدستور هو أيضا قانون من القوانين الاخرى ؛ ويعد القانون الاساس ما يتجاوزه تشريعا وتنفيذا يعد باطلا ؛ وسنتناول بعضا من القوانين الوظيفية والمدنية وليس حصرا ومنها قانوني الخدمة والملاك وإنضياط موظفي الدولة وغيرها وبعضا من أحكام القوانين المدنية ومنها القانون المدني والعراقي والاثبات والشورى والعقوبات ؛لها أحكام اساسية وكما وضحه وأجزه الدكتور السنهوري ؛ الخروج عليها يعد خروجا على الدستور؛ فيبطل .

في مقالنا السابق حينما قلنا وتعمل سلطة التنفيذ [ كأنما لايوجد هناك دستور أو قانون ؛ وهذا أمر خطير سادتي الامر ليس مبالغ فيه أبدأ ؛ بل أقل ما يقال في ذلك ] لابد من بيان ذلك نوردها هنا:
أولا نضع النقاط التي اوجزها الدكتور السنهوري [* عدم احترام الحقوق المكتسبة او المساس بها * مخالفة التشريع لمبادئ الدستور العليا * اذا تضمن التشريع قواعد مانعة من الطعن في احكام المحاكم ؛ (ويجمع الفقه وبحق، ان جميع هذه الفروض تدخل في مجال المخالفة المباشرة لاحكام الدستور، بغض النظرعن قاعدة الانحراف ) (بتصرف يلغي الاجراء ومابني من تشريع عليه)]
ونبدأ أولا بالمباني الدستورية ؛ ونذكر البعض موادها كاملة وأخرى جزء منها منها بالتعداد :
المادة (5): السيادة للقانون، والشعب مصدر السلطات وشرعيتها ...... الخ
م (2) ج ـ لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع الحقوق والحريات الاساسية الواردة في هذا الدستور. 13- اولاً :ـ يُعدُ هذا الدستور القانون الاسمى والاعلى في العراق، ويكون ملزماً في انحائه كافة، وبدون استثناء. ثانياً :ـ لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع هذا الدستور، ويُعد باطلاً كل نصٍ يرد في دساتير الاقاليم، او أي نصٍ قانونيٍ آخر يتعارض معه .
م (130): تبقى التشريعات النافذة معمولاً بها، ما لم تُلغ أو تعدل، وفقاً لاحكام هذا الدستور.
المادة (129): تنشر القوانين في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها ؛ ..... الخ. المادة (19): تاسعاً :ـ ليس للقوانين اثرٌ رجعي ما لم يُنص على خلاف ذلك،
المادة (93): تختص المحكمة الاتحادية العليا بما يأتي: اولاً :ـ الرقابة على دستورية القوانين والانظمة النافذة . ثانياً :ـ تفسير نصوص الدستور.؛( بتصرف ) ويكفل القانون حق كل من مجلس الوزراء، وذوي الشأن، من الافراد وغيرهم، حق الطعن المباشر لدى المحكمة.
المادة (94): قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة.
والمجوعة الثانية لملكية الثروة والمواد المتعلقة بها :
المادة (111): النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الاقاليم والمحافظات.
المادة (112): اولاً :ـ تقوم الحكومة الاتحادية بادارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الاقاليم والمحافظات المنتجة، على ان توزع وارداتها بشكلٍ منصفٍ يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع انحاء البلاد، ((مع تحديد حصة لمدةٍ محددة للاقاليم)) لاحظ مابينهما المادة :(14): العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييزٍ بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي.
المادة 16 تكافؤ الفرص حقٌ مكفولٌ لجميع العراقيين، وتكفل الدولة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك.
م( 23): أولاً :ـ الملكية الخاصة مصونةٌ، ويحق للمالك الانتفاع بها واستغلالها والتصرف بها، في حدود القانون. ثانياً :ـ لا يجوز نزع الملكية إلا لأغراض المنفعة العامة مقابل تعويضٍ عادل، وينظم ذلك بقانون.
المادة (27): اولاً: للاموال العامة حُرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن . ثانياً: ينظم التصرف بها بقانون
م (26): تكفل الدولة تشجيع الاستثمارات في القطاعات المختلفة، وينظم بقانون ؛لاحظ المختلفة
والمواد الاتية ترتب إستحقاقات معيشة المواطن [22 ؛ 29 30 ؛31 ؛ و5 مواد ما بعدها ]
وعند إحصائنا مجموع التجاوز على مواد الدستور ؛ لقد تجازت 30 فهل بقي وجود له !؟ ؛ يتبع








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. أمريكا.. طلاب مدرسة ثانوي بمانهاتن يتظاهرون دعما لفلسطين


.. وفاة 36 فلسطينيا في معتقلات إسرائيل.. تعذيب وإهمال للأسرى وت




.. لاجئون سودانيون عالقون بغابة ألالا بإثيوبيا


.. الأمم المتحدة تكرم -رئيسي-.. وأميركا تقاطع الجلسة




.. تفاصيل مقترح بايدن من تبادل الأسرى حتى إعمار غزة