الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


لايمكن التغاضي عن التشريع المستند على الاجراء الاداري الملغي للحق المكتسب البات

سلام جميل ال إبراهيم

2015 / 1 / 17
دراسات وابحاث قانونية


لايمكن التغاضي عن التشريع المستند على
الاجراء الاداري الملغي للحق المكتسب البات
سلام جميل ال إبراهيم

التشريع يجاري عرابي الاجراءات الادارية ويعمل على باطلها فهو باطل دستوريا ويجب رده .
والاجراءات الإدارية الباطلة التي أخد بها التشريع التجاوز على الحr المكتسب البات عرفا وما هو ضمن احكام القوانين وقرارات القضاء ؛ والتشريع يلغيها ويؤكد ما يتعارض والما دة 100 الدستورية ؛ عدم الحق بالاعتراض ؛ وتكرر ذلك بالسلم الوظيفي والتعليمات وتشريعات التقاعد . ولاتقتصر التجاوزات التشريعية ؛ على مبدئ واحد متعارف عليه بل عدد غير محدود منها بعد أن يتم التجاوز الاداري ؛ ليعمل به التشريع وبديهي ما بني على الباطل يكون باطلا ؛ وهنا يأتي دورمبادئ الدستور ومبادئ أحكام القوانين المدنية والوظيفية للخدمة والتقاعد والمبطلة للتشريع والتي تستند عليها قرارات القضاء ؛ جميع ما تقدم وبإصرارالجهات الادارية لاتابه لها وتتجاهلها
http://burathanews.com/news/65712.html نرجوا متابعة الرابط
أيها السادة تلك إتهامات من قبلي ؛ قد أكون مخطئا ؛ وإحاسب عليها ؛ لاأعتقد أحدا يلمس ذلك ولا يرد عليها ؛ ونعتقد يتوافقوا فيما بينهم بصحتها ؛ ونحن نجزم بذلك ونتحدى ؛ لم يتم السكوت وهنا ولكثرتها لانتمكن من تفصيلها ناتي على تفصيل البعض والاشارة لأخرى بالاتي :
1- التجاوز على الحق المكتسب درجة البتات كمبدئ عام متعارف عليه أو ما جاء بالدستور ومادته 126 أو مثبت بأحكام القوانين الوظيفية والتقاعدية نعدد بعضها ؛ إلغاء المادة 3 الفقرة5 من قانون الخدمة 24 تماشى التشريع مع التعليمات التي نزلت درجات التعيين والتسكين تجاوزا لاهم المبادئ االوظيفية الاخذ بمبدئي الشهادة والمدة ؛ متجاوزين أحكام الدستور والقوانين المدنية والوظيفية وقرارات القضاء بعدم العمل بالاثر الرجعي ؛ والتمييز خلافا للمادة14 نأتي بتفصيل ضروري ؛ ونؤشر هنا ضرورة مراجعة مواد قانون الخدمة الرقم 24 بين المواد 1-20 والقرار الرقم 1118 في 14 تموز 1980 ؛ وفيهما نسبة إستحقاق المدراء بين 33 و25و17 % من أعلى السلم الوظيفي ؛ وبالتعليمات خفض 48 و33 % منها وبالتقاعد وفقها وأقل من ذلك لاستاذ جامعي على سبيل المثال وبإعتراف دائرة التقاعد إحتساب خدمة 15 سنة لمن ليس لديه 25 سنة خدمة ؛تعيين شهادة الدكتوراه بالدرجة الرابعة ونهاية إستحقاقها الدرجة الاولى –أ ب19 سنة إ
2- سياقا مع الفقرة 1 ؛ إن الله يظهر الحق ؛ إن الغاء المادة3 الفقرة 5 من قاون الخدمة للحق المكتسب ؛ بديلا عنها مكرر في المادة19 الفقرة2 ؛ ماجاء لقانوني التقاعد 33 و27 قبل تعديله بالمادتين 9 و20 على التوالي وفيهما تثبيت درجة البتات بعد إنقضاء المدة القانونية ؛ وفي المواد 43 و20 لايجوز التنازل لاحد عن الحقوق التقاعدية ويعتبر كل تنازل باطل وجاء بقانوني 12 و43 لسنتي 1930 و1943 والمادة 24 من قانون التقاعد 27 قبل التعديل والقرار158 لسنة 2001 عدم تقادم الحقوق التقاعدية مدى وجاء إستحقاق تقاعد الوزير بالمادة13 من قانون 33 ومبكرا في قانوني 12و43 إعلاه كأساس يمكت الرجوع لها ونرفق أحدهما . ونكتفي بالاتي
3- مواد نت القانون المدني 40[ 1و2و3و10 ] والاثبات [98و99و103و105و106 ]
4- وأخيرا إستمرار تطبيق قانون التقاعد الاخير الرقم 9 إداريا خلافا للتشريع ومع مافيه من تجاوز على اسس التشريع وهدر لمادة الدستور 27 للاستثناء ات وتشريع المكافأة وغيرها
واخيرا هل فكرأحدا فيما تحقق من ظلم بتضييع الاستحقاقات المالية التي تقررت للموظف والمتقاعد ؛ وما سيؤدي وفاة أحد الزوجين المتقاعدين ؛ وإرباك سد الايجار وحاليا تقاعديهما لايسد الايجار ؛ وتم التجاوز على الاستحقاق المالي المقرر وفق الاحكام ؛ نتوجه لمفوضية حقوق الانسان ولمحكمتها وللادعاء العام ومادتي الدستور13و93 ؛ وهم ضمن التجاوز على الميزانية










التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. آلاف الإسرائيليين يتظاهرون في تل أبيب للمطالبة بإطلاق سراح ا


.. نشرة إيجاز بلغة الإشارة - استشهاد طفلين بسبب المجاعة في غزة




.. أمريكا.. طلاب مدرسة ثانوي بمانهاتن يتظاهرون دعما لفلسطين


.. وفاة 36 فلسطينيا في معتقلات إسرائيل.. تعذيب وإهمال للأسرى وت




.. لاجئون سودانيون عالقون بغابة ألالا بإثيوبيا