الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


ميزانية النعامة في النفط والدستوروإستحقاق الجمهور

سلام جميل ال إبراهيم

2015 / 1 / 18
دراسات وابحاث قانونية


ميزانية النعامة في النفط والدستوروإستحقاق الجمهور
سلام جميل ال إبراهيم
يتطلع المواطن لكل حرف وكلمة ومضمون في الدستور ؛ في ألتوزيع العادل للثروة ومن خلال الميزانية ؛ أملا بتطبيق توافق وعهد المجتمع وإقرارهم بما يسمى [ دستوراً ] وهو كأي قانون جرى تشريعه فهو ملزم للجميع وعلى الجميع إحترامه ؛ ومبدئيا كل إجراء لايستند لقانون باطل ويلغى ؛ والرقيب على التطبيق أو التشريع ؛ يتمثل ذلك بالمادتين 13و93 .

وبديهيا إي تصرف وإي إجراء سواءً إداري أو تشريع وحتى حكم القضاء ؛ يستند لقانون أو بناءً عليه ؛ ولافرق لاي كان وبأي صفةٍ تكون وظيفية سواءً في وظيفة كاتب أو مدير الكل يخضع لحكم وتصرف وفق القانون أو بناءً عليه ؛ وإلايكون باطلا ؛ والقياس والحكم للمادتين 13 و93 .

وموضوعنا ذات الاهمية في حياة ومعيشة الفرد وإستقرار المجتمع ؛ لايخرج عن إطاره !
ونركزموضوعنا بالثروة وملكيتها والتصرف فيها ؛ حكمنا الدستور وأي تصرف خلافه باطل ؛ فلا يملك الفرد وأي جماعة التوافق والاتفاق خلافا لما جاء بالدستور ؛ سواءً حكومية وغيرها .
فحكم الدستور والالتزام به مطلق لاتأويل له والعودة لنقض ما يكون خلافه لايكون طرح وجهة نظر ونقاش وغلبة من مركز قوة ووجود وتوافق وإذعان لاحد ؛ أو نشر وندوات الغلبة للاقوى .
فمواد الدستور ومضامينه وتوافق المجتمع ملزم للجميع ؛ ويتحدد الامر من خلال المادتين إعلاه

إن موضوع الميزانية وتوزيع الثروة أمر قاطع كالسيف كما جاء بالدستور ؛ ولا تأويل في ذلك
كأي إجراء أو تشريع نعود للمادتين أدناه ولاقبول لتوافق سياسي للمصادقة على الميزانية : فالمادة (13): اولاً :ـ يُعدُ هذا الدستور القانون الاسمى والاعلى في العراق، ويكون ملزماً في انحائه كافة، وبدون استثناء. ثانياً :ـ لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع هذا الدستور، ويُعد باطلاً كل نصٍ يرد في دساتير الاقاليم، او أي نصٍ قانونيٍ آخر يتعارض معه .
المادة (93): تختص المحكمة الاتحادية العليا بما يأتي:
اولاً :ـ الرقابة على دستورية القوانين والانظمة النافذة .
ثانياً :ـ تفسير نصوص الدستور.
ثالثاً :ـ الفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية، والقرارات والانظمة والتعليمات، والاجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية، ويكفل القانون حق كل من مجلس الوزراء، وذوي الشأن، من الافراد وغيرهم، حق الطعن المباشر لدى المحكمة.
فالميزانية والتوزيع العادل للثروة وتحقيق العدالة ؛ والتصرف بالاموال ملكية المجموع لايمكن التوافق فيها ؛ من خلال موقع ما سواءً لموقع في السلطة ؛أ وموقع فرض قسري لايمكن ذلك دون الرجوع للدستور وما سنه في مواد معينة ؛ وأهمها كفالة عيش المواطن بالاولوية لاتحقيق رفاهية لمن اولاه السلطة ؛ أو فرض إقتدار أي مجموعة ؛ فذلك بخضع لسلطان القانون وإقامة دعوى دستورية من خلال عدم تطابق الميزانية والعمل من خلال المادتين 13 و93 ؛ ولا يجوز
يؤشر المجتمع بكافة أوساطه وعلى مدى إثني عشر سنة ؛ بإسلوب النقد والنقاش والنشر دون طائل ؛ وتحجب ملكية المواطن وعدم تلبية ما جاء له في الدستور لكرامة عيشه لتحقيق السكن والعمل وتنمية الاقتصاد وتنويعه والحفاظ على الثروة الوطنية للاجيال ؛ أو التشريعات غير الدستورية للوظيفة والتقاعد وهدرها وحصرها ضيقا ؛ والخطأ في المجتمع وقواه وإسلوبها البعيد عن المادتين 13 و93 ؛ وعدم الاهتمام بالمواد 111و112 و27 و30 ومتابعة الاجراء والتشريع والتصرف في إدارة الدولة دون النظرللدستور ؛ وعدم الاهتمام بتنويع الثروة ؛ وتغيير إتجاهها ؛ لتوجيه مجالات أعمال حرة للعاطلين ؛ بدل البطالة المقنعة ؛ وتشريع ضمان المجتمع








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. ميقاتي ينفي مزاعم تقديم أوروبا رشوة إلى لبنان لإبقاء اللاجئي


.. طلاب يتظاهرون أمام منزل نعمت شفيق




.. عرس جماعي بين خيام النازحين في خان يونس


.. العربية ويكند | الشباب وتحدي -وظيفة مابعد التخرج-.. وسبل حما




.. الإعلام العبري يتناول مفاوضات تبادل الأسرى وقرار تركيا بقطع