الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


القضاء الاداري السوري اليس بحاجة الى اعادة اختراع وتفعيل ؟؟؟

عبد الرحمن تيشوري

2014 / 12 / 26
دراسات وابحاث قانونية


القضاء الاداري السوري اليس بحاجة الى اعادة اختراع وتفعيل ؟؟؟
شروط قبول دعوى الالغاء في سورية ضد قرارات تعسفية
عبد الرحمن تيشوري

• تقدم دعوى عريضة الالغاء لتبدأ مهمة القاضي
• يدقق القاضي القرار الاداري موضوع دعوى الالغاء وطبيعته
• يدقق الشروط المتعلقة برافع الدعوى وصفته
• يعتمد اجراءات ومواعيد
• انعدام طرق الطعن الموازي اي اذا نظم المشرع طريقا اخر لاعدام القرارات الادارية غير المشروعة

القرارات الادارية المحصنة ضد الطعن والالغاء

• القوانين التي يقرها مجلس الشعب
• اعمال السيادة مثل صك النقود والامن الداخلي والخارجي والعلاقات الدولية
• الاعمال البرلمانية ما يصدر عن البرلمان واعضائه واللائحة الداخلية للبرلمان واجراءات العمل ورقابة البرلمان للحكومة وعضوية البرلمان واسقاطها
• الا عمال القضائية الصرفة مثل الاحكام القضائية واجراءات تنفيذ الاحكام كل هذا لايجوز الطعن فيه امام القضاء الاداري
• دعوى الالغاء مفتوحة الي عدد كبير من الاشخاص لكنها لم ترق الي مستوى الدعوى الشعبية التي تخول المواطنين حق مراقبة الادارة في تصرفاتها

الشروط المتعلقة بالمدعي رافع الدعوى
• اهلية التقاضي والتمتع بالشخصية الاعتبارية
• يجب ان يكون المدعي صاحب مصلحة شخصية ومباشرة والا وجد القضاء نفسه امام سيل عارم من الطلبات تجعل رقابته مستحيلة ووهمية
• بعض المصالح التي تبرر قبول الدعوى حسب المحكمة الادارية العليا السورية:
- ممولي الوحدات المحلية
- المالكين والساكنين
- المنتفعين من المرافق العامة
- مصلحة الناخبين
- مصلحة الموظفين
- مصلحة النقابات والجمعيات لحماية مصالحها الجماعية

اجراءات ومواعيد رفع الدعوى

- ميعاد رفع دعوى الالغاء الي المحكمة 60 يوم من تاريخ نشر القرار الاداري
- القرار الفردي تبليغ والقرار التنظيمي نشر
- في حال انقضاء ميعاد الطعن الذي حدده القانون يكتسب القرار حصانة ضد الطعن والغاء بالنسبة للقرار الباطل اما بالنسبة للقرار المنعدم لايحسب له ميعاد
- توجد قرارات مستثناة من شرط الميعاد مثل القرارات المستمرة مثل فصل موظف حرمان من مزاولة مهنة وقرارات سلبية مثل رفض ترخيص مزاولة مهنة

اسباب الغاء القرار الاداري

• عيب عدم الاختصاص اي تجاوز الادارة لحدود اختصاصها
• عيب الشكل
• عيب مخالفة القاعدة القانونية
• عيب انحراف السلطة
• من صور عيب الاختصاص:
- غصب السلطة
- عدجم الاختصاص الموضوعي
- عدم الاختصاص المكاني تسمية محافظ حمص لمدير في طرطوس
- عدم الاختصاص الزماني
-
التفويض وانواعه وشروطه

• التفويض هو ان يعهد صاحب الاختصاص الاصلي ممارسة جانب من اختصاصه في مسالة او مسائل متعددة الي شخص اخر نائبه او مساعده والتفويض والحلول لايشكل خرقا او اعتداء على الاختصاص وله نوعان :
- تفويض السلطة او الاختصاص
- تفويض التوقيع للتخفيف من الا عباء
وللتفويض شروط اهمها:
- ان تفويض السلطة يتصف بطابع تنظيمي لائحي
- يجب ان يسمح الدستور والقانتون بذلك
- يجب ان يكون التفويض جزئيا
- لا يجوز تفويض السلطة الا من قبل صاحبها الاصيل
- تفويض السلطة يوجه الي الشخص بصفته لا بشخصه بصفته معاون
- ينسب القرار نتيجة تفويض السلطة الي المفوض اليه
- القرار الصادر من المفوض اليه بالتوقيع يستمد قوته من المفوض الاصلي

مخالفة القرار للقاعدة القانونية
• عيب مخالفة القاعدة القانونية هو مخالفة محل القرار الاداري لاحكام القانون العام
• عدم تطبيق القانون مخالفة مباشرة للقاعدة القانونية ( تخطي موظف يستحق الترفيع ولم ترفعه الادارة )
• خطا الادارة في تفسير قاعدة قانونية تفسير يخالف ارادة الشارع
• الخطا في القاعدة التي بني عليها القرار
• مخالفة اي قاعدة قانونية مدونةاو غير مدونة كل ذلك يجعل القرار عرضة للالغاء ويوصف بعدم المشروعية الداخلية


عيب الانحراف بالسلطة او
عيب اساءة استعمال السلطة
• توقيع جزاء تاديبي على موظف بسب نزاعات شخصية مع رئيسه الاداري دون ان يصدر عن الموظف مايبرر عقابه
• لايعد عيب الانحراف متعلقا بالنظام العام
• تحقيق غايات بعيدة عن الصالح العام
• الخروج على قاعدة تخصيص الاهداف
• استعمال السلطة لتحقيق منافع شخصية
• استعمال السلطة بقصد الانتقام
• تحقيق غرض سياسي او ديني
• اساءة استعمال الاجراءات لتحقيق اغراض مالية

مراحل دعوى الالغاء حتى الحكم فيها
• تقديم عريضة دعوى الالغاء
• الاستعانة بمحام
• تحديد وقت رفع الدعوى
• سلطة قاضي الالغاء
• حجية الحكم الصادر في دعوى الالغاء
• ان يكون ميعاد الطعن بالالغاء مازال قائما
• تنفيذ الاحكام الصادرة بالالغاء
• يستطيع القاضي وقف تنفيذ قرارات مطعون فيها قبل ان يصدر الحكم بالالغاء عندما يترتب على التنفيذ نتائج يتعذر تداركها بعد التنفيذ مثل هدم منزل اثري

سلطة قاضي الالغاء

• تقف سلطة قاضي الالغاء عند حد الغاء القرار الاداري غير المشروع ولاتمتد الى اصدار اوامر الي الادارة او الحلول محلها
• يمنع مبدأ فصل السلطات اصدار القاضي امر الى الادارة لان الادارة ليست تابعة له وهناك فصل بين الوظيفة القضائية والادارة العامة
• انا ارى من وجهة نظري ان اصدار القاضي امر للادارة لاعادة الامور الى نصابها ليست خرقا لمبدأ فصل السلطات بل هو ضمانة ودعامة اخرى لحماية حقوق الافراد التي هي هدف للقضاء وهدف للادارة العامة
• لذلك يجب الاعتراف للقاضي بسلطة اصدار الاوامر للادارة لمعالجة حالة خلل خاصة وان اداراتنا ليست مؤهلة وضعيفة وهادرة للمال العام وطاردة للكفاءات
• يرى اغلب الفقهاء الفرنسيين امكانية لجوء القاضي الى الغرامة التهديدية من باب تذكير الادارة بواجباتها
• باعتبار ان الاحكام تصدر باسم الشعب العربي السوري والمتضرر جزء من هذا الشعب السوري فالافضل ان نعترف للقضاء باصدار اوامر الى الجهات الادارية في مثل هذه الحالات
• للاسف الشديد هناك احكام قضائية كثيرة تصدر لاتنفذ ولا تحترم اذا ما فائدة كل القضاء وما فائدة كل الرقابة القضائية على عمل الاداراات والهيئات الحكومية

مرة اخرى اقول ان القضاء العادل السريع في حسم القضايا والشفاف في عمله والذي يقيم الحق والعدل والذي يراقب عمل الادارة الحكومية في صرفها للمال العام وفي تحقيقها لاهدافها وفي نوعية الخدمات التي تقدم للناس عنوان اساسي وبارز في نجاح سورية في تحقيق مشروع الاصلاح والتطوير والعصرنة الذي اطلقه واشاعه رئيسنا الشاب الدكتور بشار الاسد ونحن اليوم بامس الحاجة الى تفعيل عمل كل المؤسسات بهدف تقوية سورية في الداخل لتتمكن من مواجهة الضغوط والانتصار على القوى المتربصة بها ان علينا جميعا ادوار يجب ان نقوم بها والجميع يتكاملون من اجل صنع مستقبل سورية المشرق والزاهر
عبد الرحمن تشوري
المعهد الوطني للادارة العامة








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. في اليوم العالمي لمناهضة رهاب المثلية.. علم قوس قزح يرفرف فو


.. ليبيا.. المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تصدر تقريرها حول أوضاع




.. طلاب جامعة السوربون يتظاهرون دعما لفلسطين في يوم النكبة


.. برنامج الأغذية العالمي: توسيع العملية العسكرية في رفح سيكون




.. الأونروا: الرصيف البحري المؤقت لا يمكن أن يكون بديلا للمعابر